مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
ميراث المفقود  Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
ميراث المفقود  Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
ميراث المفقود  Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
ميراث المفقود  Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
ميراث المفقود  Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
ميراث المفقود  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
ميراث المفقود  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
ميراث المفقود  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
ميراث المفقود  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 23 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 23 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

ميراث المفقود

اذهب الى الأسفل

ميراث المفقود  Empty ميراث المفقود

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 10 يونيو 2013, 1:49 am

ميراث المفقود



تعريف المفقود: المفقود: هو الغائب الذي انقطع خبره، فلم تعرف حياته أو موته.
ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات، فلو
كان معلوم المكان، ولكنه لا تعرف حياته أو مماته فهو مفقود.
أحكامه: للمفقود أحكام ثلاثة تتعلق بتحديد المدة التي يحكم فيها بموته بعد مضيها، بالنسبة لزوجته، وماله، وإرثه من غيره.
أولاً ــ أما بالنسبة لزوجته: فالمفتى به عند الحنفية: تفويض الأمر إلى
رأي الحاكم، ينظر ويجتهد، ويفعل ما يغلب على ظنه أنه المصلحة، لإطلاق قول
علي رضي الله عنه: « امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر، لا تُنكح حتى
يأتيها يقين موته».
أما القانون فقد اختار أن لها الحق في طلب التفريق بعد مضي سنة من الغياب المادة: (109)..
1 ــ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث
سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق
ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2 ــ هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.
ثانياً ــ وأما بالنسبة لأمواله: فقد اتفق أئمة المذاهب على أن المفقود
يعتبر حياً بالنسبة إلى أمواله الثابتة ملكيتها له، وفي حقوقه الأخرى، حتى
تقوم البينة على وفاته، أو يحكم القاضي بوفاته، وهذا هو الجانب السلبي
للمفقود، ويترتب عليه ما يأتي: لا يقسم ماله بين الورثة، وينفق القاضي من
ماله على زوجته وأصوله وفروعه فقط؛ لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليه في حضوره
وغيابه.
ولا تفسخ عقوده كالإجارة التي تنفسخ بموت أحد العاقدين عند الحنفية، وينصب القاضي وكيلاً عنه بقبض ديونه وحفظ ماله.
وتحفظ أمواله إلى أن ينكشف حاله، فإن ظهر حياً، أخذ أمواله، وإن ثبت موته
بالبينة الشرعية، اعتبر ميتاً من الوقت الذي يثبت أنه مات فيه، ويرثه
ورثته من ذلك الوقت، وإن حكم القاضي بموته، اعتبر ميتاً من حين الحكم،
ويرثه ورثته من تاريخ الحكم فقط.
والسبب في اعتباره حياً بالنسبة لماله هو استصحاب حال حياته التي كان
عليها قبل الفقد، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه بالدليل،
فلا يورث؛ لأن شرط استحقاق الإرث تحقق موت المورث، وموته غير محقق.
ثالثاً ــ وأما بالنسبة لإرثه من غيره: فللفقهاء رأيان تبعاً لاختلافهم في حجية الاستصحاب:
فيرى جمهور الحنفية : أن المفقود لا تثبت له حقوق إيجابية من غيره، كالإرث والوصية من الآخرين
وعلى هذا فإنه لا يرث ولا وصية له؛ لأن شرط استحقاق الإرث والوصية ثبوت
حياة الوارث والموصى له عند موت المورث والموصي، وحياة المفقود غير محققة،
بل هناك احتمال أن يكون ميتاً، فهو لا يرث ولا يورث.
ويرى جمهور المالكية والشافعية والحنابلة: أن المفقود يرث من غيره، وإن
لم يورث، فحياة المفقود هي الأصل الثابت، فيرث من غيره، ولا يورث عنه ماله،
إلا أن الحنابلة أضافوا أنه يورث ولا يرث بعد مضي أربع سنين على فقده.
وأخذ القانون السوري (م 302) بهذا الرأي، ونص المادة:
1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حياً، أخذه، وإن حكم بموته، رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2- فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

كيفية توريث المفقود:

1 - إن كان المفقود هو الوارث الوحيد، وقفت له التركة كلها: كمن مات عن أخ شقيق وأخ لأم وابن مفقود..
2- إن كان المفقود لا يرث بحال قسمت التركة من غير توقف كمن مات عن زوجة وأب وأخ مفقود.
3- وإن كان معه ورثة وارثون، قسمت التركة على افتراضين: افتراض أنه حي،
وافتراض أنه ميت، ثم يوحد أصل المسألة في الحالتين، ويوقف له أفضل
النصيبين، ويعطى كل وارث أسوأ النصيبين، ويحفظ ما قد يكون من فروق الأنصباء
مع ما وقف للمفقود، فإن ظهر المفقود حياً، أخذ ما وقف له.
وإن ثبت موته بعد موت مورثه بالبينة، رد نصيبه الموقوف له إلى ورثته الشرعيين.
وإن ثبت موته قبل موت مورثه، أو لم يثبت موته إلا بحكم القاضي، كان ما وقف له حقاً لورثة مورثه.
أمثلة:
1 ــ توفي شخص عن ابن مفقود فقط، أو عن ابن مفقود وأخوين لأم: كان
المفقود هنا هو الوارث الوحيد، لأن الأخوين لأم محجوبان به، فإن ظهر حياً
أخذ التركة كلها، وإلا أخذها بيت المال في الحالة الأولى، أو الأخوان لأم
في الحالة الثانية.
2 ــ توفي رجل عن: زوجة، وأب، وأم، وبنت، وابن مفقود:


http://law-uni.net/law-up//uploads/images/law-uni.net-09d5498d2a.png (http://law-uni.net/law-up/)




نعمل مسألتين: الأولى على فرض حياة المفقود، والثانية على فرض وفاة المفقود.
يحفظ للمفقود نصيبه على فرض كونه حياً وهو (26 من 72)، ويعطى لكل من
الزوجة والأم نصيبهما، لعدم تغيره في الحالين، ويعطى لكل من الأب والبنت
أبخس النصيبين، ويوقف الباقي.
فإن ظهر المفقود حياً أخذ الموقوف له، وإن حكم بموته، كمل نصيب الأب والبنت.
3 - توفيت امرأة عن: زوج، وشقيقتين، وشقيق مفقود..
http://law-uni.net/law-up//uploads/images/law-uni.net-990dd6529a.png (http://law-uni.net/law-up/)



تقسم التركة أولاً على فرض أن الشقيق حي، فيكون للزوج 1/2 أي (1) والشقيق
مع أختيه عصبة يأخذون الباقي وهو (1)، وأصل المسألة (2)، وتصح من(Cool بضرب
(4) عدد الرؤوس في أصل المسألة (2).
ثم تقسم التركة على فرض أنه ميت، فيكون للزوج 1/2 وهو (3) وللشقيقتين الثلثان، وهما (4)، فتعول المسألة إلى (7).
ثم يوحد الأصل في المسألتين بضرب أصلي المسألتين (7 × 8 = 56) فيعطى
للشقيق (7 × 2 = 14) توقف له، وذلك بضرب من له شيء في الحالة الأولى بـ (7)
ومن له شيء في الحالة الثانية (الوفاة) يضرب في (Cool.
ويعطى للشقيقتين على فرض الحياة (7 × 2 = 14) وعلى فرض الموت (4 × 8 = 32) فيعطيان (14) أسوأ النصيبين.
ويعطى للزوج على فرض الحياة (4 × 7 = 28) وعلى فرض الموت (3 × 8=24)،
فيعطى (24) أسوأ النصيبين، وتوقف فروق الأنصباء، وتحفظ مع نصيب المفقود.
فإن ظهر أن المفقود حي فله 14، وللزوج 4، وإن ظهر أنه ميت أخذت الأختان فرق
النصيب.
هل تتقدر مدة لوفاة المفقود؟

اختار القانون السوري (م 205) التحديد ببلوغ المفقود ثمانين سنة.
المادة (205)
1 ــ ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر.
2 ــ ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة
المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك
وذلك بعد 4 سنوات من تاريخ فقدانه.
وأما الحنفية في ظاهر الرواية: فقالوا: لا تتقدر، ويحكم بوفاته عند الحنفية حين يموت أقرانه الذين في بلده، فلا يبقى منهم أحد.

متى يبدأ اعتباره مفقوداً؟

إذا ثبتت وفاة الغائب بالبينة، فإن حكم القاضي بالوفاة يستند إلى التاريخ الذي حددت البينة وفاته.
وإن اعتمد الحكم على الاجتهاد وغلبة الظن، فهناك قولان: قال أبو حنيفة
ومالك: إن الحكم بموته يرجع إلى تاريخ فقدانه، فيعتبر ميتاً من تاريخ
الفقد، فلا يرث ممن مات قبل الحكم، ويرث مال المفقود من كان موجوداً عند
تاريخ فقدانه.
وقال الشافعي وأحمد: يعتبر ميتاً من تاريخ الحكم بوفاته، فيرث المفقود
ممن مات قبل الحكم بوفاته، ويورث عنه ماله ممن كان موجوداً من ورثته عند
الحكم بوفاته.

إذا ظهر حياً بعد الحكم بموته؟؟

استرد ما وجده باقياً في أيدي ورثته ولا يطالب بما هلك أو استهلكه الورثة
قبل ذلك (انظر الفقرة الثانية من المادة 302) وهذا مذهب أبي حنيفة ولا
يعتبرون معتدين في ذلك فلا يطالبون بالضمان.
وكذلك الحكم فيما لو قامت الأدلة على أنه كان حياً عند الحكم بوفاته ثم
مات بعد ذلك يعتبر في تلك الفترة مالكاً لما كان موجود بأيدي ورثته دون ما
استهلك أو هلك.
وما أنفقه القاضي من مال المفقود حين غيبته لا يطالب القاضي بضمان ما انفق لأنه تصرف بولايته العامة فلا يكون معتدياً.

ميراث الأسير


الأسير إما حي أو مجهول الحياة :
أ ــ فإن كان الأسير معلوم الحياة، فيرث من غيره، ولا يورث عنه ماله؛
لأنه حي، فيعامل معاملة الأحياء، والمسلم من أهل دار الإسلام أينما كان،
والأسر لا يؤثر شيئاً، فحكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث مالم
يفارق دينه، فإن علم أنه فارق دينه، فحكمه حكم المرتد؛ إذ فرق بين من يرتد
في دار الإسلام أو في دار الحرب.
ب ــ وإن كان مجهول الحال، فلا تعلم حياته ولا موته ولا ردته: فحكمه حكم
المفقود فيما ذكر، فلا يقسم ماله، ولا تتزوج امرأته حتى ينكشف خبره.
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى