بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
وسائل الإثبات في الشريعه،،،، منتدى الدعاه
صفحة 1 من اصل 1
وسائل الإثبات في الشريعه،،،، منتدى الدعاه
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية
الدليل لغة : المرشد , وهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر .
والإثبات هو إقامة المدعي الدليل على ثبوت ما يدعيه قِبَل المدعى عليه, والثبوت هو قيام الحق المدعى به.
وعبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي بحق ينازعه فيه غيره, فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).
وتنقسم أدلة الإثبات من حيث قوتها إلى قسمين: ما يفيد اليقين , وما يفيد ج ظناً راجحاً .
· القسم الأول : ما يفيد اليقين :
1. علم :
اختلف العلماء المتقدمون في جواز حكم القاضي بعلمه الذي علمه خارج مجلس القضاء فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بالعباد كأن يسمع رجلاً يقرُّ لآخر بدين في ذمته فمنهم من أخذ بجواز العلم ومنهم من لم يُجِز الحكم بعلمه وقبل الاستماع للدعوى , وفيما يتعلق بالحدود الخالصة لله تعالى فقد أجمعوا على عدم جواز بناء حكم القاضي على ما علمه خارج مجلس القضاء, أما العلماء المتأخرون فقد أجمعوا على عدم جواز حكم القاضي بما علمه خارج مجلس القضاء سواء في حقوق الله أو في حقوق العباد .
2. التواتر :
في اللغة هو التتابع , وفي اصطلاح الفقهاء هو خبر جماعةٍ عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب في العادة . وليس للتواتر عدد معين وإنما يشترط أن يكون المخبرون جمعٌ لا يتصور العقل اتفاقهم على الكذب . كأن يأتي أحدهم بالبينة على أنه أقرض والد آخر مبلغا من المال في تاريخ معين ثم يقيم المدعي البينة بأن شهد جمعٌ من أهل البلدة أن والده توفي قبل هذا التاريخ ومشهور ذلك في البلدة , فيقضي للمدعى عليه وإن كان الأصل أن البينة على المدعي إلا أن الشهرة حجة في النفي كما هي حجة في الإثبات .
· القسم الثاني ما يفيد ظناً راجحاً :
1. الكتابة
ونعني بها كتابة الديون والمعاملات التي تدور بين الناس لحفظ حقوقهم وأموالهم, ونستشهد في هذا بقوله تبارك و تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه), واستثنى تبارك وتعالى من الكتابة أعمال التجارة في قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها), ونلاحظ أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في هذا المجال, حيث تنص القوانين المدنية في معظم الدول على أن إثبات الديون في المعاملات المدنية يكون بالكتابة, وتستثني المعاملات التجارية لما تتطلبها التجارة من توافر عناصر السرعة والثقة والمرونة في التعامل, فيجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات .
2. الشهادة
للشهادة في اللغة معانٍ عديدة فهي تأتي بمعنى الحضور كأن يقول شهدت مجلس فلان أي حضرته وتأتي بمعنى الإدراك فيقول شهدت صلاة الجمعة أي أدركتها ومعانٍ أخرى وما يهمنا هو الشهادة كدليل في الإثبات فهي في اصطلاح الفقهاء "إخبار (صادق) في مجلس القضاء بلفظ لإثبات حق للغير على الغير ولو بلا دعوى . وتثبت الحقوق بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن , فرجل وامرأتان, ويقضى كذلك بشاهد واحد مع يمين المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين .
ويستثنى من ذلك إثبات جريمة الزنى التي لا تثبت إلا بشهادة أربعة عدول يرون الإيلاج بالفعل .
ويشترط في الشاهد أن يكون عاقلا بالغا حرا . فلا تقبل شهادة الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ ولا شهادة زائل العقل كالمجنون والسكران وكذا لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الأب لولده ولا شهادة الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته ولا الوصي فيما وُصِّيَ فيه ولا الوكيل فيما وُكِّلَ فيه ولا من له مصلحة من الشهادة كأن يكون دائنا للمدعي المفلس في مطالبته بدين في ذمة المدعى عليه كي يستوفي الشاهد دينه إذا ما حكم للمدين أو شهادة الشريك فيما هو شريك فيه, وكذا إن كان الشاهد مشهور بالفسق, أو حكم عليه بحد القذف,
3. الإقرار
الإقرار في اللغة مأخوذ من القلثبات والسكن . واصطلاحا هو إخبار إنسان بثبوت حق لغيره على نفسه . ويقال أيضا : هو إخبار عن واقعة ينسبها المقر إلى نفسه على أنها صحيحة فيلتزم ما يترتب عليه من نتائج , وبما أنه إخبار فهو يتراوح بين الصدق والكذب . ويشترط لقبول الإقرار أن يكون مفصلاً مبيناً لحقيقة الفعل بحيث تزول كل شبهة في الإقرار.
4. اليمين
مأخوذة من القوة وسمي الحلف بالله يميناً لأنه يتقوى به أحد طرفي الخبر وهو الصدق, واليمين على المدعى عليه لنفي ادعاء المدعي إن عجز عن إحضار البينة, فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا أنه قد يثبت بها الحق المدعى به إذا لم يكن لدى المدعي سوى شاهد واحد قضى له مع يمينه لما روي من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد واحد مع يمين المدعي .
5. القرينة
القرينة في اللغة ما يدل على الشيء وهي مأخوذة من المقارنة أي المصاحبة . واصطلاحا هي : استنباط أمر مجهول من أمر معلوم والقرائن أضعف من غيرها من أدلة الإثبات لأنها استنتاجات من ظواهر الأمور , فقد تصدق وقد لا تصدق , كوجود الدم على قميص يوسف ظاهرها أكل الذئب له كما روى إخوته وتقابلها قرينة على كذب روايتهم وهي عدم تمزق قميصه . وروي عن النبي صلى الله علية وسلم أنه قضى بالقرينة وذلك أن ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما قالا : لا, قال فأرياني سيفيكما فلما نظر فيهما قال لأحدهما هذا قتله, وقضى له بسلبه .
6. القيافة
القيافة هي اسم لاقتفاء الأثر وتتبعه , تعتمد في أساسها على فراسة المرء ويحتج من يقول بالأخذ بها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سر بقول القافي حين نظر إلى قدمي زيد وابنه أسامة, فقال هذه الأقدام بعضها من بعض, فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله, وذهب جمهور إلى أن سرور النبي لم يكن لثبوت النسب بقول القافي, وإنما سر لقطع ألسنة المنافقين بقول القافي الذي لم يكن يعرف زيداً أو أسامة . فالأصل ثبوت النسب بالفراش كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) , والفراش أقوى ما يثبت به النسب . ويعمل بقول القافي في حالة أن يدعي شخصان نسب غلام وليس لأحدهما بينة ترجح قوله على قول الآخر ويكتفى بقول قافٍ واحد .
الدليل لغة : المرشد , وهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر .
والإثبات هو إقامة المدعي الدليل على ثبوت ما يدعيه قِبَل المدعى عليه, والثبوت هو قيام الحق المدعى به.
وعبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي بحق ينازعه فيه غيره, فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).
وتنقسم أدلة الإثبات من حيث قوتها إلى قسمين: ما يفيد اليقين , وما يفيد ج ظناً راجحاً .
· القسم الأول : ما يفيد اليقين :
1. علم :
اختلف العلماء المتقدمون في جواز حكم القاضي بعلمه الذي علمه خارج مجلس القضاء فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بالعباد كأن يسمع رجلاً يقرُّ لآخر بدين في ذمته فمنهم من أخذ بجواز العلم ومنهم من لم يُجِز الحكم بعلمه وقبل الاستماع للدعوى , وفيما يتعلق بالحدود الخالصة لله تعالى فقد أجمعوا على عدم جواز بناء حكم القاضي على ما علمه خارج مجلس القضاء, أما العلماء المتأخرون فقد أجمعوا على عدم جواز حكم القاضي بما علمه خارج مجلس القضاء سواء في حقوق الله أو في حقوق العباد .
2. التواتر :
في اللغة هو التتابع , وفي اصطلاح الفقهاء هو خبر جماعةٍ عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب في العادة . وليس للتواتر عدد معين وإنما يشترط أن يكون المخبرون جمعٌ لا يتصور العقل اتفاقهم على الكذب . كأن يأتي أحدهم بالبينة على أنه أقرض والد آخر مبلغا من المال في تاريخ معين ثم يقيم المدعي البينة بأن شهد جمعٌ من أهل البلدة أن والده توفي قبل هذا التاريخ ومشهور ذلك في البلدة , فيقضي للمدعى عليه وإن كان الأصل أن البينة على المدعي إلا أن الشهرة حجة في النفي كما هي حجة في الإثبات .
· القسم الثاني ما يفيد ظناً راجحاً :
1. الكتابة
ونعني بها كتابة الديون والمعاملات التي تدور بين الناس لحفظ حقوقهم وأموالهم, ونستشهد في هذا بقوله تبارك و تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه), واستثنى تبارك وتعالى من الكتابة أعمال التجارة في قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها), ونلاحظ أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في هذا المجال, حيث تنص القوانين المدنية في معظم الدول على أن إثبات الديون في المعاملات المدنية يكون بالكتابة, وتستثني المعاملات التجارية لما تتطلبها التجارة من توافر عناصر السرعة والثقة والمرونة في التعامل, فيجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات .
2. الشهادة
للشهادة في اللغة معانٍ عديدة فهي تأتي بمعنى الحضور كأن يقول شهدت مجلس فلان أي حضرته وتأتي بمعنى الإدراك فيقول شهدت صلاة الجمعة أي أدركتها ومعانٍ أخرى وما يهمنا هو الشهادة كدليل في الإثبات فهي في اصطلاح الفقهاء "إخبار (صادق) في مجلس القضاء بلفظ لإثبات حق للغير على الغير ولو بلا دعوى . وتثبت الحقوق بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن , فرجل وامرأتان, ويقضى كذلك بشاهد واحد مع يمين المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين .
ويستثنى من ذلك إثبات جريمة الزنى التي لا تثبت إلا بشهادة أربعة عدول يرون الإيلاج بالفعل .
ويشترط في الشاهد أن يكون عاقلا بالغا حرا . فلا تقبل شهادة الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ ولا شهادة زائل العقل كالمجنون والسكران وكذا لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الأب لولده ولا شهادة الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته ولا الوصي فيما وُصِّيَ فيه ولا الوكيل فيما وُكِّلَ فيه ولا من له مصلحة من الشهادة كأن يكون دائنا للمدعي المفلس في مطالبته بدين في ذمة المدعى عليه كي يستوفي الشاهد دينه إذا ما حكم للمدين أو شهادة الشريك فيما هو شريك فيه, وكذا إن كان الشاهد مشهور بالفسق, أو حكم عليه بحد القذف,
3. الإقرار
الإقرار في اللغة مأخوذ من القلثبات والسكن . واصطلاحا هو إخبار إنسان بثبوت حق لغيره على نفسه . ويقال أيضا : هو إخبار عن واقعة ينسبها المقر إلى نفسه على أنها صحيحة فيلتزم ما يترتب عليه من نتائج , وبما أنه إخبار فهو يتراوح بين الصدق والكذب . ويشترط لقبول الإقرار أن يكون مفصلاً مبيناً لحقيقة الفعل بحيث تزول كل شبهة في الإقرار.
4. اليمين
مأخوذة من القوة وسمي الحلف بالله يميناً لأنه يتقوى به أحد طرفي الخبر وهو الصدق, واليمين على المدعى عليه لنفي ادعاء المدعي إن عجز عن إحضار البينة, فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا أنه قد يثبت بها الحق المدعى به إذا لم يكن لدى المدعي سوى شاهد واحد قضى له مع يمينه لما روي من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد واحد مع يمين المدعي .
5. القرينة
القرينة في اللغة ما يدل على الشيء وهي مأخوذة من المقارنة أي المصاحبة . واصطلاحا هي : استنباط أمر مجهول من أمر معلوم والقرائن أضعف من غيرها من أدلة الإثبات لأنها استنتاجات من ظواهر الأمور , فقد تصدق وقد لا تصدق , كوجود الدم على قميص يوسف ظاهرها أكل الذئب له كما روى إخوته وتقابلها قرينة على كذب روايتهم وهي عدم تمزق قميصه . وروي عن النبي صلى الله علية وسلم أنه قضى بالقرينة وذلك أن ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما قالا : لا, قال فأرياني سيفيكما فلما نظر فيهما قال لأحدهما هذا قتله, وقضى له بسلبه .
6. القيافة
القيافة هي اسم لاقتفاء الأثر وتتبعه , تعتمد في أساسها على فراسة المرء ويحتج من يقول بالأخذ بها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سر بقول القافي حين نظر إلى قدمي زيد وابنه أسامة, فقال هذه الأقدام بعضها من بعض, فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله, وذهب جمهور إلى أن سرور النبي لم يكن لثبوت النسب بقول القافي, وإنما سر لقطع ألسنة المنافقين بقول القافي الذي لم يكن يعرف زيداً أو أسامة . فالأصل ثبوت النسب بالفراش كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) , والفراش أقوى ما يثبت به النسب . ويعمل بقول القافي في حالة أن يدعي شخصان نسب غلام وليس لأحدهما بينة ترجح قوله على قول الآخر ويكتفى بقول قافٍ واحد .
مواضيع مماثلة
» قاعدة : الاستثناء من النفي أثبات ومن الإثبات نفي.
» مقاصد الشريعه
» شمولية الشريعه الاسلاميه"
» الفاظ فى ميزان الشريعه
» ضوابط الضروره فى الشريعه الاسلاميه
» مقاصد الشريعه
» شمولية الشريعه الاسلاميه"
» الفاظ فى ميزان الشريعه
» ضوابط الضروره فى الشريعه الاسلاميه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin