مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا

اذهب الى الأسفل

 الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا Empty الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 06 يونيو 2014, 7:40 am

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على السيد السند الأمين، صاحب القول الفصل الذي لا اجتهاد في مورد نصّه، ولا فهم يزيد على فهمه، سيدنا محمد وعلى سادات ءاله وصحبه.
 
أما بعد، فإن ورقة خطيرة تحمل في طيَّاتها بابًا واسعًا لتبديل أحكام دين الله وتغييرها ـ بدعوى التجاوب مع مقتضيات العصر ـ قد رُوّجت في أمريكا ووُزعت فيها، وهي صادرة عن منظمة تسمى "رابطة الشباب المسلم العربي" (M.A.Y.A) وموقعة بإمضاء الدكتور يوسف القرضاوي افتتحها كاتبها بالحديث عن أهمية التربية والتوعية الفكرية والعقائدية الإسلامية ثم انتقل إلى امتداح الرابطة المذكورة ءانفًا ليخلُص بعد ذلك في الثلث الأخير منها إلى تجويز دفع الزكاة لصرفها في أعمال هذه الرابطة المختلفة لدعوى أن عملها هذا جهاد في سبيل الله، إذن يجوز أن يُمَوَّل من مال الزكاة لدخوله تحت قوله تعالى (وفي سبيل الله) [سورة التوبة/60] !!! ونصُّ كلامه "ولهذا أرى أنه يجوز للمسلم أن يدفع إليها من زكاة ماله باعتبار عملها الذي أشرت إليه جهادًا في سبيل الله، فليس كل الجهاد بالسيف، وقد قال تعالى لرسوله (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به) أي بالقرءان [سورة الفرقان/52]. وأخطر ما غُزينا به في عصرنا من قِبل أعداء الإسلام هو الغزو الفكري والثقافي، وعلينا أن نحاربهم بمثل سلاحهم أي عن طريق الفكر والثقافة والتربية والتوعية، وهو ما تقوم به رابطة الشباب المسلم العربي، ولا حرج من تمويل ذلك من مصرف (وفي سبيل الله) [سورة التوبة/60] من مصارف الزكاة" انتهى كلام القرضاوي بحروفه.
 
نقول بعون الله تعالى: لسنا ننازع الشيخ القرضاوي في أهمية التصدي لما سماه الغزو الفكري والثقافي، ولا في الدفاع عن عقيدة الإسلام في وجه الطاعنين فيها علنًا وسرًّا، ولا في أن هذا النوع من أنواع الجهاد باللسان والقلم، ولا في كون حسن توجيه وتعليم الناشئة وتحصين دين الإسلام في نفوسهم ضد افتراءات الملحدين من أهم الأمور، ولكن هَالَنَا أن القرضاوي حرَّف معنى قوله تعالى (وفي سبيل الله) [سورة التوبة/60] وأجاز دفع الزكاة في غير ما أجاز اللهُ ورسولُه صلى الله عليه وسلم!!!. وكأن صاحب الفتوى – اي القرضاوي - قد غرَّه سكوت أهل العلم عن فضح أخطائه وهفواته، ورأى إهمال كثير منهم ذكر اسمه عند تفنيدها، مع أنها كثيرة متناثرة في كتبه المطبوعة المنشورة، كنسبته ما لا يليق من إيذاء المسلمين بغير حق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكاره أن يكون رسول الله بيَّن ما هو أول المخلوقات، ورأيه في الموسيقى، وما ينسبه لسيدنا عمر رضي الله عنه، ودعواه أن الجهمية ليسوا أعداء الدين، وغير ذلك من ضلالات في الأصول والفروع يندى له الجبين بينا بعضها في كتاب القرضاوي في العراء، نقول: كأنه ظن سكوتهم موافقة على كلامه وأنهم يذهبون إلى ما ذهب إليه، فَنَقَلَهُ وهمه من حال إلى حال، فتصدى لإصدار الفتاوى في الحوادث والنوازل معتمدًا على محض رأيه وراجعًا إلى استنباطه من غير أن يكون متحليًا بصفات المفتي وشروط المجتهد.
 
فبدل أن ينقل القرضاوي أقوال العلماء المجتهدين وبماذا أفتوا، خالف أقوالهم وخرق إجماعَ الأمة في مسائل عديدة طلبًا للشهرة، ولم يعلم أن أهل العلم ما سكتوا عنه عجزًا أو موافقة وإنما شغلهم ما هو أدهى وأمرّ، فقد قلَّ عددهم، وكثرت الفتوق عليهم، واتسع الخرق على الراقع، إنا لله وإنا اليه راجعون. لكن لما بلغ السيل الزبى، ورأينا هذه الورقة تُوزَّع في المساجد والمنازل ويتبعها أوراق مشابهة يوزعها صيادو أموال الزكاة بالباطل لم نجد بدًّا من البيان، لا سيما وديننا أغلى ما عندنا، وحِفْظه من التحريف واجب بنصوص الشريعة الواضحة، والتغافل عن القطرة قد يحيلها سيلاً يُذهب بالدور وأهلها.
 
وقد كان بعض أهل العلم نصح القرضاوي هذا سرًّا فلم يقبل، وألف السيد عبد الحي الغماري كتابًا خاصًّا للرد عليه في مسئلة أكل اللحوم غير المذكاة ذكاة شرعية التي افتى القرضاوي فيها فتاوى ما انزل الله بها من سلطان، كما أنكر عليه الشيخ المحدث عبد الله الغماري رحمه الله فلم يتراجع عن غلطه ولا أعلن عودته عن شذوذه، فجهرنا بهذا الرد عليه تحذيرًا للمسلمين، وانتصارًا لدين رب العالمين، ولسنا بحمد الله ننافسه في دنيا، ولا ننازعه مالا، ولا نأكل ما لا يرضي ربنا عزَّ وجلَّ، ولا نريد مشاركته الأكل من مال الزكاة ، ولكنَّ النصيحة واجبة، وءاخر الدواء الكيّ. ولهذا أسمينا رسالتنا هذه "النقض الكاوي لدعوى يوسف القرضاوي ومن جاراه في تفسير قوله تعالى (وفي سبيل الله) [سورة التوبة/60]"، رزقنا الله تعالى حسن المقصد، وجعل فيها عظيم الأجر وعموم النفع، وبالله القوة والحول، وعليه التكلان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان" رواه مسلم.
 
وليس التحذير من القرضاوي من باب الغيبة المحرمة فان النبي عليه الصلاة والسلام حذر ممن غش في الطعام وثبت عنه ايضا انه قال في رجلين كانا يعيشان بين المسلمين "ما اظن ان فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا".
 
فصل في بيان الحكم الشرعي في المسئلة والرد على القرضاوي.
 
اعلم أيها القارىء رحمنا الله وإياك بتوفيقه أن توزيع الزكاة أَحكَمَ الله عزَّ وجلَّ قواعدَه، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أصوله، وبلَّغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فلا يجوز لأحد أن يهمل تلك القواعد أو يتجاوز هذه الأصول، أو يدَّعي أنه أفهم لها ممن نزل عليه الوحي بها، وممن تلقاها منه وتعلمها على يده. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم "فأحكم الله عزَّ وجلَّ فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال (فريضة من الله)، قال: وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمه الله عزَّ وجلَّ". اهـ. يعني بذلك قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة/60].
 
فلا يجوز ولا يجزىء إعطاء الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية، ومنهم المجاهدون المعنيّون بقوله تعالى (وفي سبيل الله) وهم بالخصوص الغزاة المتطوعون الذين يقاتلون الكفار ويحمون الثغور والديار، ولا يأخذون راتبًا من بيت المال لأجل ذلك. وألحق الإمام أحمد وغيرُهُ بهم مريدَ الحج الذي ليس معه ما يستطيع به الحج لنصّ ورد بخصوص ذلك. وأما غير هؤلاء فلا يجوز أن يُعطَوا من هذا السهم درهمًا ولا أكثر، سواء كانوا أفرادًا متفرقين أو منتظمين في رابطة أو جمعية، وسواء كانوا علماء أو طلبة علم أو عامة، وسواء أرادوا استخدامها راتبًا لموظف أو أجرة لنسخ كتاب أو لبناء مسجد أو مصلَّى أو مدرسة أو كلفة عقد مؤتمر أو غير ذلك وان زعم القرضاوي خلاف ذلك.
 
هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من سلاسل علماء الدين الذهبية، وهو ما أفتوا به في حال قوة الأمة وضعفها، وفي حال اشتداد شوكة أهل البدع وشدة هجمتهم كما في حال انكسار ذلك. فلا يجوز بعد ذلك لا ليوسف القرضاوي ولا لغير يوسف القرضاوي أن يُفتِيَ بخلاف كلامهم وما انعقد عليه إجماعهم، ومن أفتى بمثل ذلك لا يجوز العمل بفتواه ولا يلتفت إليها.
 
فإن أحكام شرع الله هي ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من كتاب الله وسُنَّة رسوله على موجب اللسان العربيّ المبين، أما المتأخرون من كبار الفقهاء فليس لهم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة لا أن يُبدوا ءاراء في الدين على خلاف ما فهمه من النصوص رجالُ الصدر الأول الذين هم أهل اللسان المُطَّلِعُونَ على لغة التخاطب بين الصحابة قبل أن يعتورها تغيير وتحوير، وهم المتلقون للعلم عن الذين شهدوا الوحي، فما فهموه من الشرع فهو المفهوم وما أبعدوه عن أن يكون دليلاً فهو بعيد عن أن يُتَمَسَّكَ به. وإنما يكون كلام الفقهاء المتأخرين فيما لم يتكلم فيه أهل هذا الصدر أو اختلفوا في حكمه. وهذا أيضًا له شرط وهو أنَّ من أراد التكلم في حكم حادثة لم تحدث في الصدر الأول وليس فيها نص لا بد أن يكون مجتهدًا كأبي حنيفة والشافعي ومالك أو من أصحاب الوجوه كالمتولي والبلقيني وأمثالهما، وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فليس له أن يستنبط الأحكام وإنما درجته أن يتبع ما يقوله أهلُ الاستنباط. ومن الواضح أن الدكتور القرضاوي لم يصل إلى هذه المرتبة ـ ولا نظن أنه يَدَّعِي مساواة هؤلاء الفطاحل ـ، فكان ينبغي أن يلتزم القرضاوي (او غير القرضاوي ممن هو مثله) في جواب المسئلة بالنقل من كتب الأئمة من غير أن يُقْحِمَ رَأيًا خَاصًّا له في الموضوع، فيسلم بذلك هو ومن يتبعه.
 
والخلاصة: أن سهم (وفي سبيل الله) المذكور في ءاية الصدقات لا يشمل عمل الرابطة أو الجمعية المذكورة ولا أمثالها وبالتالي لا يجوز صرفه في نشاطاتها ونفقاتها. وما أفتى به الدكتور القرضاوي غلط فاحش يحرم العمل به لمخالفته نص القرءان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة المجتهدين وأقوالهم. أما المواجهة الثقافية الفكرية لمخططات أعداء الإسلام فَتُسَدُّ نفقاتُها من مصادر أخرى غير الزكاة فإن في المال حقوقًا سواها. هذا ما جاء في دين الله وشريعته، والفائز من التزم بأحكام هذه الشريعة فشملته نفحاتها ونالته أسرارها، والمحروم من ظنَّ أن الإصلاح يكون بغير طريقها أو قدَّم رأيه على منهاجها، والموفَّق من وفقه الله.
 
القرضاوي خالف الائمة في تفسيره لمعنى "وفي سبيل الله"
 
تنبيه: من دفع زكاة ماله لطباعة الكتب أو عقد الندوات أو بناء المساجد أو المستشفيات أو افتتاح مراكز جمعيات وروابط أو نحو ذلك كما أجازه القرضاوي فلا يصح منه ذلك ولا يجزىء عنه زكاةً، أفتى بذلك مفتي مصر الفقيه الحنفيّ المشهور محمد بخيت المطيعي الأزهري وكذا وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوثري وأقرَّه رحمهما الله، وقبلهما بكثير نقل ابن هبيرة الحنبلي الإجماع على ذلك ذكره في الإفصاح فَلْيُتَنَبَّهْ، فإن من فعل هذا يأتِي يوم القيامة والزكاة ما زالت في رقبته لم تبرأ منها ذمته، والله تعالى أعلم.
 
قال الله تعالى (وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (5 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا ءاتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ (59) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61)) [سورة التوبة].
 
والصدقات جمع صدقة، والمراد هنا الصدقات المفروضة بدليل قوله تعالى (فريضةً من الله) وهي الزكوات بالإجماع. والصدقة ـ من حيث الأصل ـ حتى تقع وتحصل لا بد فيها من تمليك المال للمتصدّق عليه، ومَنْ دَفَعَ الزكاة على النحو الذي أجازه القرضاوي وأمثاله لم يقع منه التمليك لأنه لما أعطاها للمشرفين على الرابطة أو الجمعية لم يقصد أن يتملكوها بأنفسهم إنما قصد أن يكونوا وكلاء في صرفها، وهو يعلم أنهم لا يملّكونها لأهل الأصناف الثمانية بل يستأجرون بها قاعة أو يشترون أوراقًا أو يستثمرونها في تجارة أو يودعونها بنكًا تختلط فيه بالحرام البيّن أو نحو ذلك، فيكون نتيجة ذلك أن التملك لم يحصل وبالتالي فإن الصدقة الواجبة لم تقع، وهذا المال المدفوع لا يعتبر إذن في شرع الله زكاة صحيحة بل هو عبادة فاسدة واقعة في غير موقعها. فمن اتبع فتوى القرضاوي واعطى مال زكاته على الوجه الذي اباحه القرضاوي يكون قد اعطاها لغير مستحقيها ولم تسقط عنه وهي باقية في ذمته.
 
قال الشيخ الكوثري رحمه الله "وتخصيص الصدقات المفروضة بالأصناف الثمانية أتى من لفظ "إنما" المفيد للحصر، وكون هذا الاختصاص بطريق التمليك جاء من وقوع اللام بين صدقاتٍ تُمَلَّكُ وشخصٍ يتملك ومن السياق لأن الآية في الرد على طلاب التملك من غير استحقاق فتكون الأصناف الثمانية هم الذين يُملَّكُونها عن جدارة" اهـ. قال الخازن في تفسيره ما نصه "المسئلة الثانية: الآية تدل على أنه لا حقَّ لأحد في الصدقات إلا هؤلاء الثمانية وذلك مجمع عليه لأن كلمتي "إنما" تفيدان الحصر وذلك لأنها مركبة من "إن" و"ما" فكلمة "إن" للإثبات وكلمة "ما" للنفي فعند اجتماعهما يفسدان الحكم المذكور وصرفه عما عداه، فدل ذلك على أن الصدقات لا تصرف إلا إلى الأصناف الثمانية" اهـ.
 
وكون الغزاة المتطوعين أحد الأصناف الثمانية الذين تُملَّكُ لهم الزكاة مأخوذ من قوله تعالى (وفي سبيل الله) فإن إطلاق هذا اللفظ في الشرع أصلاً إنما هو للغزو فإن استعملت بغير ذلك المعنى كان معها قرائن تدل على ذلك ولا قرينة من ذلك هنا، واحتج بذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه على أن معنى الآية الغزو قال النووي في المجموع ما نصه "واحتج أصحابنا بأن المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله تعالى هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرءان العزيز كذلك، واحتج الأصحاب أيضًا بحديث "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة" فذكر منهم الغازي، وليس في الأصناف الثمانية من يُعطى باسم الغزاة سوى الذين نعطيهم من سهم سبيل الله". اهـ.
 
فإطلاق لفظ في سبيل الله على الغزو حقيقة شرعية والحقيقة الشرعية هي المتبادرة إلى الأذهان في تخاطب أهل الشريعة، وأما الحقيقة اللغوية فلا تكون متبادرة إلى أفهامهم في لفظ مشتهر بمعناه الشرعي، مثال لفظ الصلاة إذا قال المسلم "صليتُ" لا يتبادر منه إلى الفهم إلا معنى الصلاة الشرعية فإن أراد المعنى اللغوي الذي هو الدعاء لا بد من قرينة تعيّن هذا المفهوم. ولو فُرضَ ـ تَنَزُّلا ـ احتمال (وفي سبيل الله) في مصارف الزكاة للمعنيين لكان فِعْلُ الرسول صلى الله عليه وسلم وقولُهُ مبينًا للإجمال.
 
فإذا راجعت فعلَ نبي الله صلى الله عليه وسلم وقولَهُ في قسم الصدقات لم يبق احتمال غير صرف المعنى للغزو (أو له وللحج عند بعض الأئمة لآثار وردت فيه بخصوصه). ولذلك لم يقل واحد من المفسرين المعتبرين بأن قوله تعالى (وفي سبيل الله) يشمل كل عمل خيري أو يشمل التصدي للكفار عن طريق الفكر والثقافة والتوعية والتربية كما زعم القرضاوي في ورقته.
 
قال المفسر القرطبي في تفسيره الجامع "(وفي سبيل الله) وهم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء، وهذا قول أكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله، وقال ابن عمر: الحجاج والعمَّار" اهـ. وقال ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير "يعني الغزاة والمرابطين، ويجوز عندنا أن يعطى الأغنياء منهم والفقراء، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يعطى إلا الفقير منهم". اهـ. وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط "هو المجاهد يعطى منها إذا كان فقيرًا، والجمهور على أنه يعطى منها وإن كان غنيًّا ما ينفق في غزوته" اهـ.
 
وأكد المفسر المشهور الطبري أن العلة في إعطائه هي الغزو فقال في تفسيره "يعني وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه وذلك هو غزو الكفار" اهـ. ولأجل ما تقدم قال المفسر ابن عطية في تفسيره "ولا يعطى منها في بناء مسجد ولا قنطرة ولا شراء مصحف" اهـ.
 
فهل يجوز بعد ذلك كله أن يقول القرضاوي او غير القرضاوي إن سهم (وفي سبيل الله) يُصرف لما سموه المجاهدة بالفكر والتربية والثقافة؟!!! كلا والله بل هذا تحريف لمعاني كتاب الله وإخراج لألفاظه عن مدلولاتها ومعانيها بالتشهي وبمحض الرأي من غير دليل وهو حرام لا شك فيه، فكيف إذا اجتمع مع ذلك كله نصٌّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر الآية؟!. فليتق الله القرضاوي وكل من يروج لفتواه.
 
قال الإمام الشافعي رحمه الله :"واحتج الأصحاب أيضًا بحديث "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة" فذكر منهم الغازي، وليس في الأصناف الثمانية من يُعطى باسم الغزاة سوى الذين نعطيهم من سهم سبيل الله". اهـ. فهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم للآية بأن معنى (وفي سبيل الله) هو الغزاة المقاتلون، وليس أحد من الخلق أعلم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعدل بقوله قول أحد بعده لا القرضاوي ولا امثال القرضاوي.
 
توضيح: إن قيل: لماذا لم تدخل اللام التي تفيد الملك أوالاختصاص على (وفي سبيل الله) كما دخلت على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم؟ فالجواب: ما ذكره أبو حيان نقلاً عن بعض من سبقه وأقرَّهُ "فإن قلتَ: لمَ عدل عن اللام إلى "في" في الأربعة الأخيرة؟ قلتُ: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره لأن "في" للوعاء فنبَّهَ على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصبًّا" اهـ.
 
وأما ما حكاه الرازي من أن القفال الشاشي عزا القول بشمول (وفي سبيل الله) لوجوه البِرّ الى مجهول من الفقهاء على خلاف رأي الجماعة فلا عبرة به. وأي اعتبار يقام لرواية مجهول على خلاف الإجماع؟ وقد قال الكوثري: إن الشاشي حينما ألف تفسيره كان بَعدُ معتزليًّا لا يتحاشى نقل ءاراء المبتدعة ممن لا يقام لكلمهم وزن، فزاد هذا الأمرُ تلك الروايةَ سقوطًا وشذوذًا، ولسنا بحمد الله ممن يترك جمهور الأمة ليتبع مجاهيل الشذَّاذ. ثم إن الشاشي القفال لم يعتمد هذا القول وإلا لكان أورده في كتابه "حلية العلماء" فإنه ذكر فيه أن سهم في سبيل الله هم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال أحمد: يجوز أن يدفع ذلك إلى من يريد الحج، ويدفع إلى الغازي مع الغنى، وقال أبو حنيفة: لا يدفع إليه إلا أن يكون فقيرًا.
 
وقد رد المفسر الخازن القول المنسوب لبعض الفقهاء فقال ما نصه "قوله تعالى (وفي سبيل الله) يعني وفي النفقة في سبيل الله، وأراد به الغزاة فلهم سهم من مال الصدقات فيعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الجهاد من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة، فيعطون ذلك وإن كانوا أغنياء لما تقدم من حديث عطاء وأبي سعيد الخدري، ولا يُعطى من سهم سبيل الله لمن أراد الحج عند أكثر أهل العلم، وقال قوم: يجوز أن يصرف سهم سبيل الله إلى الحج ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال بعضهم: إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم (سبيل الله) إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك، قال: لأن قوله (وفي سبيل الله) عامٌّ في الكل فلا يختص بصنف دون غيره، والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه" اهـ. فليتبع القرضاوي الاجماع وليترك الهوى.
 
و اذا فسر القرضاوي السبيل هنا بكل عمل خير فإنه يكفي في بيان فساد مقالته أنها تؤدي إلى تداخل الأصناف الثمانية بينما هي متباينة لا تتداخل بسبب العطف المُشعر بالتغاير كما قال علماء التفسير. فلو حُمل (وفي سبيل الله) على معنى كلِّ وجوه البر لشمل ذلك إعطاء الفقير قسطًا من هذا السهم، والتصدق على المسكين بقسط منه، واستخلاص الرقاب من الرق، وإنقاذ الغارم من الدين، ومعاونة ابن السبيل، إلى غير ذلك وهذا لا يستقيم لأن كل سهم مباين للآخر مختلف عنه غير متداخل معه، فتعيَّن بطلان هذا التفسير لا سيما وهو يخالف الحقيقة الشرعية، ولم يبق إلا حمل العبارة على أن المراد بها الغزو وقتال الكفار وما ألحق به. ولهذا لم يقل إمام واحد من المجتهدين الأربعة وغيرهم بشمول (وفي سبيل الله) لكل أعمال البر بل قام إجماعهم على نفي هذا المعنى. فإن زعم زاعم ممن لم يبلغ مرتبتهم بل ولا حام حولها خلاف قولهم لم يُنظَر إلى زعمه، ولم يُلقَ له بالا، ورُمِيَ قولُهُ في كل سهلٍ وحَزَنٍ. فكن اخي المسلم على بينة وحذر من فتوى القرضاوي واعلم انه خالف الاجماع في فتواه وعليه وعلى من تبعه وبال هذه الفتوى.
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى