بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 36 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 36 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
لعنت رجلا تحرش بها.. فما حكم حجها
صفحة 1 من اصل 1
لعنت رجلا تحرش بها.. فما حكم حجها
لعنت رجلا تحرش بها.. فما حكم حجها
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت بحمد الله هذا العام وفي اليوم الأخير وقبل طواف الوداع كنت عائدة من الحرم إذا برجل يتحرش بي ويضع يده على دبري ليس خطأ وإنما عن قصد فالتفت إليه ولعنته وسببته وسبني وأحسست حينها بالهوان والضعف كيف يقع هذا ونحن في أطهر بقعة وأقدسها، بعدها وإلى الآن أخشى أن يكون رد فعلي ذاك له أثر على حجي أريحوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسب هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، وسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق ... متفق عليه.
ما لم يأت بما يستحق عليه السب، فإن أتى بما يستحق عليه السب فلا بأس بسبه بما يستحق، وبما يكون رادعاً له عن خطئه، وما دام هذا الشخص قد اعتدى عليك، فإنه يستحق السب والزجر، كقولك له مثلاً: يا قليل الحياء أو يا قليل الأدب ونحو ذلك ...
ولا يصح لعنه، لأن لعن المعين لا يجوز ولو أتى بموجبه على الراجح من أقوال أهل العلم، فكيف إذا كان هذا الشخص لم يأت بما علق الشرع اللعن بفعله، فلا نعلم دليلاً على أن مجرد تحرش الرجل بالمرأة يوجب اللعن.
وعليه، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنك ما دام ذلك صدر منك غيرة على عرضك أو جهلاً بحرمة لعن المعين، واعلمي أن ذلك لا يبطل حجك باتفاق أهل العلم رحمهم الله ولو كان حالة الإحرام بالحج، فكيف إذا كان بعد التحلل من الحج، ولا ينقص ثواب حجك أيضاً ما دمت معذورة في ذلك كأن يكون لسانك سبق باللعن دون قصد أو كنت لا تعلمين حرمة لعن المعين-كما سبق- أما إذا لم يكن لك عذر، فإنه ذنب تجب التوبة والاستغفار منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425
الاستمناء حالة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة مع العادة السرية القبيحة. وبدايتها كانت بشكل بريء جدا، وهو أني كنت أشعر بأني أريد أن أنام وأنا عاري وصادف أن حققت ما أشعر به، فتعريت في إحدى الغرف ونمت وبعد لحظات معدودة بدأت اللعب في ذكري مما جعلني أشعر بسعادة ونشوة وأنا لا أعلم حينها ما قد سيحدث، وحصل ما حصل من خروج المني، ولم أكن أعلم حينها أنه المني الذي درسته بالمتوسطة وأنه لا بد من الغسل بعد خروجه. فلم أغتسل، وكنا حينها في رمضان أو قبله بقليل جدا. كنت بعدها أفعلها بعد كل عشاء جهلا مني وعدم معرفتي ماهو السائل أصلا؟ أو ما حكمه؟ اعتقدت أن حكمه حكم البول. كنت أفعلها أيضا في مكة عندما ذهبت للعمرة مع أقاربي، وعندما عدت من مكة تماديت في فعلها إلى أن كشفني أهلي بسبب الحبوب في وجهي وبسبب ـ عفوا على هذا ـ ملا حظتهم لطول ذكري أثناء النوم. أخبروني حينها ما حكمه؟ وماهو؟ بدأت بعدها أغتسل. والمشكلة أني لا زلت مستمرا في فعلها لفترة ليست بالقصيرة بل بالسنين. الآن لا أفعلها إلا إذا اشتعلت شهوتي جدا.
أرجو مساعدتي وتوجيه النصح والإرشاد لي. وأشعر أني أريد أن أقابل طبيبا نفسيا.
ماذا أفعل بالأسئلة المكدسة لدي؟
ماذا أفعل مع الشهوة؟
ماحكم صلاتي وصيامي وعمرتي عندما كنت أفعل العادة القبيحة جاهلا حكمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمناء محرم وله أضرار خطيرة جدا، وقد فصلنا ذلك في الفتويين: الأولى برقم: 7170، والثانية برقم: 23868. ولم نحلك عليهما إلا لأنهما صالحتان لكل من أصيب بهذا الداء ولا تخص أيا منهما شخصا دون آخر.
وأما الودي: فهو الماء الذي يخرج عقب البول لمرض أو برد أو حمل ثقيل أو بذل جهد في رياضة أو نحو ذلك، وهو ماء أبيض خاثر – أي ثخين - وحكمه حكم البول لأنه خارج من مخرجه وجار مجراه، وهو نجس وناقض للوضوء ولا تصح الصلاة بعد خروجه إلا بعد إزالته عن الثوب والبدن والوضوء منه، ومن صلى بعد خروجه دون أن يتوضأ أو هو على ثوبه أو بدنه عالما بوجوده فإن عليه إعادة الصلاة، ولو كان يجهل أنه نجس، أو أن وجوده على ثوبه أو بدنه لا يضر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وَبَطَلَتْ وَلَوْ بِجَهْلٍ بِالْخَبَثْ، أَيْ: بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِالْخَبَثِ الْمُتَّصِلِ بِبَدَنِهِ أَوْ مَحْمُولِهِ أَوْ مُلَاقِيهِمَا -كَمَا سَيَأْتِي- وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِ بِوُجُودِهِ أَوْ بِكَوْنِهِ مُبْطِلًا، لقوله تعالى: وَثِيَابَك فَطَهِّرْ.
وأما خروج الودي حال الصيام فليس من مبطلات الصوم.
وأما الاستمناء في نهار رمضان فإنه مبطل للصيام، ويلزم قضاؤه لأنه ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه.
وكذا قضاء الصلوات التي صليت قبل الاغتسال، واختلف الفقهاء في الاستمناء حالة الإحرام، هل يفسد النسك - سواء كان حجا أو عمرة - أو لا؟ والذي عليه الأكثر أنه لا يفسد النسك، وعلى فاعله شاة عند الأكثر، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه بدنة. قال المرداوي في الانصاف: قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَمْنَى, فَعَلَيْهِ دَمٌ: هَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن.... إحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ, وَهُوَ الْمَذْهَبُ, نَصَّ عَلَيْهِ, وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.... وَالثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ شَاةٌ وتوزع لفقراء الحرم، وهذا في حالة العلم بأن الاستمناء من محظورات الإحرام، أما في حالة الجهل فلا يلزم به شيء لأنه من قبيل الترفه لا من قبيل الإتلاف، والأول معفو عنه في حالة الجهل أو النسيان.انتهى.
وفي الأخير فإننا نرحب بك وبأسئلتك كلها، فنحن في خدمتك وخدمة أمثالك من طلاب الخير، فلا تتردد في السؤال عن كل ما أشكل عليك من أمر دينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425
المحرم إذا تطيب للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ المحترم: لدي سؤال يحيرني وأرجو الإجابة عليه جزاكم الله خيراً، وهو: أنني ذهبت إلى مكة لتأدية العمرة، وأحرمت من الطائرة المتجهة من الرياض إلى جدة، وبعد وصولنا إلى مكة ذهبنا إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة قبل أداء العمرة، وفي فترة مكوثي في الفندق أصبت بضيق في التنفس يصيبني عادة، وعندما يصيبني أقوم برش عطر أو طيب فأستعيد تنفسي الطبيعي، فقمت برش العطر على وسادة الفندق ولا شك أنه أصابني شيء من العطر، وكل ذلك قبل أن أتحلل من إحرامي، يا فضيلة الشيخ: ماذا علي في هذه الحالة، وهل عمرتي مقبولة، وماذا يلزمني، علما بأنني كنت أعرف حكم التطيب وأنا محرمة ولكن للضرورة استخدمته؟ شاكرة ومقدرة لكم حرصكم والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته فمات: لا تمسوه طيباً ... وفي رواية: لا تحنطوه.
فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى، ومتى تطيب المحرم فعليه الفدية هذا هو الأصل، ولم يستثن الفقهاء من هذا الأصل ما لو تداوى المحرم بالطيب أو بما له رائحة طيبة وأوجبوا عليه الفدية.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد ... أو إلى الطيب لمرض ... جاز فعله وعليه الفدية، وهذا لا خلاف فيه عندنا. انتهى.
وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء على المحرم إذا تداوى بطيب لضرورة، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة.
وعليه، فإننا نرى أنه يلزمك فدية والفدية هنا: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة؛ كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه، وانظري الفتوى رقم: 5292.
وعلى كل، فعمرتك صحيحة قطعاً ونسأل الله أن يتقبلها منك، ولا إثم عليك ما دمت قد تطيبت للضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425
ما يلزم من أحرمت وأتاها الحيض ورجعت لبلدها دون أداء النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[فاجأني الحيض بعد أن أحرمت بالعمرة وخفت التخلف عن الركب أفتاني أحد المفتين أن أعود مع الرحلة وأرجع للعمرة في وقت لاحق وأظل محرمة
بعد عودتي وجدت في ذلك مشقة شديدة كما أن العودة للعمرة مرة أخرى قد لا تتوفر فما العمل الآن؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمامها، ولا يحل له أن يتحلل منها إلا بعد كمالها، إلا أن يكون محصوراً، وتعذر عليه الإتمام، أو يكون اشترط، قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ف َمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة: من الآية196) ، وكان الأولى للسائلة الكريمة أن تنتظر بمكة المكرمة حتى تطهر فتتم عمرتها، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف على قول الجمهور، وإذا كان ذلك يشق عليها أو لا تستطيع المقام هناك والانتظار فلها حينئذ أن تغتسل وتستثفر (تضع حفاظة) وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر ثم تتحلل لأنها مضطرة.
وهذا ما رجحه بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين.
وما دمت قد رجعت إلى بلدك فإن عليك أن تظلي محتفظة بإحرامك وترجعي إلى مكة، وتتمي عمرتك.
وإذا كنت قد فعلت شيئاً من محظورات الإحرام فعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك على تفصيل سبق في الفتوى رقم: 1565.
وأما من عجز عن العودة لإتمام العمرة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 34247 فلتراجع، ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 9467.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425
من أخر الحلق حتى رجع إلى بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ذهبت معي إلى العمرة في رمضان الماضي ونسيت قص شعرها بعد السعي وقصته بعد رجوعها إلى أرض الوطن، ما حكم الشارع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقصير المرأة شعرها بعد السعي في العمرة واجب عند جمهور العلماء، وقال الشافعية إنه ركن من أركان الحج، وقد ثبت الحلق أو التقصير بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا [الفتح:27] ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
وإذا أخر الحاج أو المعتمر حلقه حتى رجع إلى بلده لزمه دم عند الحنفية والمالكية، خلافاً للشافعية والحنابلة، ويسقط الدم بالجهل والنسيان عند طائفة كبيرة من العلماء، وبناء عليه فإن زوجتك إذا افتدت من تأخيرها الحلق بدم، كانت محتاطة لدينها ومأجورة عند الله تعالى، وإن تركت ذلك تقليداً للقائلين بعدم وجوبه أو بسقوطه بالجهل والنسيان فلا حرج عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425
ماهية إحرام الرجل والمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حقيقة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن على الرجل أن يحرم برأسه ووجهه فقط والمرأة بوجهها وهل حقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المرأه إحرام إلا في وجهها؟ أريد تفسيراً لذلك وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن الرجل يمنع عليه أن يغطي رأسه وأذنيه، قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف ... رواه البخاري ومسلم.
أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري، وبخصوص ابن عمر فقد روي عنه كراهة البرقع للمرأة المحرمة، قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر: وكراهة البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحداً خالف فيه. ا. هـ
واستثنى العلماء من ذلك ما إذا رأت رجالاً فإنها تسدل على وجهها، قال الخرقي: والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها. هـ
وبهذا فسر حديث أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، فالمرأة ممنوعة من تغطية وجهها، ويديها بما هو مفصل على قدر الوجه واليدين كالنقاب والبرقع والقفازين، أما ستر ذلك بكميها أو بخرقة تسدلها من رأسها على وجهها عند وجود الأجانب فلا حرج فيه، بل هو مطلوب منها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 36242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424
يعفى عما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء مناسك العمرة، ولكن عندما عدت إلى البيت وذهبت إلى الحمام وجدت قشرة في الفرج، فهل العمرة صحيحة؟ مع أنني كنت متأكدا من طهارتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت متأكدا أنك تطهرت قبل العمرة وطفت طاهرا، فليس عليك شيء، وعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى، وعلى فرض أن الشيء الذي وجدته نجس، فإن عمرتك صحيحة أيضا، ذلك أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الحج يعفى عنه، لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] . قال الله تعالى: قد فعلت. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424
هل يفسد الإحرام بنزول الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي كانت في عمرة وقد انتهت من أدئها، وقبل أن تتحلل من إحرامها وضعت يدها على الحجاب لكي تخلعه فلمست الإبرة التي في الحجاب فنزف من إصبعها قليل من الدم، فهل العمرة مقبولة، وهل عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنزول دم من المحرم غير مفسد لإحرامه، ولا نعرف في ذلك خلافاً بين أهل العلم، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وهو محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424
حكم استعمال المحرم للفكس (أبوفاس)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج استعمال الفكس (مادة ذات رائحة نفاذة) لأعراض البرد؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استعمال المحرم للفكس (أبوفاس) ، فليس هو بطيب ولا يشتمل عليه، كما أنه لا يقصد به الادهان وإزالة الشعث، كما هو معروف، وإنما يتعالج به من نزلات البرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى هذا الحديث الشريف
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال بن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فسر أهل العلم هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة محرما، أي داخلا في البلد الحرام، على حد قول الشاعر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما
وعلى حد قول الآخر:
قتلوا كسرى بليل محرما
وفسره بعضهم بأنه تزوجها محرما بالحج، وقد عارض هذا القول الذي قاله ابن عباس رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وعارض كذلك قول أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذي بسند حسن.
وقد رجح أهل العلم قول ميمونة وأبي رافع، لأن ميمونة هي صاحبة القصة، ولأن أبا رافع كان السفير بينهما، فهما أدرى بما حصل، ولأن الوهم أقرب إلى الواحد من الجماعة، كما قال ابن عبد البر وابن حجر والنووي وغيرهم.
فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم بالحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت بحمد الله هذا العام وفي اليوم الأخير وقبل طواف الوداع كنت عائدة من الحرم إذا برجل يتحرش بي ويضع يده على دبري ليس خطأ وإنما عن قصد فالتفت إليه ولعنته وسببته وسبني وأحسست حينها بالهوان والضعف كيف يقع هذا ونحن في أطهر بقعة وأقدسها، بعدها وإلى الآن أخشى أن يكون رد فعلي ذاك له أثر على حجي أريحوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسب هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، وسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق ... متفق عليه.
ما لم يأت بما يستحق عليه السب، فإن أتى بما يستحق عليه السب فلا بأس بسبه بما يستحق، وبما يكون رادعاً له عن خطئه، وما دام هذا الشخص قد اعتدى عليك، فإنه يستحق السب والزجر، كقولك له مثلاً: يا قليل الحياء أو يا قليل الأدب ونحو ذلك ...
ولا يصح لعنه، لأن لعن المعين لا يجوز ولو أتى بموجبه على الراجح من أقوال أهل العلم، فكيف إذا كان هذا الشخص لم يأت بما علق الشرع اللعن بفعله، فلا نعلم دليلاً على أن مجرد تحرش الرجل بالمرأة يوجب اللعن.
وعليه، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنك ما دام ذلك صدر منك غيرة على عرضك أو جهلاً بحرمة لعن المعين، واعلمي أن ذلك لا يبطل حجك باتفاق أهل العلم رحمهم الله ولو كان حالة الإحرام بالحج، فكيف إذا كان بعد التحلل من الحج، ولا ينقص ثواب حجك أيضاً ما دمت معذورة في ذلك كأن يكون لسانك سبق باللعن دون قصد أو كنت لا تعلمين حرمة لعن المعين-كما سبق- أما إذا لم يكن لك عذر، فإنه ذنب تجب التوبة والاستغفار منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425
(11/19424)
الاستمناء حالة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة مع العادة السرية القبيحة. وبدايتها كانت بشكل بريء جدا، وهو أني كنت أشعر بأني أريد أن أنام وأنا عاري وصادف أن حققت ما أشعر به، فتعريت في إحدى الغرف ونمت وبعد لحظات معدودة بدأت اللعب في ذكري مما جعلني أشعر بسعادة ونشوة وأنا لا أعلم حينها ما قد سيحدث، وحصل ما حصل من خروج المني، ولم أكن أعلم حينها أنه المني الذي درسته بالمتوسطة وأنه لا بد من الغسل بعد خروجه. فلم أغتسل، وكنا حينها في رمضان أو قبله بقليل جدا. كنت بعدها أفعلها بعد كل عشاء جهلا مني وعدم معرفتي ماهو السائل أصلا؟ أو ما حكمه؟ اعتقدت أن حكمه حكم البول. كنت أفعلها أيضا في مكة عندما ذهبت للعمرة مع أقاربي، وعندما عدت من مكة تماديت في فعلها إلى أن كشفني أهلي بسبب الحبوب في وجهي وبسبب ـ عفوا على هذا ـ ملا حظتهم لطول ذكري أثناء النوم. أخبروني حينها ما حكمه؟ وماهو؟ بدأت بعدها أغتسل. والمشكلة أني لا زلت مستمرا في فعلها لفترة ليست بالقصيرة بل بالسنين. الآن لا أفعلها إلا إذا اشتعلت شهوتي جدا.
أرجو مساعدتي وتوجيه النصح والإرشاد لي. وأشعر أني أريد أن أقابل طبيبا نفسيا.
ماذا أفعل بالأسئلة المكدسة لدي؟
ماذا أفعل مع الشهوة؟
ماحكم صلاتي وصيامي وعمرتي عندما كنت أفعل العادة القبيحة جاهلا حكمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمناء محرم وله أضرار خطيرة جدا، وقد فصلنا ذلك في الفتويين: الأولى برقم: 7170، والثانية برقم: 23868. ولم نحلك عليهما إلا لأنهما صالحتان لكل من أصيب بهذا الداء ولا تخص أيا منهما شخصا دون آخر.
وأما الودي: فهو الماء الذي يخرج عقب البول لمرض أو برد أو حمل ثقيل أو بذل جهد في رياضة أو نحو ذلك، وهو ماء أبيض خاثر – أي ثخين - وحكمه حكم البول لأنه خارج من مخرجه وجار مجراه، وهو نجس وناقض للوضوء ولا تصح الصلاة بعد خروجه إلا بعد إزالته عن الثوب والبدن والوضوء منه، ومن صلى بعد خروجه دون أن يتوضأ أو هو على ثوبه أو بدنه عالما بوجوده فإن عليه إعادة الصلاة، ولو كان يجهل أنه نجس، أو أن وجوده على ثوبه أو بدنه لا يضر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وَبَطَلَتْ وَلَوْ بِجَهْلٍ بِالْخَبَثْ، أَيْ: بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِالْخَبَثِ الْمُتَّصِلِ بِبَدَنِهِ أَوْ مَحْمُولِهِ أَوْ مُلَاقِيهِمَا -كَمَا سَيَأْتِي- وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِ بِوُجُودِهِ أَوْ بِكَوْنِهِ مُبْطِلًا، لقوله تعالى: وَثِيَابَك فَطَهِّرْ.
وأما خروج الودي حال الصيام فليس من مبطلات الصوم.
وأما الاستمناء في نهار رمضان فإنه مبطل للصيام، ويلزم قضاؤه لأنه ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه.
وكذا قضاء الصلوات التي صليت قبل الاغتسال، واختلف الفقهاء في الاستمناء حالة الإحرام، هل يفسد النسك - سواء كان حجا أو عمرة - أو لا؟ والذي عليه الأكثر أنه لا يفسد النسك، وعلى فاعله شاة عند الأكثر، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه بدنة. قال المرداوي في الانصاف: قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَمْنَى, فَعَلَيْهِ دَمٌ: هَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن.... إحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ, وَهُوَ الْمَذْهَبُ, نَصَّ عَلَيْهِ, وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.... وَالثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ شَاةٌ وتوزع لفقراء الحرم، وهذا في حالة العلم بأن الاستمناء من محظورات الإحرام، أما في حالة الجهل فلا يلزم به شيء لأنه من قبيل الترفه لا من قبيل الإتلاف، والأول معفو عنه في حالة الجهل أو النسيان.انتهى.
وفي الأخير فإننا نرحب بك وبأسئلتك كلها، فنحن في خدمتك وخدمة أمثالك من طلاب الخير، فلا تتردد في السؤال عن كل ما أشكل عليك من أمر دينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425
(11/19425)
المحرم إذا تطيب للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ المحترم: لدي سؤال يحيرني وأرجو الإجابة عليه جزاكم الله خيراً، وهو: أنني ذهبت إلى مكة لتأدية العمرة، وأحرمت من الطائرة المتجهة من الرياض إلى جدة، وبعد وصولنا إلى مكة ذهبنا إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة قبل أداء العمرة، وفي فترة مكوثي في الفندق أصبت بضيق في التنفس يصيبني عادة، وعندما يصيبني أقوم برش عطر أو طيب فأستعيد تنفسي الطبيعي، فقمت برش العطر على وسادة الفندق ولا شك أنه أصابني شيء من العطر، وكل ذلك قبل أن أتحلل من إحرامي، يا فضيلة الشيخ: ماذا علي في هذه الحالة، وهل عمرتي مقبولة، وماذا يلزمني، علما بأنني كنت أعرف حكم التطيب وأنا محرمة ولكن للضرورة استخدمته؟ شاكرة ومقدرة لكم حرصكم والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته فمات: لا تمسوه طيباً ... وفي رواية: لا تحنطوه.
فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى، ومتى تطيب المحرم فعليه الفدية هذا هو الأصل، ولم يستثن الفقهاء من هذا الأصل ما لو تداوى المحرم بالطيب أو بما له رائحة طيبة وأوجبوا عليه الفدية.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد ... أو إلى الطيب لمرض ... جاز فعله وعليه الفدية، وهذا لا خلاف فيه عندنا. انتهى.
وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء على المحرم إذا تداوى بطيب لضرورة، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة.
وعليه، فإننا نرى أنه يلزمك فدية والفدية هنا: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة؛ كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه، وانظري الفتوى رقم: 5292.
وعلى كل، فعمرتك صحيحة قطعاً ونسأل الله أن يتقبلها منك، ولا إثم عليك ما دمت قد تطيبت للضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425
(11/19426)
ما يلزم من أحرمت وأتاها الحيض ورجعت لبلدها دون أداء النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[فاجأني الحيض بعد أن أحرمت بالعمرة وخفت التخلف عن الركب أفتاني أحد المفتين أن أعود مع الرحلة وأرجع للعمرة في وقت لاحق وأظل محرمة
بعد عودتي وجدت في ذلك مشقة شديدة كما أن العودة للعمرة مرة أخرى قد لا تتوفر فما العمل الآن؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمامها، ولا يحل له أن يتحلل منها إلا بعد كمالها، إلا أن يكون محصوراً، وتعذر عليه الإتمام، أو يكون اشترط، قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ف َمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة: من الآية196) ، وكان الأولى للسائلة الكريمة أن تنتظر بمكة المكرمة حتى تطهر فتتم عمرتها، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف على قول الجمهور، وإذا كان ذلك يشق عليها أو لا تستطيع المقام هناك والانتظار فلها حينئذ أن تغتسل وتستثفر (تضع حفاظة) وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر ثم تتحلل لأنها مضطرة.
وهذا ما رجحه بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين.
وما دمت قد رجعت إلى بلدك فإن عليك أن تظلي محتفظة بإحرامك وترجعي إلى مكة، وتتمي عمرتك.
وإذا كنت قد فعلت شيئاً من محظورات الإحرام فعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك على تفصيل سبق في الفتوى رقم: 1565.
وأما من عجز عن العودة لإتمام العمرة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 34247 فلتراجع، ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 9467.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425
(11/19427)
من أخر الحلق حتى رجع إلى بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ذهبت معي إلى العمرة في رمضان الماضي ونسيت قص شعرها بعد السعي وقصته بعد رجوعها إلى أرض الوطن، ما حكم الشارع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقصير المرأة شعرها بعد السعي في العمرة واجب عند جمهور العلماء، وقال الشافعية إنه ركن من أركان الحج، وقد ثبت الحلق أو التقصير بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا [الفتح:27] ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
وإذا أخر الحاج أو المعتمر حلقه حتى رجع إلى بلده لزمه دم عند الحنفية والمالكية، خلافاً للشافعية والحنابلة، ويسقط الدم بالجهل والنسيان عند طائفة كبيرة من العلماء، وبناء عليه فإن زوجتك إذا افتدت من تأخيرها الحلق بدم، كانت محتاطة لدينها ومأجورة عند الله تعالى، وإن تركت ذلك تقليداً للقائلين بعدم وجوبه أو بسقوطه بالجهل والنسيان فلا حرج عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425
(11/19428)
ماهية إحرام الرجل والمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حقيقة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن على الرجل أن يحرم برأسه ووجهه فقط والمرأة بوجهها وهل حقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المرأه إحرام إلا في وجهها؟ أريد تفسيراً لذلك وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن الرجل يمنع عليه أن يغطي رأسه وأذنيه، قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف ... رواه البخاري ومسلم.
أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري، وبخصوص ابن عمر فقد روي عنه كراهة البرقع للمرأة المحرمة، قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر: وكراهة البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحداً خالف فيه. ا. هـ
واستثنى العلماء من ذلك ما إذا رأت رجالاً فإنها تسدل على وجهها، قال الخرقي: والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها. هـ
وبهذا فسر حديث أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، فالمرأة ممنوعة من تغطية وجهها، ويديها بما هو مفصل على قدر الوجه واليدين كالنقاب والبرقع والقفازين، أما ستر ذلك بكميها أو بخرقة تسدلها من رأسها على وجهها عند وجود الأجانب فلا حرج فيه، بل هو مطلوب منها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 36242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424
(11/19429)
يعفى عما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء مناسك العمرة، ولكن عندما عدت إلى البيت وذهبت إلى الحمام وجدت قشرة في الفرج، فهل العمرة صحيحة؟ مع أنني كنت متأكدا من طهارتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت متأكدا أنك تطهرت قبل العمرة وطفت طاهرا، فليس عليك شيء، وعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى، وعلى فرض أن الشيء الذي وجدته نجس، فإن عمرتك صحيحة أيضا، ذلك أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الحج يعفى عنه، لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] . قال الله تعالى: قد فعلت. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424
(11/19430)
هل يفسد الإحرام بنزول الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي كانت في عمرة وقد انتهت من أدئها، وقبل أن تتحلل من إحرامها وضعت يدها على الحجاب لكي تخلعه فلمست الإبرة التي في الحجاب فنزف من إصبعها قليل من الدم، فهل العمرة مقبولة، وهل عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنزول دم من المحرم غير مفسد لإحرامه، ولا نعرف في ذلك خلافاً بين أهل العلم، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وهو محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424
(11/19431)
حكم استعمال المحرم للفكس (أبوفاس)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج استعمال الفكس (مادة ذات رائحة نفاذة) لأعراض البرد؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استعمال المحرم للفكس (أبوفاس) ، فليس هو بطيب ولا يشتمل عليه، كما أنه لا يقصد به الادهان وإزالة الشعث، كما هو معروف، وإنما يتعالج به من نزلات البرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424
(11/19432)
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى هذا الحديث الشريف
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال بن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فسر أهل العلم هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة محرما، أي داخلا في البلد الحرام، على حد قول الشاعر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما
وعلى حد قول الآخر:
قتلوا كسرى بليل محرما
وفسره بعضهم بأنه تزوجها محرما بالحج، وقد عارض هذا القول الذي قاله ابن عباس رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وعارض كذلك قول أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذي بسند حسن.
وقد رجح أهل العلم قول ميمونة وأبي رافع، لأن ميمونة هي صاحبة القصة، ولأن أبا رافع كان السفير بينهما، فهما أدرى بما حصل، ولأن الوهم أقرب إلى الواحد من الجماعة، كما قال ابن عبد البر وابن حجر والنووي وغيرهم.
فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم بالحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال
مواضيع مماثلة
» لقد رأيت رجلا يتقلب في
» إنَّ رجلا من أهل الجنة استأذن
» أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له
» أن رجلا شتم أبا بكر ؛ والنبي -صلى الله عليه وسلم- جالس
» الرد على شبهة ان خالد قتل رجلا وتزوج بامراته الجزء الاول
» إنَّ رجلا من أهل الجنة استأذن
» أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له
» أن رجلا شتم أبا بكر ؛ والنبي -صلى الله عليه وسلم- جالس
» الرد على شبهة ان خالد قتل رجلا وتزوج بامراته الجزء الاول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin