بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
كل مسكر خمر. وكل خمر حرام.
صفحة 1 من اصل 1
كل مسكر خمر. وكل خمر حرام.
كل مسكر خمر. وكل خمر حرام.
الحمد لله وبعد ،،،،
فالأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام،
لقول الله تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
) [البقرة:29] فأي إنسان يقول: هذا الشراب حرام، أو هذا الطعام حرام، او
هذا اللباس حرام ، فلا بد من أن يأتي بالدليل، فإن لم يأت بدليل فقوله
مردود عليه .
ولقد أجمع فقهاء الامة على حرمة الخمر . لانه قد نزل في الخمر أربع آيات .
الاولى : نزلت بمكة وهي قوله تعالى . { ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا } فكان المسلمون يشربونها .
الثانية : نزلت بعد الهجرة لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر
من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله أفتنا في
الخمر فإنها مذهبة للعقل ومسلبة للمال . فنزل قوله تعالى : { يسألونك عن
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبرمن نفعهما }
الآية . فشربها قوم وتركها آخرون .
الثالثة : نزلت لما دعا عبد الرحمن
بن عوف جماعة فشربوا وسكروا فقام بعضهم يصلي فقرأ : { قل يا أيها الكافرون
أعبد ما تعبدون } فنزل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فقل من يشربها .
الرابعة :
لما دعا عثمان بن عفان جماعة من الأنصار فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربوا
فقال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزل قوله تعالى : { إنما
الخمر والميسر } إلى قوله تعالى : { فهل أنتم منتهون } فقال عمر : انتهينا
يا رب.
والحكمة في تحريم الخمر على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن
القوم ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بذلك كثيرا فعلم أنه لو منعهم دفعة
واحدة لشق ذلك عليهم فكان من الحكمة أن يحرمها بالتدريج والرفق.
والخمر من أفحش الذنوب . وأعظمها خطرا على المجتمع الإنساني كله لذلك حرمها
الشارع وشدد في تحريمها وأنزل فيها عدة أحكام عالج فيها حالة العرب التي
كانت تدمن الخمر وتعدها من علامات الشهامة والمروءة ثم أنزل فيها آية
التحريم { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون } فوصف الله تعالى الخمر بأنه رجس : أي قذر تنفر منه
العقول السليمة وهو لفظ يدل على القبح والخبث والميسر هو قمارهم والأنصاب
هي ألهتهم التي يعبدونها والأزلام سهام مكتوب عليها شر وخير وقد قرن الله
تعالى الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام وهي من أعمال الوثنية والشرك فكأنه
قريب من هذه المنكرات.
وقد روى ابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( مدمن الخمر كعابد وثن ) . وقال صلى
الله عليه و سلم : ( من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه ) . وروى
الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( الخمر أم الخبائث
وأكبر الكبائر ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته ) .
وقد
جعل الله تعالى النهي عنها بلفظ الإجتناب فقال { فاجتنبوه } وهو أبلغ من
لفظ التحريم والترك لأنه يفيد الأمر بأن يكون التارك في جانب بعيد عن الشيء
لخطورته وفظاعته أي ابتعدوا عنه وخذوا حذركم منه . وذكرت الآية أنواع
المفاسد المتولدة عنها في الدنيا والدين وهي وقوع العداوة والتباغض بين
الخلق وحصول الإعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة.
واتفق الأئمة على أن الذي يوجب الحد ( وهو الجلد ثمانين جلدة ) إنما هو شرب الخمر قليلها وكثيرها
واتفقوا على أنه يثبت الحد بشهادة عدلين أو الإقرار بذلك.
كما اتفقوا على أن الخمر نجسة واتفقوا على تحريم بيعها على المسلمين
وإهدار ماليتها فمن كسر زجاجة خمر عند مسلم لا يعاقب بالضمان لقول رسول
الله صلى الله عليه و سلم : ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ) .
حكم شرب الأنبذة : اتفق الفقهاء على ان النبيذ اذا اسكر كان حراماً كالخمر.
فالحنفية قالوا : الحد في غير الخمر من أنواع الأنبذة إنما يتعلق بالسكر
فقط فنقيع التمر والزبيب إذا غلي واشتد كان محرما قليله وكثيره ويسمى نبيذا
لا خمرا فإن أسكر ففي شربه الحد ويكون نجسا نجاسة مغلظة لثبوتها بالدليل
القطعي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الخمر من هاتين الشجرتين
وأشار إلى الكرم والنخلة ) فإن طبختا أو كانا في طبيخ حل منهما ما يغلب على
ظن الشارب منه أنه لا يسكر من غير طرب . فإن اشتد غليانهما حرم الشرب
منهما
أما نبيذ الحنطة والتين والأرز والشعير والذرة والعسل . فإنه
حلال عند الحنفية . نقيعها ومطبوخها وإنما يحرم المسكر منه ويحد فيه إذا
أسكر كثيره وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد.
اما المالكية
والشافعية والحنابلة - فقالوا : كل شراب يسكر كثيره فشرب قليله حرام ويسمى
خمرا وفي شربه الحد سواء أكان من عنب أو زبيب أو حنطة أو شعير أو تين أو
ذرة أو أرز أو عسل أو لبن ونحو ذلك . نيئا كان أو مطبوخا . لأن اسم الخمر
لغة - ما خامر العقل - وروي أن الرسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( كل
مسكر خمر ) فاخمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد وحقيقة شرعية في غيره
مما يسكر من الأشربة أو قياس في اللغة - وروي في الصحيحين من حديث عمر رضي
الله عنه أنه قال : ( نزل تحريم الخمر وهي خمسة : من العنب والتمر والعسل
والحنطة والشعير . والخمر ما خمر العقل ) متفق عليه ووجه الاستدلال به من
ثلاثة أوجه :
أحدها : أن سيدنا عمر رضي الله عنه أخبر أن الخمر حرمت
يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير كما أنها تتخذ من العنب والتمر وهذا
يدل على أنهم يسمونها كلها خمرا
وثانيها : أنه قال : حرمت الخمر يوم حرمت وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمسة وهذا كالتصريح بأن الخمر يتناول تحريم هذه الأنواع الخمسة
وثالثها : أن عمر رضي الله عنه ألحق بها كل ما خامر العقل من شراب ولا شك
أن عمر رضي الله عنه كان عالما باللغة وروايته أن الخمر اسم لكل ما خامر
العقل بتغيره
واحتجبوا ثانيا - بما روى أبو داود عن النعمان بن بشير
رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن من العنب
خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير
خمرا ) والاستدلال به من وجهين :
أحدهما : أن هذا الحديث صريح في أن هذه الأشياء داخلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية على تحريم الخمر
وثانيهما : أنه ليس مقصود الشارع تعليم اللغات فوجب أن يكون مراده من ذلك
بيان أن الحكم الثابت في الخمر ثابت فيها . والحكم المشهور الذي اختص به
الخمر هو حرمة الشرب فوجب أن يكون ثابتا في هذه الأشربة المذكورة .
الحمد لله وبعد ،،،،
فالأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام،
لقول الله تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
) [البقرة:29] فأي إنسان يقول: هذا الشراب حرام، أو هذا الطعام حرام، او
هذا اللباس حرام ، فلا بد من أن يأتي بالدليل، فإن لم يأت بدليل فقوله
مردود عليه .
ولقد أجمع فقهاء الامة على حرمة الخمر . لانه قد نزل في الخمر أربع آيات .
الاولى : نزلت بمكة وهي قوله تعالى . { ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا } فكان المسلمون يشربونها .
الثانية : نزلت بعد الهجرة لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر
من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله أفتنا في
الخمر فإنها مذهبة للعقل ومسلبة للمال . فنزل قوله تعالى : { يسألونك عن
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبرمن نفعهما }
الآية . فشربها قوم وتركها آخرون .
الثالثة : نزلت لما دعا عبد الرحمن
بن عوف جماعة فشربوا وسكروا فقام بعضهم يصلي فقرأ : { قل يا أيها الكافرون
أعبد ما تعبدون } فنزل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فقل من يشربها .
الرابعة :
لما دعا عثمان بن عفان جماعة من الأنصار فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربوا
فقال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزل قوله تعالى : { إنما
الخمر والميسر } إلى قوله تعالى : { فهل أنتم منتهون } فقال عمر : انتهينا
يا رب.
والحكمة في تحريم الخمر على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن
القوم ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بذلك كثيرا فعلم أنه لو منعهم دفعة
واحدة لشق ذلك عليهم فكان من الحكمة أن يحرمها بالتدريج والرفق.
والخمر من أفحش الذنوب . وأعظمها خطرا على المجتمع الإنساني كله لذلك حرمها
الشارع وشدد في تحريمها وأنزل فيها عدة أحكام عالج فيها حالة العرب التي
كانت تدمن الخمر وتعدها من علامات الشهامة والمروءة ثم أنزل فيها آية
التحريم { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون } فوصف الله تعالى الخمر بأنه رجس : أي قذر تنفر منه
العقول السليمة وهو لفظ يدل على القبح والخبث والميسر هو قمارهم والأنصاب
هي ألهتهم التي يعبدونها والأزلام سهام مكتوب عليها شر وخير وقد قرن الله
تعالى الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام وهي من أعمال الوثنية والشرك فكأنه
قريب من هذه المنكرات.
وقد روى ابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( مدمن الخمر كعابد وثن ) . وقال صلى
الله عليه و سلم : ( من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه ) . وروى
الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( الخمر أم الخبائث
وأكبر الكبائر ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته ) .
وقد
جعل الله تعالى النهي عنها بلفظ الإجتناب فقال { فاجتنبوه } وهو أبلغ من
لفظ التحريم والترك لأنه يفيد الأمر بأن يكون التارك في جانب بعيد عن الشيء
لخطورته وفظاعته أي ابتعدوا عنه وخذوا حذركم منه . وذكرت الآية أنواع
المفاسد المتولدة عنها في الدنيا والدين وهي وقوع العداوة والتباغض بين
الخلق وحصول الإعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة.
واتفق الأئمة على أن الذي يوجب الحد ( وهو الجلد ثمانين جلدة ) إنما هو شرب الخمر قليلها وكثيرها
واتفقوا على أنه يثبت الحد بشهادة عدلين أو الإقرار بذلك.
كما اتفقوا على أن الخمر نجسة واتفقوا على تحريم بيعها على المسلمين
وإهدار ماليتها فمن كسر زجاجة خمر عند مسلم لا يعاقب بالضمان لقول رسول
الله صلى الله عليه و سلم : ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ) .
حكم شرب الأنبذة : اتفق الفقهاء على ان النبيذ اذا اسكر كان حراماً كالخمر.
فالحنفية قالوا : الحد في غير الخمر من أنواع الأنبذة إنما يتعلق بالسكر
فقط فنقيع التمر والزبيب إذا غلي واشتد كان محرما قليله وكثيره ويسمى نبيذا
لا خمرا فإن أسكر ففي شربه الحد ويكون نجسا نجاسة مغلظة لثبوتها بالدليل
القطعي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الخمر من هاتين الشجرتين
وأشار إلى الكرم والنخلة ) فإن طبختا أو كانا في طبيخ حل منهما ما يغلب على
ظن الشارب منه أنه لا يسكر من غير طرب . فإن اشتد غليانهما حرم الشرب
منهما
أما نبيذ الحنطة والتين والأرز والشعير والذرة والعسل . فإنه
حلال عند الحنفية . نقيعها ومطبوخها وإنما يحرم المسكر منه ويحد فيه إذا
أسكر كثيره وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد.
اما المالكية
والشافعية والحنابلة - فقالوا : كل شراب يسكر كثيره فشرب قليله حرام ويسمى
خمرا وفي شربه الحد سواء أكان من عنب أو زبيب أو حنطة أو شعير أو تين أو
ذرة أو أرز أو عسل أو لبن ونحو ذلك . نيئا كان أو مطبوخا . لأن اسم الخمر
لغة - ما خامر العقل - وروي أن الرسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( كل
مسكر خمر ) فاخمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد وحقيقة شرعية في غيره
مما يسكر من الأشربة أو قياس في اللغة - وروي في الصحيحين من حديث عمر رضي
الله عنه أنه قال : ( نزل تحريم الخمر وهي خمسة : من العنب والتمر والعسل
والحنطة والشعير . والخمر ما خمر العقل ) متفق عليه ووجه الاستدلال به من
ثلاثة أوجه :
أحدها : أن سيدنا عمر رضي الله عنه أخبر أن الخمر حرمت
يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير كما أنها تتخذ من العنب والتمر وهذا
يدل على أنهم يسمونها كلها خمرا
وثانيها : أنه قال : حرمت الخمر يوم حرمت وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمسة وهذا كالتصريح بأن الخمر يتناول تحريم هذه الأنواع الخمسة
وثالثها : أن عمر رضي الله عنه ألحق بها كل ما خامر العقل من شراب ولا شك
أن عمر رضي الله عنه كان عالما باللغة وروايته أن الخمر اسم لكل ما خامر
العقل بتغيره
واحتجبوا ثانيا - بما روى أبو داود عن النعمان بن بشير
رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن من العنب
خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير
خمرا ) والاستدلال به من وجهين :
أحدهما : أن هذا الحديث صريح في أن هذه الأشياء داخلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية على تحريم الخمر
وثانيهما : أنه ليس مقصود الشارع تعليم اللغات فوجب أن يكون مراده من ذلك
بيان أن الحكم الثابت في الخمر ثابت فيها . والحكم المشهور الذي اختص به
الخمر هو حرمة الشرب فوجب أن يكون ثابتا في هذه الأشربة المذكورة .
مواضيع مماثلة
» أنواع الطهارة القسم الأول!ئع مسكر
» حكـم تطهير مـال اليتيم المكتسب مـن حرام:
» النتيجة المترتبه على تقسيم الحرام الى حرام لذاته وحرام لغيره؟؟
» حكـم تطهير مـال اليتيم المكتسب مـن حرام:
» النتيجة المترتبه على تقسيم الحرام الى حرام لذاته وحرام لغيره؟؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin