بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
من أين يحرم المقيم بالرياض الذي أهله يقيمون بمكة؟
صفحة 1 من اصل 1
من أين يحرم المقيم بالرياض الذي أهله يقيمون بمكة؟
من أين يحرم المقيم بالرياض الذي أهله يقيمون بمكة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بمكة المكرمة منذ أربعة عشر عاما بفضل الله تعالى ومعي أهلي وأولادي ونؤدي جميعا نسك الحج من كل عام ولله الحمد، ومنذ عام قد انتقلت لعمل في الرياض لكن ما زال أهلي وأولادي يقيمون بمكة في سكناهم ومدارسهم وأنا أرجع إليهم كل شهر تقريبا لأقضي معهم عدة أيام وكذلك أرجع إليهم في الإجازات، والسؤال أني أريد الحج كعادتي فمن أين أحرم عند أخذ إجازة الحج هل ميقاتي في الحج هو ميقات المكي فأحرم من منزلي أم ميقات أهل الرياض فأحرم من السيل علما بأني سوف أقدم على أهلي لقضاء الإجازة معهم سواء كنت سأحج أو لا أحج وجزاكم الله تعالى خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان من أهل مكة وخرج إلى خارج المواقيت لحاجة ثم مر بأحدها مريدا للنسك لزمه الإحرام ولو كان من مستوطني مكة كما هو حالك أخي السائل.
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. متفق عليه، فالعبرة بالمرور بالميقات مع نية النسك، أما من مر بأحدها غير مريد للنسك فلا يلزمه الإحرام ولو كان من غير أهل مكة، وإذا أنشأ نية النسك بعد ذلك فله الإحرام من المكان الذي أنشأ منه، إلا أنه إذا كان من مستوطني مكة أو دون مسافة القصر فلا دم عليه إذا أحرم متمتعا أو قارنا، وأما إذا كان غير مستوطن لذلك فإن عليه الدم، وقد قال التقي السبكي في فتاويه: لو أن مكيا سافر إلى بعض البلاد واستوطن بها أو لم يستوطن فإذا جاء إلى مكة وأراد أن يجتاز بالميقات مريدا للنسك فعليه أن يحرم أي من الميقات كما صرح به القاضي أبو الطيب والمتولي، وذلك ما لا خلاف فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425
يقيم في جدة لكنه أحرم من مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وعائلتي من سكان مكة المكرمة، وعملي في مدينة جدة (تبعد عن مكة المكرمة 70 كلم) يتطلب مني الإقامه في مدينة جدة، مع العلم بأنني لا أنقطع عن زيارة الأهل في مكة المكرمة كل أسبوع تقريبا وقضاء إجازة نهاية الأسبوع معهم، والسؤال هو: نويت الحج هذا العام وذهبت إلى مكة المكرمة وأحرمت من بيت العائلة وأتممت الحجة، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز فماذا يترتب علي فعله، هل يتوجب علي طواف الوداع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت مقيم بجدة وزيارتك لأهلك بمكة ليست إقامة، ولذا فكان الواجب عليك أن تحرم من جدة، وكذا طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وبتركك لهذين الواجبين وجب عليك دمان.
والدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك عن كل واحد منهما، وإن كنت قد طفت للوداع فليس عليك إلا دم واحد، وانظر الفتوى رقم: 29668، والفتوى رقم: 29282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424
المحرم إذا خلل شعره فتساقط فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ما شرحتموه في الفتوى رقم الفتوى: 13879. عنوان الفتوى: حكم الغسل للنظافة وتمشيط الشعر للمحرم.
هل الشعر الذي يجب إذا سقط دم شعر الرأس واللحية فقط أم شعر البدن أيضا مثلا محرم يغتسل للتبرد أو للجنابة ويوجد شعر كثيف على صدره فخلله بيده لدخول الماء حتى يصح الغسل، وكذلك مثلا عند الاستنجاء يوجد شعر في هذه المنطقة يستعمل يده اليسار في الاستنجاء هل تساقط كل شعرة عليه فيها دم أي شاة عن كل شعرة وكيف يعرف ما تساقط إذا كان ذهب مع الماء للبالوعة وكيف يعرف هل الشعر حي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المحرم ممنوع من تعمد إزالة الشعر من جميع بدنه سواء في ذلك رأسه ولحيته أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. {البقرة 196} .
قال ابن قاسم في حاشية الروض: ونص تعالى على حلق الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن وفاقا، لأنه في معناه، ولحصول الترفه به، بل أولى، لأن الحاجة لا تدعو إليه. انتهى.
واعلم كذلك أن الفدية الواجبة في إزالة شعر الرأس وغيره هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وسواء في ذلك من فعله عمدا لحاجة أو لغير حاجة، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بما تقدم حين آذاه هوام رأسه.
قال ابن قدامة رحمه الله: الفدية هي إحدى الثلاثة المذكورة في الآية والخبر أيها شاء فعل لأنه أمر بها بلفظ التخيير ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ، وهو مذهب مالك والشافعي وعن أحمد أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير وهو مذهب أبي حنيفة. وهذه الفدية لا تجب إلا في حلق أكثر من شعرتين فإن حلق من شعر الرأس أو البدن أكثر من شعرتين فعليه الفدية وإن كثر المحلوق فهي فدية واحدة،.
قال ابن قدامة رحمه الله: يجب في الثلاث ما يجب في حلق الرأس قال القاضي: هو المذهب وهو قول الحسن وعطاء وابن عيينة والشافعي وأبي ثور. وقال أيضا: شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظيف فأشبه الرأس فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة وإن كثر. انتهى. وأما الشعرة الواحدة ففيها طعام مسكين والشعرتان فيهما طعام مسكينين، لكل مسكين مد من طعام، أو نصف صاع، قال في كشاف القناع: وفيما دون ذلك أي الثلاث من الشعرات أو الأظفار في كل واحد طعام مسكين ففي شعرة طعام مسكين وفي شعرتين طعاما مسكينين وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين وفي ظفرين طعاما مسكينين لأنه أقل ما وجب شرعا فدية. انتهى.
واعلم أن تخليل المحرم رأسه وسائر شعره لا حرج فيه إذا كان يأمن تناثر الشعر.
قال الحافظ في الفتح في سياق فوائد قصة مناظرة المسور بن مخرمة وعبد الله بن عباس في غسل المحرم: وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره، واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال يكره كالمتولى من الشافعية خشية انتتاف الشعر لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيده ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض.
قاله السبكي الكبير: فإذا خلل المحرم شعره وتناثر شيء من الشعر الحي فعليه الفدية إن بلغ المتناثر ثلاث شعرات فصاعدا.
وأما إن كان المتناثر شعرا ميتا فلا فدية، وإن شك في كونه حيا فلا فدية كما بيناه في الفتوى رقم: 79655. والشعر الميت هو المنقلع بنفسه لا بفعل المحرم.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ولا يكره ببطون الأنامل، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله يكره أن يحك شعره بأظفاره فأشار إلى أنه لا يكره بأنامله ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر فإن حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فإن سقط شعر وشك هل نتفه بفعله أم كان ينتسل بنفسه فوجهان وقيل قولان، وممن حكاهما قولين الشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين عن حكايته أصحهما وبه قطع جماعة منهم البندنيجي وصاحب البيان لا فدية لأنه محتمل الأمرين والأصل براءته فلا تلزمه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430
حكم عصب الجروح في الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الحج في العام الماضي تذكرت أن أحد أصابع قدمي كان به بثره (خراج صغير) وكنت عند أداء مناسك الحج كالطواف والصلاة وغيرها من المناسك أتوضأ ثم أربط على الجرح وأقوم بالمناسك من طواف وصلاة وغيرها. هل حدوث نزيف من الجرح أثناء ربطه أثناء الطواف والصلاة يبطل الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج دم الجروح ليس مبطلا للإحرام في قول أحد من العلماء، وإنما الخلاف في خروج الدم من غير السبيلين هل هو ناقض للوضوء أو لا؟ والراجح عندنا أنه لا ينقض الوضوء كما هو مبين في الفتوى رقم 27157.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان الإنسان معتمرًا وكان به جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئًا، وكذلك لو كان حاجًا وكان به جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئًا، وكذلك لو جُرح حال الإحرام، فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئًا.
وطوافك وصلاتك صحيحان إن كانت إزالة تلك النجاسة تشق عليك فإن اجتناب النجاسة في الصلاة وكذا الطواف شرط مع العلم والقدرة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 111752. وكذا إن كان الدم الخارج يسيرا معفوا عنه، وأما إذا كان الدم كثيرا لا يعفى عنه وكانت إزالته ممكنة وطفت طواف الإفاضة والحال هذه فإنه يلزمك أن تقصد إلى مكة فتطوف، وكذلك يلزمك أن تسعى إن كنت مفردا أو قارنا ولم تسع بعد طواف القدوم أو كنت متمتعا، وذلك لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الطواف عند أكثر أهل العلم.
قال في حاشية الروض: وحاصل كلامه أنه يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء: النية وستر العورة والطهارة من الحدث والخبث ... إلخ. انتهى.
ودليل ذلك ما يروى عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
فإن عجزت عن إتيان مكة فحكمك حكم المحصر تتحلل بذبح هدي بنية التحلل وتحلق أو تقصر لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. {البقرة: 196} . فإن عجزت عن الهدي صمت عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع. هذا فيما يتعلق بخروج الدم من الجرح.
وأما ربطك لإصبعك فتجب عليك فيه الفدية عند بعض العلماء ولا تجب عليك به فدية عند بعضهم على ما هو مبين في الفتوى رقم: 102610. والأحوط بلا شك هو إخراج الفدية وهي على التخيير بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وإن كان القول بعدم لزوم الفدية في هذه الحال قولا قويا قال العلامة ابن جبرين رحمه الله: ولا يلزمه شيء إذا جرح أو شج فستر جرحه بخرقة أو شاشة ونحو ذلك. انتهى.
وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه جملة من الآثار عن السلف تدل على جواز عصب الجروح في الإحرام، فمنها عن أبي جعفر الباقر قال: لا بأس أن يعقد على القرحة، وعن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح، وعن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على الجرح، وعن مجاهد قال: إذا كسرت يد المحرم وإذا شج عصب عليها، قال منصور: وليس عليه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430
لا حرج في ملامسة الثوب المسدول على وجه المحرمة لبشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنا منتقبة وأريد العمرة، وأعلم أن هناك من يختلف في حكم غطاء الوجه في الإحرام، وأنتم تعلمون مدى الزحام ووجود رجال أجانب هناك، وأنا أريد أن يسترني الله ولا يظهر مني شيء، فما الحكم الصحيح في غطاء الوجه؟ وهل لو لامس غطاء الوجه وجهي علي فدية؟.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية الوجه من المرأة بالنقاب حال الإحرام من المحظورات، فإن احتاجت تغطية وجهها من الرجال سدلت ثوبا من فوق رأسها على وجهها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4351.
فإن لامس هذا الثوب وجهها فلا حرج في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه، قال ابن قدامة: الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين. اهـ.
وقال ابن تيمية: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه. اهـ.
وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 6731، 7088.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430
حكم دخول مكة بغير إحرام والإحرام منها للحج أو العمرة في المذهب الحنفي
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم دخول مكة بدون إحرام والإحرام منها للحج أو العمرة في رأي الإمام أبي حنيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن جاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه، فإن رجع فأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل ذهب إلى مكة وأحرم منها فعليه دم شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، وهذا متفق عليه بين المذاهب، ومنها المذهب الحنفي.
قال في العناية شرح الهداية: وبيانه أن من دخل مكة يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن جاوز فإما أن يعود إليه أو لا، فإن لم يعد وجب عليه الدم، وإن عاد، فإما أن يعود قبل الإحرام أو بعده، فإن عاد قبله سقط الدم بالاتفاق لأنه أنشأ التلبية الواجبة عند ابتداء الإحرام، وإن عاد بعده فإما أن يعود بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر أو قبله، فإن عاد بعده لا يسقط الدم بالاتفاق لأنه لما طاف واستلم الحجر وقع شوطا معتدا به، وذلك ينافي إسقاط الدم عنه لأن الإسقاط إنما هو باعتبار أنه مبتدئ من الميقات تقديرا وبعدما وقع منه شوط معتد به لا يتصور كونه مبتدئا، وظهر لك مما ذكرنا أن قوله واستلم الحجر لبيان أن المعتبر في ذلك الشوط وإن عاد قبله فعلى الاختلاف المذكور.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى التالية: 16190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429
قصد العمرة وتعطلت سيارته ورجع قبل أن يعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل سنة تقريباً ذهب أخي مع والدتي للعمرة بالسيارة وفي الطريق تعطلت السيارة واضطروا إلى العودة إلى البيت فهل يجب دفع كفارة أو هل يأثمون على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك قد حصل قبل التلبس بالإحرام -كما هو الظاهر- فلا إثم ولا فدية في الرجوع، وإن حصل بعد الإحرام فقد كان على أخيك وأمك المضي والذهاب لأداء العمرة عن طريق المواصلات الأخرى وهي متوفرة غالبا، وعلى هذا الاحتمال تجب عليهما العودة إلى مكة لأداء العمرة بناء على الإحرام السابق لأنهما رجعا قبل إتمام العمرة بعد التلبس بالإحرام من غير أن يذكر اشتراط، كما يجب عليهما اجتناب محظورات الإحرام قبل أداء العمرة، وقد أوضحنا ما يترتب على فعل المحظورات في فترة ما بين الإحرام وأداء العمرة في الفتوى رقم: 14023، والفتوى رقم: 1565. والمحظورات مبينة في الفتوى رقم: 14432. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 14383.
وبناء على ذلك فإذا كانا قد ارتكبا شيئا من محظورات الإحرام بعد الإحرام فقد ترتب عليهما ما في ذلك المحظور من فدية أو هدي أو قضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بمكة المكرمة منذ أربعة عشر عاما بفضل الله تعالى ومعي أهلي وأولادي ونؤدي جميعا نسك الحج من كل عام ولله الحمد، ومنذ عام قد انتقلت لعمل في الرياض لكن ما زال أهلي وأولادي يقيمون بمكة في سكناهم ومدارسهم وأنا أرجع إليهم كل شهر تقريبا لأقضي معهم عدة أيام وكذلك أرجع إليهم في الإجازات، والسؤال أني أريد الحج كعادتي فمن أين أحرم عند أخذ إجازة الحج هل ميقاتي في الحج هو ميقات المكي فأحرم من منزلي أم ميقات أهل الرياض فأحرم من السيل علما بأني سوف أقدم على أهلي لقضاء الإجازة معهم سواء كنت سأحج أو لا أحج وجزاكم الله تعالى خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان من أهل مكة وخرج إلى خارج المواقيت لحاجة ثم مر بأحدها مريدا للنسك لزمه الإحرام ولو كان من مستوطني مكة كما هو حالك أخي السائل.
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. متفق عليه، فالعبرة بالمرور بالميقات مع نية النسك، أما من مر بأحدها غير مريد للنسك فلا يلزمه الإحرام ولو كان من غير أهل مكة، وإذا أنشأ نية النسك بعد ذلك فله الإحرام من المكان الذي أنشأ منه، إلا أنه إذا كان من مستوطني مكة أو دون مسافة القصر فلا دم عليه إذا أحرم متمتعا أو قارنا، وأما إذا كان غير مستوطن لذلك فإن عليه الدم، وقد قال التقي السبكي في فتاويه: لو أن مكيا سافر إلى بعض البلاد واستوطن بها أو لم يستوطن فإذا جاء إلى مكة وأراد أن يجتاز بالميقات مريدا للنسك فعليه أن يحرم أي من الميقات كما صرح به القاضي أبو الطيب والمتولي، وذلك ما لا خلاف فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425
(11/19371)
يقيم في جدة لكنه أحرم من مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وعائلتي من سكان مكة المكرمة، وعملي في مدينة جدة (تبعد عن مكة المكرمة 70 كلم) يتطلب مني الإقامه في مدينة جدة، مع العلم بأنني لا أنقطع عن زيارة الأهل في مكة المكرمة كل أسبوع تقريبا وقضاء إجازة نهاية الأسبوع معهم، والسؤال هو: نويت الحج هذا العام وذهبت إلى مكة المكرمة وأحرمت من بيت العائلة وأتممت الحجة، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز فماذا يترتب علي فعله، هل يتوجب علي طواف الوداع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت مقيم بجدة وزيارتك لأهلك بمكة ليست إقامة، ولذا فكان الواجب عليك أن تحرم من جدة، وكذا طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وبتركك لهذين الواجبين وجب عليك دمان.
والدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك عن كل واحد منهما، وإن كنت قد طفت للوداع فليس عليك إلا دم واحد، وانظر الفتوى رقم: 29668، والفتوى رقم: 29282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424
(11/19372)
المحرم إذا خلل شعره فتساقط فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ما شرحتموه في الفتوى رقم الفتوى: 13879. عنوان الفتوى: حكم الغسل للنظافة وتمشيط الشعر للمحرم.
هل الشعر الذي يجب إذا سقط دم شعر الرأس واللحية فقط أم شعر البدن أيضا مثلا محرم يغتسل للتبرد أو للجنابة ويوجد شعر كثيف على صدره فخلله بيده لدخول الماء حتى يصح الغسل، وكذلك مثلا عند الاستنجاء يوجد شعر في هذه المنطقة يستعمل يده اليسار في الاستنجاء هل تساقط كل شعرة عليه فيها دم أي شاة عن كل شعرة وكيف يعرف ما تساقط إذا كان ذهب مع الماء للبالوعة وكيف يعرف هل الشعر حي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المحرم ممنوع من تعمد إزالة الشعر من جميع بدنه سواء في ذلك رأسه ولحيته أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. {البقرة 196} .
قال ابن قاسم في حاشية الروض: ونص تعالى على حلق الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن وفاقا، لأنه في معناه، ولحصول الترفه به، بل أولى، لأن الحاجة لا تدعو إليه. انتهى.
واعلم كذلك أن الفدية الواجبة في إزالة شعر الرأس وغيره هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وسواء في ذلك من فعله عمدا لحاجة أو لغير حاجة، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بما تقدم حين آذاه هوام رأسه.
قال ابن قدامة رحمه الله: الفدية هي إحدى الثلاثة المذكورة في الآية والخبر أيها شاء فعل لأنه أمر بها بلفظ التخيير ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ، وهو مذهب مالك والشافعي وعن أحمد أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير وهو مذهب أبي حنيفة. وهذه الفدية لا تجب إلا في حلق أكثر من شعرتين فإن حلق من شعر الرأس أو البدن أكثر من شعرتين فعليه الفدية وإن كثر المحلوق فهي فدية واحدة،.
قال ابن قدامة رحمه الله: يجب في الثلاث ما يجب في حلق الرأس قال القاضي: هو المذهب وهو قول الحسن وعطاء وابن عيينة والشافعي وأبي ثور. وقال أيضا: شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظيف فأشبه الرأس فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة وإن كثر. انتهى. وأما الشعرة الواحدة ففيها طعام مسكين والشعرتان فيهما طعام مسكينين، لكل مسكين مد من طعام، أو نصف صاع، قال في كشاف القناع: وفيما دون ذلك أي الثلاث من الشعرات أو الأظفار في كل واحد طعام مسكين ففي شعرة طعام مسكين وفي شعرتين طعاما مسكينين وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين وفي ظفرين طعاما مسكينين لأنه أقل ما وجب شرعا فدية. انتهى.
واعلم أن تخليل المحرم رأسه وسائر شعره لا حرج فيه إذا كان يأمن تناثر الشعر.
قال الحافظ في الفتح في سياق فوائد قصة مناظرة المسور بن مخرمة وعبد الله بن عباس في غسل المحرم: وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره، واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال يكره كالمتولى من الشافعية خشية انتتاف الشعر لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيده ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض.
قاله السبكي الكبير: فإذا خلل المحرم شعره وتناثر شيء من الشعر الحي فعليه الفدية إن بلغ المتناثر ثلاث شعرات فصاعدا.
وأما إن كان المتناثر شعرا ميتا فلا فدية، وإن شك في كونه حيا فلا فدية كما بيناه في الفتوى رقم: 79655. والشعر الميت هو المنقلع بنفسه لا بفعل المحرم.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ولا يكره ببطون الأنامل، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله يكره أن يحك شعره بأظفاره فأشار إلى أنه لا يكره بأنامله ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر فإن حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فإن سقط شعر وشك هل نتفه بفعله أم كان ينتسل بنفسه فوجهان وقيل قولان، وممن حكاهما قولين الشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين عن حكايته أصحهما وبه قطع جماعة منهم البندنيجي وصاحب البيان لا فدية لأنه محتمل الأمرين والأصل براءته فلا تلزمه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430
(11/19373)
حكم عصب الجروح في الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الحج في العام الماضي تذكرت أن أحد أصابع قدمي كان به بثره (خراج صغير) وكنت عند أداء مناسك الحج كالطواف والصلاة وغيرها من المناسك أتوضأ ثم أربط على الجرح وأقوم بالمناسك من طواف وصلاة وغيرها. هل حدوث نزيف من الجرح أثناء ربطه أثناء الطواف والصلاة يبطل الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج دم الجروح ليس مبطلا للإحرام في قول أحد من العلماء، وإنما الخلاف في خروج الدم من غير السبيلين هل هو ناقض للوضوء أو لا؟ والراجح عندنا أنه لا ينقض الوضوء كما هو مبين في الفتوى رقم 27157.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان الإنسان معتمرًا وكان به جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئًا، وكذلك لو كان حاجًا وكان به جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئًا، وكذلك لو جُرح حال الإحرام، فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئًا.
وطوافك وصلاتك صحيحان إن كانت إزالة تلك النجاسة تشق عليك فإن اجتناب النجاسة في الصلاة وكذا الطواف شرط مع العلم والقدرة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 111752. وكذا إن كان الدم الخارج يسيرا معفوا عنه، وأما إذا كان الدم كثيرا لا يعفى عنه وكانت إزالته ممكنة وطفت طواف الإفاضة والحال هذه فإنه يلزمك أن تقصد إلى مكة فتطوف، وكذلك يلزمك أن تسعى إن كنت مفردا أو قارنا ولم تسع بعد طواف القدوم أو كنت متمتعا، وذلك لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الطواف عند أكثر أهل العلم.
قال في حاشية الروض: وحاصل كلامه أنه يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء: النية وستر العورة والطهارة من الحدث والخبث ... إلخ. انتهى.
ودليل ذلك ما يروى عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
فإن عجزت عن إتيان مكة فحكمك حكم المحصر تتحلل بذبح هدي بنية التحلل وتحلق أو تقصر لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. {البقرة: 196} . فإن عجزت عن الهدي صمت عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع. هذا فيما يتعلق بخروج الدم من الجرح.
وأما ربطك لإصبعك فتجب عليك فيه الفدية عند بعض العلماء ولا تجب عليك به فدية عند بعضهم على ما هو مبين في الفتوى رقم: 102610. والأحوط بلا شك هو إخراج الفدية وهي على التخيير بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وإن كان القول بعدم لزوم الفدية في هذه الحال قولا قويا قال العلامة ابن جبرين رحمه الله: ولا يلزمه شيء إذا جرح أو شج فستر جرحه بخرقة أو شاشة ونحو ذلك. انتهى.
وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه جملة من الآثار عن السلف تدل على جواز عصب الجروح في الإحرام، فمنها عن أبي جعفر الباقر قال: لا بأس أن يعقد على القرحة، وعن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح، وعن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على الجرح، وعن مجاهد قال: إذا كسرت يد المحرم وإذا شج عصب عليها، قال منصور: وليس عليه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430
(11/19374)
لا حرج في ملامسة الثوب المسدول على وجه المحرمة لبشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنا منتقبة وأريد العمرة، وأعلم أن هناك من يختلف في حكم غطاء الوجه في الإحرام، وأنتم تعلمون مدى الزحام ووجود رجال أجانب هناك، وأنا أريد أن يسترني الله ولا يظهر مني شيء، فما الحكم الصحيح في غطاء الوجه؟ وهل لو لامس غطاء الوجه وجهي علي فدية؟.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية الوجه من المرأة بالنقاب حال الإحرام من المحظورات، فإن احتاجت تغطية وجهها من الرجال سدلت ثوبا من فوق رأسها على وجهها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4351.
فإن لامس هذا الثوب وجهها فلا حرج في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه، قال ابن قدامة: الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين. اهـ.
وقال ابن تيمية: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه. اهـ.
وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 6731، 7088.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430
(11/19375)
حكم دخول مكة بغير إحرام والإحرام منها للحج أو العمرة في المذهب الحنفي
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم دخول مكة بدون إحرام والإحرام منها للحج أو العمرة في رأي الإمام أبي حنيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن جاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه، فإن رجع فأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل ذهب إلى مكة وأحرم منها فعليه دم شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، وهذا متفق عليه بين المذاهب، ومنها المذهب الحنفي.
قال في العناية شرح الهداية: وبيانه أن من دخل مكة يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن جاوز فإما أن يعود إليه أو لا، فإن لم يعد وجب عليه الدم، وإن عاد، فإما أن يعود قبل الإحرام أو بعده، فإن عاد قبله سقط الدم بالاتفاق لأنه أنشأ التلبية الواجبة عند ابتداء الإحرام، وإن عاد بعده فإما أن يعود بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر أو قبله، فإن عاد بعده لا يسقط الدم بالاتفاق لأنه لما طاف واستلم الحجر وقع شوطا معتدا به، وذلك ينافي إسقاط الدم عنه لأن الإسقاط إنما هو باعتبار أنه مبتدئ من الميقات تقديرا وبعدما وقع منه شوط معتد به لا يتصور كونه مبتدئا، وظهر لك مما ذكرنا أن قوله واستلم الحجر لبيان أن المعتبر في ذلك الشوط وإن عاد قبله فعلى الاختلاف المذكور.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى التالية: 16190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429
(11/19376)
قصد العمرة وتعطلت سيارته ورجع قبل أن يعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل سنة تقريباً ذهب أخي مع والدتي للعمرة بالسيارة وفي الطريق تعطلت السيارة واضطروا إلى العودة إلى البيت فهل يجب دفع كفارة أو هل يأثمون على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك قد حصل قبل التلبس بالإحرام -كما هو الظاهر- فلا إثم ولا فدية في الرجوع، وإن حصل بعد الإحرام فقد كان على أخيك وأمك المضي والذهاب لأداء العمرة عن طريق المواصلات الأخرى وهي متوفرة غالبا، وعلى هذا الاحتمال تجب عليهما العودة إلى مكة لأداء العمرة بناء على الإحرام السابق لأنهما رجعا قبل إتمام العمرة بعد التلبس بالإحرام من غير أن يذكر اشتراط، كما يجب عليهما اجتناب محظورات الإحرام قبل أداء العمرة، وقد أوضحنا ما يترتب على فعل المحظورات في فترة ما بين الإحرام وأداء العمرة في الفتوى رقم: 14023، والفتوى رقم: 1565. والمحظورات مبينة في الفتوى رقم: 14432. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 14383.
وبناء على ذلك فإذا كانا قد ارتكبا شيئا من محظورات الإحرام بعد الإحرام فقد ترتب عليهما ما في ذلك المحظور من فدية أو هدي أو قضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429
مواضيع مماثلة
» فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سمَّاه به أهله
» من يحرم الرفق يحرم الخير كله " رواه مسلم .
» لماذا يحرم على الرجال مصافحة النساء؟!حقيقة علميه
» ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته ؟
» باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرم واختلاف الناس في ذلك
» من يحرم الرفق يحرم الخير كله " رواه مسلم .
» لماذا يحرم على الرجال مصافحة النساء؟!حقيقة علميه
» ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته ؟
» باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرم واختلاف الناس في ذلك
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin