مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» كيف عرفت انه نبي..
حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

» قد نري تقلب وجهك في السماء.،،
حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:38 am من طرف Admin

» الماعون تفسير السعدى
حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:36 am من طرف Admin

» سوره الماعون
حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:34 am من طرف Admin

» اعمالهم كسراب. منتديات ملتقي الدعاه
حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:27 am من طرف Admin

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 50 بتاريخ الجمعة 25 مارس 2016, 12:22 am

حكم لحم الجمل الجزء الثالث منتديات ملتقى الدعوه والدعاه

اذهب الى الأسفل

حكم لحم الجمل الجزء الثالث    منتديات ملتقى الدعوه والدعاه Empty حكم لحم الجمل الجزء الثالث منتديات ملتقى الدعوه والدعاه

مُساهمة من طرف Admin الأحد 02 مارس 2014, 5:09 pm

[rtl]إشكال ورده :[/rtl]


[rtl]والإشكال هو :[/rtl]


[rtl]أن الأمر في الحديث محمول على الإباحة ، لأنه أمر بعد استئذان([137]).[/rtl]


[rtl]قال العلامة ابن اللحام في كتابه ( القواعد والفوائد الأصولية ) :[/rtl]


[rtl]( إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب، فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة ، ذكره القاضي محل وفاق ، قلت : وكذلك ابن عقيل  .[/rtl]


[rtl]إذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الإبل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ، لما سئل عن التوضي من لحوم الإبل فقال : ( نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل ) .[/rtl]


[rtl]ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم ، وهو بعد سؤال ، ولا يجب بلا خلاف )([138]) .[/rtl]


[rtl]ثم أجاب ابن اللحام عن هذا الإشكال  بصيغة التمريض  بقوله :[/rtl]


[rtl]( وقد يقال : الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه ، بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال : ( إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا 
تتوضأ ) مع أن التوضي من لحوم الغنم مباح ، فلما خير في لحم الغنم ، وأمر بالوضوء من لحوم الإبل دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن بل للطلب الجازم ، والله أعلم )([139]) .
[/rtl]


[rtl]قلت : ويمكن أن يعقب على هذا الإشكال بالتالي :[/rtl]


[rtl]إن الأصوليين مختلفون في دلالة الأمر([140]) بعد الاستئذان فإذا كان بعضهم يذهب إلى الإباحة فإن الكثير منهم يقرر الوجوب([141]) .[/rtl]


[rtl]1 - إن جعل العلامة ابن اللحام الحديث ( أتوضأ من لحوم الإبل ؟  ) من باب الأمر بعد الاستئذان غير ظاهر لي لأن الاستئذان طلب إباحة الشيء وإجازته ، قال في المفردات([142]) : ( والإذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه ) .[/rtl]


[rtl]وقال في المصباح المنير([143]): ( أذنت له في كذا : أطلقت له فعله ) .[/rtl]


[rtl]وقال في لسان العرب([144]) ( أذن له في الشيء إذنا وأذيناً : أباحه له ) .[/rtl]


[rtl] [/rtl]


[rtl]أقول : وهذا يقتضي  كما هو ظاهر  أن الشيء كان قبل الاستئذان محظوراً على المستأذن ، أي أن الأمر بعد الاستئذان هو في معنى الأمر بعد 
الحظر ، ولذا رأينا الأصوليين يقرنون([145]) بين الأمر بعد الاستئذان والأمر بعد الحظر في الحكم .
[/rtl]


[rtl]أما ما جاء في الحديث ( أتوضأ من لحوم الإبل ؟  ) فليس استئذاناً لأنه ليس طلباً للإباحة أو الإطلاق في أمر قد تقرر حظره على السائل قبل ، بل هو أمر بعد سؤال السائل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء من لحم الإبل ، والأمر بعد السؤال يقرره مقتضى السؤال أهو عن الوجوب أو الإباحة أو الإجزاء ؟ كما قرر ذلك الإمام ابن قدامة ([146]) في المغني بقوله :[/rtl]


[rtl]( ومنها أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك أم 
لا ؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله ، فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة ، وإن كان السؤال عن الاجزاء فأمره يقتضي الاجزاء
 وإن كان سؤالهم عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب كقولهم ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : توضؤوا من لحوم الإبل  ) .
[/rtl]


[rtl]القائلون بعدم النقض :[/rtl]


[rtl]ذهب الحنفية([147])، والمالكية([148])، والشافعية في الصحيح([149]) عندهم ، والزيدية([150])، إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء ، وهو رواية([151]) عن الإمام أحمد ، وقول سويد بن غفلة([152])، ومجاهد([153])، وعطاء([154]) بن أبي رباح ، 
وطاوس([155]) ، وسفيان الثوري([156]) ، وإبراهيم النخعي([157])، والليث بن سعد([158]) ، والأوزاعي([159]) .
[/rtl]


[rtl] [/rtl]


[rtl]أدلة القائلين بعدم النقض :[/rtl]


[rtl]الدليل الأول : ما أخرجه الإمام أبو داود([160]) وغيره([161]) في سننه بسنده عن جابر بن عبدالله قال(كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك الوضوء مما غيرت النار).[/rtl]


[rtl]درجته : صحح الحديث ابن خزيمة([162]) والنووي([163]) وأحمد([164])شاكر والألباني([165]).[/rtl]


[rtl]وجه الدلالة : إن لحم الإبل فرد من أفراد ما غيرت النار ، والدليل يدل على نسخ وجوب الوضوء مما غيرت النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك في آخر الأمر الوضوء من أكل ما غيرت النار وهذا يستلزم أن لا يكون أكل لحم الإبل ناقضاً للوضوء .[/rtl]


[rtl]قلت : وقد سبق رد دعوى النسخ هذه في المناقشة الأولى وبيان ما أورد على هذا الحديث من إشكال .[/rtl]


[rtl]الدليل الثاني : ما أخرجه البيهقي في سننه([166]) من حديث ابن عباس مرفوعاً: ( إنما الوضوء  مما خرج وليس مما دخل ) .[/rtl]


[rtl]وجه الدلالة : إن الدليل حصر نواقض الوضوء فيما يخرج من البدن نجساً ولا يوجد ذلك في أكل لحم الإبل لأنه داخل للبدن فلا يكون ناقضاً([167]).[/rtl]


[rtl]ونوقش الدليل بالآتي :[/rtl]


[rtl]إن الحديث المرفوع ضعيف من ناحية السند فلا حجة فيه ، ولكنه ثبت موقوفاً من قول ابن عباس([168]) وغيره .[/rtl]


[rtl]أ - لو سلمنا جدلاً بصحة الحديث فإنه لا يدل على الدعوى لما يلي :[/rtl]


[rtl] [/rtl]


[rtl]ب - إن حديث النقض بأكل لحم الإبل أخص منه والخاص يقدم على العام جمعاً بين الأدلة([169]) .[/rtl]


[rtl]ج - إن حديث النقض أصح منه فيجب تقديمه عليه مع افتراض عدم إمكان الجمع([170]).[/rtl]


[rtl] د-  إن الحديث محمول على غير لحم الإبل([171])، وإنما هو في ترك الوضوء مما غيرت النار ، وسياق الحديث في سنن البيهقي يشير إلى ذلك إذ جاء فيه :[/rtl]


[rtl] عن ابن عباس أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام  فقال : إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل )([172])، ولهذا قال الإمام البيهقي في سننه([173]):[/rtl]


[rtl] ( وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار ) .[/rtl]


[rtl]الدليل الثالث : ما أخرجه البزار في مسنده([174])بسنده عن أبي بكر الصديق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يتوضأن أحدكم من طعام أكله ، حلّ له أكله ) ([175]) .[/rtl]


[rtl]وجه الدلالة : إن الدليل نفى وجوب الوضوء من مطلق طعام مباح فدخل في ذلك لحم الإبل .[/rtl]


[rtl]ونوقش الدليل بالآتي :[/rtl]


[rtl]1 - إن الحديث ضعيف([176]) فلا حجة فيه .[/rtl]


[rtl]2 - إن الدليل  على فرض صحته  عام ودليل النقض بلحم الإبل خاص فيقدم الخاص على العام كما هو مقرر في الأصول .[/rtl]


[rtl]الدليل الرابع([177]) :[/rtl]


[rtl]إن عدم النقض قول جمهور الصحابة والخلفاء الراشدين الذين أمرنا([178]) باتباعهم .[/rtl]


[rtl]ونوقش الدليل بالآتي :[/rtl]


[rtl]1 - إن هذه دعوى تحتاج إلى دليل ، إذ أين النقل الصحيح في ذلك عن جمهور الصحابة والخلفاء الراشدين([179]) ؟[/rtl]


[rtl]2 - إن من نقل ذلك عنهم كالإمام النووي رحمه الله كان واهماً.[/rtl]


[rtl]   يقول الإمام ابن تيمية في القواعد النورانية([180]) .[/rtl]


[rtl] وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم ، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار ، وإنما المراد أن كل ما مس النار ليس هو سبباً عندهم لوجوب الوضوء ، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحم الإبل ليس سببه مس النار  ) .[/rtl]


[rtl]قال المحدث الألباني في تمام([181]) المنة معقباً على ما ذكره ابن تيمية :[/rtl]


[rtl]( قلت : ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطحاوي 1/41-، والبيهقي 1/157- رويا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنا أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزاً ولحماً فصليا ولم يتوضيا ، ثم أخرجا نحوه عن عثمان ، والبيهقي عن علي .[/rtl]


[rtl]فأنت تري أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة ، وإنما ذكر فيها اللحم مطلقاً وهذا لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب حمله على غير لحم الإبل دفعاً للتعارض، فكيف وهو عن غيره صلى الله عليه وسلم ، فحمله على غير لحم الإبل واجب من باب أولى ، حملاً لأعمالهم على موافقة الشريعة لا على مخالفتها ، ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب الوضوء مما مست النار  ) .[/rtl]


[rtl]3 - إن الآثار التي رويت عن بعض الصحابة والتي تدل على عدم النقض ضعيفة وهي :[/rtl]


[rtl]  أ-   ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة([182]) قال ( حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي سبرة النخعي أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضأ ) ، وهذا إسناد ضعيف([183]) .[/rtl]


[rtl] ب-   ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه([184]) قال : ( حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن عبدالله بن الحسن أن علياً أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ ) وهذا إسناد ضعيف([185]) .[/rtl]


[rtl] ج-   ما أخرجه البيهقي في سننه([186]) بسنده عن أبي جعفر قال : ( أتي ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام ولحم الجزور فأكل ولم يتوضأ ، وهذا منقطع موقوف ) .[/rtl]


[rtl] د-   ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ([187]) قال ( حدثنا عائذ ([188]) بن حبيب عن يحي ([189]) بن قيس قال : رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن الإبل وصلى ولم يتوضأ )([190]).[/rtl]


[rtl]4-   إن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم بسنده صحيح خلاف ذلك فقد أخرج ابن شيبة في مصنفه([191])بسند صحيح([192])  عن جابر بن سمرة قال : (  كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم ) .[/rtl]


[rtl]ومعناه : أي كنا جماعة الصحابة نفعل ذلك ، لأن الظاهر أن الضمير يعود للجميع فيدل على فعل الجماعة دون بعضهم ، فيكون حجة لأنه إجماع([193]) .[/rtl]


[rtl]قال الإمام الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ([194]) :[/rtl]


[rtl]( إذا قال الصحابي : كنا نفعل كذا ، وكانوا يفعلون كذا  فهو عند الأكثر محمول على فعل الجماعة دون بعضهم ، خلافاً لبعض الأصوليين .[/rtl]


[rtl]ويدل على مذهب الأكثر أن الظاهر من الصحابي أنه إنما أورد ذلك في معرض الاحتجاج ، وإنما يكون ذلك حجة أن لو كان ما نقله مستنداً إلى فعل الجميع ، لأن فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر ، ولا على غيرهم .[/rtl]


[rtl]فان قيل : لو كان ذلك مستنداً إلى فعل الجميع لكان إجماعاً ، ولما ساغ مخالفته بطريق الاجتهاد فيه ، حيث سوغتم ذلك دل على عوده إلى البعض دون الكل .[/rtl]


[rtl]قلنا : تسويغ الاجتهاد فيه إنما كان لأن اضافة ذلك إلى الجميع وقع ظناً لا قطعاً ، وذلك كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه الواحـد من الألفاظ القاطعة في الدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما كان طريق اتباعه ظنياً ، وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد عند ما إذا ثبت بطريق قاطع ) .[/rtl]


[rtl]الدليل الخامس : القياس على البقر والغنم بجامع أن الجميع حيوان ، قال القاضي عبدالوهاب في الإشراف على مسائل الخلاف([195]) : ( ولأنه حيوان فلم يجب بأكله الوضوء كالبقر والغنم ) .[/rtl]


[rtl]الدليل السادس : القياس على الخبز ونحوه بجامع أنه مأكول ، قال القاضي عبدالوهاب في المعونة([196]) : ( ولأنه مأكول فأشبه الخبز ) .[/rtl]


[rtl]الدليل السابع : القياس على لحم الضأن بجامع أنه لحم ، قال الإمام الباجي في المنتقى([197]) :[/rtl]
[rtl]( لحم فلم يجب بأكله وضوء كلحم الضأن ) .[/rtl]


[rtl]وأجيب عن هذه الأقيسة بالآتي :[/rtl]


[rtl]1 - منع التعليل في الفرع لأن حكمه تعبدي غير معلل ، قال الإمام الكلوذاني في الانتصار([198])Sad الطهارة تعبد شرعي لا يعقل معناه فوقف على ما شرعه الشرع فيه)، وقال الإمام الفتوحي في معونة أولي النهى([199]) 
 الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه الأصحاب).
[/rtl]


[rtl]2 - لو سلمنا بأن الحكم معلل([200]) فإن هذا القياس فاسد لأنه يصادم نصاً خاصاً فلا عبرة به، يقول العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين([201]) :[/rtl]


[rtl] الشارع فرق بين اللحمين ، كما فرق بين المكانين ، …… فأمر بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل ، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دون الغنم ، كما فرق بين الربا والبيع والمزكى والميتة ، فالقياس الذي يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه من أبطل القياس وأفسده ) .[/rtl]


[rtl]3- إنه قياس مع الفارق لأن في الفرع ( لحم الإبل ) قوة شيطانية نارية غير موجودة في الأصل ( الخبز ولحم الضأن وغيره من المأكولات المباحة ) ، والوضوء يطفئ تلك القوة الشيطانية النارية .[/rtl]


[rtl]يقول العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين([202]):[/rtl]


[rtl] وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان([203])، وجاء أنها جن خلقت من جن([204])، ففيها قوة شيطانية ، والغاذي شبيه بالمغتذى ، ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، لأنها دواب عادية ، فالا غتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما يضره في دينه ، فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها القوة الشيطانية ، والشيطان خلق من نار ، والنار تطفأ بالماء ، وهكذا جاء الحديث ، ونظيره الحديث الآخر([205]) ( إن الغضب من الشيطان فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ) ، فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفئ تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة ) .[/rtl]


[rtl]4-   إنه قياسي طردي([206]) فاسد ، قال الإمام ابن قدامة في المغني([207])
( وقياسهم فاسد ، فإنه طردي لا معنى فيه ، وانتفاء الحكم في سائر المأكولات لانتفاء المقتضى لا بكونه مأكولاً فلا أثر لكونه مأكولاً([208]) ووجوده كعدمه ) .
[/rtl]


[rtl]الدليل الثامن :[/rtl]


[rtl]إن أكل لحم الإبل نوع من الانتفاع به ، والانتفاع بلحم الإبل من بيع وغيره لا يوجب الوضوء .[/rtl]


[rtl]قال القاضي عبدالوهاب في الإشراف([209]) : ( ولأن الأكل نوع من الانتفاع به فلم يجب به وضوء ، أصله البيع وغيره ) .[/rtl]


[rtl]وأجيب بالآتي :[/rtl]


[rtl]1 - ما سبق من أن الحكم تعبدي ولا مدخل للقياس فيه .[/rtl]


[rtl]2 - ما سبق من أن القياس هنا فاسد لمصادمته للنص الخاص .[/rtl]


[rtl]3 - الفرق الظاهر بين الانتفاع بالبيع والإجارة والهبة ونحوها وبين الانتفاع بالأكل ، فقد أباح الشرع للرجل الانتفاع ببيع الذهب والحرير ولم يبح له الانتفاع بلبسهما، وأباح للمسلم الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه ولم يبح له الانتفاع بأكل لحم الميتة .[/rtl]


[rtl]          [/rtl]


[rtl]الخاتمة :[/rtl]


[rtl]بعد هذا العرض لآراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشاتهم يتضح لنا رجحان القول بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل للآتي :[/rtl]


[rtl]1-                صحة أدلة القائلين بالنقض وظهور دلالتها على محل الحكم .[/rtl]


[rtl]2-                ضعف أدلة القائلين بعدم بالنقض لورود المناقشات القوية عليها .[/rtl]


[rtl]3-                ضعف المناقشات الواردة على أدلة القائلين بالنقض لورود الأجوبة القوية عليها .[/rtl]


[rtl]4-                فعل ذلك من عامة الصحابة أو أكثرهم على ما بينا سابقاً([210]) .[/rtl]


[rtl]5-                إن أدلة النقض النقلية خاصة وأدلة عدم النقض النقلية عامه ، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في الأصول([211]) .[/rtl]


[rtl]6-                إن أدلة النقض قولية وأدلة عدم النقض فعلية ، والقول مرجح على الفعل([212]) .[/rtl]


[rtl]7-                إن القول بالنقض إثبات للحكم والقول بعدم النقض نفي ، والمثبت مقدم على النافي([213]) .[/rtl]


[rtl]8-                إن القول بالنقض موافق للقياس الصحيح على ما بينا سابقاً([214]) .[/rtl]


[rtl]9-                إن القول بالنقض هو الأحوط للمسلم وأبرأ لذمته([215]) ، خاصة في مجال العبادات .[/rtl]


[rtl]هذا ما ترجح عندي حسب جهدي المتواضع ، والمسألة كما قلت خلافية ، وكل اجتهاد قابل للصواب والخطأ ، وترجيح أحد القولين لا يقلل من قيمة القول الآخر ولا يعطي الحق في الإنكار على من أخذ به كما هو مقرر عند الفقهاء والأصوليين .[/rtl]

[rtl] [/rtl]

_______محمدشوقى__________
إلهي ♡
كم تعصف بي رياح الفتن والمصائب فأجدني كالشريد الحائر.. لكن رحمتك الواسعة ما أسرع أن تأخذ بيدي إلى دوحة الإيمان فلك الحمد على لطفك وكرمك ..
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7494
نقاط : 25556
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى