بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 24 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 24 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
فتوى أهل ماردين، وبيان الفهم الصحيح لها
صفحة 1 من اصل 1
فتوى أهل ماردين، وبيان الفهم الصحيح لها
الســــؤال: اتخذت كثير من الجماعات المتطرفة في العصر الحالي من فتوى ابن تيمية في أهل ماردين سندًا في تبرير ما يقومون به من أعمال تخريب وتدمير وقتل للنفس الإنسانية باسم الإسلام، ما حقيقة هذه الفتوى؟ وهل تصلح فعلًا سندًا لاستباحة دماء الناس وأموالهم؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
اشتهرت فتوى ماردين عن ابن تيمية رحمه الله وهي بلدة تقع في جنوب تركيا الحالية وقد ولد فيها ابن تيمية وتقع فيها بلده حَرَّان وقد استولى عليها التتار في حياته وخرج منها هو وأهله وهو في السابعة من عمره.
وكان أهل ماردين مسلمين، واستولى عليهم التتار والذين كانوا يجمعون بين الكفر في نظر ابن تيمية وهو الذي عاصرهم وعرفهم وبين البغي والعدوان حيث استولوا على ديار المسلمين وبغوا فيها بأعظم أنواع البغي والفجور، فهي بلد أهله مسلمون والمتغلب عليه ويحكمه غير مسلمين. وجاء السؤال لابن تيمية لمعرفة حال أهل هذا البلد، وهل يصح وصفهم بالنفاق، وهل تجب عليهم الهجرة وإذا وجبت عليهم ولم يهاجروا فما حكمهم، وهل تعتبر دارهم دار إسلام؟
ونص الفتوى كالتالي:
مسألة: في بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهي يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك ؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا ؟ الجواب: الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم, ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأى طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت، ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. أما كونها دار حرب أو سلم فهي مركَّبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" أ هـ. الفتاوى الكبري ج3 ص533 ط. دار الكتب العلمية.
وقد وقع اختلال في الفهم من بعض المتشددين حيث تعلقوا بهذه الفتوى دون الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص، ليبينوا فحوى هذه الفتوى ومعناها والسياق الذي قيلت فيه، والذي أدى إلى هذا الاختلال هو عدم الوقوف - فضلًا عن الدربة - والاستخدام للمنهج العلمي في كيفية توثيق النصوص وفهمها لدى علماء المسلمين، حيث انتقى هؤلاء الأحداث وغير المتخصصين فتوى ابن تيمية بشكل محرف، فحرفوا كلمة: "ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام" بكلمة "ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام"، وبذلك برروا أعمال القتل والعنف التخريب وترويع الآمنين من المسلمين وغير المسلمين، والصواب من عبارة ابن تيمية ما أثبتناه بدليل:
أ ـ أنها وردت هكذا "ويعامل" في النسخة المخطوطة الوحيدة الموجودة في المكتبة الظاهرية وهي برقم ( 2757) في مكتبة الأسد بدمشق.
ب- فيما نقله ابن مفلح - وهو تلميذ ابن تيمية وقريب العهد منه فقد نقلها على الصواب "ويعامل" في الآداب الشرعية جـ1 ص212.
جـ ـ نقلت الفتوى في الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ12 ص248 على الصواب.
د ـ نقلها الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار على الصواب، وأما هذا التصحيف فقد وقع أول ما وقع قبل مائة عام تقريبًا في طبعة الفتاوى التي أخرجها فرج الله الكردي عام 1327هـ ثم تبعه على ذلك الشيخ عبدالرحمن القاسم في مجموع الفتاوى جـ28 ص248، وأصبح هذا النص هو المشهور والمتداول لشهرة طبعة مجموع الفتاوى وتداولها بين طلبة العلم.
إن غياب التوثيق في فتوى ابن تيمية أدى إلى تحريفها بشكل أهدركثيرًا من دماء المسلمين وغيرهم، بل وأضر بمقاصد الشريعة وأهدافها، وتسبب في تشويه صورة الإسلام والمسلمين ووصمهما بالتطرف والعنف والإرهاب و بخاصة وأن ترجمة الفتوى إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية قد اعتمدت النص المصحف.
هذا وإن كانت القاعدة عند العلماء أن دعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل إلا أن من استخدم نص ابن تيمية المحرف قد وقع في الأمرين معًا؛ لأن التفسير مبني على صحة الأصل فهم قد جانبهم الصواب في توثيق النص وقراءته وأخطأوا أيضًا في فهم الكلمة المحرفة من خلال السياق وسابق الكلام ولاحقه، وأمارة ذلك الاقتران والازدواج الواردين في نص الفتوى بين قوله: "ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" وقوله: "ويعامل المسلم فيها بها يستحقه" إذ لو كان المراد ـ كما فهموا ـ "ويقاتل الخارج" لما كان هناك داع لقوله بعدها "بما يستحقه"؛ لأن الخلاف ليس في كيفية القتال، وإنما في إقرار القتال ومشروعيته، هذا أمر.
الأمر الآخر: أن سبب استمداد القتاليين من هذه الفتوى وجعلها دليلًا لهم أن عبارة "ويقاتل الخارج عن الشريعة" تضمنت أمرين:
الأول:
تشريع القتال للخارج عن الشريعة بصيغة البناء للمجهول إذ من حق أي مسلم أن يقوم بهذا، وبذلك أصبحت هذه الجماعات تدعي أنها هي التي ستقوم بهذا الدور بما فيه من قتال والخروج على الدول والمجتمعات الإسلامية.
الثاني:
لفظة الخارج عن الشريعة لفظة واسعة، فإن الخروج عن الشريعة مساحة واسعة تبدأ من صغائر الذنوب وتنتهي إلى كبائر الذنوب الكفرية وبالتالي أصبحت كل هذه المساحة مساحة للقتال واستحلال أموال الناس، وبتصحيح النص كما ذكرناه يتم تجريد الفتوى من هذه المتمسك للجماعات المتطرفة، كما أن التفقه في معنى الفتوى يجردها كذلك من هذا المتمسك حيث أكد ابن تيمية على مجموعة من الأسس كما هو واضح لمن أنعم النظر في الفتوى حيث أكد:
أ ـ حرمة دماء أهل ماردين وأموالهم، وأن بقاءهم في بلادهم تحت سلطة الكفار المتغلبين عليهم لا يهدر شيئًا من حقوقهم، ولا يحل سبهم ولا رميهم بالنفاق ناهيك عن الكفر.
ب ـ عدم وجوب الهجرة عليهم إذا تمكنوا من إقامة دينهم.
ج ـ حرمة مساعدتهم لعدو المسلمين، ولو اضطروا للمصانعة أو التعريض أو التغيب.
د ـ أن دارهم ليست دار إسلام محض؛ لأن المتغلب عليها غير مسلمين, وليست دار كفر محض؛ لأن أهلها مسلمون ولكنها دار مركَّبة فيها المعينان, يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه.
ولذا لا يمكن أبدًا أن تكون فتوى ابن تيمية في حق أهل ماردين سببًا في استباحة دماء المسلمين وأموالهم بمجرد بقائهم في بلادهم تحت سلطة الكفار المتغلبين عليهم، وابن تيمية في فتواه هذه ينطلق في رؤية إسلامية صرف والتي تحتاط في الدماء والأموال بله التكفير إلى أبعد حد، لأن المسلم يحكم بإسلامه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالها فقد عصم دمه وماله إلا بحقه ولا يزول وصف الإسلام عنه إلا بيقين.
ومن هذه النصوص التي توضح ذلك:
قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم» [أخرجه البخاري ، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة عن ابن عمر حديث رقم 25].
وحديث أسامة بن زيد الذي قتل رجلًا شهد أن لا إله إلا الله فقاله له رسول الله : يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذًا، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" [أخرجه البخاري ، باب بعث النبي أسامة بن زيد رقم 4269].
وفي الحديث "يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله". أخرجه البخاري عن أنس بن مالك باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم 44.
وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: "من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وإن زني وإن سرق". أخرجه مسلم باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة رقم 282.
وأجمعت الأمة على أنه يترتب على الشهادتين إسبال وصف الإسلام على الناطق وعصمة دمه وماله، والخروج من الإيمان بجحود وإنكار ما جاء عن الله؛ لأنه رد للشهادتين وجحود بهما، وقد نبَّه صلى الله عليه وسلم إلى موقع المعاصي والذنوب من قضية الإيمان في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل" [ سنن أبي داود، باب الغزو مع أئمة الجور حديث رقم 2532].
ومع تأكيدنا على أهمية العمل الصالح في كمال الإيمان وعدم التهوين من المعاصي صغرت أم كبرت إلا أننا نقرر ما قرره العلماء، ونكف ألسنتنا عن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يلزم مع الشهادة شيء آخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشترط للدخول في الإسلام شيئًا غير الشهادة وكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" [رواه أحمد في مسنده عن ربيعة بن عباد الديلي رقم 16446].
وعن المقداد بن الأسود قال: قلت يا رسول الله: أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ فقال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله, وأنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته". [رواه مسلم، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله رقم 284].
وقال ـ صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي ذمة الله وذمة رسوله" [رواه البخاري عن أنس بن مالك باب استقبال القبلة حديث رقم 391].
وقال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: "وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك" [فتح الباري جـ1 ص497]. ومما سبق يتبين أن الإقرار بالنطق بالشهادتين ـ أو ما يقوم مقامه ـ هو الأصل في ثبوت وصف الإسلام للمعين مطلقًا، وهذا حكم شرعي مطلق لا يختص بزمان ولا مكان معين ـ ماردين أو غيرها كما في السؤال ـ ولا بحال دون حال إلا إذا تعلق وصف بالمعين على الخصوص يوجب استثناؤه من هذا العموم فإن له حكمه الخاص بحسبه هو دون معارضة للقاعدة العامة" [مبدآن هدامان، عمر عبد الله كامل صــ24، وقضية تكفير المسلم، سالم البهنساوي صـ60].
وقد حذرنا الله سبحانه من عدم الأخذ بهذا الظاهر فقال: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا} [ النساء آية94] وهذا المعنى هو ما تتابعت عليه كلمات العلماء.
قال العلامة ابن الهمام الحنفي: "ولا شك أنه يجب أن يحتاط في عدم تكفير المسلم حيت قالوا: إذا كان في المسألة وجوه كثيرة توجب التكفير ووجه واحد يمنعه على المفتي أن يميل إليه ويبني عليه" [فتح القدير جـ5 ص 315 ].
وقال الغزالي: "استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم" [المنثور في القواعد الزركشي جــ3 صـ 87 ].
ويقول الشوكاني : "اعلم أن الحكم على رجل مسلم بخروجه عن دين الإسلام ودخوله في دين الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار" [السيل الجرار جـ4 صـ 578].
بل إن ابن تيمية نفسه والذي اتخذوا من فتواه سندًا "لإراقة الدماء واستباحة الأموال يقول: "ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله, ولا بخطأ أخطأ به، كالمسائل التي تتنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} [البقرة: 285]، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأ هم". [مجموع الفتاوى جــ3 ص282].
والعجب كل العجب ممن يستحل دماء وأموال وأعراض المسلمين لمجرد شبهة طرأت على ذهنه وغفل عن التوجيه الإسلامي الراقي الذي يركز على أن "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" [رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم وخذله رقم 2564، وأبو داود باب في الغيبة رقم 4882].
ونبه على أنه : "لا يحل لامريء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس" [رواه البيهقي في السنن الكبري، عن ابن عباس رقم 11304].
بل إنه صلى الله عليه وسلم شدد على حرمة المعاهد مع عدم إسلامه في دمه وماله فقال: "ألا من ظلم معاهدًا وانتقصه وكلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، ألا ومن قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفًا" [رواه البيهقي في السنن] هذا الحال مع غير المسلم فما بالك بمن يقول لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، فكيف يمكن أن يستحل حرمته أو يباح دمه وماله دون موجب شرعي: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه الترك للجماعة" [متفق عليه].
ومسائل التكفير ينبغي الاحتياط فيها، ولا تكون إلا من العلماء المختصين أو من له أهلية الإفتاء ويكون بصدور حكم من القاضي المعتمد قال ابن حجر: "ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره، وغلبة عدم قصده سيما من العوام" [تحفة المحتاج جـ9 ص 88].
وعليه لا يجوز أن تكون فتوى ماردين لابن تيمية سندًا لاستباحة دماء الناس وأموالهم، واستباحة دم شخص معين أو ماله من وظيفة المفتي والقاضي، وتقوم السلطات المختصة بتنفيذ ذلك الحكم ولا يترك بحال لآحاد الناس أو لجماعة من الجماعات وإلا اختل ميزان العدل والشرع.
والله تعالى أعلى وأعلم.
الـجـــواب
أمانة الفتوى
اشتهرت فتوى ماردين عن ابن تيمية رحمه الله وهي بلدة تقع في جنوب تركيا الحالية وقد ولد فيها ابن تيمية وتقع فيها بلده حَرَّان وقد استولى عليها التتار في حياته وخرج منها هو وأهله وهو في السابعة من عمره.
وكان أهل ماردين مسلمين، واستولى عليهم التتار والذين كانوا يجمعون بين الكفر في نظر ابن تيمية وهو الذي عاصرهم وعرفهم وبين البغي والعدوان حيث استولوا على ديار المسلمين وبغوا فيها بأعظم أنواع البغي والفجور، فهي بلد أهله مسلمون والمتغلب عليه ويحكمه غير مسلمين. وجاء السؤال لابن تيمية لمعرفة حال أهل هذا البلد، وهل يصح وصفهم بالنفاق، وهل تجب عليهم الهجرة وإذا وجبت عليهم ولم يهاجروا فما حكمهم، وهل تعتبر دارهم دار إسلام؟
ونص الفتوى كالتالي:
مسألة: في بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهي يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك ؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا ؟ الجواب: الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم, ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأى طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت، ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. أما كونها دار حرب أو سلم فهي مركَّبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" أ هـ. الفتاوى الكبري ج3 ص533 ط. دار الكتب العلمية.
وقد وقع اختلال في الفهم من بعض المتشددين حيث تعلقوا بهذه الفتوى دون الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص، ليبينوا فحوى هذه الفتوى ومعناها والسياق الذي قيلت فيه، والذي أدى إلى هذا الاختلال هو عدم الوقوف - فضلًا عن الدربة - والاستخدام للمنهج العلمي في كيفية توثيق النصوص وفهمها لدى علماء المسلمين، حيث انتقى هؤلاء الأحداث وغير المتخصصين فتوى ابن تيمية بشكل محرف، فحرفوا كلمة: "ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام" بكلمة "ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام"، وبذلك برروا أعمال القتل والعنف التخريب وترويع الآمنين من المسلمين وغير المسلمين، والصواب من عبارة ابن تيمية ما أثبتناه بدليل:
أ ـ أنها وردت هكذا "ويعامل" في النسخة المخطوطة الوحيدة الموجودة في المكتبة الظاهرية وهي برقم ( 2757) في مكتبة الأسد بدمشق.
ب- فيما نقله ابن مفلح - وهو تلميذ ابن تيمية وقريب العهد منه فقد نقلها على الصواب "ويعامل" في الآداب الشرعية جـ1 ص212.
جـ ـ نقلت الفتوى في الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ12 ص248 على الصواب.
د ـ نقلها الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار على الصواب، وأما هذا التصحيف فقد وقع أول ما وقع قبل مائة عام تقريبًا في طبعة الفتاوى التي أخرجها فرج الله الكردي عام 1327هـ ثم تبعه على ذلك الشيخ عبدالرحمن القاسم في مجموع الفتاوى جـ28 ص248، وأصبح هذا النص هو المشهور والمتداول لشهرة طبعة مجموع الفتاوى وتداولها بين طلبة العلم.
إن غياب التوثيق في فتوى ابن تيمية أدى إلى تحريفها بشكل أهدركثيرًا من دماء المسلمين وغيرهم، بل وأضر بمقاصد الشريعة وأهدافها، وتسبب في تشويه صورة الإسلام والمسلمين ووصمهما بالتطرف والعنف والإرهاب و بخاصة وأن ترجمة الفتوى إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية قد اعتمدت النص المصحف.
هذا وإن كانت القاعدة عند العلماء أن دعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل إلا أن من استخدم نص ابن تيمية المحرف قد وقع في الأمرين معًا؛ لأن التفسير مبني على صحة الأصل فهم قد جانبهم الصواب في توثيق النص وقراءته وأخطأوا أيضًا في فهم الكلمة المحرفة من خلال السياق وسابق الكلام ولاحقه، وأمارة ذلك الاقتران والازدواج الواردين في نص الفتوى بين قوله: "ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" وقوله: "ويعامل المسلم فيها بها يستحقه" إذ لو كان المراد ـ كما فهموا ـ "ويقاتل الخارج" لما كان هناك داع لقوله بعدها "بما يستحقه"؛ لأن الخلاف ليس في كيفية القتال، وإنما في إقرار القتال ومشروعيته، هذا أمر.
الأمر الآخر: أن سبب استمداد القتاليين من هذه الفتوى وجعلها دليلًا لهم أن عبارة "ويقاتل الخارج عن الشريعة" تضمنت أمرين:
الأول:
تشريع القتال للخارج عن الشريعة بصيغة البناء للمجهول إذ من حق أي مسلم أن يقوم بهذا، وبذلك أصبحت هذه الجماعات تدعي أنها هي التي ستقوم بهذا الدور بما فيه من قتال والخروج على الدول والمجتمعات الإسلامية.
الثاني:
لفظة الخارج عن الشريعة لفظة واسعة، فإن الخروج عن الشريعة مساحة واسعة تبدأ من صغائر الذنوب وتنتهي إلى كبائر الذنوب الكفرية وبالتالي أصبحت كل هذه المساحة مساحة للقتال واستحلال أموال الناس، وبتصحيح النص كما ذكرناه يتم تجريد الفتوى من هذه المتمسك للجماعات المتطرفة، كما أن التفقه في معنى الفتوى يجردها كذلك من هذا المتمسك حيث أكد ابن تيمية على مجموعة من الأسس كما هو واضح لمن أنعم النظر في الفتوى حيث أكد:
أ ـ حرمة دماء أهل ماردين وأموالهم، وأن بقاءهم في بلادهم تحت سلطة الكفار المتغلبين عليهم لا يهدر شيئًا من حقوقهم، ولا يحل سبهم ولا رميهم بالنفاق ناهيك عن الكفر.
ب ـ عدم وجوب الهجرة عليهم إذا تمكنوا من إقامة دينهم.
ج ـ حرمة مساعدتهم لعدو المسلمين، ولو اضطروا للمصانعة أو التعريض أو التغيب.
د ـ أن دارهم ليست دار إسلام محض؛ لأن المتغلب عليها غير مسلمين, وليست دار كفر محض؛ لأن أهلها مسلمون ولكنها دار مركَّبة فيها المعينان, يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه.
ولذا لا يمكن أبدًا أن تكون فتوى ابن تيمية في حق أهل ماردين سببًا في استباحة دماء المسلمين وأموالهم بمجرد بقائهم في بلادهم تحت سلطة الكفار المتغلبين عليهم، وابن تيمية في فتواه هذه ينطلق في رؤية إسلامية صرف والتي تحتاط في الدماء والأموال بله التكفير إلى أبعد حد، لأن المسلم يحكم بإسلامه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالها فقد عصم دمه وماله إلا بحقه ولا يزول وصف الإسلام عنه إلا بيقين.
ومن هذه النصوص التي توضح ذلك:
قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم» [أخرجه البخاري ، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة عن ابن عمر حديث رقم 25].
وحديث أسامة بن زيد الذي قتل رجلًا شهد أن لا إله إلا الله فقاله له رسول الله : يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذًا، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" [أخرجه البخاري ، باب بعث النبي أسامة بن زيد رقم 4269].
وفي الحديث "يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله". أخرجه البخاري عن أنس بن مالك باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم 44.
وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: "من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وإن زني وإن سرق". أخرجه مسلم باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة رقم 282.
وأجمعت الأمة على أنه يترتب على الشهادتين إسبال وصف الإسلام على الناطق وعصمة دمه وماله، والخروج من الإيمان بجحود وإنكار ما جاء عن الله؛ لأنه رد للشهادتين وجحود بهما، وقد نبَّه صلى الله عليه وسلم إلى موقع المعاصي والذنوب من قضية الإيمان في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل" [ سنن أبي داود، باب الغزو مع أئمة الجور حديث رقم 2532].
ومع تأكيدنا على أهمية العمل الصالح في كمال الإيمان وعدم التهوين من المعاصي صغرت أم كبرت إلا أننا نقرر ما قرره العلماء، ونكف ألسنتنا عن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يلزم مع الشهادة شيء آخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشترط للدخول في الإسلام شيئًا غير الشهادة وكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" [رواه أحمد في مسنده عن ربيعة بن عباد الديلي رقم 16446].
وعن المقداد بن الأسود قال: قلت يا رسول الله: أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ فقال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله, وأنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته". [رواه مسلم، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله رقم 284].
وقال ـ صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي ذمة الله وذمة رسوله" [رواه البخاري عن أنس بن مالك باب استقبال القبلة حديث رقم 391].
وقال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: "وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك" [فتح الباري جـ1 ص497]. ومما سبق يتبين أن الإقرار بالنطق بالشهادتين ـ أو ما يقوم مقامه ـ هو الأصل في ثبوت وصف الإسلام للمعين مطلقًا، وهذا حكم شرعي مطلق لا يختص بزمان ولا مكان معين ـ ماردين أو غيرها كما في السؤال ـ ولا بحال دون حال إلا إذا تعلق وصف بالمعين على الخصوص يوجب استثناؤه من هذا العموم فإن له حكمه الخاص بحسبه هو دون معارضة للقاعدة العامة" [مبدآن هدامان، عمر عبد الله كامل صــ24، وقضية تكفير المسلم، سالم البهنساوي صـ60].
وقد حذرنا الله سبحانه من عدم الأخذ بهذا الظاهر فقال: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا} [ النساء آية94] وهذا المعنى هو ما تتابعت عليه كلمات العلماء.
قال العلامة ابن الهمام الحنفي: "ولا شك أنه يجب أن يحتاط في عدم تكفير المسلم حيت قالوا: إذا كان في المسألة وجوه كثيرة توجب التكفير ووجه واحد يمنعه على المفتي أن يميل إليه ويبني عليه" [فتح القدير جـ5 ص 315 ].
وقال الغزالي: "استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم" [المنثور في القواعد الزركشي جــ3 صـ 87 ].
ويقول الشوكاني : "اعلم أن الحكم على رجل مسلم بخروجه عن دين الإسلام ودخوله في دين الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار" [السيل الجرار جـ4 صـ 578].
بل إن ابن تيمية نفسه والذي اتخذوا من فتواه سندًا "لإراقة الدماء واستباحة الأموال يقول: "ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله, ولا بخطأ أخطأ به، كالمسائل التي تتنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} [البقرة: 285]، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأ هم". [مجموع الفتاوى جــ3 ص282].
والعجب كل العجب ممن يستحل دماء وأموال وأعراض المسلمين لمجرد شبهة طرأت على ذهنه وغفل عن التوجيه الإسلامي الراقي الذي يركز على أن "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" [رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم وخذله رقم 2564، وأبو داود باب في الغيبة رقم 4882].
ونبه على أنه : "لا يحل لامريء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس" [رواه البيهقي في السنن الكبري، عن ابن عباس رقم 11304].
بل إنه صلى الله عليه وسلم شدد على حرمة المعاهد مع عدم إسلامه في دمه وماله فقال: "ألا من ظلم معاهدًا وانتقصه وكلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، ألا ومن قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفًا" [رواه البيهقي في السنن] هذا الحال مع غير المسلم فما بالك بمن يقول لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، فكيف يمكن أن يستحل حرمته أو يباح دمه وماله دون موجب شرعي: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه الترك للجماعة" [متفق عليه].
ومسائل التكفير ينبغي الاحتياط فيها، ولا تكون إلا من العلماء المختصين أو من له أهلية الإفتاء ويكون بصدور حكم من القاضي المعتمد قال ابن حجر: "ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره، وغلبة عدم قصده سيما من العوام" [تحفة المحتاج جـ9 ص 88].
وعليه لا يجوز أن تكون فتوى ماردين لابن تيمية سندًا لاستباحة دماء الناس وأموالهم، واستباحة دم شخص معين أو ماله من وظيفة المفتي والقاضي، وتقوم السلطات المختصة بتنفيذ ذلك الحكم ولا يترك بحال لآحاد الناس أو لجماعة من الجماعات وإلا اختل ميزان العدل والشرع.
والله تعالى أعلى وأعلم.
مواضيع مماثلة
» كلمات الرحمن .. تفسير وبيان
» فضائل الأخلاق وبيان لمكانتها في الإسلام:
» كلمات الرحمن .. تفسير وبيان . سورة البقرة .(3)
» معنى السلفية وبيان من هم السلف الصالح لشيخنا الألباني
» فتوى رباا
» فضائل الأخلاق وبيان لمكانتها في الإسلام:
» كلمات الرحمن .. تفسير وبيان . سورة البقرة .(3)
» معنى السلفية وبيان من هم السلف الصالح لشيخنا الألباني
» فتوى رباا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin