باب النهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة
1701- عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي قال: (من أكل من هذه الشجرة (يعني الثوم) فلا يقربن مسجدنا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية لمسلم: (مساجدنا).
1702- وعن أنس رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال النبي : (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1703- وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال النبي : (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية لمسلم: (من أكل البصل والثوم والكرّاث فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم).
1704- وعن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه خطب يوم الجمعة فقال
في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: البصل
والثوم؛ لقد رأيت رَسُول اللَّهِ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر
به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.