Admin الشيخ محمدشوقى المدير العام
عدد المساهمات : 7484 نقاط : 25526 تاريخ التسجيل : 16/08/2011 العمر : 51 الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161
| موضوع: تحريك السبابة عند التشهد الأحد 12 يوليو 2015, 1:46 pm | |
| اختلف الفقهاء في تحريك السبابة عند التشهد فذهب جمهور الفقهاء : إلى أنه يشير بها ولا يحركها؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن الزبير: {أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يشير بإصبعه ولا يحركها}. رواه أبو داود برقم 989. وذهب المالكية: إلى أنه يندب تحريكها دائمًا من أول التشهد إلى نهايته، ويكون التحريك إلى يمين السبابة وإلى يسارها لا إلى الفوق والتحت، وأن يكون التحريك وسطًا بين السرعة والبطء. واستدلوا: بما رواه أحمد عن وائل بن حُجْر: {أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ثم قبض أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها} .رواه أحمد برقم 18870، والنسائي في الكبرى برقم 889، وغيرهم. والحكمة من تحريكها: أنها مذبة للشيطان، وإنما اختيرت دون سائر الأصابع؛ لأن بها عرقًا متصلًا بنباض القلب، فكلما وضع الشيطان خرطومه على القلب طُرِدَ بسبب ذلك التحرك، وهذا ما ذكره فقهاء المالكية، إلا أن ابن رشد المالكي يقول في بداية المجتهد: "واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط". والإشارة فقط في ما رواه مالك في الموطأ من أنه - صلى الله عليه وسلم- كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل والرواية هذه يرويها ابن عمر رضي الله عنهما . وقد قال البيهقي عن رواية وائل بن حجر يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها لتكون موافقة لرواية ابن الزبير. ومع هذا: فإن من يُحَرِّكها لا تبطل صلاته إذا كان تحريكًا وسطًا ولا يُلام على ذلك، وإن كان الراجح عدم التحريك، كما علمتَ من الدليل. بداية المجتهد 1/99 والزرقاني على الموطأ 1/183 والمغني 1/534 وبلغة السالك 1/113 والمجموع 3/ 454. | |
|