مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» كيف عرفت انه نبي..
فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

» قد نري تقلب وجهك في السماء.،،
فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:38 am من طرف Admin

» الماعون تفسير السعدى
فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:36 am من طرف Admin

» سوره الماعون
فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:34 am من طرف Admin

» اعمالهم كسراب. منتديات ملتقي الدعاه
فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:27 am من طرف Admin

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 50 بتاريخ الجمعة 25 مارس 2016, 12:22 am

فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Empty فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 17 فبراير 2012, 11:43 pm

فضيلة الشيخ : نسمع عن المبيت الواجب للزوجة فهل المقصود به بالفراش أم بالغرفة أم بالمنزل ؟

هذا
يختلف باختلاف العادات، لأن الله تعالى قالSadعاشروهن بالمعروف)(النساء:
19) لكن قول الله تبارك وتعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن
في المضاجع ) ( النساء : 34 ) يدل على أن تمام العشرة أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد ، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا بأس أحيانا أن ينام على سرير وحده أو في فراش وحده ، وإلا فالأصل أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد .




هل عدة الزوجة تثبت بالخلوة أم بالجماع ؟ وهل إذا طلقها يسترجع المهر ؟

أما الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن ) (الأحزاب :49 ) فهذا يعني الجماع لكن الخلفاء الراشدين
رضي الله عنهم قالوا : ( إن الرجل إذا خلا بالمرأة ثم طلقها قبل أن
يجامعها وجبت عليها العدة . والخلفاء الراشدون لهم سنة متبعة بأمر النبي
صلى الله عليه وسلم هذا إذا فارقها في الحياة
بطلاق أو غيره ، أما إن مات عنها فإن عليه العدة والإحداد و إن كان قبل
الدخول والخلوة ، لعموم قوله تعالى : ( والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( البقرة :
234) . وأما المهر فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فله أن يسترجع نصفه فقط ،
وإن طلقها بعد الدخول أو الخلوة لم يسترجع منه شي . وإن مات عنها فلها
المهر كاملا ، ولا حق للورثة فيه سواء كان موته قبل الدخول والخلوة أم
بعدهما .




في بعض حفلات الزواج تقوم بعض النساء بتوزيع بعض الأشرطة والكتيبات التي تحمل في مادتها المواعظ فهل هذا مشروع ؟

هذا
ليس مشروعا في حد ذاته لكنه محمود لغيره ، لأنه ربما لا يحصل اجتماع
النساء في غير هذه المناسبة ، فتفريق الأشرطة والكتيبات عليهن في هذا
الاجتماع حسن ومن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل . لكن يجب أن تكون هذه
الأشرطة والكتيبات صادرة عن علماء موثوقين في العلم والدين والمنهج .




فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم في إلقاء بعض المواعظ في مناسبات الزفاف ؟

المواعظ في مثل هذه الحال لا أعلمه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن
لو طلب من الإنسان العالم الذي يصغي الناس إلى حديثه ولا يستثقلونه في مثل
هذا الاجتماع فالتحدث إليهم حينئذ بالموعظة والأحكام التي يحتاجونها حسن
ولكن لا يطوِّل عليهم .وإذا رأى هو منكرا بنفسه فأنه يجب عيه أن يقوم ويعظ
الناس ويحذرهم من هذا المنكر ، وكذلك إذا وجه إليه سؤال عن مسألة من
المسائل فتكلم فيها واستطرد فهذا حسن لا بأس به إن شاء الله .




فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم فيما تفعله النساء من القيام بنشيد الزفاف ، وهل هذا من العورة ؟

الصوت
المجرد ليس بعورة ، ولكن من المعلوم أنه إذا ارتفعت أصواتهن بهذه المناسبة
ولا سيما إن كانت أصواتاً جميلة لذيذة على السمع والناس في نشوة العرس ،
فإن هذا يخشى فيه من الفتنة العظيمة ، فكون الأصوات لا تخرج من بينهن أولى
وأبعد عن الفتنة ، وأما ما يفعل بعض الناس اليوم بمكبرات الصوت على شرفات
المبنى فيؤذي الناس بسماع الأصوات ويقلقهم فهذا منكر ينهى عنه . والحاصل :
أن قيام النساء بالنشيد المناسب في هذه الحال لا بأس به إذا لم يكن معه
عزف محرم .




فضيلة الشيخ : هل يجوز للنساء أن يرقصن في حفلات الزفاف لا سيما أنهن أمام النساء فقط ؟

الرقص
مكروه ، وكنت في أول الأمر أتساهل فيه ولكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع
في حال رقص المرأة ، فرأيت المنع منه ، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة و
جميلة ورقصها يفتن النساء بها حتى أنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل
هذا تقوم تقبل المرأة التي ترقص وربما تضمها إلى صدرها ، ويحصل في هذا
فتنة ظاهرة .




فضيلة الشيخ : ما رأيكم في لبس دبلة الخطوبة؟

دبلة
الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شي إلا أن يصحبه اعتقاد
كما يفعله بعض الناس ، يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب
اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه ، زعما منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين
الزوجين ، ففي هذا الحال تكون هذه الدبلة محرمة ، لأنها تعلق بما لا أصل
له شرعا ولا حسا ، كذلك أيضا لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباس
مخطوبته ، لأنها لم تكن له زوجة بعد ، فهي أجنبية عنه إذ لا تكون زوجة إلا
بالعقد .




فضيلة
الشيخ : نعلم أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز ، لكن ما هو
جوابكم ـ حفظكم الله ـ على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروبا كاشفة
عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم ؟


هذا
الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضى الله عنهن يكشفن وجوههن
ينزل على ما قبل الحجاب ، لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت
متأخرة في السنة السادسة من الهجرة ، وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن
ستر وجوههن وأيديهن ، فكل النصوص التي ظاهرها جواز الكشف عند الأجانب
محمولة على ما قبل نزول الحجاب .


ولكن
قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب ، فهذه هي التي تحتاج إلى
جواب مثل : حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفضل بن العباس رديفا له في حجة الوداع ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر(46) ،
فقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه ، وهذا الحديث بلا شك
من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز واحتمال عدم الجواز . أما
احتمال الجواز فظاهر ، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول :
هذه المرأة محرمة ، والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفا ، و لا
نعلم أن أحد من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن العباس ، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ بن حجر رحمه الله ـ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز
له من النظر إلى المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره . كما جاز له أن
يتزوج المرأة بدون مهر ، وبدون ولي ، وأن يتزوج أكثر من أربع ، والله عز
وجل ، قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور ، لأنه أكمل الناس عفة ، ولا
يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة .


وعلى
هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ،
فيكون هذا الحديث من المتشابه ، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن
نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن
تكشف وجهها عند غير الزوج و المحارم ، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب
الفتنة والشر ، والأمر كما تعلمون ظاهر الآن في البلاد التي رخص للنساء
فيها بكشف الوجوه ، فهل اقتصرت النساء اللاتي رخص لهن بكشف الوجوه على
الوجه ؟ الجواب لا ، بل كشفن الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع و الساق
والصدر أحيانا ، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم
، وإذا فتح باب الشر للناس فثق أنك إذا فتحت مصراعا فسوف يكون أبوابا
كثيرة ، وإذا فتحت أدنى شي فسيتسع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه ،
فالنصوص الشرعية والمعقولات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها .


وإني
لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف
كفيها ، فأيهما أولى بالستر ؟ أليس الكفان لأن رقة الكف وحسن أصابع المرأة
وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .


وأعجب
أيضا من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف
عن وجهها ، فأيهما أولى بالستر؟ هل من المعقول أن نقول:إن الشريعة
الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر
القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟


الجواب
: أبدا هذا خلاف الحكمة ، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم
بالأقدام ، ما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة : يا أخي
، ابحث عن قدميها أهي جميلة أو غير جميلة ، ويترك الوجه فهذا مستحيل ، بل
أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه ، كيف الشفتان ، كيف العينان؟وهكذا أما
أن يبحث عن القدم ويدع الوجه، فهذا مستحيل، فإذن محل الفتنة هو الوجه .


وكلمة
( عورة ) لا تعني أنه كالفرج يستحي من إخراجه أو من كشفه ، وإنما المعنى
أنه يجب أن يستر ، لأنه يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها .


وإني
لأعجب من قوم يقولون : إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ثلاث شعرات أو أقل من
شعر رأسها ، ثم يقولون : يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة والأهداب
الظليلة السوداء ولا مانع من إظهارها ؟ ثم ليت الأمر يقتصر على إخراج هذا
الجمال وهذه الزينة ، بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر
وغيره .


أنا
أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقا أن
يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل
الشرائع وأحكمها .




ولهذا
رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه
لعظم الفتنة ، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان قال : لأن الناس
الآن عندهم ضعف إيمان ، والنساء عند كثير منهم عدم العفاف ، فكان الواجب
أن يستر هذا الوجه حتى لو قلنا بإباحته ، فإن حال المسلمين اليوم تقتضي
القول بوجوب ستره ، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرما تحريم
الوسائل .


وإني
لأعجب أيضا من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم وكأنه أمر واجب
تركه الناس ، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو إليه ونحن نرى عواقبه الوخيمة ؟


والإنسان
يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر ، وهذه من المسائل
التي تفوت كثيرا من طلبة العلم ، يكون عند الإنسان علم نظري ، ويحكم بما
يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يراعي أحوال الناس ونتائج القول .


وكان عمر رضي الله عنه أحيانا يمنع شي أباحه الشارع جلبا للمصلحة ، وكان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي
عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، أي أن الرجل إذا طلق
زوجته ثلاثا بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحدة ، أو بكلمات متعاقبات على ما
اختار شيخ الإسلام ابن تميمة وهو الراجح ، فإن هذا الطلاق يعتبر واحدة ،
لكن لما كثر هذا في الناس ، قال أمير المؤمنين عمر : إن الناس قد تعجلوا
في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، ومنعهم من
مراجعة الزوجات لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجله حرام .


أقول
: حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه ، فأن الأمانة العلمية والرعاية المبنية
على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن ،
وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل ، مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم بالدليل الشرعي والدليل النظري ،وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك .




فضيلة
الشيخ:ما رأي فضيلتكم فيمن تزوج من امرأة ثم أرغمه والده على تطليقها ، هل
يستمسك بها فيعق أباه أم يطلقها دون أن تقترف ذنبا ؟


إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :

الحالة الأولى : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها ، مثل أن يقول : طلق زوجتك ، لأنها مريبة في سلوكها
، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة، وما أشبه ذلك ، ففي
هذه الحال يجيب والده ويطلقها ، لأنه لم يقل طلقها لهوى في نفسه ، ولكن
حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس .


الحالة
الثانية : أن يقول الوالد للولد : طلق زوجتك لأن الابن يحبها ، فيغار الأب
على محبة ولده لها والأم أكثر غيرة ، فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب
زوجته غارت جدا ، حتى تكون زوجة ابنها كأنها ضرة لها ـ نسأل الله العافية
ـ ففي هذه الحال لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو
أمه ، ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ، ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى
يقتنعا ببقائها عنده ، ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها
.


وقد
سئل الإمام احمد ـ رحمه الله ـ عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال :
إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ؟ فقال له الإمام احمد : لا تطلقها . قال :
أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر أو كلمة نحوها ؟


ولو احتج الأب على ابنه فقال:يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها، فيكون الرد مثل
ذلك، ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول:عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن
يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله.




فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا أراد الأب أن يزوج ابنه من امرأة غير صالحة ؟ وما الحكم إذا رفض أن يزوجه من امرأة صالحة ؟

الجواب مثل إجابة السؤال السابق أنه لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء
كان لعيب فيها : ديني أو خلقي ، وما أكثر الذين ندموا حين أجبروا أولادهم
أن يتزوجوا بنساء لا يريدونهن ، يقول : تزوجها لأنها ابنة أخي ، أو لأنها
من قبيلتك، وغير ذلك ، فلا يلزم الابن أن يقبل ، ولا يجوز لوالده أن يجبره
عليها .


وكذلك
لو أراد أن يتزوج بامرأة صالحة ، ولكن الأب منعه ، فلا يلزم الابن طاعته ،
فإذا رضى الابن زوجة صالحة ، وقال أبوه : لا تتزوج بها ، فله أن يتزوج بها
ولو منعه أبوه، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شيء لا ضرر على أبيه فيه
، وللولد فيه منفعة ، ولو قلنا : إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شيء
حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب
لحصل في هذا مفاسد ، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للابن أن يكون لبقا مع
أبيه، وأن يداريه ما استطاع وأن يقنعه ما استطاع .




فضيلة
الشيخ : اسمحوا لي أن أعرض لكم هنا بعض المخالفات التي تقع في بعض
الزواجات راجيا تفضلكم ببسط الحديث حولها ، وهذه المخالفات هي كالتالي :


أولا
: لبس بعض النساء للثياب التي خرجن بها عن المألوف في مجتمعنا معللات بأن
لبسها إنما يكون بين النساء فقط ، وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من
خلالها مفاتن الجسم ، ومنها ما يكون مفتوحا من أعلى بدرجة يظهر من خلالها
جزء من الصدر أو الظهر ، ومنها ما يكون مشقوقا من الأسفل إلى الركبة أو
قريب منها .


ثانيا :
من الأخطاء الشائعة في بعض الزواجات ( الطق ) بمكبر الصوت والغناء من
النساء والتصوير بالفيديو ، والأشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته أمام
النساء ، وعند إسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بقولهم : إن الشيخ الفلاني أفتى بجواز(الطق ) فإذا كان هذا صحيحا نرجو من فضيلتكم إيضاح الحق للمسلمين ؟


أما
بالنسبة للمخالفة الأولى فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
قالSad صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون
بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت
المائلة لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا
وكذا )(47). فقوله صلى الله عليه وسلم Sad كاسيات عاريات ) يعني أن عليهن
كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ، ولهذا روى
الإمام احمد في مسنده بإسناد فيه لين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال
: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية ـ نوع من الثياب ـ فكسوتها امرأتي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مرها فلتجعل تحتها غلالة ، إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) (48)


ومن
ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن
) (النور:31 ) قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها
على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثرا عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد
الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما دخلت عليها بشي يشف عن عنقها وما هنالك
فشقته عليها وقالت : إنما يضرب بالكثيف الذي يستر ، ومن ذلك ما يكون
مشقوقا من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا
أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ، فيحرم من أجل التشبه بالرجال .


وعلى
ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ، ومن الخروج متبرجة أو متطيبة ،
لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا
ولا يقبل شفاعة منها عدل ولا هم ينصرون ) ( البقرة :48 ) .


أما المخالفة الثانية : (فالطق ) في الدف أيام العرس جائز أو سنة إذا كان في ذلك إعلان النكاح ولكن بشروط :

الشرط
الأول : أن يكون الضرب بالدف وهو ما يسمى عند بعض الناس بـ( الطار ) وهو
المختوم من وجه واحد ، لأن المختوم من الوجهين يسمى ( الطبل ) وهو غير
جائز ، لأنه من آلات العزف، والمعازف كلها حرام ، إلا ما دل الدليل على
حلة وهو الدف حال أيام العرس .


الشرط
الثاني : أن لا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة ، فإن هذا ممنوع
سواء كان معه دف أم لا ، وسواء كان في أيام العرس أم لا .


الشرط الثالث : أن لا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة ، فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا .

الشرط
الرابع : أن لا يكون في ذلك أذية على أحد ، فإن كان فيه أذية كان ممنوعا
مثل أن تظهر الأصوات عبر مكبرات الصوت ، فإن في ذلك أذية على الجيران
وغيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات ، ولا يخلو من فتنة أيضا ، وقد نهى النبي
صلى الله عليه وسلم المصلين أن يجهر بعضهم في القراءة لما في ذلك من التشويش والإيذاء ، فكيف بأصوات الدفوف والغناء .


وأما
تصوير المشاهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحه ، ولا يرضى عاقل فضلا عن
المؤمن أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن
لتكون سلعة تعرض لكل واحد ، أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق . وأقبح
من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو لأنه يصور المشهد حيا بالمرأى والمسمع
، وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم ، ولا يتخيل أحد أن يستبيحه
أحد عنده حياء وإيمان .


وأما
الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي بين
النساء بسببه ، وأما إن كان من الرجال فهو أقبح ، وهو من تشبه الرجال
بالنساء ولا يخفى ما فيه ، وأما إن كان من الرجال والنساء مختلطين كما
يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة لا
سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس .


وأما
ما ذكرته من أن الزوج يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته أمامهن ، فإن تعجب
فعجب أن يحدث مثل هذا من رجل أنعم عليه بنعمة الزواج فقابلها بهذا الفعل
المنكر شرعا وعقلا ومروءة ، وكيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك ، أفلا يخافون
أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى فتسقط
زوجته من عينيه ويدور في رأسه من التفكير الشيء الكثير ، وتكون العاقبة
بينه وبين عروسه غير حميدة .


وإنني
في ختام جوابي هذا أنصح إخواني المسلمين من القيام بمثل هذه الأعمال
السيئة، وأدعوهم إلى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها ، وأن يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصروا على ما جاءت به السنة ( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) ( المائدة : 77) .




أسئلة خاصة بألعاب الأطفال

يوجد
كثير من الألعاب والبرامج التعليمية الهادفة للطفل ، وغالبا هذه البرامج
تسبق بالموسيقى أو ما يشبه بالموسيقى ، ولدينا نموذج من ذلك وهو الكتاب
الناطق ، ونود أن تسمع معنا هذه النغمة وتعطينا رأيك ؟


هذا
الذي سمعته تتقدمه موسيقى . والموسيقى من المعازف المحرمة الثابت تحريمها
بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال(ليكونن من أمتي
أقوام يستحلون الحر والحرير و الخمر والمعازف)(49)وعلى هذا فلا يجوز
استعمالها إلا إذا حذفت هذه الموسيقى على أن ما سمعته من الحكايات لأصوات
هذه الحيوانات غير مطابق لأصواتها في الواقع ، ولا يعطي التصور الكامل
لمعرفة أصوات هذه الحيوانات ، لهذا أرى أن لا تستعمل وأن استعمالها حرام
إذا بقيت الموسيقى وإن لم تبق فاستعمالها قليل الفائدة .


كثيرا من الألعاب يحوي صورا مرسومة باليد لذوات الأرواح ، والهدف منها غالبا التعليم مثل الموجودة في الكتاب الناطق ؟

الجواب
: إذا كانت لتسلية الصغار فإن من أجاز اللعب للصغار يجيز مثل هذه الصور،
وأما من منع هذه الصور فإنه لا يجيز ذلك على أن هذه الصور ليست مطابقة
للصورة التي خلق الله عليها هذه المخلوقات المصورة كما يتضح مما هو أمامي
. والخطب في هذا سهل .




إذا
يا فضيلة الشيخ إذا كانت للصغار فلا مانع . إذا لماذا لا نقول للموسيقى
التي في الألعاب والبرامج التعليمية الهادفة للطفل( الكتاب الناطق ) هي
للصغار ونتساهل بها لأنها للصغار ؟


الجواب
: لا نتساهل بها لأنها لم يرد لها نظير في السنة ، ولأن المعازف الوارد
تحريمها عامة ، ولم يرد دليل على التخصيص ، ولأن الصبي إذا اعتاد اللهو
والعزف كان ذلك سجية له وطبيعة .




هناك
أنواع كثيرة من العرائس التي كانت تسميها عائشة رضي الله عنها البنات ،
منها ما هو مصنوع من القطن ، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين ،
ومنها ما يشبه الإنسان تماما وهو ما يباع في الأسواق ، ومنها ما يتكلم أو
يبكي أو يمشي أو يحبو ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات
الصغار للتعليم والتسلية ؟


لجواب
: أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس
ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي
كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن .


وأما
إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنسانا ولا سيما إن كان له حركة أو صوت
فإن في نفسي من جواز هذا شيئا ، لأنه يضاهي خلق الله تماما ، والظاهر أن
اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف ، فاجتنابها أولى .
ولكني لا أقطع بالتحريم ، لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل
هذه الأمور . فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ، وليس مكلف بشي من
العبادات حتى نقول إن وقته يضيع عليه لهوا وعبثا .
وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذه فليقلع الرأس أو يحميه على النار
حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه .




هل هناك فرق بين أن يصنعها الأطفال أنفسهم وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها نحن لهم أو تهدى الألعاب ؟

الجواب
: أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام ، لأن هذا من التصوير
الذي لا شك في تحريمه ، لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير
المسلمين فإن اقتناءها كما قلت أولا . لكن بالنسبة للشراء ينبغي أن نشتري
أشياء أخرى ليست فيه صور كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشبهها .


أما مسألة القطن والذي ما تبين له صورة رغم ما هنالك من أنه أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون وأنف فما فيه بأس ، لأن هذا لا يضاهي لخلق الله .



ما حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال ؟

الجواب : كل من صنع شيئا يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين ...) (50)( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) (51) لكن
كما قلت إنه إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين ولا أنف ولا فم ولا
أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله عز وجل .


عندما يلعب الأطفال مع بعضهم ، ويمثل الولد دور الأب وتمثل البنت دور الأم ، هل يقرون على ذلك أم يمنعون منه ؟ ولماذا ؟

الجواب : أنا أرى أنهم يمنعون منه ، لأنه قد يتدرج الطفل بهذا إلى أن ينام معها وسد الباب هنا أولى .



في
القصص هناك بعض القصص الهدف منها تعليم أو تسلية الأطفال وتأخذ أشكالا
مختلفة ، فبعضها يحكي واقع حيوانات تتكلم ، فمثلا لكي نعلم الطفل أن عاقبة
الكذب وخيمة تحكي أن ثعلبا مثل دور طبيب حتى يكذب على الدجاجة ويخدعها ،
ثم وقع الثعلب في حفرة بسبب كذبه فما رأيكم بهذا النوع ؟


الجواب
: هذه أتوقف فيها ، لأنها إخراج لهذه الحيوانات عما خلقت عليه من كونها
تتكلم وتعالج وتعاقب،وقد يقال إن المقصود ضرب المثل ، فأنا أتوقف فيه ما
أقول فيها بشيء .




هناك نوع آخر من القصص أن الأم قد تحكي قصة لطفلها ممكنة الوقوع وإن لم تكن قد وقعت فنقول مثلا : إن هناك طفل اسمه حسن آذى جيرانه وصعد على جدارهم فوقع وانكسرت يده ، فما حكم مثل هذا النوع من القصص الذي قد يتعلم الطفل من خلاله بعض الفضائل والخصال الحميدة ، هل هي كذب ؟

الجواب
: الظاهر أنها إذا قيلت على سبيل التمثيل بأن يقال : إن هناك طفل أو ولد
أو ما أشبه بدون أن يعين اسم ويجعل كأنه أمر واقع أنه لا بأس به ، لأن هذا
من باب التمثيل وليس أمرا واقعا ، وعلى كل حال فمثل هذا لا بأس به ، لأن
فيه فائدة وليس فيه مضرة .




في
مناهج التعليم في المدارس يطلب من الطفل أن يرسم صورة لذات روح ، أو يعطى
مثلا بعض دجاجة ويقول له أكمل الباقي ، وأحيانا يطلب منه أن يقص هذه
الصورة ويلزقها على الورق، أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في
هذا ؟


الجواب
: الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه ، وأن المسئولين عن التعليم يلزمهم
أداء الأمانة في هذا الباب ومنع هذه الأشياء . وإذا كانوا يريدون أن يتبينوا
ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا اصنع صورة سيارة أو شجرة أو ما أشبه ذلك
مما يحيط به علمه ، ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للأمور ،
وهذا مما ابتلى به الناس بواسطة الشيطان وإلا فلا فرق بلا شك في إجادة
الرسم والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة أو سيارة أو قصر أو إنسان ،
فالذي أرى أنه يجب على المسئولين منع هذه الأشياء ، وإذا ابتلوا ولا بد
فليصوروا حيوانا ليس له رأس .




هذه الصور التي في الكتب هل يلزم طمسها ؟ وهل قطع الرأس بوضع فاصل بينه وبين الجسم يزيل الحرمة ؟

الجواب
: أرى أنه لا يلزم طمسها ، لأن في ذلك مشقة كبيرة ، ولأنها ـ أي هذه الكتب
ـ ما قصد بها الصورة إنما قصد ما فيها من العلم ، ووضع خط ما بين الرقبة
والجسم لا يغير الصورة عما هي عليه .


قد يرسب الطفل إذا ما رسم هذا الرسم في المدرسة أي قد لا يعطى درجة الرسم ثم يرسب؟
الجواب : إذا كان هذا فقد يكون الطالب مضطرا لهذا الشيء ، ويكون الإثم على
من أمره وكلفه بذلك ، ولكني آمل من المسئولين أن لا يصل بهم الأمر إلى هذا
الحد فيضطروا عباد الله إلى معصية الله .




هناك
بعض رياض الأطفال من يقوم بتعليم الأطفال إلى سن الخامسة أو السادسة
البنات مع الأولاد مختلطين ، ما هو السن المسموح به وكثيرا منها يقوم
بمهنة التعليم فيها النساء للذكور والإناث ، فما رأيكم بهذا ، وإلى أي سن
يسمح للمرأة أن تعلم الطفل ؟


الجواب
: أرى في هذا أن يرفع إلى هيئة كبار العلماء للنظر فيه ، لأن هذا قد يفتح
باب الاختلاط في المستقبل وعلى المدى البعيد ، أما من حيث اجتماع الأطفال
بعضهم إلى بعض فهذا في الأصل لا بأس به ، لكن أخشى أن تكون هذه مخططات
يقصد منها أن تكون سلّما لأمور أكبر منها فيما يظهر لي ، والعلم عند الله
. ولهذا يجب أن يرفع شأن هذه المدارس إلى هيئة كبار العلماء للنظر فيها أو إلى جهات مسئولة تستطيع منعها بعد الدراسة .




هناك بعض المدارس فيها فصل بين الطلاب والطالبات لكن مدرسو الطلاب والطالبات نساء، فإلى أي سن يسمح للمرأة أن تعلم الذكر ؟

الجواب : هو كما قلت أنه يجب منع كل ما يحوم حول الاختلاط مهما كان أمره .



أسئلة في ملابس الأطفال

هناك
كثير من ملابس الأطفال فيها صور لذوات الأرواح ، وبعض هذه الملابس مما
يمتهن مثل الحذاء والملابس الداخلية للأطفال دون الثالثة ، ومنها ما لا
يمتهن بل يحافظ عليها وعلى نظافتها ، فما حكم هذه الملابس ؟


الجواب
: يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه كبير ، وما كان
فيه صور فإلباسه الكبير حرام . فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا ، وهو كذلك
. والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا
يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا
سبيلا إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم .




هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس ؟

الجواب
: هذه مفهومة من الجواب الأول ، قلت : إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس
الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما
يختص بالإناث وكذلك العكس .




هل يدخل تحت هذا إسبال الثياب للأطفال الذكور ؟

الجواب : نعم يدخل .



وما فيه تشبه للكفار وغيره كالقبعة والبنطلون ؟

الجواب
: هذا باب آخر ، تشبه المسلمين بالكفار في اللباس أو غيره سواء كانوا
ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (
من تشبه بقوم فهو منهم ) (52)، ولأنه يجب أن يكون للمسلمين شخصية قوية
تمنعهم من التبعية لغيرهم ، لأنهم الأعلون ودينهم هو الأعلى كما قال الله
تعالى ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) (آل عمران :
139 ) وقال الله تعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله ) ( التوبة : 33)




هل يجوز للأطفال ذكورا أم إناثا لبس الملابس القصيرة التي تبدي فخذيه ؟

الجواب
: من المعلوم أن مادون سبع سنين لا حكم لعورته ، لكن تعويد الصبيان
والأطفال هذه الألبسة الخالعة القصيرة لا شك أن سيهون عليهم كشف العورة في
المستقبل ،


بل
ربما لا يستحي الإنسان إذا كشف فخذه لأنه كان يكشفه صغيرا ولا يهتم به
وحينئذ يكون نظر الناس إلى عوراتهم كنظرهم إلى وجوههم في عدم حرمتها
والخجل منها ، فالذي أرى أن يمنع الأطفال وإن كانوا صغارا من مثل هذه
الألبسة ، وأن يلبسوا لباس احتشام بعيد عن المحذور .




ما حكم ثقب إذن البنت من أجل أن تتحلى بالذهب كالخرص ؟ وهل في ذلك شي من المثلة والتعذيب كما قال بعض الفقهاء ؟

الجواب
: الصحيح أنه لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي
المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أقراط يلبسنها في آذانهن ، وهذا
التعذيب يسير ، وإذا ثقبت في حال الصغر صار برؤه سريعا .




وهل ينطبق على هذا ثقب الأنف ؟

الجواب:نعم عند ما يرى أنه مكان للزينة .



ما حكم حلق شعر البنت عند الولادة أو بعد ذلك رغبة في إطالة شعرها وغزارته ؟ وهل يسن حلق شعرها عند الولادة كالذكور ؟

الجواب
: حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق راس الذكر ، وأما حلقه
للمصلحة التي ذكرت إذا صحت فإن أهل العلم يقولون : إن حلق الأنثى رأسها
مكروه لكن قد يقال إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا
بأس به ، لآن المعروف أن المكروه تزيل كراهته الحاجة .




ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هل هو التمييز أم البلوغ ؟

الجواب : يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ( النور : 31) ،
والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيرا ، فإنه
لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه . وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث
الغريزة وباختلاف الصبيان من حيث المجالسة ، لأن الصبي ربما يكون له شأن
في النساء إذا كان يجلس إلى أناس يتحدثون بهن كثيرا ، ولولا هذا لكان
غافلا لا يهتم بالنساء.


المهم
أن الله حدد هذا الأمر بقوله( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
) يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على
العورة ولا يهتم بأمر النساء .




هل لمس ذكر الطفل لإزالة النجاسة ينقص الوضوء ؟

الجواب : لا ينقض الوضوء .



هل يجوز للأب أو الأم معاقبة الطفل بالضرب أو وضع شي مر أو حار في فمه كالفلفل إذا أرتكب خطأ ؟

الجواب:
أما تأديبه بالضرب فإنه جائز إذا بلغ سنا يمكنه أن يتأدب منه وهو غالباً
عشر سنين، وأما إعطاؤه الشيء الحار فإن هذا لا يجوز ، لأن هذا يؤثر عليه
وقد ينشأ من ذلك حبوب تكون في فمه أو حرارة في معدته. ويحصل بهذا ضرر
بخلاف الضرب فإنه على ظاهر الجسم فلا بأس به إذا كان يتأدب به ، وكان ضربا
غير مبرح .




فيما دون العشر ؟

الجواب : فيما دون العشر ينظر فيه ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما
أباح الضرب لعشر على ترك الصلاة ، فينظر فيما دون العشر قد يكون الصبي
الذي دون العشر عنده فهم وذكاء وكبر جسم يتحمل الضرب والتوبيخ والتأديب به
، وقد لا يكون .




هل
هناك بأس على الأم والأب في تحفيظ طفلهم الصغير القرآن مع علمهما بأنه قد
يقوم بقراءته في الحمام وقت قضاء الحاجة ، أو قراءته بطريقة لا تليق
بالقرآن الكريم على الرغم من تكرار التنبيه على ذلك ؟


الجواب
: نعم ينبغي للأم والأب أن يقرئا طفلهما القرآن الكريم ويحذراه من أن
يقرأه في مثل هذه الأماكن التي لا ينبغي أن يقرأ فيها . وإذا حصل منهم شي
من ذلك فإنهم غير مكلفين ـ أعني الأطفال ـ فليس عليهم أثم ، والوالد أو
الوالدة إذا سمعه يقرأ في مكان لا يليق يتكلم عليه . ويبين أن هذا لا يجوز
. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمى صار إماما وهو ابن ست
أو سبع سنين ، وكان ذلك في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم .




إذا
كان هناك ساحة ملحقة بالبيت يلعب بها الأطفال داخل سور البيت ، فهل ينطبق
عليها حديث حبس الصبيان وقت المغرب لانتشار الشياطين أم أن ذلك ينطبق عل
الشارع خارج البيت ؟


الجواب : الحديث إنما هو في الشارع خارج البيت ، وأما داخل البيت فلا بأس به .



هل
يجب على المرأة وهي تصلي أن تمنع مرور طفلها الصغير بين يديها مع العلم أن
ذلك يحصل منها مرارا أثناء الصلاة ، وتؤدي مدافعتها له إلى ذهاب الخشوع في
الصلاة ، ولو أنها صلت بمفردها تخشى الضرر عليه ؟


الجواب
: لا حرج عليها في هذه الحال أن تمكنه من أن يمر بين يديها إذا كان كثير
المرور وتخشى فساد صلاتها بمدافعته كما قال بذلك أهل العلم رحمهم الله ـ
ولكن ينبغي لها في هذه الحالة أن تعطيه شيئا يتلهى به ويكون حولها ، لأن
الطفل إذا أعطي شيئا يتلهى به تلهى به عن غيره ، أما إذا كان تعلقه بأمه
لجوع أو عطش فإن الأولى بها أن تؤخر الصلاة حتى تقضي نهمته ثم تقبل على
صلاتها .


------------------------------------------------

(1) رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب المستوشمة رقم (5947) ، ومسلم ، كتاب اللباس ، باب تحريم فعل الواصلة رقم (2124)

(2) رواه مسلم كتاب اللباس ، باب النساء الكاسيات العاريات رقم (2128)

(3) رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال رقم (5885)

(4) رواه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب في الجبة الشامية رقم (363) ، ومسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين رقم (274)

(5) تقدم تخريجه

(6) رواه مسلم كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة رقم ( 1017)

(7) رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب ما يتقي من شؤم المرأة رقم (5096) ، ومسلم ، كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء رقم (2740)

(Cool تقدم تخريجه

(9) تقدم تخريجه

(10)
رواه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب من اكتتب في الجيش فخرجت امرأته
حاجة رقم (3006) ومسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
رقم (1341).


(11) تقدم تخريجه

(12) رواه أبو داوود ، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة رقم (4031) .

(13) رواه مسلم كتاب اللباس، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب رقم (2102) .

(14) تقدم تخريجه

(15) رواه البخاري ، كتاب جزاء الصيد ، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة رقم (1838).

(16) تقدم تخريجه

(17) تقدم تخريجه

(18)
رواه البخاري ، كتاب التفسير باب قولهSad وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي
ظالمة) رقم (4686) ومسلم كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم رقم (2583).


(19) تقدم تخريجه

(20) رواه البخاري ، كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن رقم (893) .

(21) رواه أبو داوود، كتاب الترجل ، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج رقم
(4173) والترمذي ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة
رقم (2786) والنسائي ، كتاب الزينة ، باب ما يكره للنساء من الطيب رقم
(5126).


(22) تقدم تخريجه

(23) تقدم تخريجه

(24) رواه البخاري ، كتاب النكاح، باب لايخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم رقم (5232) ، ومسلم ، كتاب السلام ، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها رقم (2172).

(25) تقدم تخريجه

(26) تقدم تخريجه

(27) رواه البخاري ، كتاب الغسل ، باب
هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها رقم (261) ومسلم ، كتاب الحيض
، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (321) .


(28) رواه مسلم ، كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات رقم ( 338).

(29) رواه مسلم ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكني رقم (1480).

(30) رواه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها رقم (440).

(31) تقدم تخريجه

(32) تقدم تخريجه

(33) رواه مسلم، كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد رقم ( 443) .

(34) تقدم تخريجه

(35) رواه البخاري ، كتاب الآذان ، باب صلاة الليل رقم ( 731) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته رقم (781) .

(36) رواه
أبو داوود ، كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم (
2050) والنسائي ، كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم رقم ( 3227).


(37) رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين رقم (5090)، ومسلم كتاب النكاح ، باب استحباب نكاح ذات الدين رقم(1466)

(38)
رواه الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه
رقم ( 1085) وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء رقم (1967).


(39) رواه ابو داوود ، كتاب النكاح ، باب في جامع النكاح رقم ( 2160) وابن ماجه ، ك

_______محمدشوقى__________
إلهي ♡
كم تعصف بي رياح الفتن والمصائب فأجدني كالشريد الحائر.. لكن رحمتك الواسعة ما أسرع أن تأخذ بيدي إلى دوحة الإيمان فلك الحمد على لطفك وكرمك ..
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7494
نقاط : 25556
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3 Empty رد: فتاوى مهمه جدا للمراه المسلمه.........3

مُساهمة من طرف »ـالغےـايب ـالحےـاضر« الأربعاء 22 فبراير 2012, 2:03 am

بارك الله فيك


ملاحضه بسيطه

المضووع طويل ويصعب علي العضو تكميل االقراءه

الافضل علي اجزاء متتاليه


»ـالغےـايب ـالحےـاضر«
داعيه الى الله
داعيه الى الله

عدد المساهمات : 48
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 21/02/2012
الموقع : اللهم انى أسألك الجنــــــــه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى