بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 17 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 17 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012
صفحة 1 من اصل 1
قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012
قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في
13/2/2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012، وعلى قانون
العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، والقانون 162 لسنة 1958،
والقانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته، وعلى ما عرضه رئيس
مجلس الوزراء قرر:
المادة الأولى: تشكيل لجنة برئاسة
السيد المستشار محمد أمين المهدي، وعضوية كل من النائب العام المساعد،
والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، ومساعد أول وزير الداخلية
للأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون، ونائب مدير القضاء
العسكري، و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة؛ وهم أحمد سيف الإسلام،
ومحمد علي زارع، وعلي كمال مصطفي، وإسلام لطفي علي.
المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة ما يلي بحث حالة جميع المدنيين الذين
صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011، وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو
2012، وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم
الصادر بشأنها، وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها،
وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته، والاتهام المسند إليه، وبحث حالة
الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي، منذ 25 يناير 2011 وحتى
تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم،
ونوع الجريمة المسندة إليه، والحكم الصادر بشأنها.
المادة الثالثة: للجنة أن تنتقل لكافة السجون الحربية والمدنية، وأماكن
الاحتجاز والاعتقال، ومقابلة الأشخاص المعنيين، وسماع أقوالهم، والإطلاع
على ملفاتهم، وأسباب تواجدهم، وللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج
الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
المادة الرابعة: ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها، مشفوعا برأيها لكل حالة على حدة.
المادة الخامسة: على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعما للجنة، لتتمكن من مباشرة عملها.
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في
13/2/2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012، وعلى قانون
العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، والقانون 162 لسنة 1958،
والقانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته، وعلى ما عرضه رئيس
مجلس الوزراء قرر:
المادة الأولى: تشكيل لجنة برئاسة
السيد المستشار محمد أمين المهدي، وعضوية كل من النائب العام المساعد،
والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، ومساعد أول وزير الداخلية
للأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون، ونائب مدير القضاء
العسكري، و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة؛ وهم أحمد سيف الإسلام،
ومحمد علي زارع، وعلي كمال مصطفي، وإسلام لطفي علي.
المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة ما يلي بحث حالة جميع المدنيين الذين
صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011، وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو
2012، وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم
الصادر بشأنها، وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها،
وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته، والاتهام المسند إليه، وبحث حالة
الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي، منذ 25 يناير 2011 وحتى
تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم،
ونوع الجريمة المسندة إليه، والحكم الصادر بشأنها.
المادة الثالثة: للجنة أن تنتقل لكافة السجون الحربية والمدنية، وأماكن
الاحتجاز والاعتقال، ومقابلة الأشخاص المعنيين، وسماع أقوالهم، والإطلاع
على ملفاتهم، وأسباب تواجدهم، وللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج
الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
المادة الرابعة: ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها، مشفوعا برأيها لكل حالة على حدة.
المادة الخامسة: على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعما للجنة، لتتمكن من مباشرة عملها.
مواضيع مماثلة
» مفتي الجمهورية سفك الدماء أشد حرمة من بيت الله الحرام..
» لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية غداً
» (رئيس علماء المسلمين) يعاهد المصريين بالدفاع عن حقوقهم
» أكد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن المشكك في فرضية الزكاة أو من لا يرى ركنيتها مرتد عن الإسلام.
» لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية غداً
» (رئيس علماء المسلمين) يعاهد المصريين بالدفاع عن حقوقهم
» أكد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن المشكك في فرضية الزكاة أو من لا يرى ركنيتها مرتد عن الإسلام.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin