بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 22 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 22 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
صنعةُ الفقهاء ليست حفظَ أقوالٍ :
صفحة 1 من اصل 1
صنعةُ الفقهاء ليست حفظَ أقوالٍ :
صنعةُ الفقهاء ليست حفظَ أقوالٍ :
إن الفقه ليس حفظَ أقوال فقط ، أو قراءة ١٠٠ صفحة من كل كتاب من كتب المذهب ، ويقال : فلان متمكن فى المذهب ، لأنه يحفظ الكثير من المسائل ..
بل المتمكن هو الذى يُخرّج النوازلَ على أصول المذهب ، فمعرفة أصول وقواعد المذهب وإتقانها من الصعب ، فقد يختلط إلحاق المسألة بأحد أصلين ، فلا يعرف الأصل الذى تخرج عليه المسألة إلا حاذق ..
كما أن فهم استنباط العلماء مما لا يتقنه كل أحد ..
مثال ذلك :
سأل رجلٌ أشهب عن الحرث في أرض مصر. فقال لا يجوز فقال له أنت تحرث فيها. فقال له: فأحمل لنفسي ولك أيضاً. وسأل عنها ابن وهب فنهاه. فقال له: فأشهب يفعله. فقال أعطنا آخر كأشهب. يكفل ايتامنا، ويرق لضعفائنا، ونبيح لك أن تحدث في مسجدنا.
التحليل :
يبدو للناظر أن أشهب ارتكب حراما ، وهذا خطأ ، فإنه ليس حراما ..
برغم أنه كان يفتى بما يخالف فعله !
فليس كل الناس كأشهب ، فإنه كان يكفل الأيتام ، ويساعد المحتاجين .. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة .. أى أنه حاجة ، والحاجة تنزل منزلة الضرورة ..
فعندنا تخريجان :
الأول : أن الضرورات تبيح المحظورات ..
الثانى : أن الحرث فى أرض مصر محرم لغيره ، والمحرم لغيره يباح عند الحاجة ..
ودونك تفصيل القول فى مسألة المحرم لذاته والمحرم لغيره لتكتمل الفائدة :
التقسيم الأول :
المحرم لذاته : ما حرمه الشارع بأصله إبتداء لقبح عينه كالزنا وشرب الخمر ..
المحرم لغيره : ما حرمه الشارع لأمر خارج عن ذاته كالخلوة بالأجنبية لأنه يفضي إلى الزنا والنهي عن تجصيص القبر ورفعه سدا لذريعة الشرك ..
التقسيم الثاني:
المحرم لذاته : ما حرمه الشارع بسبب قائم في عين المحرم لاينفك عنه،كالخمر والميتة والخنزير والدم....
المحرم لغيره : ما حرمه الشارع لسبب خارج عن ذاته -فهو في نفسه مباح كالنقود مثلا-و لكن حُرم لخلل في طريق اكتسابه كالكال المكتسب من الربا أو السرقة أو الغصب...
فمنهج المتكلمين من الأصوليين في النّهي عن الفعل على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المنهي عنه لذاته أو جزئه: أمّا لذاته فكبيع الملاقيح، وأمّا لجزئه كالسجود للشمس لما فيه من تعظيم لغير الله لا لكيفيته وفي حكم هذا النوع أقوال والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أنّه فاسد.
والنوع الثاني: المنهي عنه لوصف ملازم: وذلك كعقد الربا، فالقبح صفة ملازمة له، والجمهور أيضا على أنّه فاسد.
والنوع الثالث: المنهي عنه لوصف مجاور غير ملازم:كالوضوء بماء مغصوب فإنه منهي عنه لوصف غير ملازم، لحصول إتلاف المال بغير الوضوء أيضا، وهذا النوع فيه ثلاثة أقوال:
أولها: فاسد شرعا إلاّ لدليل فمكروه مع الإثم، وهو قول الحنابلة والظاهرية؛
وثانيها:إذا كان المنهي عنه لحق الله فحكمه الفساد، وإن كان لحق العبد فالصحة وهو للمالكية؛
وثالثها: أنّه صحيح مع الكراهة لكونه لا يؤثر في الفعل، باعتبار المنهي عنه لا لذاته ولا لوصف ملازم بل لوصف مجاور وهو قول الشافعية.
ومجمل منهج الحنفية (الفقهاء) في النّهي عن الفعل أنه على ثلاثة أقسام أيضا:
القسم الأول:منهي عنه لذاته: وحكمه البطلان سواء كان حسيا كالسرقة أو شرعيا كبيع الملاقيح.
القسم الثاني: المنهي عنه لوصف ملازم: وحكموا عليه بالفساد المخالف للبطلان على رأيهم كصوم يوم العيد.
القسم الثالث: المنهي عنه لوصف مجاور: وحكمه الصحة مع الكراهة وذلك كالبيع وقت النّداء.
وجدير بالذكر بيان الفرق بين الحاجة والضرورة :
فالضرورة ما يلحق الإنسان ضرر بعدمه ، ولا يوجد غيره يقوم مقامه .
وأما الحاجة فهي ما يلحق الإنسان بتركه مشقة ، وقد يقوم غيره مقامه .
وقد ذكر العلماء شرطاً لإباحة المحرم للحاجة ، وهو :
أن يكون هذا المحرم محرماً تحريم الوسائل ، لا المقاصد .
وذلك أن المحرمات نوعان :
الأول : محرم تحريم مقاصد ، كأكل الميتة ، وشرب الخمر ، فهذا لا يباح للحاجة ، وإنما يباح للضرورة .
النوع الثاني : محرم تحريم وسائل ، كلبس الحرير ، وربا الفضل ... فهذا يباح للحاجة .
قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله :
فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم .
"المنثور في القواعد" (2/319) .
ومثال ذلك : جواز لبس الرجل لثوب حرير من أجل حكة به . وقد جاءت السنة بذلك .
مثال آخر : إباحة ربا الفضل للحاجة ، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلاً ، مع أن الأصل تحريم هذه المعاملة ، لأنه لا يمكن حصول التساوي بين الرطب والتمر ، لأن الرطب ينقص إذا جف ، فتكون هذه الصورة داخلة في ربا الفضل ، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها للحاجة . انظر : "إعلام الموقعين" (2/137) .
مثال آخر : النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حرام ، لأنه وسيلة إلى الفاحشة ، ولهذا جاز للحاجة ، فالخاطب يجوز أن يرى وجه مخطوبته ، والشاهد إذا أراد أن يعرف عين المرأة المشهود عليها ، يجوز أن يرى وجهها ليشهد على المرأة بعينها ، لأن التحريم هنا تحريم وسيلة ، وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة .
د . مصطفى القليوبى الشافعى المصرى
إن الفقه ليس حفظَ أقوال فقط ، أو قراءة ١٠٠ صفحة من كل كتاب من كتب المذهب ، ويقال : فلان متمكن فى المذهب ، لأنه يحفظ الكثير من المسائل ..
بل المتمكن هو الذى يُخرّج النوازلَ على أصول المذهب ، فمعرفة أصول وقواعد المذهب وإتقانها من الصعب ، فقد يختلط إلحاق المسألة بأحد أصلين ، فلا يعرف الأصل الذى تخرج عليه المسألة إلا حاذق ..
كما أن فهم استنباط العلماء مما لا يتقنه كل أحد ..
مثال ذلك :
سأل رجلٌ أشهب عن الحرث في أرض مصر. فقال لا يجوز فقال له أنت تحرث فيها. فقال له: فأحمل لنفسي ولك أيضاً. وسأل عنها ابن وهب فنهاه. فقال له: فأشهب يفعله. فقال أعطنا آخر كأشهب. يكفل ايتامنا، ويرق لضعفائنا، ونبيح لك أن تحدث في مسجدنا.
التحليل :
يبدو للناظر أن أشهب ارتكب حراما ، وهذا خطأ ، فإنه ليس حراما ..
برغم أنه كان يفتى بما يخالف فعله !
فليس كل الناس كأشهب ، فإنه كان يكفل الأيتام ، ويساعد المحتاجين .. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة .. أى أنه حاجة ، والحاجة تنزل منزلة الضرورة ..
فعندنا تخريجان :
الأول : أن الضرورات تبيح المحظورات ..
الثانى : أن الحرث فى أرض مصر محرم لغيره ، والمحرم لغيره يباح عند الحاجة ..
ودونك تفصيل القول فى مسألة المحرم لذاته والمحرم لغيره لتكتمل الفائدة :
التقسيم الأول :
المحرم لذاته : ما حرمه الشارع بأصله إبتداء لقبح عينه كالزنا وشرب الخمر ..
المحرم لغيره : ما حرمه الشارع لأمر خارج عن ذاته كالخلوة بالأجنبية لأنه يفضي إلى الزنا والنهي عن تجصيص القبر ورفعه سدا لذريعة الشرك ..
التقسيم الثاني:
المحرم لذاته : ما حرمه الشارع بسبب قائم في عين المحرم لاينفك عنه،كالخمر والميتة والخنزير والدم....
المحرم لغيره : ما حرمه الشارع لسبب خارج عن ذاته -فهو في نفسه مباح كالنقود مثلا-و لكن حُرم لخلل في طريق اكتسابه كالكال المكتسب من الربا أو السرقة أو الغصب...
فمنهج المتكلمين من الأصوليين في النّهي عن الفعل على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المنهي عنه لذاته أو جزئه: أمّا لذاته فكبيع الملاقيح، وأمّا لجزئه كالسجود للشمس لما فيه من تعظيم لغير الله لا لكيفيته وفي حكم هذا النوع أقوال والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أنّه فاسد.
والنوع الثاني: المنهي عنه لوصف ملازم: وذلك كعقد الربا، فالقبح صفة ملازمة له، والجمهور أيضا على أنّه فاسد.
والنوع الثالث: المنهي عنه لوصف مجاور غير ملازم:كالوضوء بماء مغصوب فإنه منهي عنه لوصف غير ملازم، لحصول إتلاف المال بغير الوضوء أيضا، وهذا النوع فيه ثلاثة أقوال:
أولها: فاسد شرعا إلاّ لدليل فمكروه مع الإثم، وهو قول الحنابلة والظاهرية؛
وثانيها:إذا كان المنهي عنه لحق الله فحكمه الفساد، وإن كان لحق العبد فالصحة وهو للمالكية؛
وثالثها: أنّه صحيح مع الكراهة لكونه لا يؤثر في الفعل، باعتبار المنهي عنه لا لذاته ولا لوصف ملازم بل لوصف مجاور وهو قول الشافعية.
ومجمل منهج الحنفية (الفقهاء) في النّهي عن الفعل أنه على ثلاثة أقسام أيضا:
القسم الأول:منهي عنه لذاته: وحكمه البطلان سواء كان حسيا كالسرقة أو شرعيا كبيع الملاقيح.
القسم الثاني: المنهي عنه لوصف ملازم: وحكموا عليه بالفساد المخالف للبطلان على رأيهم كصوم يوم العيد.
القسم الثالث: المنهي عنه لوصف مجاور: وحكمه الصحة مع الكراهة وذلك كالبيع وقت النّداء.
وجدير بالذكر بيان الفرق بين الحاجة والضرورة :
فالضرورة ما يلحق الإنسان ضرر بعدمه ، ولا يوجد غيره يقوم مقامه .
وأما الحاجة فهي ما يلحق الإنسان بتركه مشقة ، وقد يقوم غيره مقامه .
وقد ذكر العلماء شرطاً لإباحة المحرم للحاجة ، وهو :
أن يكون هذا المحرم محرماً تحريم الوسائل ، لا المقاصد .
وذلك أن المحرمات نوعان :
الأول : محرم تحريم مقاصد ، كأكل الميتة ، وشرب الخمر ، فهذا لا يباح للحاجة ، وإنما يباح للضرورة .
النوع الثاني : محرم تحريم وسائل ، كلبس الحرير ، وربا الفضل ... فهذا يباح للحاجة .
قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله :
فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم .
"المنثور في القواعد" (2/319) .
ومثال ذلك : جواز لبس الرجل لثوب حرير من أجل حكة به . وقد جاءت السنة بذلك .
مثال آخر : إباحة ربا الفضل للحاجة ، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلاً ، مع أن الأصل تحريم هذه المعاملة ، لأنه لا يمكن حصول التساوي بين الرطب والتمر ، لأن الرطب ينقص إذا جف ، فتكون هذه الصورة داخلة في ربا الفضل ، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها للحاجة . انظر : "إعلام الموقعين" (2/137) .
مثال آخر : النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حرام ، لأنه وسيلة إلى الفاحشة ، ولهذا جاز للحاجة ، فالخاطب يجوز أن يرى وجه مخطوبته ، والشاهد إذا أراد أن يعرف عين المرأة المشهود عليها ، يجوز أن يرى وجهها ليشهد على المرأة بعينها ، لأن التحريم هنا تحريم وسيلة ، وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة .
د . مصطفى القليوبى الشافعى المصرى
مواضيع مماثلة
» صنعةُ الفقهاء ليست حفظَ أقوالٍ :
» صنعة الفقهاء
» مذاهب الفقهاء في الآلات الموسيقية
» مذاهب الفقهاء في الآلات الموسيقية
» اختلف الفقهاء في حُكم الاستنجاء على قولين :
» صنعة الفقهاء
» مذاهب الفقهاء في الآلات الموسيقية
» مذاهب الفقهاء في الآلات الموسيقية
» اختلف الفقهاء في حُكم الاستنجاء على قولين :
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin