ما حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في المسجد بسبب المطر ؟
الشيخ عبد الله جبر الخطيب
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة. وأما الظهر والعصر فلا يجوز جمعهما عند المالكية والحنابلة بسبب المطر ونحوه، قال الخرشي وهو مالكي: إن الجمع للمطر وما معه مخصوص بالمغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالباً بخلاف العشائين. وقال المرداوي في الإنصاف: إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين في أصح الوجهين. وذهب الشافعية إلى جواز ذلك، بل قال صاحب أسنى المطالب وهو شافعي: يجمع العصر مع الجمعة في المطر . ويشترط لصحة الجمع الجماعة عند المالكية، قال الحطاب: إن من شروط الجمع الجماعة. وخالف الحنابلة فأجازوه للمنفرد والجماعة معاً، قال ابن قدامة في المغني: هل يجوز الجمع لمنفرد...؟ إلى أن قال: على وجهين، أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ثم ذكر القول الثاني: وهو المنع.
فيرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما ، من أجل المطر الذي يبل الثياب ، ويحصل معه مشقة ، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء ، على الصحيح من قولي العلماء .وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد ، على الصحيح من أقوال العلماء ، دفعاً للحرج والمشقة ، قال الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 87 ، وقال : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 .وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعاً . ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني . ويرخص للمريض مرضاً شديداً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، حسب ما يتيسر له ، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء ؛ دفعاً للحرج عنه
فإن قيل : هل نجمع الصلاة – من أجل المطر – في المسجد أم في البيت ؟
فالمشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر ؛ كسباً لثواب الجماعة ، ورفقاً بالناس ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز ؛ لعدم وروده في الشرع المطهر ، وعدم وجود العذر المسبب للجمع . والله تعالى أعلم .
المصادر :
فتاوى اسلام ويب – رقم الفتوى: 45107 – بتصرف
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8 / 134 - 135 ).
الإسلام سؤال وجواب - جواب رقم ( 31172 ) بتصرف