بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
لايجوز اخراج زكاة الفطر مالا لمخالفة سنة رسول الله"
صفحة 1 من اصل 1
لايجوز اخراج زكاة الفطر مالا لمخالفة سنة رسول الله"
لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم
*****************************************
قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان
زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة
والسلام
قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر]
قال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60)ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).
قال الامام احمد-المغني(2/352)-لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد
العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم ..)وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن:
قال فلان وقال فلان!!)
وقال ابن حزم: "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن
ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا
تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137).
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص :
حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله
ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول
الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس
نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث
أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد
والنظيف وو … الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما
يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم
الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ،
فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة
الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في
اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب
العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه
الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء
الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو
الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب
حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب
اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن
فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ،
فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث
وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا
اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو
قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين
الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل
حال.
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه
الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت
أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد
من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة
ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه
الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام
وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع
من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو
النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن
النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض
طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل
مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل
القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد
في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان
يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف
الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء
والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا
الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص
في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر
استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم
ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من
هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا
إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما
قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما
هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو
إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل
الطبقات من الناس .
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )
الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ للشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله
السؤال :
يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟
الإجابة:
زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً
من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ
التمر والشعير، والزبيب والأقط "، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو
والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد
الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن
الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب
وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها،
لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين
هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.
ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ
الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى
الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة
معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله
أعلم.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر
وقال العلامة بن باز رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا
والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام
الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا
إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن
لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر
عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن
يتعبد بإى عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي
قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال
هو في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت
عنه في الأحاديث الصحيحة صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير
أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن
عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ
بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه - كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي
رواية -أو صاعًا من أقط - متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم
في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين
وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم
يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة
الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة
من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما
سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله
عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما نقل
غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية
وقد قال الله
سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال عزوجل {والسابقون
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا
عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز
العظيم} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز
ولا يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن
يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف
شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من
مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
"لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"(. فتاوى اللجنة الدائمة (9/371)
فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى
كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟
نص الفتوى :
الحمد لله
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى
الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في
وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به
النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم
يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين
قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا
اعتبار به.
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن
عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا… [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138)
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] انتهى.
*****************************************
قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان
زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة
والسلام
قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر]
قال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60)ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).
قال الامام احمد-المغني(2/352)-لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد
العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم ..)وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن:
قال فلان وقال فلان!!)
وقال ابن حزم: "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن
ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا
تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137).
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص :
حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله
ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول
الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس
نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث
أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد
والنظيف وو … الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما
يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم
الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ،
فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة
الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في
اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب
العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه
الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء
الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو
الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب
حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب
اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن
فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ،
فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث
وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا
اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو
قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين
الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل
حال.
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه
الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت
أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد
من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة
ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه
الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام
وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع
من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو
النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن
النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض
طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل
مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل
القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد
في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان
يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف
الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء
والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا
الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص
في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر
استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم
ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من
هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا
إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما
قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما
هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو
إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل
الطبقات من الناس .
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )
الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ للشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله
السؤال :
يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟
الإجابة:
زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً
من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ
التمر والشعير، والزبيب والأقط "، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو
والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد
الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن
الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب
وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها،
لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين
هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.
ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ
الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى
الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة
معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله
أعلم.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر
وقال العلامة بن باز رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا
والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام
الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا
إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن
لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر
عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن
يتعبد بإى عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي
قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال
هو في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت
عنه في الأحاديث الصحيحة صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير
أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن
عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ
بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه - كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي
رواية -أو صاعًا من أقط - متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم
في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين
وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم
يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة
الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة
من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما
سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله
عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما نقل
غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية
وقد قال الله
سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال عزوجل {والسابقون
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا
عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز
العظيم} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز
ولا يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن
يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف
شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من
مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
"لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"(. فتاوى اللجنة الدائمة (9/371)
فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى
كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟
نص الفتوى :
الحمد لله
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى
الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في
وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به
النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم
يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين
قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا
اعتبار به.
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن
عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا… [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138)
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] انتهى.
مواضيع مماثلة
» القيمه في اخراج زكاة الفطر
» مساجد مصرية ترفض إخراج زكاة الفطر مالا...
» (وَكَّلَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان
» من نسى اخراج زكاة فطره ولم يتذكر الا بعد الصلاه؟
» زكاة الفطر
» مساجد مصرية ترفض إخراج زكاة الفطر مالا...
» (وَكَّلَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان
» من نسى اخراج زكاة فطره ولم يتذكر الا بعد الصلاه؟
» زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin