مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..

اذهب الى الأسفل

الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..  Empty الراجح من المسائل الاصوليه شافعي..

مُساهمة من طرف Admin السبت 15 فبراير 2020, 10:40 pm

الراجح من المسائل الأصولية على مذهب الشافعية :


يترجح من مذهب الشافعية فيما اختلفوا فيه من المسائل الأصولية من مباحث الحكم الشرعي والأدلة ما يلي:


-       أن متعلق الوجوب في الواجب المخير هو واحد من أشياء محصورة.


-       إذا أوجب الشارع واحداً من أمور متعددة متساوية وأمكن التلفيق، فالواجب جزء شائع من كل واحد.


-       وجوب البدل –وهو العزم- على من أخر الواجب الموسع عن أول وقته.


-       أن متعلق الوجوب في الواجب الموسع هو جميع أجزاء الوقت، فإذا أوقعه في أي جزء من الوقت فقد أدى الواجب.


-       أن الوجوب في الواجب الموسع لا يستقر بمجرد دخول الوقت، بل لا بد من مضي وقت يمكن الأداء فيه.


-       إذا نسخ الوجوب بقي بعده الجواز.


-       إذا زاد المكلف عند أداء الواجب على أقل ما يطلق عليه الاسم فإن القدر الزائد لا يوصف بالوجوب.


-       الصوم ليس بواجب على أصحاب الأعذار -كالحائض والنفساء في حال الحيض والنفاس-.


-       فرض الكفاية يتعلق بالكل.


-       إذا شرع أحد في أداء فرض الكفاية يلزمه إتمامه.


-       القيام بفرض العين أولى من القيام بفرض الكفاية.


-       يجوز التضاد بين الحرام والواجب في الواحد بالعين الذي له جهات مختلفة تنفك إحداهن من الأخرى.


-       المندوب مأمور به حقيقةً.


-       المكروه منهي عنه حقيقةً.


-       فعل المكروه ليس معصيةً.


-       لا يجوز ترك المندوب إذا صار شعاراً للمبتدعة.


-       الحقائق الشرعية التي تتعلق بالماهيات لا تقع على الفاسد.


-       من غلب على ظنه عدم البقاء في الواجب الموسع وأخّر فعله كان أداءً لا قضاءً.


-       التكليف مختص بالسمع دون العقل.


-       أن شكر المنعم يجب بالشرع دون العقل.


-       لا حكم للأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع.


-       لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع.


-       الصبي المميز غير مكلف.


-       الغافل غير مكلف.


-       السكران المتعدي بسكره مكلف.


-       المكره غير مكلف وإن لم يصل الإكراه إلى درجة الإلجاء.


-       المعدوم غير مكلف.


-       الكفار مكلفون بالفروع.


-       امتناع التكليف بما لا يطاق.


-       يجوز التكليف بما علم الله أنه لا يقع.


-       التكليف يتوجه قبل مباشرة الفعل المكلف به.


-       الإعجاز يكون بآية كما أنه يكون بسورة.


-       البسملة آية من القرآن.


-       القراءة الشاذة حجة.


-       الأنبياء معصومون من الصغائر.


-       فعل النبي الذي يتردد بين الجبلي والشرعي يحمل على الندب.


-       أن الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالاً ولا بياناً ولا هو من الخواص ولا أفعال العادة الجبلية يحمل على الوجوب.


-       وقوع التعارض بين الفعلين.


-       أنه يخصص عموم القول بالفعل عند التعارض بين القول والفعل.


-       إذا فُعِل فعل بحضرة النبي أو في عصره واطلع عليه ولم ينكره فهو يدل على جوازه.


-       إذا فُعِل فعل في عصر النبي ولم يعلم اطلاعه عليه فهو لا يدل على جوازه.


-       ما همّ به النبي حجة.


-       الكذب في الخبر يشمل الماضي والمستقبل.


-       أن الصدق والكذب يتوجهان إلى النسبة وإلى أحد طرفي الخبر.


-       لا يشترط عدد معين في التواتر.


-       لا يشترط في رواة المتواتر الإسلام.


-       إذا أجمع الفقهاء على قبول خبر الواحد والعمل به فهو يدل على الصدق قطعاً.


-       خبر الواحد يفيد العلم.


-       وجوب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع فقط.


-       رواية الصبي غير مقبولة.


-       رواية المبتدع مقبولة.


-       لا تقبل رواية المستور الحال.


-       لا تقبل رواية التائب عن الكذب على النبي .


-       تقبل رواية أصحاب الحرف الدنيئة.


-       إذا عمل الراوي بخبره وتحقق أن مستنده ذلك الخبر فهو تعديل لمن روى عنه.


-       إذا وصف الراوي من يروي عنه بالتعديل ولم يسمه، كأن يقول: « أخبرني الثقة » يقبل هذا التعديل المبهم.


-       يجب ذكر السبب في الجرح دون التعديل على الوجه الراجح من مذهب الشافعية.


-       ليس من الجرح إقامة الحد على شهود الزنا بسبب نقص نصاب الشهادة.


-       يراد بالراوي الضابط هو من غلب عليه تيقظه على غفلته.


-       رواية الأعمى مقبولة.


-       إذا روى ثقة عن ثقة روايةً، وروجع الشيخ فيها فأنكر رواية الفرع عنه، سقط المروي بهذا الإنكار.


-       إذا روى الشيخ الحديث من كتابه ولم يذكر أن الكتاب سماعه من شيخه تجوز الرواية عنه.


-       إذا انفرد الراوي الثقة بزيادة في الحديث من بين سائر الرواة قبلت زيادته.


-       تجوز رواية الحديث بالمعنى.


-       تجوز رواية الحديث بحذف شيء منه.


-       إذا عمل الصحابي بأحد معنيي الحديث، وترك المعنى الآخر يتعين الأخذ برأي الصحابي.


-       إذا قال الصحابي: «أُمِرنا بكذا، أو نهينا عن كذا» يضاف الأمر والنهي إلى النبي ، فيكون حجةً.


-       إذا قال الصحابي : «من السنة كذا» يراد به سنة النبي ، فيكون حجةً.


-       إذا قال التابعي: «من السنة كذا» يراد به سنة النبي ، فيكون حجةً.


-       إذا قرئ على الشيخ وقال له القارئ : «إئذن لي أن أروي عنك ما قرأته عليك» وسكت الشيخ، تجوز الرواية عنه بلفظ «أخبرنا».


-       إذا أعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سمعه من فلان، ولم يصحب الإعلام بالمناولة ولا الإجازة يجوز تحمل الرواية بهذه الكيفية.


-       تجوز الرواية بالإجازة.


-       إذا كتب الشيخ مسموعة إلى غيره ولم تصحب الكتابة الإجازة تجوز الرواية بتلك الكيفية.


-       الحديث المرسل ليس بحجة إلا بالشروط.
-       الإجماع قطعي الحجية.


-       الإجماع لم يكن حجةً في الأمم السابقة.
-       يجوز كون مستند الإجماع أمارةً.


-       إذا تردد مستند الإجماع بين أن يكون قياساً وبين أن يكون توقيفاً عن رسول الله يحمل على القياس.


-       العامة ليسوا من أهل الإجماع في أحكام الفروع التي يشترك بمعرفتها المجتهدون والعامة.


-       المجتهد المبتدع غير الكافر داخل في أهل الإجماع، فيعتد بخلافه.


-       المجتهد الفاسق داخل في أهل الإجماع.


-       منكرو القياس ليسوا من أهل الإجماع.


-       مخالفة المجتهد الواحد لسائر المجتهدين تنقض الإجماع.


-       إذا لم ينعقد الإجماع في عصر الصحابة على واقعة ما، وبلغ التابعي رتبة الاجتهاد وأدرك عصرهم يعتبر قوله.


-       إجماع أهل المدينة ليس بحجة.


-       إذا قال بعض المجتهدين قولاً، وعلم به الباقون وسكتوا عنه فهو حجة وإجماع.


-       لا يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع.


-       إذا لم يبق على وجه الأرض في عصر من العصور إلا مجتهد واحد فلا يعتبر قوله إجماعاً.


-       إذا قال المجتهد العارف بمواطن الإجماع والخلاف: « لا أعلم فيه خلافاً » فهو نقل للإجماع.


-       أن المنكر للمجمع عليه المشهور الذي لم يبلغ رتبة المعلوم بالضرورة كافر.


-       إذا اختلف أهل العصر على قولين فلا يجوز لأهل العصر الذين أتوا بعدهم أن يجمعوا على أحد القولين.


-       إذا اختلف أهل العصر على قولين فهو إجماع منهم على عدم إحداث قول ثالث.


-       أن ما يستفاد من القياس ظني.


-       قياس الشبه حجة.


-       قياس العكس حجة.


-       أن القياس لا يجري في الرخص.


-       إذا أضيف الحكم إلى السبب، وكان لهذا السبب علة، فإذا وجدت العلة نفسها في سبب آخر يجوز القياس عليه.


-       إذا نص الشارع على حكم، ونص على علته، ثم وجد المجتهد العلة في محل آخر فليس النص على العلة أمراً بالقياس.


-       يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع.


-       يمتنع القياس على أصل ثبت بالقياس.


-       إذا اتفق المستدل والمعترض على حكم الأصل أو علة الأصل فهو لا يدل على صحة القياس.


-       إذا أتى دليل شرعي يفيد القاعدة العامة، ثم أتى دليل آخر يخص صورةً من صور القاعدة يجوز جعل هذه الصورة المخصوصة أصلاً يقاس عليه غيره.


-       الحكم في الأصل ثابت بالعلة دون النص.


-       العلة هي الباعثة على الحكم التي لا بد أن تشتمل على الحكمة المقصودة من الشارع في شرع الحكم.


-       أن الموضع الذي يعتبر فيه تأثير العلة هو موضع من الأصول سواء كان الأصل المقيس عليه أو لا، فيعلق الحكم عليه أينما وجدت.


-       يجوز التعليل بالحكمة.


-       لا يجوز تخصيص العلة.


-       يشترط في العلة كونها منعكسةً.


-       يشترط في العلة عدم عودها على الأصل بالتخصيص.


-       يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي.


-       يجوز التعليل بالعلة القاصرة.


-       يجوز التعليل بالاسم.


-       يجوز التعليل بالحكم الشرعي.


-       إذا احتاجت العلة الموجبة للحكم إلى تقديم الأسباب عليها ولم يكن لتلك الأسباب تأثير في الحكم فإن العلة هي الوصف الموجب للحكم دون الأسباب المتقدمة عليها.


-       يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل مختلفة.


-       السبر والتقسيم المنتشر حجة لإثبات العلة.


-       السبر والتقسيم حجة لإثبات العلة .


-       يصح الاحتجاج بالشبه في إثبات العلة.
-       أن الدوران يفيد العلية.


-       لا يصح الاحتجاج بالطرد في إثبات العلة.
-       النقض قادح يفسد العلة.


-       الكسر قادح يفسد العلة.


-       عدم العكس قادح يفسد العلة.


-       عدم التأثير في الأصل ليس بقادح يفسد العلة.


-       القلب قادح يفسد العلة.


-       إذا قلب المعترض علة المستدل فإنه لا يجوز للمستدل أن يقلب قلب المعترض.


-       قلب المعلول علةً والعلة معلولاً لا يمنع من صحة العلة، فلا يكون قادحاً يفسد العلة.


-       إذا أبدى المعترض وصفاً يوجد في الأصل ولا يوجد في الفرع فهو ليس بقادح يفسد العلة.


-       استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه حجة.


-       إذا ثبت الحكم بالإجماع فلا يجوز استصحابه في محل الخلاف.


-       إذا اختلف المجتهدون في حادثة على قولين أو أكثر، فقضى أحدهم فيها بقدر، وقضى الآخر فيها بأقل من ذلك القدر يجوز الأخذ بأقل ما قيل في ذلك.


-       إذا نفى المجتهد الحكم الشرعي يلزمه الإتيان بالدليل.


-       إذا ثبت شرع من قبلنا بطريق صحيح من الكتاب والسنة، ولم يرد في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه فهو حجة.


-       إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر فهو حجة.


-       المصالح المرسلة حجة.


-       لا يؤخذ بسد الذريعة إن كانت الذريعة مما يحتمل توصيلها إلى الحرام.


-       يؤخذ بالعرف في الكشف عن مقصود الشارع واللافظ.


-       إذا وردت جملة تامة، واقترن بها جملة أخرى، وربط بينهما بحرف العطف، فإذا ثبت الحكم في إحدى الجملتين فلا يثبت الحكم في الجملة الأخرى بمجرد الاقتران ..
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى