بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 16 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 16 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
حكم الإحرام في ثياب مخيطة
صفحة 1 من اصل 1
حكم الإحرام في ثياب مخيطة
حكم الإحرام في ثياب مخيطة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تخطيت منطقة السيل (متعمدا) عند قدومي إن شاء الله من الرياض لأداء فريضة الحج للوصول إلى جدة والإحرام هناك، على أن يكون علي هدي هل هو جائز حيث إنني لست سعودياً وأحمل تأشيرة زيارة لم يسمح لها بالحج منذ سنتين، حيث إن المسموح لهم هم الحاصلون على إقامة وعقد عمل بالسعودية وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من وصل الميقات أن ينوي الدخول في النسك، وأن يلبس ثياب الإحرام ويخلع المخيط، فإن بقي على لبس المخيط بعد الإحرام لغير عذر أثم، ووجبت الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير أن يفعل أي ذلك شاء.
وإن كان لعذر وجبت الفدية ولا إثم عليه.
وننبه إلى أن القادم من الرياض بنية الحج أو العمرة يلزمه الإحرام من السيل الكبير أو من محاذاته، وذلك بأن ينوي النسك، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424
حكم تجفيف المحرم رأسه بالمنشفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمحرم استعمال فوطة للتجفيف مخيطة؟ وكيف يجفف المحرم رأسه إذا كان غير مسموح للمحرم بتغطية الرأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال المنشفة في تجفيف الأعضاء لا حرج فيه بالنسبة للمحرم، لأنه إنما نهي عن لبس ما كان مخيطا على قدر العضو، ولم ينه عن استعمال شيء فيه خيط، وليس استعمال المنشفة داخلا في باب لبس المخيط بوجه.
وأما استعمال المنشفة في تجفيف الرأس فلا يجوز لكون المحرم منهيا عن تغطية رأسه ولو بخرقة.
قال الخطيب الشربيني في بيان محرمات الإحرام: أحدها ستر بعض رأس الرجل ولو البياض الذي وراء الأذن سواء أستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفا محيطا كان أو غيره كالعمامة والطيلسان والخرقة. انتهى.
ولكن إذا خشي المحرم ضررا واحتاج لاستعمال المنشفة جاز له تجفيف رأسه بها وعليه الفدية على ما هو مبين في الفتوى رقم: 127889.
قال الخطيب الشربيني: إلا ستر بعض رأس الرجل أو كله لحاجة من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. {الحج:78} . لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى. انتهى.
ويمكن المحرم أن يستعين في تجفيف رأسه بيده أو نحوها مما لا يعد ساترا للرأس ولا شيء عليه في ذلك، على أن يتحرى الرفق في ذلك حذرا من تساقط شيء من الشعر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430
حكم لبس المحرم أكثر من إزار ورداء والتغطي ببطانية من البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[لو كان الجو باردا في الحج، فهل يجوز للمحرم لبس أكثر من طبقة من ملابس الحرام بعضها فوق بعض؟ مثل إزارين، علما بأنه غير مخيط، وهل عليه دم؟ وإن تغطى ببطانية مخيطة، ف هل عليه دم ـ أيضا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المحرم أن يلبس إزارين بعضهما فوق بعض أو رداءين كذلك، ولا حرج عليه أن يغطي بدنه بغطاء - بطانية ونحوها- ولا شيء عليه، وإنما يحرم عليه تغطية رأسه، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيما يجوز للمحرم فعله: التلفف بالبطانية ونحوها عن البرد فلا بأس بذلك كله، لأنه ليس داخلاً فيما نهي عنه لفظاً ولا معنى فيكون مباحاً. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 28822.
وإذا خشي المرض بترك رأسه مكشوفاً فله أن يغطيه وعليه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430
لا حرج على المحرم في أكل الزيت والدهن
[السُّؤَالُ]
ـ[المحرم ممنوع من استعمال الدهن هل إذا أكل طعاما فيه دهن ويديه أصابها الدهن هل عليه شىء أى أن المحرم لا يحل له أن يأكل طعاما به دهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرم ليس ممنوعا من أكل طعام فيه دهن كزيت وشحم ونحوه.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته.. اهـ
والادهان الذي يمنع منه المحرم هو استعمال دهن مطيب – أي فيه طيب – وأما ما لا طيب فيه فيجوز استعماله على خلاف بين الفقهاء في ذلك، وانظر الفتويين: 52420 , 43631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430
تجفيف اليد بالمنشفة ليس من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا جفف المحرم يده بفوطة، فهل عليه حرج في ذلك أم لا؟ لأنه غطى يده بمخيط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المحرم في تنشيف يده وغيرها من أعضاء جسمه بالمنشفة، وليس ذلك من لبس المخيط المنهي عنه حال الإحرام، فإن المحرم إنما نهي عن لبس ما كان مخيطاً على قدر الأعضاء ولم ينه عن استعمال ما فيه خيط، وقد بين العلامة العثيمين هذا المعنى فننقل كلامه ليتبين لعموم المسلمين ما هو المخيط الذي نهى عنه المحرم، قال ـ رحمه الله: الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله مثل: القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.
الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن ذلك لا يضر، لأنه ليس لبساً له. انتهى.
وبه يتضح أن استعمال المنشفة في الإحرام ليس مما ينهى عنه، إلا أنه لا يجوز استعمالها في تجفيف الرأس لأن المحرم منهي عن ستر رأسه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 127889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430
حكم من احتك بفتاة بشهوة أثناء الطواف أو السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت بالعمرة عام 1418هـ ثم التصقت بشاب في المطاف بشهوة لأكثر من مرة ثم بفتاتين في السعي في نفس العمرة قبل أن أعقد على زوجتي وندمت على ذلك، ثم في الحج أعدت الفعلة في الجمرات في يوم النحر قبل التحلل وقبل الرمي بعد النزول من مزدلفة بفتاه بعد الزواج، مع العلم أني قمت ب أكثر من عمرة وحجة بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا هو التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من الإثم في بلد الله الحرام وفي حمى بيته المقدس، ثم إن كان لم يخرج منك شيء أثناء طواف العمرة فطوافك صحيح، وانظر الفتوى رقم: 53239. وأما إن كان قد خرج منك مني أو مذي فقد أبطلت طوافك ولزمك إعادته، فإن كنت قد أتيت بعمرة بعد ذلك فقد قامت مقام التي أفسدتها لأنك كنت باقيا على إحرامك حتى أتيت بتلك العمرة، وإن كنت قد عقدت النكاح خلال هذه المدة -أي المدة التي كنت لا تزال فيها محرما- فعليك تجديد العقد لأن نكاح المحرم باطل، وإن كان قد خرج منك المني لشهوة في أثناء الطواف فعليك الفدية عند بعض أهل العلم.
قال البهوتي في كشاف القناع: وإن كرر النظر فأمنى أو قبل فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة قياسا على الوطء، وإن أمذى بذلك فعليه شاة لأنه يحصل به التذاذ كاللمس أو أمنى بنظرة واحدة فعليه شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كفدية أذى لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمس. انتهى.
وعند بعض أهل العلم أنه لا فدية عليك لأن الفدية لا تلزم إلا في الإنزال عن مباشرة. وانظر للفائدة الفتويين: 116564، 101137.
وأما حجك فإن كنت أحرمت به بعد التحلل من العمرة على الوجه الذي بيناه فحجك صحيح لأنه لا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، لكن عليك التوبة إلى الله مما وقع منك، وإن كان قد خرج منك المني عند التصاقك بهذه الفتاة قبل التحلل الأول فعليك دم، عند بعض أهل العلم.
وأما إن كنت أحرمت به وأنت لا تزال على إحرام العمرة فهذا فيه تفصيل لا نطيل بذكره هنا مادمت لم تبين لنا ما جرى لك، فإن كان هو هذا فبينه حتى نجيب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430
حكم حلق المرأة ما ينبت من شعر على ذقنها وهي محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: إذا شاء العزيز القدير فإننى ذاهبة إلى الحج هذا العام والمشكلة: أنني أعانى من خلل هرموني ويظهر على ذقني من الشعر الكثير والكثيف وأقوم بحلقه يوميا، وإذا تركته يكون منظره بشعا، وزوجي معي في الحج ولم يره من قبل، وهو ظاهر وكثيف، فهل يجوز لي أن أقوم بحلاقته وأنا محرمة؟.
أرجو إفادتي، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نبتت للمرأة لحية استحب لها حلقها، قال النووي ـ رحمه الله: إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. انتهى.
وأما في الإحرام فلا يجوز أخذ شيء من شعر البدن من غير عذر، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: محظوراته أي الإحرام تسعة: أحدها: حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقائه إجماعا ولو من أنفه إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لكون المحرم أشعث أغبر والقص في معنى الحلق فثبت حظره بدلالة النص. انتهى.
وعليه، فلا يجوز لك حلق شيء من شعر بدنك وأنت محرمة إلا لعذر، كما تقدم، وإن كان حلقه في غير الإحرام مستحبا، فإن المحرم لا يباح لأجل مستحب، كما أن حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك لا يجوز للمحرم فهكذا هنا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحظور على المحرم هو الأخذ من شعر الرأس فقط، وما عدا شعر الرأس ليس مقيسا عليه وهو ترجيح العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال ـ رحمه الله ـ بعد بحث هذه المسألة دليلا وتعليلا في الشرح الممتع ما عبارته: وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط.
وقالوا أيضا: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور فلا نمنع إنسانا يأخذ شيئا من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب.
ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر. انتهى كلامه ـ رحمه الله.
وعليه، فإذا أمكنك إقناع زوجك بالأمر، ومحاولة تفيهمه أن هذا هو الشرع، وأنها مدة يسيرة سرعان ما تنقضي فبها، وإن خشيت حصول مفسدة ظاهرة من بغض زوجك لك، أو حصول نفرة بينكما قد تجر إلى ما لا تحمد عقباه، فلا نرى مانعا من الأخذ بهذا القول لأجل الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430
بلل ثياب الإحرام بالعصير لا أثر له على صحة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحرمت بالميقات، وبعد إحرامي سكب علي صديقي عصيرا. هل يبطل إحرامي أو يكون علي فعل شيء أو كفارة حيال ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك فدية لما ذكرته، ولا يبطل إحرامك بذلك، وليس لما ذكرته أثر البتة في الإحرام، فإن ما ذكرته ليس ممّا يبطل به الإحرام أو تجب به الفدية عند أحد من أهل العلم، وانظر لمعرفة محظورات الإحرام الفتوى رقم: 57332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430
خلع ملابس الإحرام للحاجة ليس من المحظورات
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى العمرة، ثم بعد أن انتهيت منها ذهبت لقضاء حاجتي فى المرحاض، فخلعت لبس الإحرام لكي أتمكن من قضاء الحاجة، ثم لبسته، ثم ذهبت لأقصر شعري. هل وجب علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أتيت بمناسك العمرة على وجهها ولم تقصر في شيء من أركانها وواجباتها فلا شيء عليك، وليس ما فعلته من نزع ثياب الإحرام لأجل قضاء الحاجة ممّا يوجب الفدية بل هو جائز لا محظور فيه.
وعليه فعمرتك صحيحة إن شاء الله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 114637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430
حكم لبس الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل للمحرم (يكون فيه مغاط خيط عليه) أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم على المحرم من اللباس، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى تعليقاً على هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأشياء التي لا تُلبس، وقد سئُل عما يلبس؟ وهذا يعني: أن كل شيء يلبس إلا هذه الأشياء التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فهذه المذكورات وما في معناها من الملابس التي يلبسها الناس في أحوالهم العادية يحرم على المحرم لباسها، وما عدا ذلك لا حرج على المحرم في لباسه، وعلى ذلك فقول السائل (الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل) إذا لم يكن بمعنى السروال الذي ورد النهي عن لبسه في الحديث المذكور فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 98818، والفتوى رقم: 6265 للمزيد من التفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430
لبس المحرم للتبان
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله سوف أذهب لأداء العمرة بعد أسبوعين، وقد اشتريت لبس إحرام يتضمن (شورت) غير مخيط لارتدائه تحت لبس الإحرام. فهل يصح لبس هذا الشورت أم لا ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المخيط من الثياب المنهي عنه في الإحرام هو ما كان محيطا بالعضو، وليس ما يفهمه كثير من الناس من كونه مشتملا على خياطة. وهذا الذي سميته بالشورت، تنطبق عليه هذه الصفة لا شك، ولهذا منعه جمهور العلماء وهو المعروف عند أهل العلم بالتُبّان. وعامة أهل العلم على المنع من لبسه، ورويت إجازته عن عمار بن ياسر وعائشة رضي الله عنها.
قال البخاري – رحمه الله – في صحيحه: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ... ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها. انتهى
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله: وقد وصل أثر عائشة: سعيد بن منصور، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين، فيلبسونها وهم محرمون. وفي هذا رد على ابن التين في قوله: أرادت النساء؛ لأنهن يلبسن المخيط، بخلاف الرجال، وكأن هذا رأي رأته عائشة، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. انتهى من فتح الباري.
والصواب المنع من لبس التبان لأنه مخيط على قدر العضو فهو في معنى السراويل التي ثبت النهي عنها، قال ابن القيم رحمه الله: قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرّاً استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم.
قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ... ومن ذلك: نهي النبي صلى الله عليه وسلم المُحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النهي إلى الجباب والأقبية والطاقية والجوربين والتبان، ونحوه. انتهى باختصار.
وحمل بعض العلماء أثر عائشة على حال الضرورة، فيجوز للمحرم أن يلبس التبان إذا اضطر لذلك، وأما في حال السعة والاختيار فيحرم عليه لبسه كما ذكرنا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وما ذُكر عن عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخّصت في التبان لمن يُرَحِّل هودجها لضرورة انكشاف العورة، وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة، والعلم عند الله تعالى. انتهى.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن لبس المحرم للتبان، لأنه إذا لم يلبسه لحقه ضرر.
فأجاب: إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه، ولكن إن حَصَّل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن. انتهى.
وقوله أولى وأحوط، ومسألة ستر العورة ميسورة بحمد الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430
منع المحرم من قص أظفاره لا يعني جواز إطالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[المحرم للحج والعمرة لا يجوز له قص الأظافر، لكن الأظافر الطويلة تمنع من وصول ماء الوضوء والغسل لجزء البشرة التي تحتها. فهل يصح الوضوء أو الغسل؟
وماذا عن من يحتجون بأن المحرم ليس له قص الأظافر ووضوءه صحيح، وبالتالي يمكن لأي شخص إطالة الأظافر وليس لها صلة بصحة الوضوء إنما قصها سنة من سنن الفطرة لا يأثم تاركها. هل هذا القول صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإطالة الأظفار مخالفةٌ واضحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي هو أحسن الهدي، وانظر الفتوى رقم 23653، والجمهور على أن تقليم الأظفار سنة وليس بواجب، وذهب بعض العلماء كالقاضي أبي بكر بن العربي من المالكية إلى وجوبه، فإنه يرى وجوب كل خصال الفطرة.
وليس معنى كون المحرم ممنوعاً من قص الأظفار أن تكون إطالة الأظفار من الأمور المشروعة أو المباحة، فقد نص الفقهاء على أن المشروع للمحرم أن يقص أظفاره قبل الإحرام، ثم إن مدة الإحرام لا تطول في العادة، فلا يترتب على ذلك أن تطول الأظفار طولاً مفرطاً.
وعلى كلٍ فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع السنة في جميع حالاته، وألا يقدم رأيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يضرب بعض السنن ببعض، وقد بينا حكم الوسخ الذي يجتمع تحت الأظفار فيمنع من وصول الماء إلى البشرة في الفتوى رقم: 64737، ورجحنا أنه إذا كان يسيرا فلا يمنع صحة الوضوء.
ولو قدر أن مدة الإحرام طالت، أو أن المحرم لم يقص أظفاره قبل الإحرام فليس له قص الأظفار حال الإحرام لأنه محظور، وقص الأظفار سنة، والمحرم لا يستباح لأجل المستحب، ولكن متى ما فرغ من إحرامه شرع له قص الأظفار، وتأكد ذلك في حقه، فليس المنع من قصها حال الإحرام دليلا على عدم استحباب قصها مطلقا، ولا يستدل بهذا إلا غارق في الجهل.
علما بأنه إذا طالت أظافره طولا زائد عن المعتاد فإن عليه أن يزيل ما تحتها من الوسخ خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430
من أحرم بالحج ثم أجبر على لبس المخيط
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا ممن وفقه الله لحج هذا العام أن لجنة كبار العلماء أفتت بمنع سائقي الحافلات والمرشدين من أداء فريضة الحج وذلك بوضع دوريات بعد ميقات ذي الحليفة أبيار علي وإجبارهم على لبس المخيط، إن كان الحال كذلك أرجو أن تفيدونا بالحكمة من ذلك، وما هي الفائدة المرجوة من ذلك علما بأن السائق أتى من دول أخرى ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماءُ حفظهم الله ووفقهم لم يُفتوا بذلك عن هوىً فإن حسن الظن بالعلماء من المطالب الشرعية، وإذا كانَ حسن الظن بعموم المسلمين واجباً، فكيفَ بأهل العلم المشهودِ لهم بالعدالة واتباع السنة، فنحنُ نُهيبُ بالمسلمين أن يثقوا بعلمائهم ولا يجعلوا فتاواهم وإن خالفوهم في بعضها محلَ تشكيكٍ في ديانتهم وأمانتهم، وإنما أشرنا إلى هذا لأن بعض الناس يستغلونَ بعض الفتاوى التي صدرت عن اجتهادٍ قد يصيبُ وقد يُخطئ وسيلة في تشويه صورة أهل العلم والتشكيكِ في نزاهة فتاواهم، فاللهَ اللهَ في العلماء فإن لحومهم مسمومة وعادةُ الله في هتكِ أستارِ منتقصيهم معلومة.
نعم الاختلافُ في الرأي أمرٌ وارد وهو على ما قيلَ لا يُفسدُ للودِ قضية إذا كان مصحوباً بتوقيرِ المخالف وإنزاله منزله اللائق به.
وكأن العلماءَ وفقهم الله إن ثبت ما ذكرته عنهم نزعوا فيه إلى عدم جواز معصية ولاة الأمر ومخالفةِ ما رسموه من القوانين التي مُرادهم بها تحقيق المصلحة، وأن هؤلاء السائقين قد يشتغلون بسبب أداء النسك عن القيام بواجبهم الوظيفي، أو أن الفُتيا العامة بجوازِ حجهم دون إذن ولاة الأمر ذريعةٌ لتساهل الناس في مخالفة القوانين، فسداً للذريعةِ أفتوا بهذا.
والذي يظهرُ لنا خلافُ ما ذهبوا إليه وفقهم الله، فإن هؤلاء السائقين قد أتوا المناسك فلا محظورَ في حجهم من جهة حُصولِ الزحام وخاصةً إذا كانوا يريدون حجة الإسلام فلا ينبغي أن يُمنعوا لأن الحج واجبٌ على الفور وقد أمكنهم بلا مفسدة، وليسَ في عملهم محظور بل هو مأذونٌ فيه من جهة الشارع؛ لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ {البقرة: 198} أي في مواسم الحج.
وأما في حج التطوع فالأمرُ أسهل بكثير ولو التزموا بعدم الحج خروجاً من خلاف من منع ودرءاً للمفسدة التي قد تترتب على قيامهم بالنسك لكان حسناً.
ونحب أن ننبه هنا إلى أن من أحرم بالحج لا يمكن تحليله منه، بل لا يزال محرما حتى يقضي نسكه إلا إذا أحصر فله حكم المحصر، فيتحلل بذبح هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ومن أحرم بالحج ثم أجبر على لبس المخيط لم يتحلل بذلك من إحرامه بل إنه يلبسه وعليه الفدية المبينة في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196} فيصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة، وحجه صحيح تام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430
حكم أخذ المحرم شيئا من بشرته وظفره
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت بأن من بين محظورات الحج تقليم الأظافر.. لكن هل إذا رأى الحاج أن ظفراً من أظافره أو جزءاً من أحد أظافره يحتاج إلى إزالته لأنه يسبب له ألما أو إزعاجا ثم إزاله فهل عليه فدية.. وماذا عن الجلد الميت الذي يكون بجانب أظافر اليد والقدم أو الجلد الميت الذي يكون أسفل القدم.. فهل إذا ما أزاله الحاج يجب عليه الفدية.. فأفيدونا بارك الله فيكم أيها الكرام ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحظورات الإحرام تسعة، منها: قص الأظافر كما بيناه في الفتوى رقم: 14432، لكن إن انكسر ظفر محرم وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط ولا شيء عليه بذلك؛ لما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال: المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى، ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئاً ... انتهى.
وأما إزالة البشرة فقد اختلف العلماء في حكم أخذ المحرم شيئاً من بشرته بين مانع ومبيح، وممن منع من ذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وممن أجازه الشيخ ابن عثيمين، جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئاً، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا من بشرتهما شيئاً، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي ... انتهى.
وجاء في الشرح الممتع للعثيمين: المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته.. انتهى، ولا نعلم دليلاً صريحاً صحيحاً يدل على التحريم والأقرب الجواز كما أن الأحوط ترك الأخذ من البشرة خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429
حكم تبديل المحرم ثيابه التي أحرم فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال يخص أحد الأصدقاء وهو ينوي الحج هذا العام بإذن الله وهو أنه كثير الاحتلام في الليل أثناء النوم وتكون أكثر من مرة مع العلم بأنه متزوج: السؤال ماذا يفعل إذا احتلم وهو يؤدي الشعائر أو وهو في ملابس الإحرام مع العلم بأن ملابس الإحرام تتكون من قطعتين في الأعلى والأسفل فماذا يفعل إذا احتلم وليس معه أي قطعة أخرى وليس هنالك وقت لغسل الملابس وتنشيفها؟ وهل يجوز له أن يحمل أكثر من قطعة من ملابس الإحرام، أفيدوني لأنه في حيرة من أمره وقارب موعد سفره إلى الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعين صديقك على إتمام النسك, والواجب عليه إذا احتلم أن يغتسل، ولا يجب عليه أن يغسل أثر المني من الثياب وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور القائلين بطهارة المني. وانظر الفتوى رقم: 63403 , وإن استطاع أن يغسله فهو أحسن ولا يلزمه غسل جميع الثوب وإنما يكفيه غسل الموضع الذي أصابه المني.
وليس عليه حرج في أن يأخذ أكثر من ثوبٍ للإحرام ويبدل ثيابه متى شاء إذا احتاج إلى ذلك، قال البخاري في صحيحه: وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل ثيابه.
قال في الفتح: أي يُغير المحرم ثيابه ما شاء. وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسًا أن يبدل المحرم ثيابه.
قال أبو داود في مسائله عن الحسن: إنه كان لا يرى بأسًا أن يظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429
لم يفعل شيئا من المناسك بعد المبيت بمزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عدة سنوات ذهبت إلى الحج وبينما نحن نافرون من عرفات إلى مزدلفة ضاع ابن أخي وبحثت عنه ولم نجده فكملنا إلى مزدلفة فبتنا بها ولكن أخي أعادنا إلى بيتنا بمكة وعند وصولنا للبيت نمت ولم أكمل ليومنا هذا وذلك لجهلي فماذا علي وماذا أفعل أفيدوني رجاءً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يسعى إلى تعلم أحكام الشريعة ليأتي ما يأتي على بصيرة فلا يوقع نفسه في حرج، والذي فهمناه من سؤالك أنك لم تفعل شيئاً من المناسك بعد المبيت بمزدلفة.. فإن كان الأمر كذلك فإحرامك لم يزل منعقداً، والواجب عليك أن تقدم إلى مكة ممسكاً عما يمسك عنه المحرم فتطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة إلا إن كنت قارناً أو مفرداً وكنت قد سعيت بعد طواف القدوم فإنه لا سعي عليك ثانية، والواجب عليك دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم عن كل واجب تركته من واجبات الحج، فيجب عليك دم عن ترك الرمي، ودم عن ترك المبيت بمنى، ودم عن ترك المبيت بمزدلفة إن كنت خرجت منها قبل نصف الليل، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم.
فإن عجزت عن القدوم إلى مكة فحكمك حكم المحصر، تتحلل بذبح هدي، فإن عجزت عن ذبح الهدي صمت عشرة أيام، وإن عجزت عن ذبح الدم الواجب لترك بعض واجبات الحج فعليك صيام عشرة أيام مكان كل دم لزمك.
وأما ما فعلته من محظورات الإحرام فقد فعلته جاهلاً كما ذكرت، والراجح أن الجاهل لا شيء عليه فيما يرتكبه من المحظورات وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره، وذلك لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 41625.
وما عقدته من عقد نكاح خلال هذه الفترة فهو غير صحيح ويلزم تجديده إن أريد بقاء النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تخطيت منطقة السيل (متعمدا) عند قدومي إن شاء الله من الرياض لأداء فريضة الحج للوصول إلى جدة والإحرام هناك، على أن يكون علي هدي هل هو جائز حيث إنني لست سعودياً وأحمل تأشيرة زيارة لم يسمح لها بالحج منذ سنتين، حيث إن المسموح لهم هم الحاصلون على إقامة وعقد عمل بالسعودية وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من وصل الميقات أن ينوي الدخول في النسك، وأن يلبس ثياب الإحرام ويخلع المخيط، فإن بقي على لبس المخيط بعد الإحرام لغير عذر أثم، ووجبت الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير أن يفعل أي ذلك شاء.
وإن كان لعذر وجبت الفدية ولا إثم عليه.
وننبه إلى أن القادم من الرياض بنية الحج أو العمرة يلزمه الإحرام من السيل الكبير أو من محاذاته، وذلك بأن ينوي النسك، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424
(11/19392)
حكم تجفيف المحرم رأسه بالمنشفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمحرم استعمال فوطة للتجفيف مخيطة؟ وكيف يجفف المحرم رأسه إذا كان غير مسموح للمحرم بتغطية الرأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال المنشفة في تجفيف الأعضاء لا حرج فيه بالنسبة للمحرم، لأنه إنما نهي عن لبس ما كان مخيطا على قدر العضو، ولم ينه عن استعمال شيء فيه خيط، وليس استعمال المنشفة داخلا في باب لبس المخيط بوجه.
وأما استعمال المنشفة في تجفيف الرأس فلا يجوز لكون المحرم منهيا عن تغطية رأسه ولو بخرقة.
قال الخطيب الشربيني في بيان محرمات الإحرام: أحدها ستر بعض رأس الرجل ولو البياض الذي وراء الأذن سواء أستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفا محيطا كان أو غيره كالعمامة والطيلسان والخرقة. انتهى.
ولكن إذا خشي المحرم ضررا واحتاج لاستعمال المنشفة جاز له تجفيف رأسه بها وعليه الفدية على ما هو مبين في الفتوى رقم: 127889.
قال الخطيب الشربيني: إلا ستر بعض رأس الرجل أو كله لحاجة من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. {الحج:78} . لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى. انتهى.
ويمكن المحرم أن يستعين في تجفيف رأسه بيده أو نحوها مما لا يعد ساترا للرأس ولا شيء عليه في ذلك، على أن يتحرى الرفق في ذلك حذرا من تساقط شيء من الشعر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430
(11/19393)
حكم لبس المحرم أكثر من إزار ورداء والتغطي ببطانية من البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[لو كان الجو باردا في الحج، فهل يجوز للمحرم لبس أكثر من طبقة من ملابس الحرام بعضها فوق بعض؟ مثل إزارين، علما بأنه غير مخيط، وهل عليه دم؟ وإن تغطى ببطانية مخيطة، ف هل عليه دم ـ أيضا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المحرم أن يلبس إزارين بعضهما فوق بعض أو رداءين كذلك، ولا حرج عليه أن يغطي بدنه بغطاء - بطانية ونحوها- ولا شيء عليه، وإنما يحرم عليه تغطية رأسه، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيما يجوز للمحرم فعله: التلفف بالبطانية ونحوها عن البرد فلا بأس بذلك كله، لأنه ليس داخلاً فيما نهي عنه لفظاً ولا معنى فيكون مباحاً. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 28822.
وإذا خشي المرض بترك رأسه مكشوفاً فله أن يغطيه وعليه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430
(11/19394)
لا حرج على المحرم في أكل الزيت والدهن
[السُّؤَالُ]
ـ[المحرم ممنوع من استعمال الدهن هل إذا أكل طعاما فيه دهن ويديه أصابها الدهن هل عليه شىء أى أن المحرم لا يحل له أن يأكل طعاما به دهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرم ليس ممنوعا من أكل طعام فيه دهن كزيت وشحم ونحوه.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته.. اهـ
والادهان الذي يمنع منه المحرم هو استعمال دهن مطيب – أي فيه طيب – وأما ما لا طيب فيه فيجوز استعماله على خلاف بين الفقهاء في ذلك، وانظر الفتويين: 52420 , 43631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430
(11/19395)
تجفيف اليد بالمنشفة ليس من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا جفف المحرم يده بفوطة، فهل عليه حرج في ذلك أم لا؟ لأنه غطى يده بمخيط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المحرم في تنشيف يده وغيرها من أعضاء جسمه بالمنشفة، وليس ذلك من لبس المخيط المنهي عنه حال الإحرام، فإن المحرم إنما نهي عن لبس ما كان مخيطاً على قدر الأعضاء ولم ينه عن استعمال ما فيه خيط، وقد بين العلامة العثيمين هذا المعنى فننقل كلامه ليتبين لعموم المسلمين ما هو المخيط الذي نهى عنه المحرم، قال ـ رحمه الله: الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله مثل: القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.
الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن ذلك لا يضر، لأنه ليس لبساً له. انتهى.
وبه يتضح أن استعمال المنشفة في الإحرام ليس مما ينهى عنه، إلا أنه لا يجوز استعمالها في تجفيف الرأس لأن المحرم منهي عن ستر رأسه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 127889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430
(11/19396)
حكم من احتك بفتاة بشهوة أثناء الطواف أو السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت بالعمرة عام 1418هـ ثم التصقت بشاب في المطاف بشهوة لأكثر من مرة ثم بفتاتين في السعي في نفس العمرة قبل أن أعقد على زوجتي وندمت على ذلك، ثم في الحج أعدت الفعلة في الجمرات في يوم النحر قبل التحلل وقبل الرمي بعد النزول من مزدلفة بفتاه بعد الزواج، مع العلم أني قمت ب أكثر من عمرة وحجة بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا هو التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من الإثم في بلد الله الحرام وفي حمى بيته المقدس، ثم إن كان لم يخرج منك شيء أثناء طواف العمرة فطوافك صحيح، وانظر الفتوى رقم: 53239. وأما إن كان قد خرج منك مني أو مذي فقد أبطلت طوافك ولزمك إعادته، فإن كنت قد أتيت بعمرة بعد ذلك فقد قامت مقام التي أفسدتها لأنك كنت باقيا على إحرامك حتى أتيت بتلك العمرة، وإن كنت قد عقدت النكاح خلال هذه المدة -أي المدة التي كنت لا تزال فيها محرما- فعليك تجديد العقد لأن نكاح المحرم باطل، وإن كان قد خرج منك المني لشهوة في أثناء الطواف فعليك الفدية عند بعض أهل العلم.
قال البهوتي في كشاف القناع: وإن كرر النظر فأمنى أو قبل فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة قياسا على الوطء، وإن أمذى بذلك فعليه شاة لأنه يحصل به التذاذ كاللمس أو أمنى بنظرة واحدة فعليه شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كفدية أذى لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمس. انتهى.
وعند بعض أهل العلم أنه لا فدية عليك لأن الفدية لا تلزم إلا في الإنزال عن مباشرة. وانظر للفائدة الفتويين: 116564، 101137.
وأما حجك فإن كنت أحرمت به بعد التحلل من العمرة على الوجه الذي بيناه فحجك صحيح لأنه لا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، لكن عليك التوبة إلى الله مما وقع منك، وإن كان قد خرج منك المني عند التصاقك بهذه الفتاة قبل التحلل الأول فعليك دم، عند بعض أهل العلم.
وأما إن كنت أحرمت به وأنت لا تزال على إحرام العمرة فهذا فيه تفصيل لا نطيل بذكره هنا مادمت لم تبين لنا ما جرى لك، فإن كان هو هذا فبينه حتى نجيب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430
(11/19397)
حكم حلق المرأة ما ينبت من شعر على ذقنها وهي محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: إذا شاء العزيز القدير فإننى ذاهبة إلى الحج هذا العام والمشكلة: أنني أعانى من خلل هرموني ويظهر على ذقني من الشعر الكثير والكثيف وأقوم بحلقه يوميا، وإذا تركته يكون منظره بشعا، وزوجي معي في الحج ولم يره من قبل، وهو ظاهر وكثيف، فهل يجوز لي أن أقوم بحلاقته وأنا محرمة؟.
أرجو إفادتي، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نبتت للمرأة لحية استحب لها حلقها، قال النووي ـ رحمه الله: إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. انتهى.
وأما في الإحرام فلا يجوز أخذ شيء من شعر البدن من غير عذر، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: محظوراته أي الإحرام تسعة: أحدها: حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقائه إجماعا ولو من أنفه إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لكون المحرم أشعث أغبر والقص في معنى الحلق فثبت حظره بدلالة النص. انتهى.
وعليه، فلا يجوز لك حلق شيء من شعر بدنك وأنت محرمة إلا لعذر، كما تقدم، وإن كان حلقه في غير الإحرام مستحبا، فإن المحرم لا يباح لأجل مستحب، كما أن حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك لا يجوز للمحرم فهكذا هنا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحظور على المحرم هو الأخذ من شعر الرأس فقط، وما عدا شعر الرأس ليس مقيسا عليه وهو ترجيح العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال ـ رحمه الله ـ بعد بحث هذه المسألة دليلا وتعليلا في الشرح الممتع ما عبارته: وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط.
وقالوا أيضا: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور فلا نمنع إنسانا يأخذ شيئا من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب.
ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر. انتهى كلامه ـ رحمه الله.
وعليه، فإذا أمكنك إقناع زوجك بالأمر، ومحاولة تفيهمه أن هذا هو الشرع، وأنها مدة يسيرة سرعان ما تنقضي فبها، وإن خشيت حصول مفسدة ظاهرة من بغض زوجك لك، أو حصول نفرة بينكما قد تجر إلى ما لا تحمد عقباه، فلا نرى مانعا من الأخذ بهذا القول لأجل الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430
(11/19398)
بلل ثياب الإحرام بالعصير لا أثر له على صحة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحرمت بالميقات، وبعد إحرامي سكب علي صديقي عصيرا. هل يبطل إحرامي أو يكون علي فعل شيء أو كفارة حيال ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك فدية لما ذكرته، ولا يبطل إحرامك بذلك، وليس لما ذكرته أثر البتة في الإحرام، فإن ما ذكرته ليس ممّا يبطل به الإحرام أو تجب به الفدية عند أحد من أهل العلم، وانظر لمعرفة محظورات الإحرام الفتوى رقم: 57332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430
(11/19399)
خلع ملابس الإحرام للحاجة ليس من المحظورات
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى العمرة، ثم بعد أن انتهيت منها ذهبت لقضاء حاجتي فى المرحاض، فخلعت لبس الإحرام لكي أتمكن من قضاء الحاجة، ثم لبسته، ثم ذهبت لأقصر شعري. هل وجب علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أتيت بمناسك العمرة على وجهها ولم تقصر في شيء من أركانها وواجباتها فلا شيء عليك، وليس ما فعلته من نزع ثياب الإحرام لأجل قضاء الحاجة ممّا يوجب الفدية بل هو جائز لا محظور فيه.
وعليه فعمرتك صحيحة إن شاء الله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 114637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430
(11/19400)
حكم لبس الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل للمحرم (يكون فيه مغاط خيط عليه) أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم على المحرم من اللباس، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى تعليقاً على هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأشياء التي لا تُلبس، وقد سئُل عما يلبس؟ وهذا يعني: أن كل شيء يلبس إلا هذه الأشياء التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فهذه المذكورات وما في معناها من الملابس التي يلبسها الناس في أحوالهم العادية يحرم على المحرم لباسها، وما عدا ذلك لا حرج على المحرم في لباسه، وعلى ذلك فقول السائل (الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل) إذا لم يكن بمعنى السروال الذي ورد النهي عن لبسه في الحديث المذكور فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 98818، والفتوى رقم: 6265 للمزيد من التفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430
(11/19401)
لبس المحرم للتبان
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله سوف أذهب لأداء العمرة بعد أسبوعين، وقد اشتريت لبس إحرام يتضمن (شورت) غير مخيط لارتدائه تحت لبس الإحرام. فهل يصح لبس هذا الشورت أم لا ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المخيط من الثياب المنهي عنه في الإحرام هو ما كان محيطا بالعضو، وليس ما يفهمه كثير من الناس من كونه مشتملا على خياطة. وهذا الذي سميته بالشورت، تنطبق عليه هذه الصفة لا شك، ولهذا منعه جمهور العلماء وهو المعروف عند أهل العلم بالتُبّان. وعامة أهل العلم على المنع من لبسه، ورويت إجازته عن عمار بن ياسر وعائشة رضي الله عنها.
قال البخاري – رحمه الله – في صحيحه: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ... ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها. انتهى
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله: وقد وصل أثر عائشة: سعيد بن منصور، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين، فيلبسونها وهم محرمون. وفي هذا رد على ابن التين في قوله: أرادت النساء؛ لأنهن يلبسن المخيط، بخلاف الرجال، وكأن هذا رأي رأته عائشة، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. انتهى من فتح الباري.
والصواب المنع من لبس التبان لأنه مخيط على قدر العضو فهو في معنى السراويل التي ثبت النهي عنها، قال ابن القيم رحمه الله: قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرّاً استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم.
قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ... ومن ذلك: نهي النبي صلى الله عليه وسلم المُحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النهي إلى الجباب والأقبية والطاقية والجوربين والتبان، ونحوه. انتهى باختصار.
وحمل بعض العلماء أثر عائشة على حال الضرورة، فيجوز للمحرم أن يلبس التبان إذا اضطر لذلك، وأما في حال السعة والاختيار فيحرم عليه لبسه كما ذكرنا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وما ذُكر عن عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخّصت في التبان لمن يُرَحِّل هودجها لضرورة انكشاف العورة، وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة، والعلم عند الله تعالى. انتهى.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن لبس المحرم للتبان، لأنه إذا لم يلبسه لحقه ضرر.
فأجاب: إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه، ولكن إن حَصَّل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن. انتهى.
وقوله أولى وأحوط، ومسألة ستر العورة ميسورة بحمد الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430
(11/19402)
منع المحرم من قص أظفاره لا يعني جواز إطالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[المحرم للحج والعمرة لا يجوز له قص الأظافر، لكن الأظافر الطويلة تمنع من وصول ماء الوضوء والغسل لجزء البشرة التي تحتها. فهل يصح الوضوء أو الغسل؟
وماذا عن من يحتجون بأن المحرم ليس له قص الأظافر ووضوءه صحيح، وبالتالي يمكن لأي شخص إطالة الأظافر وليس لها صلة بصحة الوضوء إنما قصها سنة من سنن الفطرة لا يأثم تاركها. هل هذا القول صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإطالة الأظفار مخالفةٌ واضحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي هو أحسن الهدي، وانظر الفتوى رقم 23653، والجمهور على أن تقليم الأظفار سنة وليس بواجب، وذهب بعض العلماء كالقاضي أبي بكر بن العربي من المالكية إلى وجوبه، فإنه يرى وجوب كل خصال الفطرة.
وليس معنى كون المحرم ممنوعاً من قص الأظفار أن تكون إطالة الأظفار من الأمور المشروعة أو المباحة، فقد نص الفقهاء على أن المشروع للمحرم أن يقص أظفاره قبل الإحرام، ثم إن مدة الإحرام لا تطول في العادة، فلا يترتب على ذلك أن تطول الأظفار طولاً مفرطاً.
وعلى كلٍ فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع السنة في جميع حالاته، وألا يقدم رأيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يضرب بعض السنن ببعض، وقد بينا حكم الوسخ الذي يجتمع تحت الأظفار فيمنع من وصول الماء إلى البشرة في الفتوى رقم: 64737، ورجحنا أنه إذا كان يسيرا فلا يمنع صحة الوضوء.
ولو قدر أن مدة الإحرام طالت، أو أن المحرم لم يقص أظفاره قبل الإحرام فليس له قص الأظفار حال الإحرام لأنه محظور، وقص الأظفار سنة، والمحرم لا يستباح لأجل المستحب، ولكن متى ما فرغ من إحرامه شرع له قص الأظفار، وتأكد ذلك في حقه، فليس المنع من قصها حال الإحرام دليلا على عدم استحباب قصها مطلقا، ولا يستدل بهذا إلا غارق في الجهل.
علما بأنه إذا طالت أظافره طولا زائد عن المعتاد فإن عليه أن يزيل ما تحتها من الوسخ خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430
(11/19403)
من أحرم بالحج ثم أجبر على لبس المخيط
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا ممن وفقه الله لحج هذا العام أن لجنة كبار العلماء أفتت بمنع سائقي الحافلات والمرشدين من أداء فريضة الحج وذلك بوضع دوريات بعد ميقات ذي الحليفة أبيار علي وإجبارهم على لبس المخيط، إن كان الحال كذلك أرجو أن تفيدونا بالحكمة من ذلك، وما هي الفائدة المرجوة من ذلك علما بأن السائق أتى من دول أخرى ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماءُ حفظهم الله ووفقهم لم يُفتوا بذلك عن هوىً فإن حسن الظن بالعلماء من المطالب الشرعية، وإذا كانَ حسن الظن بعموم المسلمين واجباً، فكيفَ بأهل العلم المشهودِ لهم بالعدالة واتباع السنة، فنحنُ نُهيبُ بالمسلمين أن يثقوا بعلمائهم ولا يجعلوا فتاواهم وإن خالفوهم في بعضها محلَ تشكيكٍ في ديانتهم وأمانتهم، وإنما أشرنا إلى هذا لأن بعض الناس يستغلونَ بعض الفتاوى التي صدرت عن اجتهادٍ قد يصيبُ وقد يُخطئ وسيلة في تشويه صورة أهل العلم والتشكيكِ في نزاهة فتاواهم، فاللهَ اللهَ في العلماء فإن لحومهم مسمومة وعادةُ الله في هتكِ أستارِ منتقصيهم معلومة.
نعم الاختلافُ في الرأي أمرٌ وارد وهو على ما قيلَ لا يُفسدُ للودِ قضية إذا كان مصحوباً بتوقيرِ المخالف وإنزاله منزله اللائق به.
وكأن العلماءَ وفقهم الله إن ثبت ما ذكرته عنهم نزعوا فيه إلى عدم جواز معصية ولاة الأمر ومخالفةِ ما رسموه من القوانين التي مُرادهم بها تحقيق المصلحة، وأن هؤلاء السائقين قد يشتغلون بسبب أداء النسك عن القيام بواجبهم الوظيفي، أو أن الفُتيا العامة بجوازِ حجهم دون إذن ولاة الأمر ذريعةٌ لتساهل الناس في مخالفة القوانين، فسداً للذريعةِ أفتوا بهذا.
والذي يظهرُ لنا خلافُ ما ذهبوا إليه وفقهم الله، فإن هؤلاء السائقين قد أتوا المناسك فلا محظورَ في حجهم من جهة حُصولِ الزحام وخاصةً إذا كانوا يريدون حجة الإسلام فلا ينبغي أن يُمنعوا لأن الحج واجبٌ على الفور وقد أمكنهم بلا مفسدة، وليسَ في عملهم محظور بل هو مأذونٌ فيه من جهة الشارع؛ لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ {البقرة: 198} أي في مواسم الحج.
وأما في حج التطوع فالأمرُ أسهل بكثير ولو التزموا بعدم الحج خروجاً من خلاف من منع ودرءاً للمفسدة التي قد تترتب على قيامهم بالنسك لكان حسناً.
ونحب أن ننبه هنا إلى أن من أحرم بالحج لا يمكن تحليله منه، بل لا يزال محرما حتى يقضي نسكه إلا إذا أحصر فله حكم المحصر، فيتحلل بذبح هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ومن أحرم بالحج ثم أجبر على لبس المخيط لم يتحلل بذلك من إحرامه بل إنه يلبسه وعليه الفدية المبينة في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196} فيصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة، وحجه صحيح تام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430
(11/19404)
حكم أخذ المحرم شيئا من بشرته وظفره
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت بأن من بين محظورات الحج تقليم الأظافر.. لكن هل إذا رأى الحاج أن ظفراً من أظافره أو جزءاً من أحد أظافره يحتاج إلى إزالته لأنه يسبب له ألما أو إزعاجا ثم إزاله فهل عليه فدية.. وماذا عن الجلد الميت الذي يكون بجانب أظافر اليد والقدم أو الجلد الميت الذي يكون أسفل القدم.. فهل إذا ما أزاله الحاج يجب عليه الفدية.. فأفيدونا بارك الله فيكم أيها الكرام ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحظورات الإحرام تسعة، منها: قص الأظافر كما بيناه في الفتوى رقم: 14432، لكن إن انكسر ظفر محرم وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط ولا شيء عليه بذلك؛ لما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال: المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى، ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئاً ... انتهى.
وأما إزالة البشرة فقد اختلف العلماء في حكم أخذ المحرم شيئاً من بشرته بين مانع ومبيح، وممن منع من ذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وممن أجازه الشيخ ابن عثيمين، جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئاً، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا من بشرتهما شيئاً، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي ... انتهى.
وجاء في الشرح الممتع للعثيمين: المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته.. انتهى، ولا نعلم دليلاً صريحاً صحيحاً يدل على التحريم والأقرب الجواز كما أن الأحوط ترك الأخذ من البشرة خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429
(11/19405)
حكم تبديل المحرم ثيابه التي أحرم فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال يخص أحد الأصدقاء وهو ينوي الحج هذا العام بإذن الله وهو أنه كثير الاحتلام في الليل أثناء النوم وتكون أكثر من مرة مع العلم بأنه متزوج: السؤال ماذا يفعل إذا احتلم وهو يؤدي الشعائر أو وهو في ملابس الإحرام مع العلم بأن ملابس الإحرام تتكون من قطعتين في الأعلى والأسفل فماذا يفعل إذا احتلم وليس معه أي قطعة أخرى وليس هنالك وقت لغسل الملابس وتنشيفها؟ وهل يجوز له أن يحمل أكثر من قطعة من ملابس الإحرام، أفيدوني لأنه في حيرة من أمره وقارب موعد سفره إلى الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعين صديقك على إتمام النسك, والواجب عليه إذا احتلم أن يغتسل، ولا يجب عليه أن يغسل أثر المني من الثياب وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور القائلين بطهارة المني. وانظر الفتوى رقم: 63403 , وإن استطاع أن يغسله فهو أحسن ولا يلزمه غسل جميع الثوب وإنما يكفيه غسل الموضع الذي أصابه المني.
وليس عليه حرج في أن يأخذ أكثر من ثوبٍ للإحرام ويبدل ثيابه متى شاء إذا احتاج إلى ذلك، قال البخاري في صحيحه: وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل ثيابه.
قال في الفتح: أي يُغير المحرم ثيابه ما شاء. وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسًا أن يبدل المحرم ثيابه.
قال أبو داود في مسائله عن الحسن: إنه كان لا يرى بأسًا أن يظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429
(11/19406)
لم يفعل شيئا من المناسك بعد المبيت بمزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عدة سنوات ذهبت إلى الحج وبينما نحن نافرون من عرفات إلى مزدلفة ضاع ابن أخي وبحثت عنه ولم نجده فكملنا إلى مزدلفة فبتنا بها ولكن أخي أعادنا إلى بيتنا بمكة وعند وصولنا للبيت نمت ولم أكمل ليومنا هذا وذلك لجهلي فماذا علي وماذا أفعل أفيدوني رجاءً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يسعى إلى تعلم أحكام الشريعة ليأتي ما يأتي على بصيرة فلا يوقع نفسه في حرج، والذي فهمناه من سؤالك أنك لم تفعل شيئاً من المناسك بعد المبيت بمزدلفة.. فإن كان الأمر كذلك فإحرامك لم يزل منعقداً، والواجب عليك أن تقدم إلى مكة ممسكاً عما يمسك عنه المحرم فتطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة إلا إن كنت قارناً أو مفرداً وكنت قد سعيت بعد طواف القدوم فإنه لا سعي عليك ثانية، والواجب عليك دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم عن كل واجب تركته من واجبات الحج، فيجب عليك دم عن ترك الرمي، ودم عن ترك المبيت بمنى، ودم عن ترك المبيت بمزدلفة إن كنت خرجت منها قبل نصف الليل، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم.
فإن عجزت عن القدوم إلى مكة فحكمك حكم المحصر، تتحلل بذبح هدي، فإن عجزت عن ذبح الهدي صمت عشرة أيام، وإن عجزت عن ذبح الدم الواجب لترك بعض واجبات الحج فعليك صيام عشرة أيام مكان كل دم لزمك.
وأما ما فعلته من محظورات الإحرام فقد فعلته جاهلاً كما ذكرت، والراجح أن الجاهل لا شيء عليه فيما يرتكبه من المحظورات وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره، وذلك لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 41625.
وما عقدته من عقد نكاح خلال هذه الفترة فهو غير صحيح ويلزم تجديده إن أريد بقاء النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429
مواضيع مماثلة
» حكم من ألغت العمرة أو ألغت الإحرام من الميقات لكونها حائض
» سنن الإحرام
» محظورات الإحرام
» أخطاء تقع في الإحرام من الميقات
» أخطاء تقع في الإحرام بالحج يوم التروية
» سنن الإحرام
» محظورات الإحرام
» أخطاء تقع في الإحرام من الميقات
» أخطاء تقع في الإحرام بالحج يوم التروية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin