ومن أمثلة ما لم تبلغ مالكا رحمه الله فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد صوم يوم الجمعة، فقد قال رحمه الله في الموطأ ما نصه: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به ينهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن, وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه, وأراه كان يتحراه. انتهى منه بلفظه.
وفيه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحدا من أهل العلم ينهي عن صوم الجمعة.
وهذا أيضا من الافتراء على الامام مالك رحمه الله فهل صرح رحمه الله أو احد تلاميذه بأن الحديث لم يعلمه لانقول لايعرفه لان هذا شان آخر
وقد وجه فقهاؤنا الحديث بخشية الفرضية مادام النبي صلى الله عليه وسلم حيا كصلاة التروايح فلم انتقل الى الرفيق الاعلى زالت العلة وبقى صيام الجمعة مستحبا وعليه علماء وصلحاء اهل المدينة ولم يكن عهد الامام مالك بالبعيد عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم او عصر اصحابه حتى يخفى من هذا الامر المتكرر جدا والصالحين متوافرين جدا بالمدينة فهل يعقل ان يعرف هذا الحكم عوام العوام بعصرنا ويجهله الاجلة من التابعين و غيرهم من فضلاء المدينة؟
ولنا حديث ( وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ) حديث حسن صحيح
فمفهوم هذا الحديث يستلزم صيام يوم الجمعة من غير صوم يوم قبله أو صوم يوم بعده وهو معارض لحديثكم فثبت بذلك صحة صيام الجمعة سردا و مفردا
و لنا حديث
حدثنا القاسم بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) وطلق بن غنام (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)عن شيبان (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)عن عاصم (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)عن زر (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)عن عبد الله (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) ) أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة عنه قال : ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مفطرا يوم جمعة قط ، كذا في عمدة القاري . وأما حديث أبي هريرة (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)فأخرجه الحافظ ابن عبد البر (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)بس نده إلى أبي هريرة (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)أنه قال : من صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا ، كذا في النيل ، وفي الباب عن ابن عباس ، أخرجه ابن أبي شيبة نحو رواية ابن عمر المذكورة .
قوله : ( حديث عبد الله حسن ) وأخرجه النسائي (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)وص ححه ابن حبان (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) وابن عبد البر (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)وا بن حزم كذا في عمدة القاري
وجه الاستدلال منه ان النبي صلى اله عليه وسلم قلما افظر الجمعة وهذا عام موافق للحديث قبله ( أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما )
ولنا انه لم يقل قلما يفطر الخميس والجمعة لان الخميس سنة والسبت مكروه على قولكم فما بال الراوي اقتصر على ذكر الجمعة الا انها كانت مباحة
فان قيل هو اقتصر على التنبيه قلنا لا دلالة على التنبيه على الجمعة فقط
ولنا حديث أبي هريرة قال: - قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا". فلم بخص يوما دون يوم الا الوصل بشهر رمضان ، ونبه على ان من عادته صيام يوم كجمعة مثلا لا حرج فيه
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد 79) ، قال : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ " .
: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد 063) ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد 85) ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد 35) ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد 02) ، ثنا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد 59) ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَقَالَ : وَقُلْ مَا كَانَ يَفُوتُهُ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .
ونذكر الاخوة أن اصول المالكية ليست كأصول المحدثين فلا يلزمنا القول باصولكم و لا بما ترونه صحيحا نراه منسوخا بالعمل او بما لم يتواطأ على روايته كحديث بسرة
هذا ماتيسر لي ،والله اعلم