مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره

اذهب الى الأسفل

كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره Empty كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره

مُساهمة من طرف Admin الأحد 21 أغسطس 2016, 4:46 pm

كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من اعتمر ولم يأخذ من شعره ناسيا ولم يتذكر إلا بعد خروجه من الحرم؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخذ من الشعر "الحلق أو التقصير" ركن من أركان العمرة، ومن تركه فلم تكمل عمرته ولم يتحلل من إحرامه على الصحيح.
وعلى السائل الكريم أن ينزع عنه المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر فوراً ولو خرج من الحرم، وبذلك تتم عمرته.
ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم:
14924.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423

(11/19469)


لا يجوز تجاوز ما يزيل الاضطرار

[السُّؤَالُ]
ـ[إلحاقا لسؤالي رقم 36005 - فتوى رقم 19580 فطالما يمكن استخدام ما يشابه حفاظات الأطفال تحت ملابس الإحرام ويلزم لذلك الفدية، وطالما في أي حال هناك فدية فهل يمكن استبدال حفاظة الأطفال بلبس السروال المعتاد تحت ملابس الإحرام وبالقطع هناك فدية. وهل إذا كان الحاج متمتعا فهل يلزمه فديتان واحدة للعمرة والأخرى عند الإحرام للحج. وجزاكم الله كل خيراً.......]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن محظورات الإحرام التي من ضمنها لبس المخيط لا يجوز للمحرم استعمالها، إذا كان غير مضطر لها، فإذا اضطر جاز له بحكم الاضطرار منها ما يزيل به اضطراره.
ولهذا فالظاهر لنا -والله أعلم- أنه لا يجوز تجاوز ما يسمى بالحفاظات لمن اضطر إليها إلى غيرها من لبس السراويل ونحوه.
لأن الضرورة تقدر بقدرها بالإضافة إلى أن السراويل لا تقوم مقام الحفاظة فليس للبسها معنى.
ومن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية فإذا فعل ذلك في إحرامين لزمه فديتان.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423

(11/19470)


اغتسال المحرم وتبديل إحرامه لا شيء فيه

[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من أحرم للعمرة ثم ذهب إلى مكة وعند وصوله إلى مكة ذهب إلى السكن وهذا قبل أن يطوف ويسعى فخلع إحرامه ليغتسل أو يبدله. هنا هل عليه فدية أو إثم؟ وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأفضل لمن دخل مكة محرماً بحج أو عمرة أن يبدأ بالبيت، فإن لم يبدأ به فلا شيء عليه، قال الشافعي -رحمه الله- في الأم: أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل في طرفها، ثم يمضي إلى البيت ولا يعرج، فيبدأ بالطواف، وإن ترك الغُسل أو عرج لحاجة فلا بأس عليه. اهـ
أما بالنسبة لاغتسال المحرم وتبديل إحرامه، فهو جائز لا شيء فيه، ولكن ليحذر من استخدام شيء فيه طيب أثناء الغسل.
قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق، فعل ذلك عمر وابنه، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ
وفي صحيح البخاري أن أبا أيوب الأنصاري غسل رأسه وهو محرم، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423

(11/19471)


ما يلزم من كرر العمرة دون قص الشعر

[السُّؤَالُ]
ـ[شقيقتي وزوجها ذهبا للعمرة لم يكن زوج شقيقتي يعرف أن قص الشعر يتم في العمرة وليس في البلاد فحلق شعره وعند العمرة لم يحلق أبداً فهل عليه ذبح؟ للعلم أنه كرر العمرة أي أنه خرج إلى الميقات وعاد واعتمر وخرج وعاد فهل عليه ذبح على عدد المرات التي اعتمر فيها؟ للعلم أن شقيقتي قصت شعرها في المرة الأولى ولكن في المرة الثانية والثالثة لم تقص شعرها فما الحكم؟ وهل عليها ذبح؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على زوج شقيقتك أن يخلع ثيابه، ويلبس ملابس الإحرام، ويكف عن محظورات الإحرام، حتى يحلق أو يقصر.
وذلك الحلق أو التقصير سيكون من تمام عمرته الأولى، أما العمرة الثانية أو الثالثة فلغو.
وعلى شقيقتك كذلك أن تكف عن محظورات الإحرام حتى تقصر، وذلك التقصير عن العمرة الثانية، أما الثالثة فهي لغو، ولمزيد من التفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم: 14924.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423

(11/19472)


أحكام الأخذ من شعر المحرم

[السُّؤَالُ]
ـ[لي خالة وأثناء ما كنا على جبل عرفات في الحج الأخير قامت امرأة بقص جزء من شعر خالتي، وعند رجوعنا إلى الوطن (الأردن) أخبرتني خالتي بما حصل معها، علما بأن خالتي امرأة كبيرة بالسن وأمية، أرجو إعلامي بما يتوجب عليها وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذه شعره إلا من عذر.
فإن كانت خالتك أُخذ من شعرها وهي مكرهة أو نائمة فلا إثم عليها ولا فدية.
وهذا هو مذهب الحنابلة وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأحد قولي الشافعي، وإن كانت أخذ من شعرها بعلمها وإذنها فمذهب جمهور العلماء أنها تجب عليها الفدية سواء كانت عالمة بحكم ذلك أو جاهلة، والفدية ترسل إلى فقراء الحرم، لكن الراجح أنه لا فدية عليها إن كانت جاهلة بالحكم كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرين.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423

(11/19473)


ما يلزم من لم يؤد العمرة واعتبر الزحام إحصارا

[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ أحب أن أسأل عن حكم من ذهب لأداء العمرة في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان ولكن شدة الزحام في ذلك اليوم منع وصولنا الى داخل الحرم للطواف والسعي مع العلم أننا حاولنا ولكن دون جدوى حتى أننا أضطررنا للصلاة في الدور الثاني ولكن في باحة الدرج ولم نتمكن من الخروج إلا بعد صلاة التراويح بفترة طويلة.
واضيف يافضيلة الشيخ إننا قبل مغادرتنا البيت اشترطنا ...
أتمنى من فضيلتكم الرد علي سؤالي ولكم جزيل الشكر والعرفان.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أحرم بالحج أو العمرة لزمه الإتمام لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] . لا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
وإذا أحصر المحرم -أي منع من الوصول إلى البيت - بعدو أو مرض فله أن يتحلل في مكان الاحصارمع ذبح هدي، وهل عليه أن يقضي؟ محل خلاف بين العلماء.
وما ذكره الأخ السائل من ازدحام الحرم ليس إحصاراً حتى يجوز له أن يتحلل قبل أداء العمرة، والواجب عليه أن يتم هذه العمرة التي أحرم بها ولا يزال في إحرامه. وعليه الآن أمران:
الأول: الامتناع عن جميع محظورات الإحرام.
الثاني: التوجه إلى الحرم لأداء مناسك العمرة بالإحرام السابق.
أما عن ما قد ارتكبه من محظورات الإحرام خلال هذه المدة فعليه أن يرجع إلى الفتوى رقم:
14023
ففيه بيان حكم ذلك مفصلاً.
وأما ما أشار إليه من الاشتراط فإننا ننبهه إلى أمرين:
الأول: أن الاشتراط لا يعتد به إلاَّ إذا حصل وقت الإحرام.
الثاني: أن الزحام أمر معتاد فلا يصح التحلل بسببه وإن اشترط.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423

(11/19474)


حكم من عاشر زوجته بعد طواف الإفاضة وقبل الرمي

[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وطيء زوجته بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل الرمي؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مقصود السائل بالرمي، رمي الجمار أيام التشريق: وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن تأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل - إن كان المقصود بالرمي هذا، فإن الجماع جائز قبله ولاشيء على فاعله، وإن كان المقصود بالرمي رمي جمرة العقبة يوم النحر -أي يوم العيد- بعد أن طاف الإفاضة وسعى، إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً، ولم يسع بعد طواف القدوم، فإن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بأن الحج صحيح لم يفسد. واختلفوا في الواجب عليه بعد ذلك.
والذي يظهر لنا من أقوالهم أن الواجب عليه هو أن يذبح شاة فدية، يوزع لحمها على فقراء الحرم.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423

(11/19475)


تحلل من إحرامه ولم يحلق

[السُّؤَالُ]
ـ[اعتمرت قبل سنتين وتحللت من ملابس الإحرام ولم أحلق ولم آخذ شيئا من شعري]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يلزمك نزع المخيط ولبس ملابس الإحرام والحلق أو التقصير فوراً ولو كنت في بلدك، ولمعرفة بقية ما يجب عليك راجع الفتوى رقم:
14924.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1423

(11/19476)


حكم من جاءت زوجته جدة للحج وعاشرها

[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مقيم في جدة حضرت زوجته لأداء فريضة الحج وقام بمعاشرتها وهي لم تحرم بعد فهل على الرجل إثم وما هو الحكم في ذلك؟
جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من قدم إلى جدة أو غيرها من الأماكن التي داخل المواقيت وهو يقصد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي مر به أو بمحاذاته، سواء كان سفره براً أو بحراً أو جواً، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى المار بأحد المواقيت حجاً أو عمرة انعقد إحرامه، سواء تجرد مما لا يجوز له لبسه في الإحرام أو لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وعليه، فإن كانت هذه المرأة قد نوت الدخول في الحج، فإنها تعتبر محرمة، فإذا وطئها زوجها بعد وصولها إلى جدة فقد فسد حجها بإجماع أهل العلم، ويلزمها ثلاثة أشياء:
الأول: الاستمرار في حجها حتى ينتهي وإن كان فاسداً، لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة:196] ووجه الدلالة أنه لم يفرق بين الصحيح والفاسد، بل أمر بإتمام الجميع، وبهذا أفتى جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه.
الثاني: وجوب قضاء حجها، سواء كان فرضاً أو نفلاً، لأن نفل الحج يجب بالدخول فيه.
الثالث: ذبح بدنة في حجة القضاء.
أما إذا كانت هذه المرأة لم تنو الدخول في النسك عند مرورها بالميقات، بل أخرت الإحرام إلى ما بعد وصولها إلى جدة، وبعد وصولها وطئها زوجها قبل أن تحرم فلا شيء عليهما، لأن الوطء حصل قبل الإحرام، ولم يقل أحد - فيما نعلم - بأن من تجاوز الميقات وهو يقصد الحج ولم يحرم به ووقع منه الجماع أن حجه يفسد، وإنما نصوا على أن من جاوز الميقات وهو يقصد الحج ولم يحرم، ثم بعد مجاوزة الميقات أحرم وجامع أهله فسد حجه. قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (من جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ثم أفسده فإنه لا يسقط عنه دم مجاوزة الميقات إلا بالإفساد ... ) والجماع عمدا بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة مفسد للحج بالإجماع.
ومما سبق يتضح أن على هذه المرأة التي تجاوزت الميقات بدون إحرام ذبح شاة توزعها على الفقراء والمساكين لأنها تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، إلا إذا أمكنها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ورجعت إلى الميقات وأحرمت منه فتسقط عنها الفدية حينئذ لتداركها هذا الواجب.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10902.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1423

(11/19477)


لا بأس للمحرم أن يحلق للحلال

[السُّؤَالُ]
ـ[في الحج قبل الماضي قمت بحلق شعر والدي قبل تحللي من الإحرام فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا فرغ المحرمان من نسكهما فلا حرج أن يحلق أحدهما للآخر باتفاق المذاهب الأربعة، ويجوز أيضاً للمحرم الذي لم يتم نسكه أن يحلق للحلال عند جمهور أهل العلم، وحجتهم أنه حلق شعراً لا حرمة له من حيث الإحرام فلا يمنع، ولا جزاء عليه.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423

(11/19478)


يمكن للمحرمة تغطية وجهها أو كفيها للحاجة

[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة سوف أذهب للعمرة قريبا إن شاء الله وأريد أن أستفسر عن أولاً: النقاب..هل أنزعه فقط خلال الطواف والسعي أم أيضا خلال صلاتي في المسجد الحرام وخلال تحركاتي العادية في فترة الإحرام للعمرة.. ثانيا: هل يمكن أن أخرج من مكة خلال فتره إحرامي كزيارة للمدينة المنورة وأعود لمكة مع للمحافظة التامة على إحرامي أم لا يمكن الخروج من مكة إلا بعد أن أتحلل من إحرامي؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن المرأة المحرمة تكشف عن وجهها وكفيها، ولا تغطيهما إلا عند الحاجة كأن يمر بها رجال أجانب ونحو ذلك، ولكنها تغطي وجهها بغير النقاب، وما في معناه كالبرقع، وتغطي يديها بغير القفازين، وتغطيتهما للحاجة جائزة، سواء كان ذلك في الطواف أو في السعي أو في الصلاة أو غير ذلك. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
7088 ولا مانع من خروجك من مكة إلى المدينة وأنت محرمة بشرط المحافظة على إحرامك.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423

(11/19479)


حكم من نزع إحرامه دون حلق أو تقصير جاهلا

[السُّؤَالُ]
ـ[أديت مناسك العمرة وعند التحلل من الإحرام أخذت من أظافري دون شعري وذلك في العمرة الأولى والثانية وفي العمرة الثالثة فقد أخذت من شعري عند التحلل من الإحرام. فما حكم العمرتين السابقتين؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير في العمرة نسك، وهو واجب على الراجح من أقوالهم.
وعليه، فإنك لم تحلل بعد من إحرام العمرة الأولى، فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر، ولو في بلدك، فإذا حلقت أو قصرت فقد أتممت عمرتك الأولى، وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة لا يلزمك فيه شيء لجهلك، والجاهل يعذر في كل محظورات الإحرام، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما العمرة الثانية والثالثة فتعتبر كل واحدة منهما لغواً، فإن مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لـ أبي حنيفة أن من أحرم بعمرة ثم أحرم بأخرى قبل كمالها فإنه محرم بواحدة، ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423

(11/19480)


تلبس الصغير بمحظورات الإحرام

[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج ونويت الحج لولدي الصغير ويبلغ من العمر ثمانية شهور وسهوت عن أن ألبسه الإحرام ولم يخبرني من معي إلا ونحن في منى عندما أخبرتهم أنني قد نويت له الحج وقد أديت له كل المناسك الأخرى فما الحكم في ذلك أثابكم الله]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن فعل محظوراً من محظورات الإحرام مما فيه ترفه كلبس المخيط والطيب ونحو ذلك، وكان في ذلك ناسياً أو جاهلاً فإنه لا شيء عليه، ولكن عليه أن يترك ما تلبس به فوراً عند علمه أو تذكره.
وعليه فإنه لا شيء عليك ما دمت قد حللت عنه المخيط وألبسته لباس الإحرام بعد التذكر.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423

(11/19481)


حكم من أصابها زوجها وهي محرمة بالحج

[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماحكم الزوجة التي أتت من بلدها محرمة للحج ولتجديد إقامتها في السابع من ذي الحجة وأصاب منها زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا قد حصل جهلاً منها بأن الجماع محرم حال الإحرام فإنه لا شيء عليها وتكمل حجها، هذا هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أما إذا كان هذا عن علم منها أن ذلك محرم حال الإحرام فإن حجها قد فسد، ويلزمها المضي في حجها الفاسد، والقضاء من العام القابل، وذبح بدنة في مكة، كما تجب عليها التوبة من ذلك.
وراجع الفتوى رقم:
14023
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى