بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
هذ هو مشروع قانون الأزهر الذي أعده إخوانكم في ائتلاف دعاة الأزهر الشريف
صفحة 1 من اصل 1
هذ هو مشروع قانون الأزهر الذي أعده إخوانكم في ائتلاف دعاة الأزهر الشريف
هذ
هو مشروع قانون الأزهر الذي أعده إخوانكم في ائتلاف دعاة الأزهر الشريف
برجاء الاطلاع وإبداء أرارئكم حتى نستطيع أن نرد على القانون الذي وضعه
مجمع البحوث
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم *** لسنة 2012
ببعض الأحكام الخاصة بالأزهر
وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قــــــــــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
تحول دار الإفتاء المصرية إلى هيئة تتبع الأزهر تحمل مسمى "دار الأزهر
للإفتاء والدعوة" , تكون لها الشخصية الإعتبارية في الدولة ويرأسها مفتي
الأزهر , ويئول إليها جميع الحقوق العينية والشخصية لدار الإفتاء المصرية
السابقة والعاملين بها ولوائحها المالية والإدارية وهيكلها التنظيمى
والوظيفى للعاملين بها , وتتحمل بجميع إلتزاماتها.
كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بدار الإفتاء المصرية السابقة والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة.
( المادة الثانية )
تنتقل إلى تبعية دار الأزهر للإفتاء والدعوة المنصوص عليها بالمادة
السابقة , كافة المساجد – المنشأة حالياً والتي ستنشأ مستقبلاً -
بالجمهورية بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات , وينقل إلى تبعيتها
كافة الأفراد القائمين على شئون تلك المساجد والعاملين بها في الجمهورية -
من أئمة وخطباء ودعاة ووعاظ ومقيمي شعائر وجميع العاملين بمجالات الدعوة في
الأوقاف والأزهر - الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون
والمعينون مستقبلاً , ويتم استيعابهم في هيكل وظائفها وفق الوصف الوظيفي
الذي تعده على ذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم
النقدية والعينية , وتستمر معاملة جميع هؤلاء وفق الأنظمة والقواعد المطبقة
في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات
المنظمة وفق هذا المرسوم بقانون , كما تنقل إلى دار الأزهر للإفتاء والدعوة
جميع الاعتمادات المالية السنوية التي تخصصها الدولة لأجل إدارة شئون تلك
المساجد والعاملين بها والقائمين عليها والمدرجة فى الموازنة العامة
للدولة.
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد ( 4 , 5 ,6
, 7 ,12 , 18 , 37 , 44 , 66 , 83 , 100 ) من القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , النصوص الآتية:
مادة 4 :
شيخ الأزهر هو الذي يرأس الأزهر ويمثله فى علاقاته بالغير داخل الجمهورية
وخارجها , ويكون هو صاحب الرأي المعبر عن المسلمين وعن الأزهر وتوجهاته في
كافة القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين في مصر وجميع انحاء العالم ,
وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالازهر وهيئاته.
مادة 5 :
دون إخلال بأية شروط أو إعتبارات تنص عليها مواد هذا القانون , وقبل موعد تسلمهم مناصبهم بعامين على الأقل , يكون الآتي :
1. يكون شغل مناصب شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر ومفتي الأزهر بطريق
الإنتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر , ولمدة تسع
سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب , ويكون إختيارهم –
من دون ترشح منهم - من بين المصريين أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر خرجي
كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر ممن شغلوا أحد كراسي الأستاذية
بالجامعة.
2. يكون شغل مناصب الأمين العام للأزهر ووكلاء الأزهر ونواب
مفتي الأزهر ووكلاء دار الأزهر للإفتاء والدعوة ونواب رئيس جامعة الأزهر
ووكلاء الجامعة ومديرها وأمينها العام ووكلاء المعاهد الأزهرية ومديرها
العام والامين العام لمجمع البحوث الاسلامية لمدة سبع سنوات متصلة غير
قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب , ويكون إختيارهم – من دون ترشح
منهم - من بين المصريين ما دون سن الخمسين عاماً من غير أعضاء هيئة كبار
علماء الأزهر ممن شغلوا أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر وتتوافر فيهم
غالبية الصفات المشروطة لأعضاء الهيئة , ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر
بناءً على ترشيح لجنة خاصة مشكلة لذلك الغرض من بين أعضاء هيئة كبار علماء
الأزهر ومنتخبة من قبلهم , ولا يكون انعقاد اللجنة الخاصة صحيحا إلا بحضور
ثلثي عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية النسبية لأصوات
الحاضرين , ويكون تصويت أعضائها علانية.
3. يكون شغل منصب عميد او
وكيل أية كلية وشيخ أو وكيل أي معهد أزهري بجامعة الأزهر لمدة خمس سنوات
متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب , ويكون إختيارهم – من
دون ترشح منهم - من بين الأساتذة والمعلمين بجامعة الأزهر من غير أعضاء
هيئة كبار علماء الأزهر من ذوي الأمانة والكفاءة ما دون سن الخامسة
والأربعين عاماً , ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للأزهر بناءً على
ترشيح لجنة خاصة مشكلة لذلك الغرض من بين اعضاء الجمعية العمومية لتلك
الكلية أو المعهد الأزهري ومنتخبة من قبلهم , ولا يكون انعقاد اللجنة
الخاصة صحيحا إلا بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها
بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين , ويكون تصويت اعضائها علانية في جميع
الأحوال.
4. بإستثناء ما ورد بالبنود السابقة , يكون شغل جميع المناصب
القيادية وعضويات المجالس في كافة الهيئات والمؤسسات التي يشتمل عليها
الأزهر لمدة أربع سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب
او العضوية , ويكون إختيارهم – من دون ترشح منهم - من بين غير أعضاء هيئة
كبار علماء الأزهر من ذوي الأمانة والكفاءة ما دون سن الخامسة والأربعين
عاماً , ويصدر بتعيينهم قرار من رؤسائهم في تلك المناصب بناءً على ترشيح
لجنة خاصة مشكلة لذلك الغرض من بين اعضاء الجمعية العمومية لتلك الهيئة أو
المؤسسة ومنتخبة من قبلهم , ولا يكون انعقاد اللجنة الخاصة صحيحا إلا بحضور
ثلثي عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية النسبية لأصوات
الحاضرين , ويكون تصويت اعضائها علانية.
مادة 6 :
للأزهر وجميع
هيئاته التي يشتمل عليها الاهلية الكاملة للتصرف والمقاضاة والقيام بجميع
التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الاموال
المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وكذلك قبول
الأموال التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات والزكوات والتبرعات
بما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الرسالة
الإسلامية الشاملة.
مادة 7 :
يكون للأزهر وكلاء يعاونون شيخ
الازهر ويقومون مقامه ( كل وفق اختصاصه وأولوية نيابتهم له ) حال غيابه ،
ويكون من بين الوكلاء على الأخص ما يلي :
1. وكيل للأزهر لشئون مجلس الوزراء
2. وكيل للأزهر لشئون البرلمان
3. وكيل للأزهر للشئون القانونية
مادة 12 :
يكون للمجلس الاعلى للازهر أمين عام , ويطلق عليه لقب "الأمين العام
للأزهر" الذي يرأس المجلس ويمثله داخل الجمهورية وخارجها فى علاقاته بالغير
وامام القضاء.
مادة 18 :
يعين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ,
بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض مفتي الأزهر وموافقة هيئة كبار علماء
الأزهر ( حال تشكيلها ), ويكون مفتي الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
مادة 37 :
اللغة العربية هي لغة التعليم الأصيلة في جامعة الأزهر وتقترن بها اللغة
الإنجليزية كلغة تعليم أساسية مكملة لها ومرادفة لها في المعاني ، ويجوز
لمجلس الجامعة فى احوال خاصة وبعد موافقة هيئة كبار علماء الأزهر استعمال
لغة تعليم أخرى.
كما أن مناهج كل من العلوم الشرعية واللغة العربية ,
هي المناهج الأصيلة في جامعة الازهر , وتقترن بها مناهج كل من اللغة
الإنجليزية والحاسبات والمعلومات كمناهج أساسية مكملة لها , والتي يتم
تلقينها جميعاً بشكل أساسي ودائم في كافة السنوات الدراسية ولجميع المراحل
التعليمية بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.
مادة 44 :
يكون لجامعة
الازهر وكلاء وأمين عام, كما يكون لرئيس الجامعة نواب يعاونونه فى ادارة
شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، ويقوم اقدمهم مقامه حال غيابه
مادة 66 :
فيما عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر واعضاء الادارات القانونية
بهيئات الازهر ، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة
1973 وتعديلاته , يطبق - فيما لم ينص عليه بهذا القانون ولائحته التنفيذية -
على العاملين فى الازهر بجميع هيئاته احكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم
واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
وبمراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية , يكون بالنسبة للعاملين بالازهر وهيئاته الآتي:
لشيخ الازهر وللأمين العام للأزهر السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء
لوكلاء الأزهر ولمفتي الأزهر ونوابه ولرئيس جامعة الازهر ونوابه السلطات المقررة للوزير بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم
لوكلاء دار الأزهر للإفتاء والدعوة ولوكلاء جامعة الأزهر ومديرها وأمينها
العام ولوكلاء المعاهد الأزهرية ومديرها العام وللامين العام لمجمع البحوث
الاسلامية السلطات المقررة لوكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل
منهم
لعمداء الكليات ووكلائها ولشيوخ المعاهد الأزهرية ووكلائها
ولرؤساء لجان الفتوى والوعظ السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة
للعاملين التابعين لكل منهم
مادة 83 :
تلحق بجامعة الأزهر
المعاهد الأزهرية - المنصوص عليها فىي اللائحة التنفيذية - , ويجوز أن تنشأ
معاهد أزهرية أخرى تلحق بالجامعة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة
المجلس الأعلى للأزهر , وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإبتدائية
لجامعة الأزهر ( المعاهد الإبتدائية الأزهرية )، وتسمى الأقسام الإعدادية
منها المعاهد الإعدادية لجامعة الأزهر ( المعاهد الإعدادية الأزهرية ) ,
وتسمى الأقسام الثانوية منها المعاهد الثانوية لجامعة الأزهر ( المعاهد
الثانوية الأزهرية ).
مادة 100 :
يصدر شيخ الأزهر بناءً على عرض
مفتي الأزهر وموافقة هيئة كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ) اللائحة
التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها بما يتوافق مع التعديلات التي تطرأ على
هذا القانون ، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
( المادة الرابعة )
1. يُضاف لنص المادة 8 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم
الأزهر والهيئات التي يشملها , بندين جديدين برقمي 6 و7 , نصهما كالآتي:
6 – دار الأزهر للإفتاء والدعوة
7 - هيئة كبار علماء الأزهر
2. يُضاف لنص المادة 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم
الأزهر والهيئات التي يشملها , ثلاثة بنود جديدين نصها كالآتي:
مفتي الأزهر
نواب مفتي الأزهر
أربعة أعضاء من هيئة كبار علماء الأزهر , يتم إختيارهم من قبل أعضاء الهيئة لمدة سنتين , ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر.
3. يُضاف للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التي يشملها , مواد جديدة بأرقام 6 مكررا "1” و6 مكررا "2" و 7 مكررا 1 و8
مكررا "1" و34 مكررا "1" و 34 مكررا "2” ، نصوصها كالآتي:
مادة 6 مكررا "1" :
يكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة ، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة
وتنتهي بنهايتها , ويراعي فيها إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً
واحداً.
ويعد المجلس الأعلى للأزهر، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع
الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويقدمها إلى وزير المالية.
ويتولي المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ،
وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الأزهر
علي أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة
للدولة.
ويباشر المجلس الأعلى للأزهر السلطات المخولة لوزير المالية
في القوانين واللوائح الصادرة بالدولة بشأن تنفيذ موازنة الأزهر في حدود
الاعتمادات المدرجة له ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة في ذلك
الشأن لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.,
ويعد المجلس الأعلى للأزهر الحساب الختامي لموازنة الأزهر في المواعيد
المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلي وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب
الختامي للموازنة العامة للدولة , وتسري علي موازنة الأزهر والحساب الختامي
له فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة
العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
مادة 6 مكررا 2 :
يتعين على كل هيئة ومؤسسة يشتمل عليها الأزهر وخلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء كل سنة مالية لها , أن تصدر الآتي :
1. حسابًا ختاميًا , متضمنًا الحسابات الختامية الخاصة بإدارات تلك
الهيئة أو المؤسسة والوحدات الفرعية بها , ويوضح الإيرادات والنفقات
الفعلية مقارنة بالتقديرات عن تلك الفترة.
2. تقريراً ختامياً ,
متضمنًا الأعمال الخاصة بإدارات تلك الهيئة أو المؤسسة والوحدات الفرعية
بها , ويوضح الإنجازات والإخفاقات الفعلية مقارنة بالمطالبات عن تلك
الفترة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كافة المسائل المتعلقة
بإعداد تلك الحسابات والتقارير وتنظيمها بما يحقق الرقابة على الصرف واتخاذ
القرار.
مادة 7 مكررا 1 :
أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر والمفتون
وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد مستقلون ومحصنون ( في أشخاصهم ) داخل الدولة ,
ولا سلطان عليهم في ممارسة مهامهم لغير ضمائرهم وأحكام القانون , ولا
يسئلون مدنياً عما يصدر عنهم من أقوال متى كانت تتعلق بمهام عملهم , وتسرى
فى شأن حقوقهم وضماناتهم ذات الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلك
القضائي بالدولة , ولا ينقل أي منهم إلى وظيفة أخرى أو إلى مكان آخر خارج
محافظته إلا برضائه وموافقته.
ويكون لكل من شيخ الأزهر ومفتي الأزهر
وجميع المفتين والدعاة وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد خريجي جامعة الأزهر زي
رسمي في الدولة والذي يخول لمرتديه تمثيل الأزهر رسميا أمام الغير في
مباشرة شئون الامامة أو الخطابة أو الدعوة او الوعظ أو الافتاء داخل الدولة
وخارجها , ويكون ارتدائه فقط في أوقات وأماكن مباشرة مهامم , كما يكون
ارتدائه في جميع الأحوال قاصرا فقط على هؤلاء دون غيرهم في الدولة , وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك الزي.
مادة 8 مكررا "1" :
تجتمع كل هيئة ومؤسسة يشتمل عليها الأزهر بهيئة جمعية عمومية تتألف من
جميع أعضائها والعاملين بها من خريجي جامعة الأزهر والجامعات الأخرى ,
وتنعقد سنوياً وتدعى إليها ممثلين لهيئة كبار علماء الأزهر يكون لهم صوت
معدود فى المداولة.
وتتولى الجمعية العمومية لكل هيئة ومؤسسة يشتمل
عليها الأزهر , وضع برامج العمل التي يلتزم بتنفيذها – بعد الموافقة عليها
من قبل هيئة كبار علماء الأزهر - قيادات تلك الهيئة أو المؤسسة , وتراقب
تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة لها أو عنها , كما تتولى بحث
ومناقشة التقرير الختامي والحساب الختامي السنوي الصادر عن تلك الهيئة او
المؤسسة وأي شأن خاص بها واصدار التوصيات بشأنها , والنظر في ما يعهده
اليها هذا القانون ولائحته التنفيذية وفيما تعرضه عليها هيئة كبار علماء
الأزهر , ولا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور ثلث عدد
أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ,
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية - وبموافقة هيئة كبار علماء
الأزهر - أن يكون سرا.
مادة 34 مكررا "1” :
يكون لجامعة الأزهر
وحدات ذات طابع خاص تسمى "مراكز التعليم المفتوح" تقدم برامج ودراسات
تعليمية وتدريبية عامة ومتخصصة وفق نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد ,
وتستخدم إمكانات وقدرات الجامعة العلمية والمادية والتكنولوجية والبشرية
في ممارسة نشاطها , ويكون لها الإستقلال الإداري والمالي والفني والتعليمي
عن كليات ومعاهد ومراكز الجامعة التي تشارك بتخصصاتها في البرامج والدراسات
التعليمية والتدريبية المقدمة , وتمنح درجة الإجازة العالية في البرامج
والدراسات التالية ( اللغة العربية – اللغات والترجمة – الإعلام - الحاسب
الآلي – التجارة - الزراعة – أصول الدين – الدعوة – التربية - الشريعة
والقانون - الدراسات الإسلامية والعربية – الدراسات الإنسانية ). وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتفصيل انواع الدراسات بمراكز التعليم
المفتوح والدرجات العملية التى تمنح من هذه المراكز ، ويجوز ان يصدر قرار
من الوزير المختص بتحديد هذه الدراسات والدرجات العلمية.
مادة 34 مكررا "2" :
يكون لجامعة الأزهر كليات ذات طابع خاص تسمى "كليات العلماء" يلتحق بها
النوابغ والمتفوقين من طلبة كليات جامعة الأزهر وطلبة كليات الجامعات
الأخرى - ممن تتوافر فيهم شروط الإلتحاق بجامعة الأزهر - , وتسخر لها
الجامعة أفضل امكاناتها وقدراتها العلمية والمادية والتكنولوجية والبشرية
لممارسة نشاطها , وتسمى الأقسام الشرعية منها "كليات علماء الدين" , وتسمى
الأقسام اللغوية منها "كليات علماء اللغة" , وتسمى الأقسام الطبية منها
"كليات علماء الطب" , وتسمى الأقسام الهندسية منها "كليات علماء الهندسة" ,
وتسمى الأقسام القانونية منها "كليات علماء القانون", وتسمى الأقسام
الإعلامية منها "كليات علماء الإعلام", وتسمى الأقسام الإنسانية منها
"كليات علماء الحضارة" , وتسري عليها جميع الأحكام التي تطبق على كليات
جامعة الأزهر في هذا القانون .
كما يكون لجامعة الأزهر معاهد أزهرية
ذات طابع خاص تسمى "معاهد جيل علماء الأزهر" يلتحق بها النوابغ والمتفوقين
من طلبة المعاهد الأزهرية المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون وطلبة
المدارس الأخرى , وتسخر لها جامعة الأزهر أفضل امكاناتها وقدراتها العلمية
والمادية والتكنولوجية والبشرية لممارسة نشاطها , وتسمى الأقسام الابتدائية
منها "معاهد جيل علماء الأزهر الإبتدائية" , وتسمى الأقسام الإعدادية منها
"معاهد جيل علماء الأزهر الإعدادية" , وتسمى الأقسام الثانوية منها "معاهد
جيل علماء الأزهر الثانوية" , وتسرى عليها جميع الأحكام التي تطبق على
المعاهد الأزهرية في هذا القانون.
( المادة الخامسة )
يضاف
إلى أبواب القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التي يشملها , باب جديد يحمل عنوان "هيئة كبار علماء الأزهر" , يتكون من
ثلاثة مواد بأرقام 8 مكررا "2" و8 مكررا "3" و8 مكررا "4" , وذلك على النحو
الآتي:
مادة 8 مكررا "2" :
هيئة كبار علماء الأزهر , هي هيئة
تتبع الأزهر تنشأ في الدولة , تتمتع بالشخصية الإعتبارية ويرأسها شيخ
الأزهر , وهي أعلى سلطة بالأزهر التي تدير كافة شئون الأزهر وتحافظ علي
الأمن والنظام به وتحميه وتجسد وحدته وتشرف عليه وتراقب كافة شئونه , وتصدر
عنها لوائح الأزهر ونظمه كافة , كما لها السلطة المطلقة في اتخاذ كافة
التدابير والإجراءات والقرارات في كافة المسائل المتعلقة بالأزهر وأغراضه
ككل , وهي التي توجه السياسة العامة للأزهر وتكفل التنسيق والتعاون بين
مُختلف الهيئات والمؤسسات التي يشتمل عليها الأزهر وتضمن الانسجام
والاستمرار والوحدة فيما بينها , وتضم تلك الهيئة في تكوينها المجالس
التالية على الأخص :
1. مجلس كبار علماء الأزهر
2. مجلس البحوث والتعليم الأزهري
3. مجلس الإفتاء والدعوة الإسلامية
4. مجلس الحقوق والحريات الإسلامية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكوين هيئة كبار علماء الأزهر
ومهامها وإجتماعاتها وكافة شئونها بالتفصيل وبما يحقق الغرض من انشائها .
مادة 8 مكررا "3" :
تتألف هيئة كبار علماء الأزهر من مجموع أعضائها , لا يقل عددهم عن ثلاثون
عضواً ولا يزيد على مائة وخمسين عضواً من كبار علماء المسلمين في كافة
التخصصات ممن تتوافر لديهم أعلى درجات الكفاءة العلمية والفكرية والشرعية ,
ويصدر بتعينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض مفتي الأزهر وموافقة هيئة
كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ) , على أن يكون نصفهم على الأقل وثلثيهم
على الأكثر من خريجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر من المصريين ,
ويجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة بمن فيهم الرئيس دائماً وتراً , ويشترط لعضو
الهيئة أن تتوافر لديه كامل الإشتراطات التالية , وتسقط عضويته بإنتفاء
إحدها :
1. أن يكون مسلماً ذكراً لا يقل عمره عن أربعون عاماً ولا يزيد على سبعون عاماً.
2. أن يكون في ماضيه وحاضره ظاهر العدالة والتقوى ملتزماً بمنهج أهل
السنة والجماعة , وأن لا يكون قد مس سمعته في ماضيه أو حاضره شائبة مما
يدينها الشرع الإسلامي , وألا يكون محكوماً عليه بجريمة غير سياسية.
3. ألا يعجز ( لمرض أو غيره ) أو يمتنع ( بالتغيب أو غيره ) لمدة تمثل إضراراً بمهام عمله او بواجبات عضويته.
4. أن يزكي نشاطه ودوره العلمي أو الفكري مؤسسة إسلامية بازرة أو خمسة شخصيات إسلامية بارزة في مصر أو حول العالم.
5. أن يكون له ثلاثة إفرازات علمية او بحثية بارزة - في علم او أكثر -
ومعتمدة من المؤسسات العلمية أو الشرعية المتخصصة في مصر أو حول العالم.
6. أن يكون حائزاً لشهادات إتمام دراسة فوق جامعية في علم او أكثر من
العلوم الشرعية او المساندة لها بمجموع سنوات دراسية لتلك الشهادات مجتمعة
لا يقل عن سبع سنوات دراسية أو ما يعادلها في النظم التعليمية الأخرى.
أو أن يكون قد اشتغل بمهنة التدريس لعلم أو أكثر من العلوم الشرعية أو المساندة لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أو أن يكون قد شغل احدى الوظائف المؤثرة فى القضاء او الافتاء او التشريع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 8 مكررا "4" :
في سبيل تحقيق أغراضها , يئول لهيئة كبار علماء الأزهر إختصاصات البنود
رقم (1) و(2) و(6) و(7) المنصوص عليها بالمادة رقم (10) من القانون رقم 103
لسنة 1961 , ولها أن تؤلف لجانا من بين أعضائها ومن غيرهم ولها أن تستعين
في أداء أعمالها بالهيئات الأخرى في الدولة , كما يكون لهيئة كبار علماء
الأزهر على الأخص ما يلي:
1. إقرار وإعتماد اللوائح والقرارات في كل ما يخص الأزهر وجميع هيئاته ومؤسساته التي يشتمل عليها.
2. إنفاذ او وقف العمل للقرارات والإجراءات والتوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهيئات ومؤسسات الأزهر.
3. اعتماد الإتفاقيات والعقود الإقليمية والدولية التي تعقدها هيئات الأزهر ومؤسساته المختلفة مع الغير.
4. اعتماد ممثلي الأزهر ومبعوثيه للخارج وموفديه إلى الداخل.
5. التوصية وإبداء الرأي في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ذوي الشأن.
6. النظر في ما يعهده اليها هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من
القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليها شيخ الازهر والمجلس الأعلى
للأزهر والجمعيات العمومية لهيئات ومؤسسات الازهر ، وفى كل ما ترى الهيئة
فائدة فى بحثه وإقراره من المسائل التى تدخل فى اختصاصات الأزهر وأغراضه
وتصدر قرارات هيئة كبار علماء الأزهر ومجالسها بالأغلبية المطلقة لأصوات
الحاضرين ممن يمثلون ثلثي عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ويكون نصفهم
من الأعضاء خريجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر من المصريين , ويكون
تصويت اعضائها علانية.
( المادة السادسة )
1- تستبدل عبارة "دار
الأزهر للإفتاء والدعوة" بعبارة "دار الإفتاء المصرية" وعبارة "مفتي
الأزهر" بعبارتي "مفتي الجمهورية" و"مفتي الديار المصرية" وعبارة "المجلس
الأعلى للأزهر" بعبارتي "وزير الأزهر"و"وزير شئون الأزهر" , وذلك أينما ورد
ذكرهم في القوانين واللوائح الصادرة بالدولة.
2- تستبدل بعبارات في نصوص مواد القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , العبارات التالية :
1. عبارة "الأزهر هو المؤسسة الإسلامية العلمية والدعوية الكبرى في
الدولة والمرجعية الإسلامية الوحيدة بها , وهو مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها
فى جمهورية مصر العربية , تتمتع بالإرادة الذاتية وبالشخصية الإعتبارية
القانونية الدولية , مصرية المنشأ والمقر, عربية الجنس, عالمية الرسالة
والتواجد , المهتمة بشئون الإسلام والمسلمين المعبرة عنهم داخل الدولة
وخارجها" بعبارة "الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى" الوارد ذكرها
في نص المادة 2 من القانون المشار إليه.
2. عبارة "يكون للأزهر مجلس
يسمى المجلس الأعلى للأزهر يكون هو أعلى سلطة تنفيذية بالأزهر" بعبارة
"يكون للازهر مجلس يسمى المجلس الاعلى للازهر" وعبارة "وكلاء الأزهر"
بعبارة "وكيل الأزهر"وعبارة "والتعليم العالي والبحث العلمي" بعبارة "وشئون
الأزهر" الوارد ذكرهم في نص المادة 9 من القانون المشار إليه.
3.
عبارة "وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر وهيئة كبار علماء الأزهر" بعبارة
"وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 10 من القانون
المشار إليه.
4. عبارة "مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا
للبحوث الإسلامية تلحق بدار الأزهر للإفتاء والدعوة" بعبارة "مجمع البحوث
الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية" الوارد ذكرها في نص المادة
15 من القانون المشار إليه.
5. عبارة "بقرار من مفتي الأزهر" بعبارة "بقرار من وزير شئون الأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 19 من القانون المشار إليه.
6. عبارة "بموافقة مفتي الأزهر وبناءً على اقتراح الأمين العام للمجمع"
بعبارة "بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الازهر" الوارد
ذكرها في نص المادة 22 من القانون المشار إليه.
7. عبارة "بقرار من
مفتي الأزهر وبموافقة هيئة كبار علماء الأزهر" بعبارة "بقرار من شيخ
الأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 25 من القانون المشار إليه.
8.
عبارة "قرار من مفتي الأزهر" بعبارة " قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
الوزير المختص" الوارد ذكرها في نص المادة 27 من القانون المشار إليه.
9. عبارة "بقرار من مفتي الأزهر" بعبارة "بقرار جمهوري" الوارد ذكرها في نص المادة 30 من القانون المشار إليه.
10. عبارة "قرار من مفتي الأزهر" بعبارة "قرار من رئيس الجمهورية بناء
على عرض شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 31 من القانون المشار إليه.
11. عبارة "بالتعليم الأساسي والتعليم العالى في الأزهر" بعبارة
"بالتعليم العالى فى الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 33 من القانون
المشار إليه.
12. عبارة "المعاهد العالية" بعبارة " المعاهد" , وعبارة
"كذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء فروع للكليات أو إنشاء كليات
اخرى او معاهد عالية بمحافظات الجمهورية" بعبارة "كذلك يجوز انشاء كليات
اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية" الوارد ذكرهما في نص المادة
34 من القانون المشار إليه.
13. عبارة "هيئة كبار علماء الأزهر" بعبارة "شيخ الأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 43 من القانون المشار إليه.
14. عبارة "شيخ الأزهر أو هيئة كبار علماء الأزهر أو المجلس الأعلى
للأزهر" بعبارة "شيخ الأزهر" أينما ورد ذكرها في نص المادتين48 ,50 من
القانون المشار إليه.
15. عبارة "والاعمال الأخرى من ذات اختصاصهم"
بعبارتي "وسواها من الاعمال"و"وبالاعمال الاخرى" , الوارد ذكرهما في نص
المادة 60 من القانون المشار إليه.
16. عبارة "وبعد موافقة هيئة كبار
علماء الأزهر" بعبارة "وبعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى
للازهر فيما يخصه" الوارد ذكرها في نص المادة 76 من القانون المشار إليه.
17. عبارة "وموافقة هيئة كبار علماء الأزهر" بعبارة "وموافقة المجلس
الاعلى للازهر فيما يخصه" , الوارد ذكرها في نص المادة 77 من القانون
المشار إليه.
18. عبارة "المعاهد الأزهرية الملحقة بجامعة الأزهر"
بعبارة "المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر" , الوارد ذكرها في نص المادة 85
من القانون المشار إليه.
19. عبارة "أربع سنوات" بعبارة "ثلاث سنوات" الوارد ذكرها في نص المادة 87 من القانون المشار إليه.
20. عبارة "المعاهد الإعدادية والثانوية لجامعة الأزهر" بعبارة "المعاهد
الإعدادية والثانوية للأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 90 من القانون
المشار إليه.
21. عبارة "مفتي الأزهر" بعبارة "الوزير المختص" أينما ورد ذكرها في نصوص المواد 26 , 29 , 30 من القانون المشار إليه.
22. عبارة "لمدة أربع سنوات" بعبارة "لمدة سنتين", أينما ورد ذكرها في نصوص المواد ( 9 , 47 , 54 ) من القانون المشار إليه.
23. عبارة "رئيس جامعة الأزهر" بعبارة "شيخ الأزهر" أينما ورد ذكرها في
نصوص المواد 90 مكررا (1) و93 مكررا (2) و93 مكررا (3) و93 مكررا (4) و 93
مكررا (7) و93 مكررا (10) و93 مكررا (11) و93 مكررا (12) و93 مكررا (13)
و93 مكررا (15) و93 مكررا (16) و93 مكررا (18) من القانون المشار إليه.
24. عبارة "المجلس الأعلى للأزهر" بعبارة "الوزير المختص" أينما ورد
ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه , وذلك فيما عدا نصوص المواد ( 11 ,
34 , 34 مكررا "1”, 35 , 48 ,50 , 62 ,76 , 83 ) من القانون ذاته المشار
إليه .
25. عبارة "شيخ الأزهر" بعبارة "رئيس الجمهورية" , أينما ورد
ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه , وذلك فيما عدا نصوص المواد ( 34
,62 ,76 ,87 ) من القانون ذاته المشار إليه .
26. عبارة "المعاهد
الإبتدائية لجامعة الأزهر" بعبارة "المعاهد الإبتدائية للأزهر" , وعبارة
"المعاهد الإعدادية لجامعة الأزهر" بعبارة "المعاهد الإعدادية للأزهر" ,
وعبارة "المعاهد الثانوية لجامعة الأزهر" بعبارة "المعاهد الثانوية للأزهر"
, أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه
27. عبارة "الأمين العام للأزهر" بعبارة "الأمين العام للمجلس الاعلى للازهر" أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه.
28. عبارة "جمهورية مصر العربية" بعبارة "الجمهورية العربية المتحدة" , أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه
( المادة السابعة )
يلغى من نصوص مواد القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , العبارات التالية :
1. عبارة "ويتبع رياسة الجمهورية" الوارد ذكرها في نص المادة 2 من القانون المشار إليه.
2. عبارة "شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس" الوارد ذكرها في نص المادة 9 من القانون المشار إليه.
3. عبارة "ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير
المختص وموافقة شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 23 من القانون
المشار إليه.
4. عبارة "ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات
الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية" الوارد ذكرها في نص المادة 34
من القانون المشار إليه.
5. عبارة "يعين الوزير المختص عميد الكلية من
بين اساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الازهر"
الوارد ذكرها في نص المادة 51 من القانون المشار إليه.
6. عبارة
"ويكون تعيينه من بين اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس
الجامعة" الوارد ذكرها في نص المادة 52 من القانون المشار إليه.
7. عبارة "لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد" الوارد ذكرها في نص المادة 93 مكررا 9 من القانون المشار إليه.
وتلغى المواد ( 3 , 41 , 45 , 53 , 63 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 ) من
القانون ذاته المشار إليه , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم
بقانون.
( المادة الثامنة )
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل
بهذا المرسوم بقانون , يصدر شيخ الأزهر بناءً على عرض مفتي الأزهر وموافقة
هيئة كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ) تعديلاً للائحة التنفيذية لقانون
رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , بما
يتضمن ما جاء به هذا المرسوم بقانون ويتوافق معه.
كما تستمر جميع
القيادات واعضاء المجالس بالأزهر وجميع هيئاته ومؤسساته المعينون قبل تاريخ
العمل بهذا المرسوم بقانون وحتى موعد إنتاخبهم وفق ما جاء به تعديل
اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
( المادة التاسعة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هو مشروع قانون الأزهر الذي أعده إخوانكم في ائتلاف دعاة الأزهر الشريف
برجاء الاطلاع وإبداء أرارئكم حتى نستطيع أن نرد على القانون الذي وضعه
مجمع البحوث
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم *** لسنة 2012
ببعض الأحكام الخاصة بالأزهر
وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قــــــــــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
تحول دار الإفتاء المصرية إلى هيئة تتبع الأزهر تحمل مسمى "دار الأزهر
للإفتاء والدعوة" , تكون لها الشخصية الإعتبارية في الدولة ويرأسها مفتي
الأزهر , ويئول إليها جميع الحقوق العينية والشخصية لدار الإفتاء المصرية
السابقة والعاملين بها ولوائحها المالية والإدارية وهيكلها التنظيمى
والوظيفى للعاملين بها , وتتحمل بجميع إلتزاماتها.
كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بدار الإفتاء المصرية السابقة والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة.
( المادة الثانية )
تنتقل إلى تبعية دار الأزهر للإفتاء والدعوة المنصوص عليها بالمادة
السابقة , كافة المساجد – المنشأة حالياً والتي ستنشأ مستقبلاً -
بالجمهورية بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات , وينقل إلى تبعيتها
كافة الأفراد القائمين على شئون تلك المساجد والعاملين بها في الجمهورية -
من أئمة وخطباء ودعاة ووعاظ ومقيمي شعائر وجميع العاملين بمجالات الدعوة في
الأوقاف والأزهر - الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون
والمعينون مستقبلاً , ويتم استيعابهم في هيكل وظائفها وفق الوصف الوظيفي
الذي تعده على ذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم
النقدية والعينية , وتستمر معاملة جميع هؤلاء وفق الأنظمة والقواعد المطبقة
في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات
المنظمة وفق هذا المرسوم بقانون , كما تنقل إلى دار الأزهر للإفتاء والدعوة
جميع الاعتمادات المالية السنوية التي تخصصها الدولة لأجل إدارة شئون تلك
المساجد والعاملين بها والقائمين عليها والمدرجة فى الموازنة العامة
للدولة.
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد ( 4 , 5 ,6
, 7 ,12 , 18 , 37 , 44 , 66 , 83 , 100 ) من القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , النصوص الآتية:
مادة 4 :
شيخ الأزهر هو الذي يرأس الأزهر ويمثله فى علاقاته بالغير داخل الجمهورية
وخارجها , ويكون هو صاحب الرأي المعبر عن المسلمين وعن الأزهر وتوجهاته في
كافة القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين في مصر وجميع انحاء العالم ,
وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالازهر وهيئاته.
مادة 5 :
دون إخلال بأية شروط أو إعتبارات تنص عليها مواد هذا القانون , وقبل موعد تسلمهم مناصبهم بعامين على الأقل , يكون الآتي :
1. يكون شغل مناصب شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر ومفتي الأزهر بطريق
الإنتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر , ولمدة تسع
سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب , ويكون إختيارهم –
من دون ترشح منهم - من بين المصريين أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر خرجي
كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر ممن شغلوا أحد كراسي الأستاذية
بالجامعة.
2. يكون شغل مناصب الأمين العام للأزهر ووكلاء الأزهر ونواب
مفتي الأزهر ووكلاء دار الأزهر للإفتاء والدعوة ونواب رئيس جامعة الأزهر
ووكلاء الجامعة ومديرها وأمينها العام ووكلاء المعاهد الأزهرية ومديرها
العام والامين العام لمجمع البحوث الاسلامية لمدة سبع سنوات متصلة غير
قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب , ويكون إختيارهم – من دون ترشح
منهم - من بين المصريين ما دون سن الخمسين عاماً من غير أعضاء هيئة كبار
علماء الأزهر ممن شغلوا أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر وتتوافر فيهم
غالبية الصفات المشروطة لأعضاء الهيئة , ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر
بناءً على ترشيح لجنة خاصة مشكلة لذلك الغرض من بين أعضاء هيئة كبار علماء
الأزهر ومنتخبة من قبلهم , ولا يكون انعقاد اللجنة الخاصة صحيحا إلا بحضور
ثلثي عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية النسبية لأصوات
الحاضرين , ويكون تصويت أعضائها علانية.
3. يكون شغل منصب عميد او
وكيل أية كلية وشيخ أو وكيل أي معهد أزهري بجامعة الأزهر لمدة خمس سنوات
متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب , ويكون إختيارهم – من
دون ترشح منهم - من بين الأساتذة والمعلمين بجامعة الأزهر من غير أعضاء
هيئة كبار علماء الأزهر من ذوي الأمانة والكفاءة ما دون سن الخامسة
والأربعين عاماً , ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للأزهر بناءً على
ترشيح لجنة خاصة مشكلة لذلك الغرض من بين اعضاء الجمعية العمومية لتلك
الكلية أو المعهد الأزهري ومنتخبة من قبلهم , ولا يكون انعقاد اللجنة
الخاصة صحيحا إلا بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها
بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين , ويكون تصويت اعضائها علانية في جميع
الأحوال.
4. بإستثناء ما ورد بالبنود السابقة , يكون شغل جميع المناصب
القيادية وعضويات المجالس في كافة الهيئات والمؤسسات التي يشتمل عليها
الأزهر لمدة أربع سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب
او العضوية , ويكون إختيارهم – من دون ترشح منهم - من بين غير أعضاء هيئة
كبار علماء الأزهر من ذوي الأمانة والكفاءة ما دون سن الخامسة والأربعين
عاماً , ويصدر بتعيينهم قرار من رؤسائهم في تلك المناصب بناءً على ترشيح
لجنة خاصة مشكلة لذلك الغرض من بين اعضاء الجمعية العمومية لتلك الهيئة أو
المؤسسة ومنتخبة من قبلهم , ولا يكون انعقاد اللجنة الخاصة صحيحا إلا بحضور
ثلثي عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية النسبية لأصوات
الحاضرين , ويكون تصويت اعضائها علانية.
مادة 6 :
للأزهر وجميع
هيئاته التي يشتمل عليها الاهلية الكاملة للتصرف والمقاضاة والقيام بجميع
التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الاموال
المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وكذلك قبول
الأموال التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات والزكوات والتبرعات
بما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الرسالة
الإسلامية الشاملة.
مادة 7 :
يكون للأزهر وكلاء يعاونون شيخ
الازهر ويقومون مقامه ( كل وفق اختصاصه وأولوية نيابتهم له ) حال غيابه ،
ويكون من بين الوكلاء على الأخص ما يلي :
1. وكيل للأزهر لشئون مجلس الوزراء
2. وكيل للأزهر لشئون البرلمان
3. وكيل للأزهر للشئون القانونية
مادة 12 :
يكون للمجلس الاعلى للازهر أمين عام , ويطلق عليه لقب "الأمين العام
للأزهر" الذي يرأس المجلس ويمثله داخل الجمهورية وخارجها فى علاقاته بالغير
وامام القضاء.
مادة 18 :
يعين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ,
بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض مفتي الأزهر وموافقة هيئة كبار علماء
الأزهر ( حال تشكيلها ), ويكون مفتي الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
مادة 37 :
اللغة العربية هي لغة التعليم الأصيلة في جامعة الأزهر وتقترن بها اللغة
الإنجليزية كلغة تعليم أساسية مكملة لها ومرادفة لها في المعاني ، ويجوز
لمجلس الجامعة فى احوال خاصة وبعد موافقة هيئة كبار علماء الأزهر استعمال
لغة تعليم أخرى.
كما أن مناهج كل من العلوم الشرعية واللغة العربية ,
هي المناهج الأصيلة في جامعة الازهر , وتقترن بها مناهج كل من اللغة
الإنجليزية والحاسبات والمعلومات كمناهج أساسية مكملة لها , والتي يتم
تلقينها جميعاً بشكل أساسي ودائم في كافة السنوات الدراسية ولجميع المراحل
التعليمية بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.
مادة 44 :
يكون لجامعة
الازهر وكلاء وأمين عام, كما يكون لرئيس الجامعة نواب يعاونونه فى ادارة
شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، ويقوم اقدمهم مقامه حال غيابه
مادة 66 :
فيما عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر واعضاء الادارات القانونية
بهيئات الازهر ، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة
1973 وتعديلاته , يطبق - فيما لم ينص عليه بهذا القانون ولائحته التنفيذية -
على العاملين فى الازهر بجميع هيئاته احكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم
واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
وبمراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية , يكون بالنسبة للعاملين بالازهر وهيئاته الآتي:
لشيخ الازهر وللأمين العام للأزهر السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء
لوكلاء الأزهر ولمفتي الأزهر ونوابه ولرئيس جامعة الازهر ونوابه السلطات المقررة للوزير بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم
لوكلاء دار الأزهر للإفتاء والدعوة ولوكلاء جامعة الأزهر ومديرها وأمينها
العام ولوكلاء المعاهد الأزهرية ومديرها العام وللامين العام لمجمع البحوث
الاسلامية السلطات المقررة لوكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل
منهم
لعمداء الكليات ووكلائها ولشيوخ المعاهد الأزهرية ووكلائها
ولرؤساء لجان الفتوى والوعظ السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة
للعاملين التابعين لكل منهم
مادة 83 :
تلحق بجامعة الأزهر
المعاهد الأزهرية - المنصوص عليها فىي اللائحة التنفيذية - , ويجوز أن تنشأ
معاهد أزهرية أخرى تلحق بالجامعة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة
المجلس الأعلى للأزهر , وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإبتدائية
لجامعة الأزهر ( المعاهد الإبتدائية الأزهرية )، وتسمى الأقسام الإعدادية
منها المعاهد الإعدادية لجامعة الأزهر ( المعاهد الإعدادية الأزهرية ) ,
وتسمى الأقسام الثانوية منها المعاهد الثانوية لجامعة الأزهر ( المعاهد
الثانوية الأزهرية ).
مادة 100 :
يصدر شيخ الأزهر بناءً على عرض
مفتي الأزهر وموافقة هيئة كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ) اللائحة
التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها بما يتوافق مع التعديلات التي تطرأ على
هذا القانون ، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
( المادة الرابعة )
1. يُضاف لنص المادة 8 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم
الأزهر والهيئات التي يشملها , بندين جديدين برقمي 6 و7 , نصهما كالآتي:
6 – دار الأزهر للإفتاء والدعوة
7 - هيئة كبار علماء الأزهر
2. يُضاف لنص المادة 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم
الأزهر والهيئات التي يشملها , ثلاثة بنود جديدين نصها كالآتي:
مفتي الأزهر
نواب مفتي الأزهر
أربعة أعضاء من هيئة كبار علماء الأزهر , يتم إختيارهم من قبل أعضاء الهيئة لمدة سنتين , ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر.
3. يُضاف للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التي يشملها , مواد جديدة بأرقام 6 مكررا "1” و6 مكررا "2" و 7 مكررا 1 و8
مكررا "1" و34 مكررا "1" و 34 مكررا "2” ، نصوصها كالآتي:
مادة 6 مكررا "1" :
يكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة ، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة
وتنتهي بنهايتها , ويراعي فيها إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً
واحداً.
ويعد المجلس الأعلى للأزهر، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع
الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويقدمها إلى وزير المالية.
ويتولي المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ،
وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الأزهر
علي أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة
للدولة.
ويباشر المجلس الأعلى للأزهر السلطات المخولة لوزير المالية
في القوانين واللوائح الصادرة بالدولة بشأن تنفيذ موازنة الأزهر في حدود
الاعتمادات المدرجة له ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة في ذلك
الشأن لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.,
ويعد المجلس الأعلى للأزهر الحساب الختامي لموازنة الأزهر في المواعيد
المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلي وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب
الختامي للموازنة العامة للدولة , وتسري علي موازنة الأزهر والحساب الختامي
له فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة
العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
مادة 6 مكررا 2 :
يتعين على كل هيئة ومؤسسة يشتمل عليها الأزهر وخلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء كل سنة مالية لها , أن تصدر الآتي :
1. حسابًا ختاميًا , متضمنًا الحسابات الختامية الخاصة بإدارات تلك
الهيئة أو المؤسسة والوحدات الفرعية بها , ويوضح الإيرادات والنفقات
الفعلية مقارنة بالتقديرات عن تلك الفترة.
2. تقريراً ختامياً ,
متضمنًا الأعمال الخاصة بإدارات تلك الهيئة أو المؤسسة والوحدات الفرعية
بها , ويوضح الإنجازات والإخفاقات الفعلية مقارنة بالمطالبات عن تلك
الفترة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كافة المسائل المتعلقة
بإعداد تلك الحسابات والتقارير وتنظيمها بما يحقق الرقابة على الصرف واتخاذ
القرار.
مادة 7 مكررا 1 :
أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر والمفتون
وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد مستقلون ومحصنون ( في أشخاصهم ) داخل الدولة ,
ولا سلطان عليهم في ممارسة مهامهم لغير ضمائرهم وأحكام القانون , ولا
يسئلون مدنياً عما يصدر عنهم من أقوال متى كانت تتعلق بمهام عملهم , وتسرى
فى شأن حقوقهم وضماناتهم ذات الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلك
القضائي بالدولة , ولا ينقل أي منهم إلى وظيفة أخرى أو إلى مكان آخر خارج
محافظته إلا برضائه وموافقته.
ويكون لكل من شيخ الأزهر ومفتي الأزهر
وجميع المفتين والدعاة وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد خريجي جامعة الأزهر زي
رسمي في الدولة والذي يخول لمرتديه تمثيل الأزهر رسميا أمام الغير في
مباشرة شئون الامامة أو الخطابة أو الدعوة او الوعظ أو الافتاء داخل الدولة
وخارجها , ويكون ارتدائه فقط في أوقات وأماكن مباشرة مهامم , كما يكون
ارتدائه في جميع الأحوال قاصرا فقط على هؤلاء دون غيرهم في الدولة , وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك الزي.
مادة 8 مكررا "1" :
تجتمع كل هيئة ومؤسسة يشتمل عليها الأزهر بهيئة جمعية عمومية تتألف من
جميع أعضائها والعاملين بها من خريجي جامعة الأزهر والجامعات الأخرى ,
وتنعقد سنوياً وتدعى إليها ممثلين لهيئة كبار علماء الأزهر يكون لهم صوت
معدود فى المداولة.
وتتولى الجمعية العمومية لكل هيئة ومؤسسة يشتمل
عليها الأزهر , وضع برامج العمل التي يلتزم بتنفيذها – بعد الموافقة عليها
من قبل هيئة كبار علماء الأزهر - قيادات تلك الهيئة أو المؤسسة , وتراقب
تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة لها أو عنها , كما تتولى بحث
ومناقشة التقرير الختامي والحساب الختامي السنوي الصادر عن تلك الهيئة او
المؤسسة وأي شأن خاص بها واصدار التوصيات بشأنها , والنظر في ما يعهده
اليها هذا القانون ولائحته التنفيذية وفيما تعرضه عليها هيئة كبار علماء
الأزهر , ولا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور ثلث عدد
أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ,
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية - وبموافقة هيئة كبار علماء
الأزهر - أن يكون سرا.
مادة 34 مكررا "1” :
يكون لجامعة الأزهر
وحدات ذات طابع خاص تسمى "مراكز التعليم المفتوح" تقدم برامج ودراسات
تعليمية وتدريبية عامة ومتخصصة وفق نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد ,
وتستخدم إمكانات وقدرات الجامعة العلمية والمادية والتكنولوجية والبشرية
في ممارسة نشاطها , ويكون لها الإستقلال الإداري والمالي والفني والتعليمي
عن كليات ومعاهد ومراكز الجامعة التي تشارك بتخصصاتها في البرامج والدراسات
التعليمية والتدريبية المقدمة , وتمنح درجة الإجازة العالية في البرامج
والدراسات التالية ( اللغة العربية – اللغات والترجمة – الإعلام - الحاسب
الآلي – التجارة - الزراعة – أصول الدين – الدعوة – التربية - الشريعة
والقانون - الدراسات الإسلامية والعربية – الدراسات الإنسانية ). وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتفصيل انواع الدراسات بمراكز التعليم
المفتوح والدرجات العملية التى تمنح من هذه المراكز ، ويجوز ان يصدر قرار
من الوزير المختص بتحديد هذه الدراسات والدرجات العلمية.
مادة 34 مكررا "2" :
يكون لجامعة الأزهر كليات ذات طابع خاص تسمى "كليات العلماء" يلتحق بها
النوابغ والمتفوقين من طلبة كليات جامعة الأزهر وطلبة كليات الجامعات
الأخرى - ممن تتوافر فيهم شروط الإلتحاق بجامعة الأزهر - , وتسخر لها
الجامعة أفضل امكاناتها وقدراتها العلمية والمادية والتكنولوجية والبشرية
لممارسة نشاطها , وتسمى الأقسام الشرعية منها "كليات علماء الدين" , وتسمى
الأقسام اللغوية منها "كليات علماء اللغة" , وتسمى الأقسام الطبية منها
"كليات علماء الطب" , وتسمى الأقسام الهندسية منها "كليات علماء الهندسة" ,
وتسمى الأقسام القانونية منها "كليات علماء القانون", وتسمى الأقسام
الإعلامية منها "كليات علماء الإعلام", وتسمى الأقسام الإنسانية منها
"كليات علماء الحضارة" , وتسري عليها جميع الأحكام التي تطبق على كليات
جامعة الأزهر في هذا القانون .
كما يكون لجامعة الأزهر معاهد أزهرية
ذات طابع خاص تسمى "معاهد جيل علماء الأزهر" يلتحق بها النوابغ والمتفوقين
من طلبة المعاهد الأزهرية المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون وطلبة
المدارس الأخرى , وتسخر لها جامعة الأزهر أفضل امكاناتها وقدراتها العلمية
والمادية والتكنولوجية والبشرية لممارسة نشاطها , وتسمى الأقسام الابتدائية
منها "معاهد جيل علماء الأزهر الإبتدائية" , وتسمى الأقسام الإعدادية منها
"معاهد جيل علماء الأزهر الإعدادية" , وتسمى الأقسام الثانوية منها "معاهد
جيل علماء الأزهر الثانوية" , وتسرى عليها جميع الأحكام التي تطبق على
المعاهد الأزهرية في هذا القانون.
( المادة الخامسة )
يضاف
إلى أبواب القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التي يشملها , باب جديد يحمل عنوان "هيئة كبار علماء الأزهر" , يتكون من
ثلاثة مواد بأرقام 8 مكررا "2" و8 مكررا "3" و8 مكررا "4" , وذلك على النحو
الآتي:
مادة 8 مكررا "2" :
هيئة كبار علماء الأزهر , هي هيئة
تتبع الأزهر تنشأ في الدولة , تتمتع بالشخصية الإعتبارية ويرأسها شيخ
الأزهر , وهي أعلى سلطة بالأزهر التي تدير كافة شئون الأزهر وتحافظ علي
الأمن والنظام به وتحميه وتجسد وحدته وتشرف عليه وتراقب كافة شئونه , وتصدر
عنها لوائح الأزهر ونظمه كافة , كما لها السلطة المطلقة في اتخاذ كافة
التدابير والإجراءات والقرارات في كافة المسائل المتعلقة بالأزهر وأغراضه
ككل , وهي التي توجه السياسة العامة للأزهر وتكفل التنسيق والتعاون بين
مُختلف الهيئات والمؤسسات التي يشتمل عليها الأزهر وتضمن الانسجام
والاستمرار والوحدة فيما بينها , وتضم تلك الهيئة في تكوينها المجالس
التالية على الأخص :
1. مجلس كبار علماء الأزهر
2. مجلس البحوث والتعليم الأزهري
3. مجلس الإفتاء والدعوة الإسلامية
4. مجلس الحقوق والحريات الإسلامية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكوين هيئة كبار علماء الأزهر
ومهامها وإجتماعاتها وكافة شئونها بالتفصيل وبما يحقق الغرض من انشائها .
مادة 8 مكررا "3" :
تتألف هيئة كبار علماء الأزهر من مجموع أعضائها , لا يقل عددهم عن ثلاثون
عضواً ولا يزيد على مائة وخمسين عضواً من كبار علماء المسلمين في كافة
التخصصات ممن تتوافر لديهم أعلى درجات الكفاءة العلمية والفكرية والشرعية ,
ويصدر بتعينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض مفتي الأزهر وموافقة هيئة
كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ) , على أن يكون نصفهم على الأقل وثلثيهم
على الأكثر من خريجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر من المصريين ,
ويجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة بمن فيهم الرئيس دائماً وتراً , ويشترط لعضو
الهيئة أن تتوافر لديه كامل الإشتراطات التالية , وتسقط عضويته بإنتفاء
إحدها :
1. أن يكون مسلماً ذكراً لا يقل عمره عن أربعون عاماً ولا يزيد على سبعون عاماً.
2. أن يكون في ماضيه وحاضره ظاهر العدالة والتقوى ملتزماً بمنهج أهل
السنة والجماعة , وأن لا يكون قد مس سمعته في ماضيه أو حاضره شائبة مما
يدينها الشرع الإسلامي , وألا يكون محكوماً عليه بجريمة غير سياسية.
3. ألا يعجز ( لمرض أو غيره ) أو يمتنع ( بالتغيب أو غيره ) لمدة تمثل إضراراً بمهام عمله او بواجبات عضويته.
4. أن يزكي نشاطه ودوره العلمي أو الفكري مؤسسة إسلامية بازرة أو خمسة شخصيات إسلامية بارزة في مصر أو حول العالم.
5. أن يكون له ثلاثة إفرازات علمية او بحثية بارزة - في علم او أكثر -
ومعتمدة من المؤسسات العلمية أو الشرعية المتخصصة في مصر أو حول العالم.
6. أن يكون حائزاً لشهادات إتمام دراسة فوق جامعية في علم او أكثر من
العلوم الشرعية او المساندة لها بمجموع سنوات دراسية لتلك الشهادات مجتمعة
لا يقل عن سبع سنوات دراسية أو ما يعادلها في النظم التعليمية الأخرى.
أو أن يكون قد اشتغل بمهنة التدريس لعلم أو أكثر من العلوم الشرعية أو المساندة لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أو أن يكون قد شغل احدى الوظائف المؤثرة فى القضاء او الافتاء او التشريع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 8 مكررا "4" :
في سبيل تحقيق أغراضها , يئول لهيئة كبار علماء الأزهر إختصاصات البنود
رقم (1) و(2) و(6) و(7) المنصوص عليها بالمادة رقم (10) من القانون رقم 103
لسنة 1961 , ولها أن تؤلف لجانا من بين أعضائها ومن غيرهم ولها أن تستعين
في أداء أعمالها بالهيئات الأخرى في الدولة , كما يكون لهيئة كبار علماء
الأزهر على الأخص ما يلي:
1. إقرار وإعتماد اللوائح والقرارات في كل ما يخص الأزهر وجميع هيئاته ومؤسساته التي يشتمل عليها.
2. إنفاذ او وقف العمل للقرارات والإجراءات والتوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهيئات ومؤسسات الأزهر.
3. اعتماد الإتفاقيات والعقود الإقليمية والدولية التي تعقدها هيئات الأزهر ومؤسساته المختلفة مع الغير.
4. اعتماد ممثلي الأزهر ومبعوثيه للخارج وموفديه إلى الداخل.
5. التوصية وإبداء الرأي في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ذوي الشأن.
6. النظر في ما يعهده اليها هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من
القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليها شيخ الازهر والمجلس الأعلى
للأزهر والجمعيات العمومية لهيئات ومؤسسات الازهر ، وفى كل ما ترى الهيئة
فائدة فى بحثه وإقراره من المسائل التى تدخل فى اختصاصات الأزهر وأغراضه
وتصدر قرارات هيئة كبار علماء الأزهر ومجالسها بالأغلبية المطلقة لأصوات
الحاضرين ممن يمثلون ثلثي عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ويكون نصفهم
من الأعضاء خريجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر من المصريين , ويكون
تصويت اعضائها علانية.
( المادة السادسة )
1- تستبدل عبارة "دار
الأزهر للإفتاء والدعوة" بعبارة "دار الإفتاء المصرية" وعبارة "مفتي
الأزهر" بعبارتي "مفتي الجمهورية" و"مفتي الديار المصرية" وعبارة "المجلس
الأعلى للأزهر" بعبارتي "وزير الأزهر"و"وزير شئون الأزهر" , وذلك أينما ورد
ذكرهم في القوانين واللوائح الصادرة بالدولة.
2- تستبدل بعبارات في نصوص مواد القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , العبارات التالية :
1. عبارة "الأزهر هو المؤسسة الإسلامية العلمية والدعوية الكبرى في
الدولة والمرجعية الإسلامية الوحيدة بها , وهو مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها
فى جمهورية مصر العربية , تتمتع بالإرادة الذاتية وبالشخصية الإعتبارية
القانونية الدولية , مصرية المنشأ والمقر, عربية الجنس, عالمية الرسالة
والتواجد , المهتمة بشئون الإسلام والمسلمين المعبرة عنهم داخل الدولة
وخارجها" بعبارة "الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى" الوارد ذكرها
في نص المادة 2 من القانون المشار إليه.
2. عبارة "يكون للأزهر مجلس
يسمى المجلس الأعلى للأزهر يكون هو أعلى سلطة تنفيذية بالأزهر" بعبارة
"يكون للازهر مجلس يسمى المجلس الاعلى للازهر" وعبارة "وكلاء الأزهر"
بعبارة "وكيل الأزهر"وعبارة "والتعليم العالي والبحث العلمي" بعبارة "وشئون
الأزهر" الوارد ذكرهم في نص المادة 9 من القانون المشار إليه.
3.
عبارة "وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر وهيئة كبار علماء الأزهر" بعبارة
"وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 10 من القانون
المشار إليه.
4. عبارة "مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا
للبحوث الإسلامية تلحق بدار الأزهر للإفتاء والدعوة" بعبارة "مجمع البحوث
الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية" الوارد ذكرها في نص المادة
15 من القانون المشار إليه.
5. عبارة "بقرار من مفتي الأزهر" بعبارة "بقرار من وزير شئون الأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 19 من القانون المشار إليه.
6. عبارة "بموافقة مفتي الأزهر وبناءً على اقتراح الأمين العام للمجمع"
بعبارة "بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الازهر" الوارد
ذكرها في نص المادة 22 من القانون المشار إليه.
7. عبارة "بقرار من
مفتي الأزهر وبموافقة هيئة كبار علماء الأزهر" بعبارة "بقرار من شيخ
الأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 25 من القانون المشار إليه.
8.
عبارة "قرار من مفتي الأزهر" بعبارة " قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
الوزير المختص" الوارد ذكرها في نص المادة 27 من القانون المشار إليه.
9. عبارة "بقرار من مفتي الأزهر" بعبارة "بقرار جمهوري" الوارد ذكرها في نص المادة 30 من القانون المشار إليه.
10. عبارة "قرار من مفتي الأزهر" بعبارة "قرار من رئيس الجمهورية بناء
على عرض شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 31 من القانون المشار إليه.
11. عبارة "بالتعليم الأساسي والتعليم العالى في الأزهر" بعبارة
"بالتعليم العالى فى الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 33 من القانون
المشار إليه.
12. عبارة "المعاهد العالية" بعبارة " المعاهد" , وعبارة
"كذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء فروع للكليات أو إنشاء كليات
اخرى او معاهد عالية بمحافظات الجمهورية" بعبارة "كذلك يجوز انشاء كليات
اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية" الوارد ذكرهما في نص المادة
34 من القانون المشار إليه.
13. عبارة "هيئة كبار علماء الأزهر" بعبارة "شيخ الأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 43 من القانون المشار إليه.
14. عبارة "شيخ الأزهر أو هيئة كبار علماء الأزهر أو المجلس الأعلى
للأزهر" بعبارة "شيخ الأزهر" أينما ورد ذكرها في نص المادتين48 ,50 من
القانون المشار إليه.
15. عبارة "والاعمال الأخرى من ذات اختصاصهم"
بعبارتي "وسواها من الاعمال"و"وبالاعمال الاخرى" , الوارد ذكرهما في نص
المادة 60 من القانون المشار إليه.
16. عبارة "وبعد موافقة هيئة كبار
علماء الأزهر" بعبارة "وبعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى
للازهر فيما يخصه" الوارد ذكرها في نص المادة 76 من القانون المشار إليه.
17. عبارة "وموافقة هيئة كبار علماء الأزهر" بعبارة "وموافقة المجلس
الاعلى للازهر فيما يخصه" , الوارد ذكرها في نص المادة 77 من القانون
المشار إليه.
18. عبارة "المعاهد الأزهرية الملحقة بجامعة الأزهر"
بعبارة "المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر" , الوارد ذكرها في نص المادة 85
من القانون المشار إليه.
19. عبارة "أربع سنوات" بعبارة "ثلاث سنوات" الوارد ذكرها في نص المادة 87 من القانون المشار إليه.
20. عبارة "المعاهد الإعدادية والثانوية لجامعة الأزهر" بعبارة "المعاهد
الإعدادية والثانوية للأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 90 من القانون
المشار إليه.
21. عبارة "مفتي الأزهر" بعبارة "الوزير المختص" أينما ورد ذكرها في نصوص المواد 26 , 29 , 30 من القانون المشار إليه.
22. عبارة "لمدة أربع سنوات" بعبارة "لمدة سنتين", أينما ورد ذكرها في نصوص المواد ( 9 , 47 , 54 ) من القانون المشار إليه.
23. عبارة "رئيس جامعة الأزهر" بعبارة "شيخ الأزهر" أينما ورد ذكرها في
نصوص المواد 90 مكررا (1) و93 مكررا (2) و93 مكررا (3) و93 مكررا (4) و 93
مكررا (7) و93 مكررا (10) و93 مكررا (11) و93 مكررا (12) و93 مكررا (13)
و93 مكررا (15) و93 مكررا (16) و93 مكررا (18) من القانون المشار إليه.
24. عبارة "المجلس الأعلى للأزهر" بعبارة "الوزير المختص" أينما ورد
ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه , وذلك فيما عدا نصوص المواد ( 11 ,
34 , 34 مكررا "1”, 35 , 48 ,50 , 62 ,76 , 83 ) من القانون ذاته المشار
إليه .
25. عبارة "شيخ الأزهر" بعبارة "رئيس الجمهورية" , أينما ورد
ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه , وذلك فيما عدا نصوص المواد ( 34
,62 ,76 ,87 ) من القانون ذاته المشار إليه .
26. عبارة "المعاهد
الإبتدائية لجامعة الأزهر" بعبارة "المعاهد الإبتدائية للأزهر" , وعبارة
"المعاهد الإعدادية لجامعة الأزهر" بعبارة "المعاهد الإعدادية للأزهر" ,
وعبارة "المعاهد الثانوية لجامعة الأزهر" بعبارة "المعاهد الثانوية للأزهر"
, أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه
27. عبارة "الأمين العام للأزهر" بعبارة "الأمين العام للمجلس الاعلى للازهر" أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه.
28. عبارة "جمهورية مصر العربية" بعبارة "الجمهورية العربية المتحدة" , أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه
( المادة السابعة )
يلغى من نصوص مواد القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , العبارات التالية :
1. عبارة "ويتبع رياسة الجمهورية" الوارد ذكرها في نص المادة 2 من القانون المشار إليه.
2. عبارة "شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس" الوارد ذكرها في نص المادة 9 من القانون المشار إليه.
3. عبارة "ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير
المختص وموافقة شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 23 من القانون
المشار إليه.
4. عبارة "ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات
الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية" الوارد ذكرها في نص المادة 34
من القانون المشار إليه.
5. عبارة "يعين الوزير المختص عميد الكلية من
بين اساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الازهر"
الوارد ذكرها في نص المادة 51 من القانون المشار إليه.
6. عبارة
"ويكون تعيينه من بين اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس
الجامعة" الوارد ذكرها في نص المادة 52 من القانون المشار إليه.
7. عبارة "لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد" الوارد ذكرها في نص المادة 93 مكررا 9 من القانون المشار إليه.
وتلغى المواد ( 3 , 41 , 45 , 53 , 63 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 ) من
القانون ذاته المشار إليه , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم
بقانون.
( المادة الثامنة )
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل
بهذا المرسوم بقانون , يصدر شيخ الأزهر بناءً على عرض مفتي الأزهر وموافقة
هيئة كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ) تعديلاً للائحة التنفيذية لقانون
رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , بما
يتضمن ما جاء به هذا المرسوم بقانون ويتوافق معه.
كما تستمر جميع
القيادات واعضاء المجالس بالأزهر وجميع هيئاته ومؤسساته المعينون قبل تاريخ
العمل بهذا المرسوم بقانون وحتى موعد إنتاخبهم وفق ما جاء به تعديل
اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
( المادة التاسعة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مواضيع مماثلة
» لماذا مرجعية الأزهر الشريف؟ ...بقلم د. محمد عمارة.
» ]دعاة الهداية (الأنبياء)
» رسالة من مشفق إلى دعاة الاختلاط في هذه البلاد
» قانون حظر المظاهرات و منع الاعتصام بالنص الرسمى
» أكد انه لولا الظروف الراهنة لاستقال فورًا.. الطيب يدعو إلى الكشف عن مصادر تمويل ائتلاف النهوض بالأزهر
» ]دعاة الهداية (الأنبياء)
» رسالة من مشفق إلى دعاة الاختلاط في هذه البلاد
» قانون حظر المظاهرات و منع الاعتصام بالنص الرسمى
» أكد انه لولا الظروف الراهنة لاستقال فورًا.. الطيب يدعو إلى الكشف عن مصادر تمويل ائتلاف النهوض بالأزهر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin