بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
مايو 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 50 بتاريخ الجمعة 25 مارس 2016, 12:22 am
حكم إعطاء الزكاه لامام المسجد والعاملين
صفحة 1 من اصل 1
حكم إعطاء الزكاه لامام المسجد والعاملين
قحكم إعطاء إمام المسجد أو مؤذنه من مال الزكاة
السؤال
هل يمكن إعطاء الزكاة لإمام المسجد أو مؤذنه او عماله إذا كانوا غير مستقرين مالياً ؟
الجواب
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد:
اولا:
نوصي وننصح السادة الزملاء الأئمة ان يتحلوا بالعفة وعزة النفس والترفع عن الطلب اوالتلميح للجمهور بحاجتهم للأموال حتى لا يسقطوا من أعين الناس ويفقدوا هيبتهم مع الأيام
وليتذكروا دائما هذه الأحاديث
مارواه البخارى ومسلم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناسًا من الأنصار، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»[متفق عليه].
وواضح من قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن يستعفف» «ومن يستغن» «ومن يتصبر» أنه لا بد للإرادة من أن تأخذ دورها، فتعزم على الاستعفاف والاستغناء والصبر، فإذا كانت الإرادة من الإنسان أعانه الله على الوصول إلى مراده من العفة..
و مارواه البخارى ومسلم أيضآ
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:
«يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس[ أي بطيب نفس من المعطي، وكان عطاؤه ابتداء بغير طلب من الآخذ، ولا استشراف نفس منه ] بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى»[متفق عليه].
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا، حتى أفارق الدنيا.
وقد وفى بما التزم رضي الله عنه.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس، لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل»[رواه أصحاب السنن].
ثانيا:
مصارف الزكاة ثمانية ، بيَّنها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
ولا يجوز إعطاؤها لغير من فرضها الله لهم .
فإذا كان إمام المسجد أو مؤذنه او عامله من هذه الأصناف ، كما لو كان فقيرا أو مسكينا أو عليه ديون ... إلخ ، جاز إعطاؤهم من الزكاة ، بل هما أولى من غيرهما ، لما فيه سد حاجتهما وإعانتهما على القيام بهذا الواجب ، وسد هذه الثغرة .
لكن إن لم يكونوا من أهل الزكاة : فلا يجوز إعطاؤهما شيئا من أموال الزكاة ، لمجرد وصف الأذان أو الإمامة ؛ حتى يكونا من أهل الاستحقاق .
وعليه:
ف" لا تُدفع الزكاة راتبًا للإمام ، أو المؤذن ،أو العامل لكن إن كان فقيرًا، أو مسكينًا جاز دفعها له بصفة الفقر والحاجة ، دون أن يكون مكافأة على الإمامة والأذان " .
ونذكر انه لا يجوز أن نستأجر إماما لصلاة التراويح
ونجمع له أجره من الزكاة
هذا والله اعلم
السؤال
هل يمكن إعطاء الزكاة لإمام المسجد أو مؤذنه او عماله إذا كانوا غير مستقرين مالياً ؟
الجواب
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد:
اولا:
نوصي وننصح السادة الزملاء الأئمة ان يتحلوا بالعفة وعزة النفس والترفع عن الطلب اوالتلميح للجمهور بحاجتهم للأموال حتى لا يسقطوا من أعين الناس ويفقدوا هيبتهم مع الأيام
وليتذكروا دائما هذه الأحاديث
مارواه البخارى ومسلم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناسًا من الأنصار، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»[متفق عليه].
وواضح من قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن يستعفف» «ومن يستغن» «ومن يتصبر» أنه لا بد للإرادة من أن تأخذ دورها، فتعزم على الاستعفاف والاستغناء والصبر، فإذا كانت الإرادة من الإنسان أعانه الله على الوصول إلى مراده من العفة..
و مارواه البخارى ومسلم أيضآ
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:
«يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس[ أي بطيب نفس من المعطي، وكان عطاؤه ابتداء بغير طلب من الآخذ، ولا استشراف نفس منه ] بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى»[متفق عليه].
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا، حتى أفارق الدنيا.
وقد وفى بما التزم رضي الله عنه.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس، لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل»[رواه أصحاب السنن].
ثانيا:
مصارف الزكاة ثمانية ، بيَّنها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
ولا يجوز إعطاؤها لغير من فرضها الله لهم .
فإذا كان إمام المسجد أو مؤذنه او عامله من هذه الأصناف ، كما لو كان فقيرا أو مسكينا أو عليه ديون ... إلخ ، جاز إعطاؤهم من الزكاة ، بل هما أولى من غيرهما ، لما فيه سد حاجتهما وإعانتهما على القيام بهذا الواجب ، وسد هذه الثغرة .
لكن إن لم يكونوا من أهل الزكاة : فلا يجوز إعطاؤهما شيئا من أموال الزكاة ، لمجرد وصف الأذان أو الإمامة ؛ حتى يكونا من أهل الاستحقاق .
وعليه:
ف" لا تُدفع الزكاة راتبًا للإمام ، أو المؤذن ،أو العامل لكن إن كان فقيرًا، أو مسكينًا جاز دفعها له بصفة الفقر والحاجة ، دون أن يكون مكافأة على الإمامة والأذان " .
ونذكر انه لا يجوز أن نستأجر إماما لصلاة التراويح
ونجمع له أجره من الزكاة
هذا والله اعلم
_______محمدشوقى__________
إلهي ♡
كم تعصف بي رياح الفتن والمصائب فأجدني كالشريد الحائر.. لكن رحمتك الواسعة ما أسرع أن تأخذ بيدي إلى دوحة الإيمان فلك الحمد على لطفك وكرمك ..
مواضيع مماثلة
» سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى٠٠٠
» إعطاء الطفل الجنسنج كنابي كفاتح للشهية خطأ طبي وصحي خطير..!
» الزكاه ....
» مصارف الزكاه"
» الرد على فتوى القرضاوى فى الزكاه
» إعطاء الطفل الجنسنج كنابي كفاتح للشهية خطأ طبي وصحي خطير..!
» الزكاه ....
» مصارف الزكاه"
» الرد على فتوى القرضاوى فى الزكاه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin
» قد نري تقلب وجهك في السماء.،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:38 am من طرف Admin
» الماعون تفسير السعدى
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:36 am من طرف Admin
» سوره الماعون
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:34 am من طرف Admin
» اعمالهم كسراب. منتديات ملتقي الدعاه
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:27 am من طرف Admin