بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
باب الفتوى والمفتى والمستفتى
صفحة 1 من اصل 1
باب الفتوى والمفتى والمستفتى
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي
(1/1)
________________________________________
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
أعلم أن هذا الباب مهم جدا فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه وقد صنف في
هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي ثم الخطيب
أبو بكر الحافظ البغدادي ثم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وكل منهم ذكر نفائس
لم يذكرها الآخران وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة
لكل ما ذكروه من المهم وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب وبالله
التوفيق
مقدمة
في أهمية الإفتاء وعظم خطره وفضله
اعلم أن
الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات
الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ
(1/13)
________________________________________
ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى
وروينا عن ابن المنكدر قال العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم
وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبركا
وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من الأنصار من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى
هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول
وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون
(1/14)
________________________________________
وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم ليفتي
في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر
وعن عطاء بن السائب التابعي أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد
وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله
وعن سفيان بن عيينه وسحنون أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما
وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب
وعن الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه
(1/15)
________________________________________
وعن الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في ثنتين وثلاثين منها لا أدري
وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها
وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة
والنار وكيف خلاصه ثم يجيب
وسئل عن مسألة فقال لا أدري فقيل هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف
وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا
وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنأ وعلي الوزر
وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة
(1/16)
________________________________________
قال الصيمري والخطيب وقل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا
قل توفيقه واضطرب في أمره وإن كان كارها لذلك غير موثر له ما وجد عنه
مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في
جوابه أغلب
واستدلا بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح لا
تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أو كلت إليها وإن أعطتها عن غير
مسألة أعنت عليها
فصل
في معرفة من يصلح للفتوى
قال الخطيب
ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه
ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق
(1/17)
________________________________________
الإمام إلى معرفة من يصلح الفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم
ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك
وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك
قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه
فصل
في وجوب ورع المفتي وديانته
قالوا وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة
وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس
(1/18)
________________________________________
ويقول لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة
فصل
في شروط المفتي
شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم
المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا
سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته
قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه
قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا
اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد
(1/19)
________________________________________
وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي
قال وذكر صاحب الحاوي إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان
أصحهما جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة
والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين
(1/20)
________________________________________
قال الصيمري وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه
ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة
والقاضي الماوردي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا
قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد
الأسفراييني أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء وفي القضاء
وجهان لأصحابنا
أحدهما الجواز لأنه أهل
والثاني لا لأنه موضع تهمة
وقال ابن المنذر تكره للقضاة الفتوى في
(1/21)
________________________________________
مسائل الأحكام الشرعية
وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي
فصل
في أقسام المفتين
قال أبو عمرو ابن الصلاح المفتون قسمان مستقل وغيره
فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب
الفقه فتيسرت ولله الحمد وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه
دلالتها وبكيفية
(1/22)
________________________________________
اقتباس الأحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه عارفا من علوم القرآن
والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم
بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة
وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه فمن جمع
هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأذى به فرض الكفاية وهو
المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد
قال أبو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب
المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط
الشيء لا يتأخر عنه وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني وصاحبه أبو منصور
البغدادي وغيرهما واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح
وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل
(1/23)
________________________________________
ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب
وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية
حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه
ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع
فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به
الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا وأجازه
ابن الصباغ في الفرائض خاصة والأصح جوازه مطلقا
القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ومن
(1/24)
________________________________________
دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة وللمفتي المنتسب أربعة أحوال
أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد
وادعى الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب
مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم
تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو
أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد
والفتاوى أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة
الأحكام بطريق الشافعي
(1/25)
________________________________________
وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه
قلت هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره
قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم
من حالهم أو حال أكثرهم وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر
الشافعي مجتهد مستقل
ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف
الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده
(1/26)
________________________________________
وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك
الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق ما ليس
منصوصا عليه لإمامه بأصوله ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات
المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيرا ما أخل بهما المقيد ثم يتخذ
نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع وربما اكتفى في
الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص وهذه صفة
أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم والعامل بفتوى هذا
مقلد لإمامه لا له
ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية
قال أبو عمرو ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد
(1/27)
________________________________________
الفتوى لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح وهو جواز تقليد الميت
ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم
وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله هذا هو الصحيح
الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة ثم إذا أفتى بتخريجه
فالمستفتي مقلد لإمامه لا له هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي
وما أكثر فوائده
قال الشيخ أبو عمرو وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل تجوز نسبته إلى
الشافعي
والأصح أنه لا ينسب إليه
ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط
(1/28)
________________________________________
ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه
فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا
وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا فإن وجده وجب تقريرهما على
ظاهرهما ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان
الفرق
قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه
الحالة الثالثة أن
لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته
قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك
لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول
ونحوها من أدواتهم وهذه صفة كثير
(1/29)
________________________________________
من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه
وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم
في التخريج وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه
ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من جمعت
فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه
الحالة
الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده
ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من
مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده
منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما
جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب
(1/30)
________________________________________
وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور
إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي
في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط
وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه
قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب
(1/1)
________________________________________
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
أعلم أن هذا الباب مهم جدا فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه وقد صنف في
هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي ثم الخطيب
أبو بكر الحافظ البغدادي ثم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وكل منهم ذكر نفائس
لم يذكرها الآخران وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة
لكل ما ذكروه من المهم وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب وبالله
التوفيق
مقدمة
في أهمية الإفتاء وعظم خطره وفضله
اعلم أن
الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات
الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ
(1/13)
________________________________________
ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى
وروينا عن ابن المنكدر قال العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم
وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبركا
وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من الأنصار من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى
هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول
وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون
(1/14)
________________________________________
وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم ليفتي
في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر
وعن عطاء بن السائب التابعي أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد
وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله
وعن سفيان بن عيينه وسحنون أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما
وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب
وعن الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه
(1/15)
________________________________________
وعن الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في ثنتين وثلاثين منها لا أدري
وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها
وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة
والنار وكيف خلاصه ثم يجيب
وسئل عن مسألة فقال لا أدري فقيل هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف
وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا
وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنأ وعلي الوزر
وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة
(1/16)
________________________________________
قال الصيمري والخطيب وقل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا
قل توفيقه واضطرب في أمره وإن كان كارها لذلك غير موثر له ما وجد عنه
مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في
جوابه أغلب
واستدلا بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح لا
تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أو كلت إليها وإن أعطتها عن غير
مسألة أعنت عليها
فصل
في معرفة من يصلح للفتوى
قال الخطيب
ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه
ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق
(1/17)
________________________________________
الإمام إلى معرفة من يصلح الفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم
ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك
وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك
قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه
فصل
في وجوب ورع المفتي وديانته
قالوا وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة
وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس
(1/18)
________________________________________
ويقول لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة
فصل
في شروط المفتي
شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم
المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا
سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته
قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه
قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا
اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد
(1/19)
________________________________________
وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي
قال وذكر صاحب الحاوي إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان
أصحهما جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة
والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين
(1/20)
________________________________________
قال الصيمري وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه
ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة
والقاضي الماوردي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا
قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد
الأسفراييني أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء وفي القضاء
وجهان لأصحابنا
أحدهما الجواز لأنه أهل
والثاني لا لأنه موضع تهمة
وقال ابن المنذر تكره للقضاة الفتوى في
(1/21)
________________________________________
مسائل الأحكام الشرعية
وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي
فصل
في أقسام المفتين
قال أبو عمرو ابن الصلاح المفتون قسمان مستقل وغيره
فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب
الفقه فتيسرت ولله الحمد وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه
دلالتها وبكيفية
(1/22)
________________________________________
اقتباس الأحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه عارفا من علوم القرآن
والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم
بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة
وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه فمن جمع
هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأذى به فرض الكفاية وهو
المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد
قال أبو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب
المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط
الشيء لا يتأخر عنه وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني وصاحبه أبو منصور
البغدادي وغيرهما واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح
وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل
(1/23)
________________________________________
ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب
وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية
حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه
ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع
فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به
الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا وأجازه
ابن الصباغ في الفرائض خاصة والأصح جوازه مطلقا
القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ومن
(1/24)
________________________________________
دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة وللمفتي المنتسب أربعة أحوال
أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد
وادعى الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب
مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم
تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو
أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد
والفتاوى أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة
الأحكام بطريق الشافعي
(1/25)
________________________________________
وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه
قلت هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره
قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم
من حالهم أو حال أكثرهم وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر
الشافعي مجتهد مستقل
ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف
الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده
(1/26)
________________________________________
وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك
الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق ما ليس
منصوصا عليه لإمامه بأصوله ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات
المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيرا ما أخل بهما المقيد ثم يتخذ
نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع وربما اكتفى في
الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص وهذه صفة
أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم والعامل بفتوى هذا
مقلد لإمامه لا له
ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية
قال أبو عمرو ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد
(1/27)
________________________________________
الفتوى لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح وهو جواز تقليد الميت
ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم
وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله هذا هو الصحيح
الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة ثم إذا أفتى بتخريجه
فالمستفتي مقلد لإمامه لا له هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي
وما أكثر فوائده
قال الشيخ أبو عمرو وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل تجوز نسبته إلى
الشافعي
والأصح أنه لا ينسب إليه
ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط
(1/28)
________________________________________
ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه
فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا
وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا فإن وجده وجب تقريرهما على
ظاهرهما ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان
الفرق
قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه
الحالة الثالثة أن
لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته
قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك
لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول
ونحوها من أدواتهم وهذه صفة كثير
(1/29)
________________________________________
من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه
وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم
في التخريج وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه
ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من جمعت
فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه
الحالة
الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده
ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من
مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده
منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما
جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب
(1/30)
________________________________________
وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور
إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي
في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط
وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه
قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب
مواضيع مماثلة
» المقصود بـجملة " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان "
» "" لجنة الفتوى بالموقع ترحب بكم وتقدم لحضراتكم فتاوى على ت01004017725""
» "" لجنة الفتوى بالموقع ترحب بكم وتقدم لحضراتكم فتاوى على ت01004017725""
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin