بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
مواقيت أهل الآفاق
صفحة 1 من اصل 1
مواقيت أهل الآفاق
مواقيت أهل الآفاق
روى الإمام ابن ماجه في سننه (2/972/ كتاب الحج/ باب مواقيت أهل الآفاق/ حديث2914) قال: حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من فرن ). فقال عبدالله: أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ويهل أهل اليمن من يلملم).
والحديث متفق عليه: البخاري (كتاب الحج/ باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة)، ومسلم ( كتاب الحج/ باب مواقيت الحج والعمرة/ حديث1182)
الشرح/ قال الإمام ابن عبدالبر في التمهيد (15/137): هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك فيما علمت وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه عبدالله بن دينار عن ابن عمر وكذلك رواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله سواء اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي عليه السلام قوله "ويهل أهل اليمن من يلملم". ورواه صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا قال فقيل له وللعراق قال لا عراق يومئذ.
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن قال: حدثنا أحمد بن شعيب بن سنان قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن" قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ويهل أهل اليمن من يلملم" وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن" وذكر لي ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصاحب عن الصاحب أو عن الصحابة وإن لم يسمهم صحيح حجة.
وقد روى ابن عباس مثل حديث ابن عمر هذا كله عن النبي عليه السلام.
أخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس وعن ابن طاوس عن أبيه قالا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال "هي لهم ولمن أتى عليهن من سواهم ممن أراد الحج والعمرة" قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ قال وكذلك حتى يبلغ ذلك أهل مكة فيهلون منها. وذكر عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مثله وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهي لهم ولمن أتى عليهن أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها.
قال أبو عمر: أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين فيما علمت على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وقته فقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرق. وقال الثوري والشافعي: إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا وقال منهم قائلون عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لأن العراق في زمانه افتتحت ولم يكن في العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: هذه غفلة من قائلي هذا القول بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق يومئذ دار كفر فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان ولم تفتح الشام ولا العراق جميعا إلا على عهد عمر وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق دينارها ودرهمها ومنعت الشام إردبها ومديها وقفيزها؛ بمعنى ستمنع عند أهل العلم وقال صلى الله عليه وسلم " ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار" وقال عليه السلام "زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها".
أخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن بهرام حدثنا المعافي عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم".
وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الطائف قرن وهي نجد ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق" .
وأخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن عبدالله بن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق.
قال أبو عمر: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم ثم الجميع من ميقاته والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبدالله بن عامر إحرامه قبل الميقات وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد وهذا من هؤلاء والله أعلم كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص ويدلك على ما ذكرنا أن ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجاز الإحرام قبلها من موضع بعيد هذا كله قول إسماعيل قال وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما موضعهما قال والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير قال وحدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة أن رجلا أتى عليا فقال أرأيت قول الله عز وجل {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال علي أن تحرم من دويرة أهلك.
قال وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أهل من بيت المقدس وقال لولا أن يرى معاوية أن الذي بي لجعلت أهل منه.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي: المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من منزله فهو حسن لا بأس به.
وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من السلف أنهم قالوا في قول الله عز وجل {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قالوا إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك.
حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيدالله المنادي قال حدثنا جدي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة قال "سمعت سعيد بن جبير وسئل ما تمام العمرة فقال أن تحرم من أهلك وأحرم ابن عمر وابن عباس من الشام وأحرم عمران بن حصين من البصرة وأحرم عبدالله بن مسعود من القادسية وكان الأسود وعلقمة وعبدالرحمن بن يزيد وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم" .
قال أبو عمر: أحرم عبدالله بن عمر من بيت المقدس عام الحكمين وذلك أنه شهد التحكيم بدومة الجندل فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منها بعمرة ومن أقوى الحجج لما ذهب إليه مالك في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم من بيته بحجته وأحرم من ميقاته الذي وقته لأمته صلى الله عليه وسلم وما فعله فهو الأفضل إن شاء الله. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم كانوا يحرمون من مواقيتهم ومن حجة من رأى الإحرام من بيته أفضل قول عائشة "ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه".
ومن حجتهم أيضا أن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته صلى الله عليه وسلم...
روى الإمام ابن ماجه في سننه (2/972/ كتاب الحج/ باب مواقيت أهل الآفاق/ حديث2914) قال: حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من فرن ). فقال عبدالله: أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ويهل أهل اليمن من يلملم).
والحديث متفق عليه: البخاري (كتاب الحج/ باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة)، ومسلم ( كتاب الحج/ باب مواقيت الحج والعمرة/ حديث1182)
الشرح/ قال الإمام ابن عبدالبر في التمهيد (15/137): هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك فيما علمت وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه عبدالله بن دينار عن ابن عمر وكذلك رواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله سواء اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي عليه السلام قوله "ويهل أهل اليمن من يلملم". ورواه صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا قال فقيل له وللعراق قال لا عراق يومئذ.
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن قال: حدثنا أحمد بن شعيب بن سنان قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن" قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ويهل أهل اليمن من يلملم" وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن" وذكر لي ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصاحب عن الصاحب أو عن الصحابة وإن لم يسمهم صحيح حجة.
وقد روى ابن عباس مثل حديث ابن عمر هذا كله عن النبي عليه السلام.
أخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس وعن ابن طاوس عن أبيه قالا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال "هي لهم ولمن أتى عليهن من سواهم ممن أراد الحج والعمرة" قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ قال وكذلك حتى يبلغ ذلك أهل مكة فيهلون منها. وذكر عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مثله وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهي لهم ولمن أتى عليهن أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها.
قال أبو عمر: أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين فيما علمت على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وقته فقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرق. وقال الثوري والشافعي: إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا وقال منهم قائلون عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لأن العراق في زمانه افتتحت ولم يكن في العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: هذه غفلة من قائلي هذا القول بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق يومئذ دار كفر فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان ولم تفتح الشام ولا العراق جميعا إلا على عهد عمر وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق دينارها ودرهمها ومنعت الشام إردبها ومديها وقفيزها؛ بمعنى ستمنع عند أهل العلم وقال صلى الله عليه وسلم " ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار" وقال عليه السلام "زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها".
أخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن بهرام حدثنا المعافي عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم".
وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الطائف قرن وهي نجد ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق" .
وأخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن عبدالله بن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق.
قال أبو عمر: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم ثم الجميع من ميقاته والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبدالله بن عامر إحرامه قبل الميقات وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد وهذا من هؤلاء والله أعلم كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص ويدلك على ما ذكرنا أن ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجاز الإحرام قبلها من موضع بعيد هذا كله قول إسماعيل قال وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما موضعهما قال والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير قال وحدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة أن رجلا أتى عليا فقال أرأيت قول الله عز وجل {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال علي أن تحرم من دويرة أهلك.
قال وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أهل من بيت المقدس وقال لولا أن يرى معاوية أن الذي بي لجعلت أهل منه.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي: المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من منزله فهو حسن لا بأس به.
وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من السلف أنهم قالوا في قول الله عز وجل {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قالوا إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك.
حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيدالله المنادي قال حدثنا جدي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة قال "سمعت سعيد بن جبير وسئل ما تمام العمرة فقال أن تحرم من أهلك وأحرم ابن عمر وابن عباس من الشام وأحرم عمران بن حصين من البصرة وأحرم عبدالله بن مسعود من القادسية وكان الأسود وعلقمة وعبدالرحمن بن يزيد وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم" .
قال أبو عمر: أحرم عبدالله بن عمر من بيت المقدس عام الحكمين وذلك أنه شهد التحكيم بدومة الجندل فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منها بعمرة ومن أقوى الحجج لما ذهب إليه مالك في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم من بيته بحجته وأحرم من ميقاته الذي وقته لأمته صلى الله عليه وسلم وما فعله فهو الأفضل إن شاء الله. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم كانوا يحرمون من مواقيتهم ومن حجة من رأى الإحرام من بيته أفضل قول عائشة "ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه".
ومن حجتهم أيضا أن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته صلى الله عليه وسلم...
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin