بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
انقضاء العده بوضع الحمل
صفحة 1 من اصل 1
انقضاء العده بوضع الحمل
- شروطه - عدة الزوجة الصغيرة الحامل - عدة الحبلى بوطء الشبهة - أو النكاح الفاسد - عدة الحبلى من زنا - تداخل العدتين في بعضهما - أكثر مدة الحمل وأقلها
تنقضي العدة بوضع الحمل سواء كانت الزوجة مطلقة أو متوفى عنها زوجها بشروط مفصلة في المذاهب ( 1 )
_________
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : يشترط لانقضاء العدة بوضع حمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها ثلاثة شروط : أحدها : أن ينفصل الحمل منها جميعا فإن نزل بعضه ولو ثلثاه فإن عدتها لا تنقضي وفائدة هذا الشرط تظهر عمليا فيما إذا مات الجنين في بطنها واحتاج إخراجه منها إلى تقطيعه فأخرج معظمه وبقيت منه قطعة فإن عدتها لا تنقضي ولو كانت القطعة صغيرة إلا إذا يئست من إخراجها على المعتمد ثانيها : أن يكون الولد متخلقا فإذا أسقطت قطعة لحم لم يظهر فيها جزء انسان فإن عدتها لا تنقضي بها بل لا بد من انقضاء عدتها بثلاث حيض ثم إن أمكن اعتبار دم السقط حيضا بأن لم يزد على أكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام ولم يقل عن أقلها وهي ثلاثة أيام وثلاث ليال احتسب حيضة لها وإلا كان استحاضة فلا يحسب . ثالثها : أنها إذا كانت حاملة باثنين أو أكثر فإن عدتها لا تنقضي إلا بنزول الولد الأخير وانفصاله منها جميعه فلا يكفي انفصال واحد
ولا يشترط لانقضاء عدة الحامل بوضع الحمل أن يكون الزوج بالغا بل تنقضي عدة زوجة الصغير الذي لا يولد لمثله بوضع حملها إذا فارقها في حال الحياة ولا يلحقه نسبه طبعا لأنه زنا والعدة تجب بخلوة الصغير ولو لم يطأ . كما تجب بوطئه وحيث كانت حاملا من غيره فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل فإن قلت : أن الصغير عند الحنفية لا يصح طلاقه فكيف يتصور وجوب العدة على امرأته المطلقة ؟ والجواب : أنه يتصور في حالتين : إحداهما : أن يخلو بها وهو صغير ويتركها ثم يطلقها بعد بلوغه الحالة الثانية : أن تكون ذمية بالغة متزوجة بذمي صغير ثم تسلم ويأبى ولي الصغير أن يسلم فإنها تبين منه في هذه الحالة وتعتد بالخلوة الصحيحة والمراد بالصغير غير المراهق وهو من لم يبلغ سنه ثنتي عشرة سنة وتجب بخلوة الصغير ووطئه العدة دون المهر
هذا إذا كانت امرأة الصغير الحامل مطلقة أما إذا توفي عنها وهي حامل أو مات عنها وحملت في العدة . ففي عدتها خلاف فبعضهم يقول : إن عدتها تنقضي بوضع الحمل أيضا كالمطلقة وقيل : بل تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام وهي عدة الوفاة فإذا مات عنها ثم وضعت حملها بعد شهرين من وفاته مثلا فإنه يجب عليها أن تنتظر شهرين وعشرة أيام بعد الحمل وإذا انقضت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل وضع الحمل فإن عدتها تنقضي قبل الوضع ويصح العقد عليهم ولكن لا يصح جماعها إلا بعد الوضع ولا يثبت النسب من الصغير على أي حال سواء ولدت لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها . أو لستة أشهر فأكثر والقول الثاني هو الصحيح . وهو رأي المالكية والشافعية كما ستعرفه في مذهبهم
ثم إن عدة الحامل المطلقة تنقضي بوضع الحمل سواء كان المطلق صغيرا أو كبيرا فإذا وطئ شخص امرأة الآخر بشبهة كما إذا زفت عروس إلى غير زوجها فوطئها وحملت منه فإنه يحرم على زوجها أن يطأها حتى تنقضي عدتها من وطء الشبهة بوضع الحمل فإذا طلقها زوجها أيضا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل وتتداخل العدتان ولا يحل للواطئ الذي أحبلها أن يتزوجها إلا بعد وضع الحمل لأنها مشغولة بعدة مطلقها ومثل ذلك ما إذا طلق شخص امرأته طلاقا بائنا ثم وطئها على ظن أنها تحل له في أثناء العدة فإنها في هذه الحالة يجب عليها عدتان : إحداهما عدة الطلاق والثانية عدة وطء الشبهة ولكن العدتين تتداخلان بمعنى أنها تستأنف عدة أخرى بحيث إذا حملت منه فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل أما إذا لم تحمل فإنه يحسب لها ما مضى من الحيض من مجموع العدتين المتداخلتين مثلا إذا وطئها بعد أن حاضت مرة فإنه يجب عليها أن تستأنف العدة بثلاث حيض من وقت الوطء منها حيضتان تحسب مضمومة إلى عدتها الأولى . والعدة الثانية تحسب من تاريخ الوطء وهي ثلاث حيض منها الحيضتان المضمومتان إلى الحيضة الأولى وهذا معنى التداخل وكذا إذا وطئها أجنبي بشبهة وهي تحت زوجها ثم طلقها زوجها أو وطئها أجنبي بشبهة أو بعقد فاسد وهي في العدة فإنها تلزم بعدتين عدة بالوطء الفاسد وعدة لزوجها ولكنهما تتداخلان فتستأنف العدة بالحيض فإذا حاضت ثلاث مرات انقضت العدتان جميعا فإن كانت قد حاضت مرة بعد طلاق زوجها فإنه يضم إليها حيضتان من الثلاث تنقضي بهما عدة زوجها ثم تحسب الثلاث حيض من تاريخ الوطء وبها تنقضي عدة الثاني فالحيضتان الحاصلتان بعد الوطء تحسبان تارة من العدة الأولى وتارة من العدة الثانية وإن كانت قد حاضت ثنتين قبل الوطء الفاسد فإن عليها أن تستأنف عدة بثلاث حيض من تاريخ الوطء تضم منها واحدة إلى عدة الزواج الأول وتضم هي بعينها إلى عدة الثاني فتدخل الحيضة مرة في هذه العدة ومرة في هذه العدة وعلى هذا القياس
وبهذا تعلم أنها إذا حملت بعقد صحيح أو عقد فاسد أو وطء شبهة فإنها تعتد بوضع الحمل ويثبت نسب الولد من الواطئ الذي علقت منه أما الحبلى من زنا فإنها لا عدة عليها بل يجوز العقد عليها ولكن لا يحل وطؤها حتى تضع الحمل فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها أما إذا خلا بها أو وطئها وهو يظن حلها له ثم طلقها بعد ذلك وقبل أن تضع الحمل فإن عدتها تنقضي بوضع حملها من الزنا ولا عدة له عليها
هذا والحنفية يقولون : إن أقل مدة الحمل ستة أشهر كغيرهم من الأئمة الثلاثة وأكثرها سنتان خلافا للجميع كما ستعرفه من مذاهبهم
فإذا تزوجت المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وهي في العدة بزوج آخر ثم جاءت بولد فإن ولدته لأقل من سنتين من تاريخ طلاقها من الأول أو تاريخ وفاته فإنه ينظر هل ولدته لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج الثاني أو ولدته لستة أشهر فأكثر من ذلك التاريخ ؟ فإن كان الأول فإن الولد يلحق بالمطلق أو المتوفى مثلا إذا طلقها في شهر المحرم ومضت عليها سنة ونصف لم تحض فيهما مع كونها من ذوات الحيض ثم تزوجت بغيره وجاءت بولد بعد خمسة أشهر فإنه يكون للأول لأنها جاءت به لأقل من سنتين من تاريخ طلاقها ولأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها الثاني أما إذا جاءت به لستة أشهر من تاريخ الزواج فأكثر فإنه يكون للثاني لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فيحتمل أنها علقت من الثاني وأن أكثر مدة الحمل سنتان وقد مضى في هذه الحالة أكثر منها من تاريخ طلاقها من الأول فلا يمكن نسبة الولد إليه ويكون النكاح صحيحا في هذه الحالة لأنه يتبين أن عدتها قد انقضت بحملها من الثاني فإذا ولدته لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني كما إذا تزوجت بعد سنة وثمانية أشهر من تاريخ طلاقها ثم ولدت لأربعة أشهر من تاريخ زواجها فتكون قد ولدت لسنتين وشهرين من تاريخ طلاقها ولأربعة أشهر من تاريخ زواجها فإن الولد لا ينسب لا للأول ولا للثاني ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج الثاني يعلم بأنها في العدة أو لا لأنه متى أمكن نسبة الولد إلى واحد منهما على الوجه الذي ذكرناه فإنه ينسب إليه سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا لأن نسبة الولد إلى أحدهما أولى من ضياعه ونسبته إلى الزنا على أنه إذا كان الثاني لا يعلم بأنها في العدة فإن نكاحه يكون صحيحا وسيأتي إيضاح ذلك في مباحث النسب
المالكية - قالوا : يشترط لانقضاء العدة بالحمل أربعة شروط : الشرط الأول : أن يلحق الولد بالزوج بأن يثبت نسبه منه ولو نفاه بسبب اللعان الآتي بيانه متى ثبتت خلوته بها لأنه وإن نفاه في الظاهر ولكن يحتمل أنه منه في الواقع فتنقضي عدتها بوضعه فإذا لم يلحق نسب الولد بالزوج المتوفى فإن العدة لا تنقضي بالوضع مثلا إذا تزوج امرأة وهي حائض ثم طهرت من الحيض ولم يقربها ثم حملت سفاحا وظهر حملها ومات زوجها عنها فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل بل لا بد من مضي أربعة أشهر وعشرة أيام وهي عدة الوفاة فإن وضعت بعد ثلاثة أشهر من وفاته مثلا فإن عدتها لا تنقضي بل لا بد من أن تنتظر شهرا وعشرة أيام بعد الوضع حتى تكمل أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع فلا تنقضي عدتها إلا بالوضع
هذا في المتوفى عنها زوجها أما المطلقة فإنها إذا حملت من زنا وهي تحته فإن عدتها لا تنقضي إلا بثلاثة أطهار تحسب لها بعد وضع الحمل بحيث تحيض بعد الوضع ثلاث حيض وتطهر منها ولا تنقضي عدتها إلا إذا رأت دم الرابعة
الشرط الثاني : أن تثبت خلوته بها زمنا يمكنه أن يطأها فيه وليس معه نساء متصفات بالعدالة والعفة ولو واحدة فإذا خلا بها لحظة صغيرة أو كان معهما واحدة متصفة بالعدالة والعفة فلا تعتبر الخلوة أما إذا كان معها نساء متهتكات معروفات بالسقوط فإنهن لا يمنعن صحة الخلوة فإذا لم تثبت الخلوة وظهر بها حمل فإنها تعتد بوضعه ما لم ينفه الزوج بلعان فإن نفاه فإن وضعه لا يكون عدة لها ولكن يكون استبراء ولا نفقة لها عليه ولا يتوارثان . أما إذا ثبتت الخلوة ونفاه بلعان فإنها تعتد بوضعه . لأن نفيه إياه في الظاهر لا يرفع احتمال أن يكون منه في الواقع
الشرط الثالث : أن ينفصل الولد كله منها بعد الطلاق فلو نزل بعضه فإن عدتها لا تنقضي . وفي انقضاء العدة بنزول ثلثيه الخلاف المتقدم في عدة المتوفى عنها زوج وهي حامل
الشرط الرابع : أن يكون حملا ولو قطعة لحم . وقد عرفت أنه يعرف بصب الماء الحار عليه فإن لم يذب كان حملا
ثم إن المالكية قالوا : إن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها خمس سنين وهذا هو المشهور الذي درج عليه القضاء عندهم فإذا طلق امرأته واعتدت بالحيض أو بالأشهر في حال ما إذا مات عنها زوجها وانقضت عدتها بثلاث حيض في الحالة الأولى أو بأربعة أشهر وعشرة في الحالة الثانية ثم جاءت بولد لأقل من خمس سنين تحسب من زمن انقطاع وطئه عنها فإن الولد يلحق نسبه بالزوج إن كان ميتا بلا كلام ويلحق بالمطلق إن كان حيا ما لم ينفه بلعان بأن يدعي أنه ابن زنا ويلاعن بالكيفية الواردة في القرآن كما يأتي في مباحث اللعان
هذا إذا لم تتزوج حتى انقضت عدتها بالأشهر إذا كانت متوفى عنها زوجها أو بالحيض إن كانت مطلقة وليس الحيض دليلا على انقضاء العدة عند ظهور الحمل لأن الحامل قد تحيض عند المالكية أما إذا تزوجت غيره قبل الحيض أو بعد الحيض ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الزواج الثاني فإن الولد ينسب إلى الزوج الأول ويفسد نكاح الزوج الثاني لأنه يتبين في هذه الحالة أنه نكحها وهي في العدة وتنقضي عدتها في الاثنين بوضع الحمل أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني فإنه يلحق بالثاني ولو ولدته قبل انقضاء أقصى مدة المحل من انقطاع وطء الثاني وهي الخمس سنين ولا يفسخ النكاح
وإذا ارتابت المرأة في وجود الحمل بعد انقضاء عدتها فإنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تزول الريبة ولو مكثت أقصى مدة الحمل وهي خمس سنين فإن تزوجت وهي مرتابة فإن تزوجت قبل مضي الخمس سنين بأربعة أشهر وولدت لخمسة أشهر من وطء الثاني فإن الولد لا ينسب لواحد منهما أما الأول فلأنها ولدته بعد الخمس سنين بشهر وأما الثاني فلأنها ولدته لأقل مدة الحمل وهي ستة أشهر وتحد المرأة لأنها تكون زانية وقد استشكل بعض العلماء هذا فقال : إن الخمس سنين ليست محددة بكتاب الله خصوصا أن بعضهم قال : إن مدة الحمل قد تكون سبع سنين وعلى هذا فينسب الولد الأول ولا تحد المرأة
الشافعية - قالوا : يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن يكون الحمل منسوبا إلى رجل له حق في العدة ولو احتمالا فدخل بذلك الوطء بالعقد الصحيح والفاسد والوطء بشبهة الحمل الحاصل بسبب واحد من هذه الأشياء ينسب إلى الواطئ فيوجب العدة أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل على الأصح فلو جهل حالها هل هو من الزنا أو من وطء الشبهة عوملت بوطء الشبهة بالنسبة للحد فلا تحد عوملت بوطء الزنا بالنسبة للعدة عليها وقوله : ولو احتمالا لإدخال وضع الحمل المنفي بلعان فإنه وإن كان الولد لا ينسب إلى الواطئ لأنه زعم أنه تولد من الزنا ولكن يحتمل أنه كاذب في الباطن فتنقضي العدة بوضعه ولذا لو استلحقه بعد نفيه يلحقه وينسب إليه فإن حملت بزنا أو بوطء وهي تحت زوجها ثم مات عنها فإنها تعتد عدة وفاة فلا تنقضي عدتها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام مثلا إذا كانت متزوجة صبيا لا يولد لمثله بأن كان دون تسع سنين أو متزوجة برجل ممسوح أي مقطوع الذكر والأنثيين ثم مات فوجدت حاملا فإن عدتها لا تنقضي إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة بحيث لو وضعت قبلها فإن عدتها لا تنقضي وذلك لأن الولد في هذه الحالة لا يمكن نسبته إلى الزوج لا حقيقة ولا احتمالا . وهذا بخلاف ما إذا كان مقطوع الانثيين دون الذكر أو العكس فإنه في الحالة الأولى يحتمل أن ينزل ماء تحمل منه وفي الحالة الثانية يحتمل أن يساحقها فينزل المني بواسطة الانثيين . وعلى كل حال فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل لأن الولد ينسب إلى الميت
( يتبع . . . )
تنقضي العدة بوضع الحمل سواء كانت الزوجة مطلقة أو متوفى عنها زوجها بشروط مفصلة في المذاهب ( 1 )
_________
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : يشترط لانقضاء العدة بوضع حمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها ثلاثة شروط : أحدها : أن ينفصل الحمل منها جميعا فإن نزل بعضه ولو ثلثاه فإن عدتها لا تنقضي وفائدة هذا الشرط تظهر عمليا فيما إذا مات الجنين في بطنها واحتاج إخراجه منها إلى تقطيعه فأخرج معظمه وبقيت منه قطعة فإن عدتها لا تنقضي ولو كانت القطعة صغيرة إلا إذا يئست من إخراجها على المعتمد ثانيها : أن يكون الولد متخلقا فإذا أسقطت قطعة لحم لم يظهر فيها جزء انسان فإن عدتها لا تنقضي بها بل لا بد من انقضاء عدتها بثلاث حيض ثم إن أمكن اعتبار دم السقط حيضا بأن لم يزد على أكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام ولم يقل عن أقلها وهي ثلاثة أيام وثلاث ليال احتسب حيضة لها وإلا كان استحاضة فلا يحسب . ثالثها : أنها إذا كانت حاملة باثنين أو أكثر فإن عدتها لا تنقضي إلا بنزول الولد الأخير وانفصاله منها جميعه فلا يكفي انفصال واحد
ولا يشترط لانقضاء عدة الحامل بوضع الحمل أن يكون الزوج بالغا بل تنقضي عدة زوجة الصغير الذي لا يولد لمثله بوضع حملها إذا فارقها في حال الحياة ولا يلحقه نسبه طبعا لأنه زنا والعدة تجب بخلوة الصغير ولو لم يطأ . كما تجب بوطئه وحيث كانت حاملا من غيره فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل فإن قلت : أن الصغير عند الحنفية لا يصح طلاقه فكيف يتصور وجوب العدة على امرأته المطلقة ؟ والجواب : أنه يتصور في حالتين : إحداهما : أن يخلو بها وهو صغير ويتركها ثم يطلقها بعد بلوغه الحالة الثانية : أن تكون ذمية بالغة متزوجة بذمي صغير ثم تسلم ويأبى ولي الصغير أن يسلم فإنها تبين منه في هذه الحالة وتعتد بالخلوة الصحيحة والمراد بالصغير غير المراهق وهو من لم يبلغ سنه ثنتي عشرة سنة وتجب بخلوة الصغير ووطئه العدة دون المهر
هذا إذا كانت امرأة الصغير الحامل مطلقة أما إذا توفي عنها وهي حامل أو مات عنها وحملت في العدة . ففي عدتها خلاف فبعضهم يقول : إن عدتها تنقضي بوضع الحمل أيضا كالمطلقة وقيل : بل تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام وهي عدة الوفاة فإذا مات عنها ثم وضعت حملها بعد شهرين من وفاته مثلا فإنه يجب عليها أن تنتظر شهرين وعشرة أيام بعد الحمل وإذا انقضت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل وضع الحمل فإن عدتها تنقضي قبل الوضع ويصح العقد عليهم ولكن لا يصح جماعها إلا بعد الوضع ولا يثبت النسب من الصغير على أي حال سواء ولدت لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها . أو لستة أشهر فأكثر والقول الثاني هو الصحيح . وهو رأي المالكية والشافعية كما ستعرفه في مذهبهم
ثم إن عدة الحامل المطلقة تنقضي بوضع الحمل سواء كان المطلق صغيرا أو كبيرا فإذا وطئ شخص امرأة الآخر بشبهة كما إذا زفت عروس إلى غير زوجها فوطئها وحملت منه فإنه يحرم على زوجها أن يطأها حتى تنقضي عدتها من وطء الشبهة بوضع الحمل فإذا طلقها زوجها أيضا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل وتتداخل العدتان ولا يحل للواطئ الذي أحبلها أن يتزوجها إلا بعد وضع الحمل لأنها مشغولة بعدة مطلقها ومثل ذلك ما إذا طلق شخص امرأته طلاقا بائنا ثم وطئها على ظن أنها تحل له في أثناء العدة فإنها في هذه الحالة يجب عليها عدتان : إحداهما عدة الطلاق والثانية عدة وطء الشبهة ولكن العدتين تتداخلان بمعنى أنها تستأنف عدة أخرى بحيث إذا حملت منه فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل أما إذا لم تحمل فإنه يحسب لها ما مضى من الحيض من مجموع العدتين المتداخلتين مثلا إذا وطئها بعد أن حاضت مرة فإنه يجب عليها أن تستأنف العدة بثلاث حيض من وقت الوطء منها حيضتان تحسب مضمومة إلى عدتها الأولى . والعدة الثانية تحسب من تاريخ الوطء وهي ثلاث حيض منها الحيضتان المضمومتان إلى الحيضة الأولى وهذا معنى التداخل وكذا إذا وطئها أجنبي بشبهة وهي تحت زوجها ثم طلقها زوجها أو وطئها أجنبي بشبهة أو بعقد فاسد وهي في العدة فإنها تلزم بعدتين عدة بالوطء الفاسد وعدة لزوجها ولكنهما تتداخلان فتستأنف العدة بالحيض فإذا حاضت ثلاث مرات انقضت العدتان جميعا فإن كانت قد حاضت مرة بعد طلاق زوجها فإنه يضم إليها حيضتان من الثلاث تنقضي بهما عدة زوجها ثم تحسب الثلاث حيض من تاريخ الوطء وبها تنقضي عدة الثاني فالحيضتان الحاصلتان بعد الوطء تحسبان تارة من العدة الأولى وتارة من العدة الثانية وإن كانت قد حاضت ثنتين قبل الوطء الفاسد فإن عليها أن تستأنف عدة بثلاث حيض من تاريخ الوطء تضم منها واحدة إلى عدة الزواج الأول وتضم هي بعينها إلى عدة الثاني فتدخل الحيضة مرة في هذه العدة ومرة في هذه العدة وعلى هذا القياس
وبهذا تعلم أنها إذا حملت بعقد صحيح أو عقد فاسد أو وطء شبهة فإنها تعتد بوضع الحمل ويثبت نسب الولد من الواطئ الذي علقت منه أما الحبلى من زنا فإنها لا عدة عليها بل يجوز العقد عليها ولكن لا يحل وطؤها حتى تضع الحمل فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها أما إذا خلا بها أو وطئها وهو يظن حلها له ثم طلقها بعد ذلك وقبل أن تضع الحمل فإن عدتها تنقضي بوضع حملها من الزنا ولا عدة له عليها
هذا والحنفية يقولون : إن أقل مدة الحمل ستة أشهر كغيرهم من الأئمة الثلاثة وأكثرها سنتان خلافا للجميع كما ستعرفه من مذاهبهم
فإذا تزوجت المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وهي في العدة بزوج آخر ثم جاءت بولد فإن ولدته لأقل من سنتين من تاريخ طلاقها من الأول أو تاريخ وفاته فإنه ينظر هل ولدته لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج الثاني أو ولدته لستة أشهر فأكثر من ذلك التاريخ ؟ فإن كان الأول فإن الولد يلحق بالمطلق أو المتوفى مثلا إذا طلقها في شهر المحرم ومضت عليها سنة ونصف لم تحض فيهما مع كونها من ذوات الحيض ثم تزوجت بغيره وجاءت بولد بعد خمسة أشهر فإنه يكون للأول لأنها جاءت به لأقل من سنتين من تاريخ طلاقها ولأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها الثاني أما إذا جاءت به لستة أشهر من تاريخ الزواج فأكثر فإنه يكون للثاني لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فيحتمل أنها علقت من الثاني وأن أكثر مدة الحمل سنتان وقد مضى في هذه الحالة أكثر منها من تاريخ طلاقها من الأول فلا يمكن نسبة الولد إليه ويكون النكاح صحيحا في هذه الحالة لأنه يتبين أن عدتها قد انقضت بحملها من الثاني فإذا ولدته لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني كما إذا تزوجت بعد سنة وثمانية أشهر من تاريخ طلاقها ثم ولدت لأربعة أشهر من تاريخ زواجها فتكون قد ولدت لسنتين وشهرين من تاريخ طلاقها ولأربعة أشهر من تاريخ زواجها فإن الولد لا ينسب لا للأول ولا للثاني ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج الثاني يعلم بأنها في العدة أو لا لأنه متى أمكن نسبة الولد إلى واحد منهما على الوجه الذي ذكرناه فإنه ينسب إليه سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا لأن نسبة الولد إلى أحدهما أولى من ضياعه ونسبته إلى الزنا على أنه إذا كان الثاني لا يعلم بأنها في العدة فإن نكاحه يكون صحيحا وسيأتي إيضاح ذلك في مباحث النسب
المالكية - قالوا : يشترط لانقضاء العدة بالحمل أربعة شروط : الشرط الأول : أن يلحق الولد بالزوج بأن يثبت نسبه منه ولو نفاه بسبب اللعان الآتي بيانه متى ثبتت خلوته بها لأنه وإن نفاه في الظاهر ولكن يحتمل أنه منه في الواقع فتنقضي عدتها بوضعه فإذا لم يلحق نسب الولد بالزوج المتوفى فإن العدة لا تنقضي بالوضع مثلا إذا تزوج امرأة وهي حائض ثم طهرت من الحيض ولم يقربها ثم حملت سفاحا وظهر حملها ومات زوجها عنها فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل بل لا بد من مضي أربعة أشهر وعشرة أيام وهي عدة الوفاة فإن وضعت بعد ثلاثة أشهر من وفاته مثلا فإن عدتها لا تنقضي بل لا بد من أن تنتظر شهرا وعشرة أيام بعد الوضع حتى تكمل أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع فلا تنقضي عدتها إلا بالوضع
هذا في المتوفى عنها زوجها أما المطلقة فإنها إذا حملت من زنا وهي تحته فإن عدتها لا تنقضي إلا بثلاثة أطهار تحسب لها بعد وضع الحمل بحيث تحيض بعد الوضع ثلاث حيض وتطهر منها ولا تنقضي عدتها إلا إذا رأت دم الرابعة
الشرط الثاني : أن تثبت خلوته بها زمنا يمكنه أن يطأها فيه وليس معه نساء متصفات بالعدالة والعفة ولو واحدة فإذا خلا بها لحظة صغيرة أو كان معهما واحدة متصفة بالعدالة والعفة فلا تعتبر الخلوة أما إذا كان معها نساء متهتكات معروفات بالسقوط فإنهن لا يمنعن صحة الخلوة فإذا لم تثبت الخلوة وظهر بها حمل فإنها تعتد بوضعه ما لم ينفه الزوج بلعان فإن نفاه فإن وضعه لا يكون عدة لها ولكن يكون استبراء ولا نفقة لها عليه ولا يتوارثان . أما إذا ثبتت الخلوة ونفاه بلعان فإنها تعتد بوضعه . لأن نفيه إياه في الظاهر لا يرفع احتمال أن يكون منه في الواقع
الشرط الثالث : أن ينفصل الولد كله منها بعد الطلاق فلو نزل بعضه فإن عدتها لا تنقضي . وفي انقضاء العدة بنزول ثلثيه الخلاف المتقدم في عدة المتوفى عنها زوج وهي حامل
الشرط الرابع : أن يكون حملا ولو قطعة لحم . وقد عرفت أنه يعرف بصب الماء الحار عليه فإن لم يذب كان حملا
ثم إن المالكية قالوا : إن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها خمس سنين وهذا هو المشهور الذي درج عليه القضاء عندهم فإذا طلق امرأته واعتدت بالحيض أو بالأشهر في حال ما إذا مات عنها زوجها وانقضت عدتها بثلاث حيض في الحالة الأولى أو بأربعة أشهر وعشرة في الحالة الثانية ثم جاءت بولد لأقل من خمس سنين تحسب من زمن انقطاع وطئه عنها فإن الولد يلحق نسبه بالزوج إن كان ميتا بلا كلام ويلحق بالمطلق إن كان حيا ما لم ينفه بلعان بأن يدعي أنه ابن زنا ويلاعن بالكيفية الواردة في القرآن كما يأتي في مباحث اللعان
هذا إذا لم تتزوج حتى انقضت عدتها بالأشهر إذا كانت متوفى عنها زوجها أو بالحيض إن كانت مطلقة وليس الحيض دليلا على انقضاء العدة عند ظهور الحمل لأن الحامل قد تحيض عند المالكية أما إذا تزوجت غيره قبل الحيض أو بعد الحيض ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الزواج الثاني فإن الولد ينسب إلى الزوج الأول ويفسد نكاح الزوج الثاني لأنه يتبين في هذه الحالة أنه نكحها وهي في العدة وتنقضي عدتها في الاثنين بوضع الحمل أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني فإنه يلحق بالثاني ولو ولدته قبل انقضاء أقصى مدة المحل من انقطاع وطء الثاني وهي الخمس سنين ولا يفسخ النكاح
وإذا ارتابت المرأة في وجود الحمل بعد انقضاء عدتها فإنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تزول الريبة ولو مكثت أقصى مدة الحمل وهي خمس سنين فإن تزوجت وهي مرتابة فإن تزوجت قبل مضي الخمس سنين بأربعة أشهر وولدت لخمسة أشهر من وطء الثاني فإن الولد لا ينسب لواحد منهما أما الأول فلأنها ولدته بعد الخمس سنين بشهر وأما الثاني فلأنها ولدته لأقل مدة الحمل وهي ستة أشهر وتحد المرأة لأنها تكون زانية وقد استشكل بعض العلماء هذا فقال : إن الخمس سنين ليست محددة بكتاب الله خصوصا أن بعضهم قال : إن مدة الحمل قد تكون سبع سنين وعلى هذا فينسب الولد الأول ولا تحد المرأة
الشافعية - قالوا : يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن يكون الحمل منسوبا إلى رجل له حق في العدة ولو احتمالا فدخل بذلك الوطء بالعقد الصحيح والفاسد والوطء بشبهة الحمل الحاصل بسبب واحد من هذه الأشياء ينسب إلى الواطئ فيوجب العدة أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل على الأصح فلو جهل حالها هل هو من الزنا أو من وطء الشبهة عوملت بوطء الشبهة بالنسبة للحد فلا تحد عوملت بوطء الزنا بالنسبة للعدة عليها وقوله : ولو احتمالا لإدخال وضع الحمل المنفي بلعان فإنه وإن كان الولد لا ينسب إلى الواطئ لأنه زعم أنه تولد من الزنا ولكن يحتمل أنه كاذب في الباطن فتنقضي العدة بوضعه ولذا لو استلحقه بعد نفيه يلحقه وينسب إليه فإن حملت بزنا أو بوطء وهي تحت زوجها ثم مات عنها فإنها تعتد عدة وفاة فلا تنقضي عدتها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام مثلا إذا كانت متزوجة صبيا لا يولد لمثله بأن كان دون تسع سنين أو متزوجة برجل ممسوح أي مقطوع الذكر والأنثيين ثم مات فوجدت حاملا فإن عدتها لا تنقضي إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة بحيث لو وضعت قبلها فإن عدتها لا تنقضي وذلك لأن الولد في هذه الحالة لا يمكن نسبته إلى الزوج لا حقيقة ولا احتمالا . وهذا بخلاف ما إذا كان مقطوع الانثيين دون الذكر أو العكس فإنه في الحالة الأولى يحتمل أن ينزل ماء تحمل منه وفي الحالة الثانية يحتمل أن يساحقها فينزل المني بواسطة الانثيين . وعلى كل حال فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل لأن الولد ينسب إلى الميت
( يتبع . . . )
مواضيع مماثلة
» انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها
» تعريف العده
» انواع العده
» بعض انواع من العده
» سحر عدم الحمل(عدم الإنجاب)
» تعريف العده
» انواع العده
» بعض انواع من العده
» سحر عدم الحمل(عدم الإنجاب)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin