صلاتك بزوجتك تعتبر جماعة صحيحة على مذهب الأئمة الأربعة:
تنعقد صلاة الجماعة بائتمام المرأة البالغة بالرجل، باتفاق الفقهاء، وتحصل فضيلة الجماعة؛ لأن الصحيح أن صلاة الجماعة، تنعقد بواحد مع الإمام؛ لما في "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».
وعن أنس بن مالك: «أن جدته مليكة، دعت رسول - الله صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا؛ فلأصل لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسوَدَّ من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف»؛ متفق عليه.
قال ابن قدامة: "وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا، لا نعلم فيه خلافًا... وأمَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حذيفة مرة، وابن مسعود مرة، وابن عباس مرة.
ولو أمَّ الرجلُ عبدَه أو زوجته، أدرك فضيلة الجماعة". اهـ.
قال الإمام النووي: "إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده، حاز فضيلة الجماعة، لكنها في المسجد أفضل، وحيث كان الجمع من المساجد أكثرَ، فهو أفضلُ". اهـ من "روضة الطالبين وعمدة المفتين".
صلوا بزوجاتكم وأولادكم ولا تحرموا أنفسكم من الجماعة ..