167- ذكرنا - من قبل، وفى أكثر من موضع - أن الميت إذا ترك ما يورث عنه، ولم يخلف إلا وارثاً واحداً فإنه ينفرد أو يستأثر به كله، وحينئذ لم تكن ثمة حاجة إلى تقسيم تلك التركة؛ إذ لا يوجد من يشارك هذا الوارث فيها. وسواء كان هذا الوارث الواحد - الذي استحق التركة كلها - من أصحاب الفروض (يرث فرضه والباقي يرد عليه) أو كان عاصباً، أو كان ذا رحم، أو أحد من الأصناف الأخرى المستحقة بطريق الإرث، أو بغير الإرث، التي تكلمنا عنها فيما خلا.
فإذا كان هناك أكثر من واحد ممن يرثون بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً، أو بغير ذلك - فلابد من تقسيم التركة بينهم جميعاً، ليأخذ كل مستحق نصيبه منها، وعندئذ لا بد من معرفة عدة أمور :
الأمر الأول :
الفرض الذي يستحقه كل وارث منهم في المسألة المطلوب قسمة التركة فيها، وبطبيعة الحال يتوقف تنفيذ هذا الأمر على معرفة جيدة بأحوال كل وارث (من أصحاب الفروض خاصة) مع غيره من الورثة - سواء كانوا من أصحاب الفروض، أو من العصبات النسبية - إذ من المعروف أن أساس الحكم بالتوريث - أو بعدمه - هو توافر سبب وشروط الإرث، مع وجود - أو عدم وجود - من يؤثر فيه أو يتأثر به إيجاباً وسلباً؛ بمعنى أننا ننظر إلى كل واحد في المسألة وصلته بالمتوفى، وهل هو ممن يستحقون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً، أو أنه غير مستحق للإرث أصلاً ؟ ثم ننظر إلى وضعه بالنسبة للورثة الآخرين؛ لنرى إن كان ثمة من يحجبه حجب حرمان أو حجب نقصان، أو لا يوجد. ولنرى - أيضاً - إن كان ثمة من يعصبه أو يتعصب به أو معه، أو لم يكن ( i ).
الأمر الثاني :
أصل المسألة ( i ) ؛ وهو أقل عدد حسابي يمكن أن تؤخذ منه سهام صحيحة - أي من غير كسر - للورثة جميعاً، وهذا الأصل - أو العدد المفترض، القابل للقسمة على كسور السهام بدون كسر - يرمز به إلى توزيع التركة الحقيقية المراد توريثها، حيث يستخرج بعد ذلك قيمة السهم بقسمة التركة على ذلك الأصل الافتراضي، ثم نضرب ناتج القسمة في سهام كل وارث، فيكون حاصل الضرب أو الناتج هو استحقاق الوارث من التركة. 170- ويلاحظ أن ذلك الأصل المفترض يختلف باختلاف الورثة وأحوالهم، فإن كانوا جميعاً من العصبات كأربعة أبناء أو خمسة كان أصل المسألة عدد رءوسهم (4 أو 5)، وإذا وجدت معهم أنثى فأكثر كان الأصل عدد رءوسهم مع مراعاة أن الذكر باثنتين من الإناث، ففي ابنين وبنتين يكون الأصل (6)، وفى ثلاثة أبناء وثلاث بنات يكون الأصل (9) ... وهكذا . وإن وجد أكثر من صاحب فرض - أو كان الورثة كلهم من ذوى الفروض - يكون الأصل على التوضيح التالي :
- إن كان بين مقامات الكسور تماثل أو تساوٍ - بأن يكون أحد المقامين
مساوياً للآخر في الكمية - فأصل المسألة أو المضاعف المشترك بينهما هو أحد هذين المقامين. فمثلاً في 1/3 ، 2/3 يكون الأصل (3).
- إن كان بين مقامات الكسور (الفرض) تداخل – بمعنى أن أحدهما مضاعف
لغيره؛ أي يقسم على الأقل قسمة صحيحة (بلا كسر) – فأصل المسألة ذلك المضاعف، فمثلاً في: 1/2 ، 1/8 الأصل (.
- إن كان بين المقامين توافق – بمعنى أن يكون لهما عدد ثالث يقبل كل
منهما القسمة عليه – فمثلاً في: 1/4 ، 1/6 كل من الأربعة والستة يقبل القسمة على (2) فيكون أصل المسألة ضرب أحد العددين فـي وفق الآخر ( i )؛ فالأصل في الفرضين المذكورين هو (4 × 6/2 ) أو (6 × 4/2 ) = 12 .
- وإن كان بين المقامين تباين – بمعنى أن أحدهما لا ينقسم على الآخر (كما في التداخل)، ولا يقسمهما عدد ثالث (كما في التوافق)، مثل
1/3 و 1/4 ، فيكون الأصل حاصل ضرب العددين أو المقامين؛ أي أن أصل 1/3 و 1/4 هو (12) حاصل ضرب (3 × 4).
- 171- وثمة طريقة أخرى لمعرفة مخارج الفروض أو أصل المسألة، ولعلها أيسر
فهماً وتطبيقاً من سابقتها القائمة على التماثل والتداخل والتوافق والتباين، وهذه الطريقة (الثانية) مبناها طبيعة الفروض ذاتها، والمعروف أن الفروض المقدرة نوعان:
الأول : النصف، الربع، الثمن، (ومن الفقهاء من يعبر عن هذا النوع بالثمن ومضاعفاته).
الثاني : الثلثان، الثلث، السدس (ومن الفقهاء من يعبر عن هذا النوع بالسدس ومضاعفاته). وللتوصل إلى معرفة أصل مسألة - بمقتضى هذه الطريقة - يلاحظ ما يأتي:
- إذا لم يختلط فرض بغيره فأصل المسألة مخرج هذا الفرض أو
مقام الكسر الدال على الفرض، فمثلاً لو توفي شخص عن: بنت وأخ شقيق .. فأصل المسألة (2) لوجوب النصف فقط، بالفرض للبنت، وبالتعصيب للشقيق
- أما إذا اختلط أحد الفروض بآخر؛ فإما أن تكون الفروض المختلطة من نوع واحد، أو من نوعين :
- فإن كانت من نوع واحد فأصل المسألة مقام الكسر – أو الفرض – الأقل، وهو (الثمن) في النوع الأول، و(السدس) في النوع الثاني.
- وإن كانت الفروض من نوعين مختلفين، يكون أصل المسألة على النحو التالي :
أ- إن اختلط النصف (وهو من النوع الأول) بكل النوع الثاني أو ببعضه فأصل المسألة (6)، مثال ذلك : <table border="0" width="80%"> <tr> <td>
توفي عن : </td> <td>
زوج </td> <td>
أختين شقيقتين </td> <td>
أم </td> <td>
أختين لأم </td> <td>
أصل المسألة 6 </td> </tr> <tr> <td>
الفروض : </td> <td>
1/2 </td> <td>
2/3 </td> <td>
1/6 </td> <td>
1/3 </td> <td>
وبالعول 10 </td> </tr> <tr> <td>
السهام : </td> <td>
3 </td> <td>
4 </td> <td>
1 </td> <td>
2 </td> <td> </td> </tr> </table> ب- وإن اختلط الربع (وهو من النوع الأول أيضاً) بكل النوع الثاني أو ببعضه، فأصل المسألة (12)، مثال ذلك :
<table border="0" width="80%"> <tr> <td>
توفي عن : </td> <td>
زوجة </td> <td>
أختين شقيقتين </td> <td>
جدة </td> <td>
أخوين لأم </td> <td>
أصل المسألة 12 </td> </tr> <tr> <td>
الفروض : </td> <td>
1/4 </td> <td>
2/3 </td> <td>
1/6 </td> <td>
1/3 </td> <td>
وبالعول 17 </td> </tr> <tr> <td>
السهام : </td> <td>
3 </td> <td>
8 </td> <td>
2 </td> <td>
4 </td> <td> </td> </tr> </table>
ج- وإن اختلط الثمن (وهو من النوع الأول كذلك)ببعض النوع الثاني ( i ) فأصل المسألة (24).
172- هذا ولما كانت الفروض المقدرة الستة لا تخرج عن الكسور (1/2 ، 1/4 ، 1/8 ، 2/3 ، 1/6 ، 1/3 ) فقد تبين – بالاستقراء – أن أصول المسائل لها – منفردة كانت أو مجتمعة – لا تخرج عن سبعة أعداد وهي (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24) ( 2 ).
ولذا يمكن القول بأن أصل المسألة هو المضاعف البسيط للمقامات، كما يمكن اعتبار العدد (24) أصلاً واحداً لكل مسائل الميراث، وتقسم التركة على هذا الاعتبار.
الأمر الثالث :
173- عدد سهام كل وارث : وقد عرفنا كيفية استخراجه من جملة ما تقدم، ونزيد الأمر وضوحاً هنا، فنقول: يتوصل إلى عدد السهام المستحقة لكل وارث بقسمة أصل المسألة (الافتراضي) على مقام فرضه مضروباً في بسطه فلو كانت الفروض 1/2 ، 1/6 ، 1/3 ، والأصل (12). يكون عدد سهام الأول هو 12/2 × 1 = 6 وعدد سهام الثاني هو 12/6 × 1= 2 ، وعدد سهام الثالث هو 12/3 × 1= 4 .. وهكذا.
وبتعبير آخر : يعرف عدد سهام كل وارث بضرب الكسر الدال على نصيب الوارث × أصل المسألة الافتراضي، ففي الفروض السابقة يكون عدد السهام المستحقة لكل على الترتيب التالي: 1/2 × 12 ، 1/6 × 12 ، 1/3 × 12 ، والنتيجة واحدة وإن اختلفت طريقة استخراج السهام.
هذا إذا كان الورثة أصحاب فروض، أما إذا كان هناك عاصب معهم فعدد سهامه هو الباقي بعد طرح مجموع سهام أصحاب الفروض من أصل المسألة.
الأمر الرابع :
174- استخراج قيمة – أو مقدار – السهم الواحد من التركة، وذلك بقسمة التركة الحقيقية على أصل المسألة المفترض – الذى يرمز به إلى التركة – إن كانت المسألة عادلة (ليست عائلة ولا ناقصة) وعلى الأصل بالعول إن كانت عائلة، وعلى الأصل بالرد إن كانت ناقصة.. وقد أشرت - منذ قليل – إلى أن عدد سهام الورثة إن كان مساوياً للأصل المفترض فالمسالة عادلة، وإن كان زائداً عليه – كما فى مسائل العول – فالمسألة عائلة، وإن كان ناقصاً عنه – كما فى مسائل الرد – فالمسألة ناقصة، وتسمى أحياناً (الفريضة القاصرة). ومهما يكن الأمر فقيمة السهم الواحد هي الناتج من قسمة التركة الحقيقية على التركة الرمزية أو الافتراضية (أصل المسألة عادلاً كان أو عائلاً أو ناقصاً).
الأمر الخامس :
175 – معرفة النصيب المستحق لكل وارث من التركة – وهو الهدف الأساس من التقسيم – ويتوصل إلى ذلك بضرب عـدد سهام الوارث × قيمة السهم الواحد، فيكون حاصل الضرب هو نصيبه من التركة.
والخلاصة :
176- لمعرفة نصيب كل وارث – أو لحل مسألة ميراث – اتبع الخطوات التالية :
- ضع الورثة فى خط أفقي.
- ضع تحت كل وارث فرضه المقدر له شرعاً؛ وإن كان بعضهم ممن يرث بالتعصيب ضع تحته (ع) وإن كان محجوباً أو ممنوعاً فضع علامة (م).
- استخرج أصل المسألة بالكيفية التي عرفتها فى الأمر الثاني (السابق).
- استخرج عدد سهام كل وارث لذلك الأصل المفترض؛ بقسمة أصل
المسألة على مقام كسر الفرض مضروباً فى بسطه، أو بضرب الكسر الدال على نصيب الوارث × الأصل، ولا تتخوف من كون الأصل المفترض عائلاً أو ناقصاً. وإن كان من بين الورثة عاصب فإن سهامه ما يتبقى من أصل المسألة (الافتراضي) بعد سهام أصحاب الفروض، وإن لم يتبق له شيء فلا سهام له.
- ضع تحت كل وارث الأسهم التي يستحقها من أصل المسألة بمقتضى نتيجة الخطوة السابقة.
- اقسم التركة الحقيقية على أصل المسألة الذى معك؛ سواء كان
مساوياً لعدد الأسهم، أو زائداً عليه (العول)، أو ناقصاً عنه (الرد)، ويكون ناتج القسمة هو مقدار أو قيمة السهم.
- اضرب هذا الناتج – أو خارج القسمة السابقة – فى عدد سهام كل
وارث، فيكون حاصل الضرب هو ما يستحقه من تركة المتوفى، وهو الهدف المنشود من توزيع تلك التركة الحقيقية.
ونستطيع أن نتأكد من اتباع هذه الخطوات – لو أنك تأملت حل أي مسألة من الأمثلة التطبيقية السابقة، وإليك طائفة أخرى من النماذج التوضيحية لذلك:
1- توفيت عن : زوج، أم، أخوين لأم، أم أم، وتركت 4800 جنيهاً.
<table border="0" width="80%"> <tr> <td>
الورثـة: </td> <td>
زوج </td> <td>
أم </td> <td>
أخوان لأم </td> <td>
أم أم </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>
الفروض: </td> <td>
1/2 </td> <td>
1/6 </td> <td>
1/3 </td> <td>
م. بالأم </td> <td>
أصل المسألة 6 </td> </tr> <tr> <td>
السهـام: </td> <td>
3 </td> <td>
1 </td> <td>
2 </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>
قيمة السهم =4800 ÷ 6 =800 جنيهاً
نصيب الزوج = 800 × 3 = 2400 جنيهاً
نصيب الأم = 800 × 1 = 800 جنيهاً
نصيب الأخوين لأم = 800 × 2 = 1600 جنيها يقسم بينهما بالتساوي.
وقد اتبعنا فى حل هذه المسألة الخطوات المذكورة، وبإمكانك أن تقف على ذلك.
2- توفى عن : زوجة، أم أب، أم أم، أختين لأم، أخ شقيق، وترك 48 فداناً.
<table border="0" width="80%"> <tr> <td>
الورثـة: </td> <td>
زوجة </td> <td>
أم أب، أم أم </td> <td>
أختان لأم </td> <td>
أخ شقيق </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>
الفروض: </td> <td>
1/4 </td> <td>
1/6 </td> <td>
1/3 </td> <td>
ع </td> <td>
أصل المسألة 12 </td> </tr> <tr> <td>
السهـام: </td> <td>
3 </td> <td>
2 </td> <td>
4 </td> <td>
3 </td> <td> </td> </tr> </table>
قيمة السهم = 48 ÷ 12 = 4 ف.
نصيب الزوجة = 4 × 3 = 12 ف.
نصيب الجدتين = 4 × 2 =8 ف لكل منهما 4 ف.
نصيب الأختين لأم = 4 × 4 = 16 ف لكل منهما 8 ف.
نصيب الأخ الشقيق = 4 × 3 = 12ف.
وهكذا طريقة التوريث فى كل مسائل الميراث، سواء كان الأصل عادلاً (أي مساوياً لعدد الأسهم كما في المسألتين السابقتين)، أو كان عائلاً أو ناقصاً كما فى الأمثلة التي تجد فيها عولاً أو رداً فيما سبق، وفيما يأتي :
فمثلاً: لو توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأم، وتركت 64 فداناً – يكون الحل على النحو التالي :
<table border="0" width="80%"> <tr> <td width="13%">
الورثـة : </td> <td width="7%">
زوج </td> <td width="14%">
أختان. ش </td> <td width="8%">
أم </td> <td width="58%">
أصل المسألة 6 وبالعول 8 وتقسم التركة الحقيقية </td> </tr> <tr> <td>
الفروض : </td> <td>
1/2 </td> <td>
2/3 </td> <td>
1/6 </td> <td>
على الأصل بالعول، كما لو كان أصلاً جديداً، </td> </tr> <tr> <td>
السهـام : </td> <td>
3 </td> <td>
4 </td> <td>
1 </td> <td>
ويلغى الأصل الأول. </td> </tr> </table>
قيمة السهم = 64 ÷ 8 = 8 ف
نصيب الزوج = 8 × 3 = 24 ف
نصيب الأختين الشقيقين = 8 × 4 = 32 ف لكل واحدة 16 ف
نصيب الأم = 8× 1 ف = 8 ف
ولو كان للورثة: أماً وأختين لأم والتركة 3600 جنيهاً، لكان الحل على النحو التالي: <table border="0" width="80%"> <tr> <td width="14%">
الورثـة: </td> <td width="6%">
أم </td> <td width="14%">
أختان لأم </td> <td width="66%">
أصل المسألة 6 وبالرد 3 ويعتبر العدد الأخير (3) </td> </tr> <tr> <td>
الفروض: </td> <td>
1/6 </td> <td>
1/3 </td> <td>
الأصل الذي تقسم عليه التركة الحقيقية، حيث لا يوجد </td> </tr> <tr> <td>
السهـام: </td> <td>
1 </td> <td>
2 </td> <td>
عاصب يستحق الثلاثة الباقية من الأصل الأول </td> </tr> </table>
قيمة السهم = 3600 ÷ 3 = 1200 جنيها
نصيب الأم بالفروض وبالرد = 1200 × 1 = 1200 جنيهاً
نصيب الأختين = 1200 × 2 = 2400 جنيهاً لكل منهما 1200 جنيهاً فرضاً ورداً.
|
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin