بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
العقد على الحامل
صفحة 1 من اصل 1
العقد على الحامل
السؤال:
أريد أن أحكي قصتي وأتمنى من الله أن يكون حلها موجود ، لأن أنا والله مش عارف أعيش بسبب الذنب الكبير اللي أنا ارتكبته في حق نفسي ، وحق أهلي وأقاربي وحق زوجتي . وقصتي هي : أنا كنت خاطب بنت خالتي ، وحدث بيننا علاقة سطحية ، ونزلت شهوتي عليها ، وقدر الله أنها حملت مني ، مع أنها مازالت بكرا ، وعجلت في الزواج ويسر الله لي الأمر في العقد ، وهى الآن زوجتي ، ومازالت حامل ، وفى الشهور الأول ، أريد أن أعرف كفارة هذا الذنب ، وهل هذا الحمل أصبح حلال أم لا ؟ أريد أن أرتاح من هذا الكابوس ، وأتمنى من الله أن يوجد الحل عندكم .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت ، وتندم على ما قدمت ، فقد انتهكت حرمات الله ، ووقعت في جملة من الذنوب والآثام ، وليس لهذا الجرم من كفارة إلا التوبة .
ثانيا :
يظهر من سؤالك أن الحمل تبين قبل عقد الزواج ، وكان الواجب حينئذ ألا تعقد حتى تضع المرأة حملها ؛ لأن هذا الحمل لا ينسب إليك ؛ لأنه حمل من مني محرم في اتصال لا شبهة فيه ، فهو كالحمل من الزنا . والحمل من الزنا لا ينسب للزاني ولو تزوج بالمرأة في قول جمهور الفقهاء .
وقد نص الفقهاء على أن المني (المحترم) أي الذي خرج بصورة مباحة ، لو دخل فرج أجنبية فحملت منه أنه ينسب الولد للرجل ، بخلاف المني (غير المحترم) أي الذي خرج بصورة محرمة.
ينظر : حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 46) ، وحاشية الرملي على أسنى المطالب (3/ 389).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا لأحد ، أي زوجة له ، وحملت من زنا ، أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /178).
وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور.
وانظر السؤال رقم (33591) .
والذي يظهر والله أعلم أن لك أن تنسب الولد إليك ؛ لعدم وجود الزنا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أريد أن أحكي قصتي وأتمنى من الله أن يكون حلها موجود ، لأن أنا والله مش عارف أعيش بسبب الذنب الكبير اللي أنا ارتكبته في حق نفسي ، وحق أهلي وأقاربي وحق زوجتي . وقصتي هي : أنا كنت خاطب بنت خالتي ، وحدث بيننا علاقة سطحية ، ونزلت شهوتي عليها ، وقدر الله أنها حملت مني ، مع أنها مازالت بكرا ، وعجلت في الزواج ويسر الله لي الأمر في العقد ، وهى الآن زوجتي ، ومازالت حامل ، وفى الشهور الأول ، أريد أن أعرف كفارة هذا الذنب ، وهل هذا الحمل أصبح حلال أم لا ؟ أريد أن أرتاح من هذا الكابوس ، وأتمنى من الله أن يوجد الحل عندكم .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت ، وتندم على ما قدمت ، فقد انتهكت حرمات الله ، ووقعت في جملة من الذنوب والآثام ، وليس لهذا الجرم من كفارة إلا التوبة .
ثانيا :
يظهر من سؤالك أن الحمل تبين قبل عقد الزواج ، وكان الواجب حينئذ ألا تعقد حتى تضع المرأة حملها ؛ لأن هذا الحمل لا ينسب إليك ؛ لأنه حمل من مني محرم في اتصال لا شبهة فيه ، فهو كالحمل من الزنا . والحمل من الزنا لا ينسب للزاني ولو تزوج بالمرأة في قول جمهور الفقهاء .
وقد نص الفقهاء على أن المني (المحترم) أي الذي خرج بصورة مباحة ، لو دخل فرج أجنبية فحملت منه أنه ينسب الولد للرجل ، بخلاف المني (غير المحترم) أي الذي خرج بصورة محرمة.
ينظر : حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 46) ، وحاشية الرملي على أسنى المطالب (3/ 389).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا لأحد ، أي زوجة له ، وحملت من زنا ، أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /178).
وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور.
وانظر السؤال رقم (33591) .
والذي يظهر والله أعلم أن لك أن تنسب الولد إليك ؛ لعدم وجود الزنا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
مواضيع مماثلة
» حكم تأخير العقد الشرعي
» كتاب (العقد) في الميزان
» القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح
» الأولى أحكام الصيام للمرأة الحامل و المرضع والنفساء
» بدانة الحامل خطر على قلب مولودها
» كتاب (العقد) في الميزان
» القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح
» الأولى أحكام الصيام للمرأة الحامل و المرضع والنفساء
» بدانة الحامل خطر على قلب مولودها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin