و الحد خمسة أقسام .
الأول : حقيقي تام *: وهو الأصل .
وإنما يكون حقيقا تاما إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة كقولك ما الإنسان ؟ -فيقال : حيوان ناطق ولهذا القسم ( حد واحد ) لأن ذات الشيء لا يكون لها حدان .
- فإن قيل : جميع ذاتيات الشيء عين الشيء ، والشيء لا يفسر نفسه ؟
-*فالجواب : إن دلالة المحدود : من حيث الإجمال ،
-ودلالة الحد : من حيث التفصيل .
فليس عينه من كل وجه . فصح تعريفه به ؛ ولذلك لم يجعل اللفظان مترادفين إلا إذا كان الحد لفظيا على ما يأتي.
-**و *القسم الثاني : حقيقي ناقص *وله صورتان ، أشير إلى الأولى منهما بقوله ( إن كان بفصل قريب فقط ) كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : الناطق وأشير إلى الصورة الثانية بقوله ( أو مع جنس بعيد ) أي إن كان الحد بفصل قريب مع جنس بعيد ، كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : جسم ناطق .
فالجنس البعيد : هو الجسم .
والفصل القريب هو الناطق .
*و القسم الثالث *رسمي *أي ليس بحقيقي ، وهو ( تام إن كان بخاصة مع جنس قريب ) كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : حيوان ضاحك .
فالجنس القريب : هو الحيوان ، والخاصة : هو الضاحك .
*و *القسم الرابع : رسمي ( ناقص ) وله صورتان ، أشير إلى الأولى منهما بقوله ( إن كان بها ) أي بالخاصة ( فقط ) كالإنسان ضاحك .
وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله ( أو مع جنس بعيد ) : أي إن كان الحد بالخاصة مع جنس بعيد .
كالإنسان جسم ضاحك .
*و *القسم الخامس من أقسام الحد ( لفظي ، إن كان ) الحد بلفظ*( مرادف أظهر ) أي هو أشهر عند السائل من المسئول عنه .
كما لو قال قائل : ما الخندريس ؟ فيقال له : هو الخمر ، ونحو ذلك .
( ويرد عليه ) : أي على الحد في فن الجدل ( النقض والمعارضة ) قال في شرح التحرير : عند الأكثر .
قال القرافي في شرح التنقيح ، فإن قلت : إذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل ونحن نعتقد بطلانه فكيف الحيلة في ذلك ؟ قلت : الطريق في ذلك أمران : أحدهما : النقض كما لو قال : الإنسان عبارة عن الحيوان فيقال : [ له ] ينتقض عليك بالفرس .
فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان وثانيهما : المعارضة : كما لو قال : الغاصب من الغاصب يضمن ، لأنه غاصب ، أو ولد المغصوب مضمون ، لأنه مغصوب ، لأن حد الغاصب : من وضع يده بغير حق .
وهذا وضع يده بغير حق ، فيكون غاصبا .
فيقول الخصم : أعارض هذا الحد بحد آخر ، وهو أن حد الغاصب : من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة .
وهذا لم يرفع اليد المحقة ، فلا يكون غاصبا ( لا المنع ) يعني أنه لا يرد المنع على الحد .
قال في التحرير : في الأصح .
ثم قال في الشرح : وما قيل بالجواز فخطأ ، لعدم الفائدة غالبا .
ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب الناقل ، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان ، وهما مقدمتان .
فطالب الحد يطلب تصور كل مفرد .
فإذا أتى المسئول بحده ومنع ، احتاج في إثباته إلى مثل الأول ، وتسلسل ، ثم للجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه .