بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 31 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 31 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
.موقوف : تعريفه لغة : اسم مفعول من الوقف,
صفحة 1 من اصل 1
.موقوف : تعريفه لغة : اسم مفعول من الوقف,
3.2.موقوف :
تعريفه لغة :
اسم مفعول من الوقف, كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.
واصطلاحا :
وهو الحديث المضاف إلى الصحابي, سواء كان قولا أو فعلا وسواء اتصل سنده إليه أم انقطع.
* مثال الموقوف القولي : قال ابن عمر رضي الله عنه كذا, أو قال ابن مسعود كذا.
* مثال الموقوف الفعلي : أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره. ومحل تسميته موقوفا حيث كان للرأي فيه مجال, فإن لم يكن للرأي فيه مجال فمرفوع, وإن احتمل أخذ الصحابي عن أهل الكتاب تحسينا للظن بالصحابي.
وقد يطلق الموقوف على ما أضيف إلى التابعي أو من دونه بشرط أن يكون مقيدا. فنقول مثلا. هذا موقوف على عطاء أو طاووس أو مالك
حكمه :
الأصل أنه لا يحتج بالموقوف, لأنه من أقوال وأفعال صحابة, لكنها إذا ثبتت وصحت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة
وهذا كله إذا لم يكن لها حكم المرفوع, فإذا كان لها حكم المرفوع فإنه يحتج بها كالمرفوع الحقيقي.
4.2.مقطوع:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من (قطع) ضد وصل.
واصطلاحا :
ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل, سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. سواء كان إسناده متصلا أم لا.
ويخرج بقيد إضافته إلى التابعي ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى الصحابي.
وقد يسمى المقطوع موقوفا بشرط تقييده.
نحو قولهم : موقوف على عطاء أو وقفه فلان على مجاهد. أو وقفه معمر على همام. وأما الموقوف عن الإطلاق
فينصرف إلى ما أُضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله.
* ومثال المقطوع : قول مجاهد - وهو من التابعين - إذا ودع أصحابه : اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه.
حكمه :
المقطوع ليس بحجة حيث خلا من قرينة الرفع. أما إذا وجدت قرينة تدل على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فله حكم المرفوع.
كما أنه إذا وجدت فيه قرينة تدل على وقفه على الصحابي فله حكم الموقوف.
* من المقطوع الذي له حكم المرفوع أقوال التابعين في أسباب نزول القرآن الكريم.
وكذلك أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه مما لا يمكن أخذه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
3.السقط الظاهر:
1.3.مرسل:
تعريفه لغة :
أصل الإرسال لغة : الإطلاق والتخلية.
واصطلاحا :
الحديث الذي سقط من سلسلة سنده الصحابي.
قال ابن حجر في شرح النخبة :
(وصورته أن يقول التابعي - سواء كان كبيرا أو صغيرا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا,أوفعل كذا, أو فُعل بحضرته كذا,أو نحو ذلك).
وقد خصَّ الحاكم المرسل بالتابعين وكذلك ابن الصلاح وجمهور المحدِّثين, لكن جمهور الفقهاء والأصوليين أعم من ذلك فكل منقطع على أي وجه من السند يسمى مرسَلا.
حكمه :
اختلفت آراء العلماء في حكم العمل بالمرسل :
(الرأي الأول) :
يرى جمهور علماء الحديث ضعف المرسل وعدم قبوله أو الاحتجاج به.
قال ابن الصلاح : (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه أرآء جماهير حُفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم).وسبب ردهم للمرسل لاحتمال كون المحذوف غير الصحابي وفي هذهالحالة يحتمل أن يكون ضعيفا.
(الرأي الثاني) :
يرى أصحابه حُجية المرسل مطلقا, قال ابن جرير : وأجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأتِعنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين)
(الرأي الثالث) :
وهو رأي الشافعي وبعض العلماء حيث يقبلون المرسل بشروط. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة شروط قبول مراسيل كبار التابعين وحجيتها وهي :
1 - أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين.
2 - إذا صرح المرسل بكون الراوي المحذوف ثقة.
3 - أن يوافق المرسل في حديثه المرسل هذا رواية الحفاظ له لفظا ومعنى.
4 - أن ينضم إلى الشروط الثلاثة السابقة واحد مما يلي :
أ) أن يروى الحديث من طريق أخرى متصلة.
ب) أن يروى الحديث مرسلا من وجه آخر بشرط أن يكون المرسل الثاني قد روى الحديث عن شيوخ يختلفون عن شيوخ المرسل الأول.
ج) أن يوافق قول الصحابي.
د) أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.
- مرسل الصحابي :
قد يرسل بعض الصحابة بعض الأحاديث لتأخر إسلامهم أو صغر سنهم فيروي الواحد منهم عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -
ما لم يسمعه أو يراه من فعله أو تقريراته التي يُعلم أنه لم يحضرها.
حكمه :
وحكم هذه المراسيل أنها صحيحة عند جمهور العلماء.
قال السيوطي : (وفي الصحيحين من ذلك - أي من مراسيل الصحابة - ما لا يُحْصَى, لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة, وكلهم عدول ورواياتهم عن غيره نادرة وإذا رووها بينوها, أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات).
- الإرسال الخفي:
تعريفه لغة:
الإرسال بمعنى الإطلاق وكونه خفيا لأنه لا يدرك إلا بالبحث.
واصطلاحا :
أن يرسل الراوي عمن لم يسمع منه والفارق بين المرسل الخفي والتدليس أن المدلس سمع من شيخه أحاديث أخرى وأضاف عليها من عنده أما الإرسال الخفي فالراوي لم يسمع الحديث عمن يروي عنه وقد يكون عاصره أو لقيه.
حكمه :
ضعيف مردود لأنه من جنس المنقطع ومن ذلك :
- المعنن:
تعريفه لغة:
اسم مفعول من عنعن بمعنى قال : (عن فلان عن فلان).
اصطلاحا :
قول الراوي (عن فلان عن فلان).
-المؤنن:
تعريفه لغة:
اسم مفعول من أنن بمعنى قال : (حدثنا فلان أن فلان قال).
اصطلاحا :
قول الراوي (حدثنا فلان أن فلان قال).
حكمهما :
إذا كان الراوي مدلسا فالحديث مردود وإذا لم يكن مدلسا اشترط العلماء إثبات اللقاء بين الراوي وشيخه وإلا فالحديث مردود فإذا ثبت اللقاء والراوي غير مدلس فالحديث مقبول.
2.3.المدلس:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من التدليس أي كتمان عيب السلعة عن المشتري, وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام, فكأن المدلس أظلم أمر الحديث فصار مدلسا.
واصطلاحا :
إخفاء عيب الإسناد مع تحسين ظاهره. التدليس مكروه, وتدليس الإسناد أشد كراهة من تدليس الشيوخ.
حكمه :
إن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته كأن يقول عن ونحوها أما إذا صرح بالسماع قبلت روايته.
أقسامه :
الاول :
هو أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكنه أضاف هذا الحديث الذي دلسه وهو لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من غيره, فأراد أن يسقط من سمعه منه ويضيفه على شيخه الذي سمع منه فيروي الحديث بلفظ يتوهم قارئه أنه يحتمل السماع مثل (قال) أو (عن فلان) ليوهم غيره, لكنه لا يصرح بالسماع فلا يقول (سمعت أو حدثني) حتى لا يصير كذابا.
الثاني :
هو أن يحاول الراوي إخفاء اسم من سمع منه الحديث من عنده أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف.
3.3.معضل:
تعريفه لغة :
العَضْل في اللغة : المنع والتضييق والإعسار, وعضل به الأمر : اشتد, وعضل المرأة يَعْضِلها - مثلثة - عَضْلا, وعَضَّلها أي منعها الزوج ظلما, والمُعْضِلات : الشدائد.
واصطلاحا :
ما سقط من وسط إسناده اثنان أو أكثر على التوالي. فالراوي للحديث قد أسقط راويين فأكثر فصار انقطاع السند معضلا أي شديدا يعسر وصله.
حكمه :
المعضل أسوأ حالا وأضعف من المرسل وغيره, وذلك لسقوط الاتصال بين الرواة, والسقوط هنا أفدح وأسوأ, لأنه سقوط راويين أو أكثر في موضع واحد.
4.3.منقطع:
تعريفه لغة :
هو اسم فاعل من (الانقطاع) ضد الاتصال.
واصطلاحا :
هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر من غير توال. في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث المرسل مخصوص بالصحابي والمنقطع من الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه والساقط بينهما لامعينا ولا مبهما ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل مالايتصل إسناده وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته.
إلا أن أكثر ما يوصف به بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابي
مثل : مالك عن ابن عمر ونحو ذلك ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن أهل العلم بالحديث أن
(المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله).
حكمه :
المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف.
5.3.معلق:
تعريفه لغة :
مأخوذ من علَّق الشيء تعليقا جعله معلقا وأنشأ بينهما علاقة ورابطة, وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق,
لاشتراكهما في قطع الاتصال, على حد قول ابن الصلاح.
واصطلاحا :
هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد.
صوره :
1 - حذف جميع السند كقولهم : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا.
2 - حذف جميع الإسناد إلا الصحابي كقولهم : قال ابن عباس قال رسول الله وكذا. . .
3 - حذف جميع الإسناد إلا الصحابي والتابعي كقولهم : قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا. . .
حكمه :
المعلق مردود ولا يحتج به, وذلك لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند من عدم علمنا بأحوال الرواة المحذوفين.
المعلقات في الصحيحين :
وهذا الحكم - وهو أن المعلق مردود - إنما هو للحديث المعلق عموما, ولكن إن وجد المعلق في كتاب التزم الصحة كالبخاري مثلا فهو على حالين
أ ) ما ذكره بصيغة الجزم مثل قال وذَكَر وحَكَى فهو حكم بصحته إلى من علق عنه
ب ) وما ذكره بصيغة المبني للمجهول مثل قيل وذُكِرَوحُكِيَ فليس فيه حكم بصحته, بل فيه الصحيح والحسن والضعيف وليس فيه حديث واهٍ شديد الضعف وهذا يستلزم البحث عن إسناده للحكم عليه بما يليق.
2 - تعليقات البخاري ومسلم :
ما ورد في الصحيحين من التعليقات له حكم خاص :- ما كان بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر, وروى وذكر فلان, فهو حكم بصحته إلى من علق عنه.- ما ليس فيه جزم نحو : يُرْوَى ويُذكر ويُحكى ويُقال وحُكي فليس فيه حكم بصحته. أي أن هذه الصيغ - وتسمى صيغ التمريض - إذا وردت في حديث جاء في الصحيحين تُشعر بأن الحديث لا يحكم بصحته وإنما يحتاج إلى البحث عنه وسَبْرغوره, فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا.
4.القبول:
هو ما ترجح صدق راويه فيما رواه ونقله وهو الحديث الصحيح والحسن.
حكمه :
وجوب العمل والاحتجاج به ما لم ينسخ أو يعارض بما هو أرجح منه.
1.4.معمول به
تعريفه :
هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي سلم من النسخ والمعارضة.
حكمه :
وجوب العمل والاحتجاج به.
1.1.4.الحديث المحكم:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من (أحكم) بمعنى أتقن.
واصطلاحا :
هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله.أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي لم يعارضه حديث آخر مثله في القوة والمرتبة, فإذا عارضه غيره وكان في قوته فإما أن يكون من مختلِف الحديث أو من الناسخ والمنسوخ.
2.1.4.الحديث الناسخ:
تعريف النسخ لغة :
له معنيان :
1 - الإزالة والإعدام : ومنه (نسخت الشمس الظل) إذا أزالته و(نسخت الريح آثار القوم) أي أزالتها.
2 - النقل والتحويل : ومنه (نسخت الكتاب) إذا نقلت ما فيه.
واصطلاحا :
رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر.
شروطه :
1 - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا سواء كان سنة أو قرآنًا.
2 - أن تكون هناك فترة زمنية بين الناسخ والمنسوخ
3 - أن يُعلم تقدم أحدهما على الآخر, فالمتقدم منهما يسمى منسوخًا, والمتأخر منهما يسمى ناسخًا.
تعريف الحديث الناسخ :
هو الحديث المتأخر الذي يرفع حكم حديث متقدم
حكمه :
وجوب العمل والاحتجاج به.
بم يعرف النسخ؟
يعرف الناسخ بأمور :
1 - الناسخ يعرف من رسول الله كقوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها
2 - يعرف بالتاريخ وعلم السيرة وهي من أكبر العون على ذلك
3 - قول الصحابي هذا ناسخ لهذا لم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى اجتهاد قد يخطئ فيه وقبلوا هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة وذلك كحديث جابر (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار).
2.4.غير معمول به:
تعريفه :
هو الحديث المقبول (الصحيح أو الحسن) الذي تُرِكَ العمل به إما لنسخه أو لتعارضه مع مثله.
حكمه :
لا يجوز العمل والاحتجاج به.
1.2.4.الحديث المختلف:
تعريفه لغة :
اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق ومعنى مُخْتَلِف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويكون فيها تعارض في المعنى.
واصطلاحا :
هو الحديث المقبول المعارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما.
حكمه :
إذا وجد حديثان مختلفان فإنه لابد من تتبع الآتي :
(أ) الجمع بينهما إن أمكن وفي هذه الحالة يجب العمل بهما.
(ب) إذا لم يمكن الجمع :
1 - إن علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ عملنا بالناسخ.
2 - يرجح أحدهما على الآخر ويعمل بالراجح.
3 - إذا لم يمكن ترجيح أحدهما توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر مُرَجِّح.
2.2.4.الحديث المنسوخ:
تعريف النسخ لغة :
1 - الإزالة والإعدام : ومنه نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت الريح آثار القوم أي أزالتها.
2 - النقل والتحويل : ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه.
واصطلاحا :
رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر.
شروطه :
1 - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا سواء كان قرآنًا أو سنةً.
2 - أن تكون هناك فترة زمنية بينهما.
3 - أن يُعلم تقدم أحدهما على الآخر, فالمتقدم منهما يسمى منسوخًا, والمتأخر منهما يسمى ناسخًا.
تعريف الحديث المنسوخ :
هو الحديث المتقدم الذي رفع حكمَه متأخر عنه.
حكمه :
لا يجوز العمل والاحتجاج بالحديث المنسوخ.
تعريفه لغة :
اسم مفعول من الوقف, كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.
واصطلاحا :
وهو الحديث المضاف إلى الصحابي, سواء كان قولا أو فعلا وسواء اتصل سنده إليه أم انقطع.
* مثال الموقوف القولي : قال ابن عمر رضي الله عنه كذا, أو قال ابن مسعود كذا.
* مثال الموقوف الفعلي : أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره. ومحل تسميته موقوفا حيث كان للرأي فيه مجال, فإن لم يكن للرأي فيه مجال فمرفوع, وإن احتمل أخذ الصحابي عن أهل الكتاب تحسينا للظن بالصحابي.
وقد يطلق الموقوف على ما أضيف إلى التابعي أو من دونه بشرط أن يكون مقيدا. فنقول مثلا. هذا موقوف على عطاء أو طاووس أو مالك
حكمه :
الأصل أنه لا يحتج بالموقوف, لأنه من أقوال وأفعال صحابة, لكنها إذا ثبتت وصحت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة
وهذا كله إذا لم يكن لها حكم المرفوع, فإذا كان لها حكم المرفوع فإنه يحتج بها كالمرفوع الحقيقي.
4.2.مقطوع:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من (قطع) ضد وصل.
واصطلاحا :
ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل, سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. سواء كان إسناده متصلا أم لا.
ويخرج بقيد إضافته إلى التابعي ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى الصحابي.
وقد يسمى المقطوع موقوفا بشرط تقييده.
نحو قولهم : موقوف على عطاء أو وقفه فلان على مجاهد. أو وقفه معمر على همام. وأما الموقوف عن الإطلاق
فينصرف إلى ما أُضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله.
* ومثال المقطوع : قول مجاهد - وهو من التابعين - إذا ودع أصحابه : اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه.
حكمه :
المقطوع ليس بحجة حيث خلا من قرينة الرفع. أما إذا وجدت قرينة تدل على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فله حكم المرفوع.
كما أنه إذا وجدت فيه قرينة تدل على وقفه على الصحابي فله حكم الموقوف.
* من المقطوع الذي له حكم المرفوع أقوال التابعين في أسباب نزول القرآن الكريم.
وكذلك أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه مما لا يمكن أخذه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
3.السقط الظاهر:
1.3.مرسل:
تعريفه لغة :
أصل الإرسال لغة : الإطلاق والتخلية.
واصطلاحا :
الحديث الذي سقط من سلسلة سنده الصحابي.
قال ابن حجر في شرح النخبة :
(وصورته أن يقول التابعي - سواء كان كبيرا أو صغيرا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا,أوفعل كذا, أو فُعل بحضرته كذا,أو نحو ذلك).
وقد خصَّ الحاكم المرسل بالتابعين وكذلك ابن الصلاح وجمهور المحدِّثين, لكن جمهور الفقهاء والأصوليين أعم من ذلك فكل منقطع على أي وجه من السند يسمى مرسَلا.
حكمه :
اختلفت آراء العلماء في حكم العمل بالمرسل :
(الرأي الأول) :
يرى جمهور علماء الحديث ضعف المرسل وعدم قبوله أو الاحتجاج به.
قال ابن الصلاح : (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه أرآء جماهير حُفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم).وسبب ردهم للمرسل لاحتمال كون المحذوف غير الصحابي وفي هذهالحالة يحتمل أن يكون ضعيفا.
(الرأي الثاني) :
يرى أصحابه حُجية المرسل مطلقا, قال ابن جرير : وأجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأتِعنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين)
(الرأي الثالث) :
وهو رأي الشافعي وبعض العلماء حيث يقبلون المرسل بشروط. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة شروط قبول مراسيل كبار التابعين وحجيتها وهي :
1 - أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين.
2 - إذا صرح المرسل بكون الراوي المحذوف ثقة.
3 - أن يوافق المرسل في حديثه المرسل هذا رواية الحفاظ له لفظا ومعنى.
4 - أن ينضم إلى الشروط الثلاثة السابقة واحد مما يلي :
أ) أن يروى الحديث من طريق أخرى متصلة.
ب) أن يروى الحديث مرسلا من وجه آخر بشرط أن يكون المرسل الثاني قد روى الحديث عن شيوخ يختلفون عن شيوخ المرسل الأول.
ج) أن يوافق قول الصحابي.
د) أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.
- مرسل الصحابي :
قد يرسل بعض الصحابة بعض الأحاديث لتأخر إسلامهم أو صغر سنهم فيروي الواحد منهم عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -
ما لم يسمعه أو يراه من فعله أو تقريراته التي يُعلم أنه لم يحضرها.
حكمه :
وحكم هذه المراسيل أنها صحيحة عند جمهور العلماء.
قال السيوطي : (وفي الصحيحين من ذلك - أي من مراسيل الصحابة - ما لا يُحْصَى, لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة, وكلهم عدول ورواياتهم عن غيره نادرة وإذا رووها بينوها, أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات).
- الإرسال الخفي:
تعريفه لغة:
الإرسال بمعنى الإطلاق وكونه خفيا لأنه لا يدرك إلا بالبحث.
واصطلاحا :
أن يرسل الراوي عمن لم يسمع منه والفارق بين المرسل الخفي والتدليس أن المدلس سمع من شيخه أحاديث أخرى وأضاف عليها من عنده أما الإرسال الخفي فالراوي لم يسمع الحديث عمن يروي عنه وقد يكون عاصره أو لقيه.
حكمه :
ضعيف مردود لأنه من جنس المنقطع ومن ذلك :
- المعنن:
تعريفه لغة:
اسم مفعول من عنعن بمعنى قال : (عن فلان عن فلان).
اصطلاحا :
قول الراوي (عن فلان عن فلان).
-المؤنن:
تعريفه لغة:
اسم مفعول من أنن بمعنى قال : (حدثنا فلان أن فلان قال).
اصطلاحا :
قول الراوي (حدثنا فلان أن فلان قال).
حكمهما :
إذا كان الراوي مدلسا فالحديث مردود وإذا لم يكن مدلسا اشترط العلماء إثبات اللقاء بين الراوي وشيخه وإلا فالحديث مردود فإذا ثبت اللقاء والراوي غير مدلس فالحديث مقبول.
2.3.المدلس:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من التدليس أي كتمان عيب السلعة عن المشتري, وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام, فكأن المدلس أظلم أمر الحديث فصار مدلسا.
واصطلاحا :
إخفاء عيب الإسناد مع تحسين ظاهره. التدليس مكروه, وتدليس الإسناد أشد كراهة من تدليس الشيوخ.
حكمه :
إن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته كأن يقول عن ونحوها أما إذا صرح بالسماع قبلت روايته.
أقسامه :
الاول :
هو أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكنه أضاف هذا الحديث الذي دلسه وهو لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من غيره, فأراد أن يسقط من سمعه منه ويضيفه على شيخه الذي سمع منه فيروي الحديث بلفظ يتوهم قارئه أنه يحتمل السماع مثل (قال) أو (عن فلان) ليوهم غيره, لكنه لا يصرح بالسماع فلا يقول (سمعت أو حدثني) حتى لا يصير كذابا.
الثاني :
هو أن يحاول الراوي إخفاء اسم من سمع منه الحديث من عنده أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف.
3.3.معضل:
تعريفه لغة :
العَضْل في اللغة : المنع والتضييق والإعسار, وعضل به الأمر : اشتد, وعضل المرأة يَعْضِلها - مثلثة - عَضْلا, وعَضَّلها أي منعها الزوج ظلما, والمُعْضِلات : الشدائد.
واصطلاحا :
ما سقط من وسط إسناده اثنان أو أكثر على التوالي. فالراوي للحديث قد أسقط راويين فأكثر فصار انقطاع السند معضلا أي شديدا يعسر وصله.
حكمه :
المعضل أسوأ حالا وأضعف من المرسل وغيره, وذلك لسقوط الاتصال بين الرواة, والسقوط هنا أفدح وأسوأ, لأنه سقوط راويين أو أكثر في موضع واحد.
4.3.منقطع:
تعريفه لغة :
هو اسم فاعل من (الانقطاع) ضد الاتصال.
واصطلاحا :
هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر من غير توال. في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث المرسل مخصوص بالصحابي والمنقطع من الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه والساقط بينهما لامعينا ولا مبهما ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل مالايتصل إسناده وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته.
إلا أن أكثر ما يوصف به بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابي
مثل : مالك عن ابن عمر ونحو ذلك ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن أهل العلم بالحديث أن
(المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله).
حكمه :
المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف.
5.3.معلق:
تعريفه لغة :
مأخوذ من علَّق الشيء تعليقا جعله معلقا وأنشأ بينهما علاقة ورابطة, وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق,
لاشتراكهما في قطع الاتصال, على حد قول ابن الصلاح.
واصطلاحا :
هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد.
صوره :
1 - حذف جميع السند كقولهم : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا.
2 - حذف جميع الإسناد إلا الصحابي كقولهم : قال ابن عباس قال رسول الله وكذا. . .
3 - حذف جميع الإسناد إلا الصحابي والتابعي كقولهم : قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا. . .
حكمه :
المعلق مردود ولا يحتج به, وذلك لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند من عدم علمنا بأحوال الرواة المحذوفين.
المعلقات في الصحيحين :
وهذا الحكم - وهو أن المعلق مردود - إنما هو للحديث المعلق عموما, ولكن إن وجد المعلق في كتاب التزم الصحة كالبخاري مثلا فهو على حالين
أ ) ما ذكره بصيغة الجزم مثل قال وذَكَر وحَكَى فهو حكم بصحته إلى من علق عنه
ب ) وما ذكره بصيغة المبني للمجهول مثل قيل وذُكِرَوحُكِيَ فليس فيه حكم بصحته, بل فيه الصحيح والحسن والضعيف وليس فيه حديث واهٍ شديد الضعف وهذا يستلزم البحث عن إسناده للحكم عليه بما يليق.
2 - تعليقات البخاري ومسلم :
ما ورد في الصحيحين من التعليقات له حكم خاص :- ما كان بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر, وروى وذكر فلان, فهو حكم بصحته إلى من علق عنه.- ما ليس فيه جزم نحو : يُرْوَى ويُذكر ويُحكى ويُقال وحُكي فليس فيه حكم بصحته. أي أن هذه الصيغ - وتسمى صيغ التمريض - إذا وردت في حديث جاء في الصحيحين تُشعر بأن الحديث لا يحكم بصحته وإنما يحتاج إلى البحث عنه وسَبْرغوره, فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا.
4.القبول:
هو ما ترجح صدق راويه فيما رواه ونقله وهو الحديث الصحيح والحسن.
حكمه :
وجوب العمل والاحتجاج به ما لم ينسخ أو يعارض بما هو أرجح منه.
1.4.معمول به
تعريفه :
هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي سلم من النسخ والمعارضة.
حكمه :
وجوب العمل والاحتجاج به.
1.1.4.الحديث المحكم:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من (أحكم) بمعنى أتقن.
واصطلاحا :
هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله.أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي لم يعارضه حديث آخر مثله في القوة والمرتبة, فإذا عارضه غيره وكان في قوته فإما أن يكون من مختلِف الحديث أو من الناسخ والمنسوخ.
2.1.4.الحديث الناسخ:
تعريف النسخ لغة :
له معنيان :
1 - الإزالة والإعدام : ومنه (نسخت الشمس الظل) إذا أزالته و(نسخت الريح آثار القوم) أي أزالتها.
2 - النقل والتحويل : ومنه (نسخت الكتاب) إذا نقلت ما فيه.
واصطلاحا :
رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر.
شروطه :
1 - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا سواء كان سنة أو قرآنًا.
2 - أن تكون هناك فترة زمنية بين الناسخ والمنسوخ
3 - أن يُعلم تقدم أحدهما على الآخر, فالمتقدم منهما يسمى منسوخًا, والمتأخر منهما يسمى ناسخًا.
تعريف الحديث الناسخ :
هو الحديث المتأخر الذي يرفع حكم حديث متقدم
حكمه :
وجوب العمل والاحتجاج به.
بم يعرف النسخ؟
يعرف الناسخ بأمور :
1 - الناسخ يعرف من رسول الله كقوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها
2 - يعرف بالتاريخ وعلم السيرة وهي من أكبر العون على ذلك
3 - قول الصحابي هذا ناسخ لهذا لم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى اجتهاد قد يخطئ فيه وقبلوا هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة وذلك كحديث جابر (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار).
2.4.غير معمول به:
تعريفه :
هو الحديث المقبول (الصحيح أو الحسن) الذي تُرِكَ العمل به إما لنسخه أو لتعارضه مع مثله.
حكمه :
لا يجوز العمل والاحتجاج به.
1.2.4.الحديث المختلف:
تعريفه لغة :
اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق ومعنى مُخْتَلِف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويكون فيها تعارض في المعنى.
واصطلاحا :
هو الحديث المقبول المعارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما.
حكمه :
إذا وجد حديثان مختلفان فإنه لابد من تتبع الآتي :
(أ) الجمع بينهما إن أمكن وفي هذه الحالة يجب العمل بهما.
(ب) إذا لم يمكن الجمع :
1 - إن علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ عملنا بالناسخ.
2 - يرجح أحدهما على الآخر ويعمل بالراجح.
3 - إذا لم يمكن ترجيح أحدهما توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر مُرَجِّح.
2.2.4.الحديث المنسوخ:
تعريف النسخ لغة :
1 - الإزالة والإعدام : ومنه نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت الريح آثار القوم أي أزالتها.
2 - النقل والتحويل : ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه.
واصطلاحا :
رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر.
شروطه :
1 - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا سواء كان قرآنًا أو سنةً.
2 - أن تكون هناك فترة زمنية بينهما.
3 - أن يُعلم تقدم أحدهما على الآخر, فالمتقدم منهما يسمى منسوخًا, والمتأخر منهما يسمى ناسخًا.
تعريف الحديث المنسوخ :
هو الحديث المتقدم الذي رفع حكمَه متأخر عنه.
حكمه :
لا يجوز العمل والاحتجاج بالحديث المنسوخ.
مواضيع مماثلة
» الايمان تعريفه.............
» التنجيم .. تعريفه وأقسامه
» [الفصل الرابع النفاق تعريفه أنواعه]
» الوقف الوقف
» الوقف وتعريفه
» التنجيم .. تعريفه وأقسامه
» [الفصل الرابع النفاق تعريفه أنواعه]
» الوقف الوقف
» الوقف وتعريفه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin