بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
قاعدة : الاستثناء من النفي أثبات ومن الإثبات نفي.
صفحة 1 من اصل 1
قاعدة : الاستثناء من النفي أثبات ومن الإثبات نفي.
المسألة الثالثة عشرة
قاعدة : الاستثناء من النفي أثبات ومن الإثبات نفي. وذهب الجمهور إلى القول بهذه القاعدة وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأكثر أصحابه إلى أن الاستثناء لا يفيد نفيا ولا أثباتا وإنما غاية ما يدل عليه هو أن ما بعد المستثنى غير داخل في المستثنى منه إنما نفي هذا الحكم عنه أو إثبات حكم أخر له فهذا لا يدل عليه الاستثناء.
وهذا الذي نقلناه من مخالفة الحنفية للجمهور في طرفي القاعدة هو الصحيح الموافق لكت الحنفية وأقوال المحققين منهم (49). وبه يظهر لك ما نقله بعض العلماء (50) من إن مذهب الحنفية يخالف في طرف واحد وهو كون الاستثناء من النفي إثبات ويوافق الجمهور في إن الاستثناء من الإثبات نفي, نقل غير محرر.
وبعد هذا كله كان من مقتضى الخلاف بين الجمهور والحنفية أن يقع الخلاف بينهم في جميع الأحكام الشرعية الفرعية التي دخلها الاستثناء لكن شي من ذلك لم يكن سوى مسائل قليلة, والواقع إن الطرفين متفقان في كثير من المسائل وان طال بينهما الجدل (51).
ثم إني أقول إن الأولى أن يكون البحث منصبا على تلك المسائل القليلة التي حصل فيها الاختلاف, وأن يترك البحث في القواعد العامة التي توضع لهذه المسائل القليلة, وذلك لان هذا يحصر الخلاف, ويحدد موضع النزاع, وأيضا فان ذلك أدعى لفهم المسألة بعينها من أن تناقش على صورة قاعدة عامة, وخلاصة القول إن البحث في مثل هذه الأوجه من الاختلافات أن يتم النزول إلى الجزئيات, وتترك الكليات, هذا ما أرى والله أعلم.
المسالة الرابعة عشرة
الاستثناء الوارد عقب جملتين فصاعدا
قبل الخوض في هذه المسالة نذكر شيئا عن ترجمتها .
قال الامدي ) الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها ).(52)
وكذالك قال كثيرون ،وتعقب ذالك القرافي من ثلاثة وجوه :
الأول : إن تخصيص تعاقب الجمل بالواو يفهم منه عدم وجود الخلاف في حروف العطف الأخرى ، وليس بصحيح إذ الخلاف جار في حكم الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاقبة بحروف العطف الأخرى .
الثاني : إن عبارة الامدي توهم إن الخلاف يكون بين الجمل المتعاطفة فقط وليس بصحيح بل الخلاف يجري أيضا بين الجمل المتعاقبة بدون عطف مثل الجمل المتعاقبة على سبيل التعداد .
الثالث : إن لفض الجمل يشعر إن الخلاف لا يجري في الجملتين وليس بصحيح بل الخلاف حاصل بين الجملتين كذالك .
ولهذا فالصواب إن يقال في ترجمه هذه المسالة ما قدمناه أعلاه والله اعلم .إذا فهم ذالك نقول :
إذا ورد الاستثناء بـــ (إلا) أو إحدى أخواتها عقب جملتين فصاعدا وهناك دليل يدل على رجوع الاستثناء إلى إحدى الجمل فالعلماء متفقون على العمل . بمقتضى ذالك الدليل
أمثله : مثال (1)
قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرف بيده ) فالاستثناء ( إلا من اغترف غرفه بيده ) راجع إلى الجملة الأولى (فمن شرب منه فليس مني )(53).
مثال (2) :
قوله تعالى ( لا يحل لك النساء من بعد ولا إن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) فالاستثناء (إلا ما ملكت يمينك )
راجع إلى (النساء) لا إلى (الأزواج) لان الأزواج لا يدخل تحتها ملك اليمين من الإماء ، بعكس لفض النساء يشتمل الأزواج وملك اليمين (54)
مثال (3) :
قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمه إلى أهله إلا إن يصدقوا ) فالاستثناء (إلى إن يصدقوا ) راجع إلى الدية دون ألكفاره وهي عتق الرقبة لان أهل المقتول لهم الحق يتصدقوا بالدية وإما ألكفاره فهي من حق الله سبحانه فليس لهم الحق في إسقاطها (55).
مثال (4) :
قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أين ينفوه من الأرض ذالك لهم فالدنيا خزي وله فالاخره عذاب عظيم إلى الذين تابوا) فالاستثناء (إلا الذين تابوا) راجع إلى كل الجمل السابقة. ونقل ابن النجار عن السمعاني الإجماع على ذالك (56) .
وإما إذا تجرد الكلام عن قرينه فقد اختلف أعلماء في ذالك إلى تسعة أقوال والصحيح منها إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل المتقدمة وهو قول مالك والشافعي واحمد وابن حزم وابن تيميه رحمهم الله تعالى (57)
والدليل على ذالك :
1- إن الشرط إذا ورد عقب جمل متعددة فانه يعود على الجميع اتفاقا، فكذالك الاستثناء لان الاستثناء كالشرط من حيث المعنى إلا ترى إن قوله تعالى ( أولائك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) بمعنى أولائك هم الفاسقون إن لم يتوبوا.
2- إن حرف العطف جعل الجمل المتعددة كالجملة الواحدة وكما إن الاستثناء يرجع إلى جميع أجزاء الجملة الواحدة فكذالك هو يرجع إلى جميع الجمل المتعددة.
3- إن الاستثناء صالح للعود على الجميع فتخصيص ذالك ببعض الجمل دون بعض تحكم.
4- قال ابن حزم :
إن كل ألفاظ جمعت في حكم واحد فلم يكمل بعد أمرها حتى ينقضي الكلام فإذا جاء يعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا وإذا صح يقينا فقد حصل التخصيص بالنص وصار الاقتصار به على بعض ما قبله دون بعض دعوى مجرده لا دليل عليه (58) .
5- قال ابن النجار :
واحتج الشيخ تقي الدين فقال : من تأمل غالب الاستثناء في الكتاب وألسنه واللغة وجدها للجميع والأصل إلحاق المفرد بالغالب (59).
ثمرة الخلاف:
قال تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم الشهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ألا الذين تابوا من بعد ذالك وأصلحوا فان الله غفور رحيم ). ذهب جمهور العلماء إلى قبول شهادة المحدود في حد القذف إذا تاب وقالوا إن الاستثناء ( إلا الذين تابوا ) راجع إلى جميع الجمل المتقدمة . وذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادته لان الاستثناء راجع إلى الجملة الاخيره فقط وان التوبة ترفع الفسق فقط . والصحيح هو قول الجمهور كما قدمنا أنفا ، وان التوبة ترفع الفسق وتقبل الشهادة بها .
فان قيل: يلزم الجمهور القول بسقوط الحد بالتوبة أي إن الاستثناء يعود إلى الجملة ( فاجلدوهم ثمانين جلده ) وهو ليس بصحيح ؟
فالجواب : إن الجمهور يقولون إن الاستثناء يقولون يرجع إلى جميع الجمل المتقدمة مال لم يمنع من ذالك مانع هو إن الحد من حقوق الآدمي ليسقط بالتوبة على ما قد علو في موضعه .
وانظر هذه المسألة في المصادر التالية :
إحكام بن حزم (4/22) إلام للشافعي (7/45) تفسير الطبري (18/76) المصنف لعبد الرزاق (8/362) التخليص ألحبري (4/204)
قاعدة : الاستثناء من النفي أثبات ومن الإثبات نفي. وذهب الجمهور إلى القول بهذه القاعدة وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأكثر أصحابه إلى أن الاستثناء لا يفيد نفيا ولا أثباتا وإنما غاية ما يدل عليه هو أن ما بعد المستثنى غير داخل في المستثنى منه إنما نفي هذا الحكم عنه أو إثبات حكم أخر له فهذا لا يدل عليه الاستثناء.
وهذا الذي نقلناه من مخالفة الحنفية للجمهور في طرفي القاعدة هو الصحيح الموافق لكت الحنفية وأقوال المحققين منهم (49). وبه يظهر لك ما نقله بعض العلماء (50) من إن مذهب الحنفية يخالف في طرف واحد وهو كون الاستثناء من النفي إثبات ويوافق الجمهور في إن الاستثناء من الإثبات نفي, نقل غير محرر.
وبعد هذا كله كان من مقتضى الخلاف بين الجمهور والحنفية أن يقع الخلاف بينهم في جميع الأحكام الشرعية الفرعية التي دخلها الاستثناء لكن شي من ذلك لم يكن سوى مسائل قليلة, والواقع إن الطرفين متفقان في كثير من المسائل وان طال بينهما الجدل (51).
ثم إني أقول إن الأولى أن يكون البحث منصبا على تلك المسائل القليلة التي حصل فيها الاختلاف, وأن يترك البحث في القواعد العامة التي توضع لهذه المسائل القليلة, وذلك لان هذا يحصر الخلاف, ويحدد موضع النزاع, وأيضا فان ذلك أدعى لفهم المسألة بعينها من أن تناقش على صورة قاعدة عامة, وخلاصة القول إن البحث في مثل هذه الأوجه من الاختلافات أن يتم النزول إلى الجزئيات, وتترك الكليات, هذا ما أرى والله أعلم.
المسالة الرابعة عشرة
الاستثناء الوارد عقب جملتين فصاعدا
قبل الخوض في هذه المسالة نذكر شيئا عن ترجمتها .
قال الامدي ) الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها ).(52)
وكذالك قال كثيرون ،وتعقب ذالك القرافي من ثلاثة وجوه :
الأول : إن تخصيص تعاقب الجمل بالواو يفهم منه عدم وجود الخلاف في حروف العطف الأخرى ، وليس بصحيح إذ الخلاف جار في حكم الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاقبة بحروف العطف الأخرى .
الثاني : إن عبارة الامدي توهم إن الخلاف يكون بين الجمل المتعاطفة فقط وليس بصحيح بل الخلاف يجري أيضا بين الجمل المتعاقبة بدون عطف مثل الجمل المتعاقبة على سبيل التعداد .
الثالث : إن لفض الجمل يشعر إن الخلاف لا يجري في الجملتين وليس بصحيح بل الخلاف حاصل بين الجملتين كذالك .
ولهذا فالصواب إن يقال في ترجمه هذه المسالة ما قدمناه أعلاه والله اعلم .إذا فهم ذالك نقول :
إذا ورد الاستثناء بـــ (إلا) أو إحدى أخواتها عقب جملتين فصاعدا وهناك دليل يدل على رجوع الاستثناء إلى إحدى الجمل فالعلماء متفقون على العمل . بمقتضى ذالك الدليل
أمثله : مثال (1)
قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرف بيده ) فالاستثناء ( إلا من اغترف غرفه بيده ) راجع إلى الجملة الأولى (فمن شرب منه فليس مني )(53).
مثال (2) :
قوله تعالى ( لا يحل لك النساء من بعد ولا إن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) فالاستثناء (إلا ما ملكت يمينك )
راجع إلى (النساء) لا إلى (الأزواج) لان الأزواج لا يدخل تحتها ملك اليمين من الإماء ، بعكس لفض النساء يشتمل الأزواج وملك اليمين (54)
مثال (3) :
قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمه إلى أهله إلا إن يصدقوا ) فالاستثناء (إلى إن يصدقوا ) راجع إلى الدية دون ألكفاره وهي عتق الرقبة لان أهل المقتول لهم الحق يتصدقوا بالدية وإما ألكفاره فهي من حق الله سبحانه فليس لهم الحق في إسقاطها (55).
مثال (4) :
قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أين ينفوه من الأرض ذالك لهم فالدنيا خزي وله فالاخره عذاب عظيم إلى الذين تابوا) فالاستثناء (إلا الذين تابوا) راجع إلى كل الجمل السابقة. ونقل ابن النجار عن السمعاني الإجماع على ذالك (56) .
وإما إذا تجرد الكلام عن قرينه فقد اختلف أعلماء في ذالك إلى تسعة أقوال والصحيح منها إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل المتقدمة وهو قول مالك والشافعي واحمد وابن حزم وابن تيميه رحمهم الله تعالى (57)
والدليل على ذالك :
1- إن الشرط إذا ورد عقب جمل متعددة فانه يعود على الجميع اتفاقا، فكذالك الاستثناء لان الاستثناء كالشرط من حيث المعنى إلا ترى إن قوله تعالى ( أولائك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) بمعنى أولائك هم الفاسقون إن لم يتوبوا.
2- إن حرف العطف جعل الجمل المتعددة كالجملة الواحدة وكما إن الاستثناء يرجع إلى جميع أجزاء الجملة الواحدة فكذالك هو يرجع إلى جميع الجمل المتعددة.
3- إن الاستثناء صالح للعود على الجميع فتخصيص ذالك ببعض الجمل دون بعض تحكم.
4- قال ابن حزم :
إن كل ألفاظ جمعت في حكم واحد فلم يكمل بعد أمرها حتى ينقضي الكلام فإذا جاء يعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا وإذا صح يقينا فقد حصل التخصيص بالنص وصار الاقتصار به على بعض ما قبله دون بعض دعوى مجرده لا دليل عليه (58) .
5- قال ابن النجار :
واحتج الشيخ تقي الدين فقال : من تأمل غالب الاستثناء في الكتاب وألسنه واللغة وجدها للجميع والأصل إلحاق المفرد بالغالب (59).
ثمرة الخلاف:
قال تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم الشهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ألا الذين تابوا من بعد ذالك وأصلحوا فان الله غفور رحيم ). ذهب جمهور العلماء إلى قبول شهادة المحدود في حد القذف إذا تاب وقالوا إن الاستثناء ( إلا الذين تابوا ) راجع إلى جميع الجمل المتقدمة . وذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادته لان الاستثناء راجع إلى الجملة الاخيره فقط وان التوبة ترفع الفسق فقط . والصحيح هو قول الجمهور كما قدمنا أنفا ، وان التوبة ترفع الفسق وتقبل الشهادة بها .
فان قيل: يلزم الجمهور القول بسقوط الحد بالتوبة أي إن الاستثناء يعود إلى الجملة ( فاجلدوهم ثمانين جلده ) وهو ليس بصحيح ؟
فالجواب : إن الجمهور يقولون إن الاستثناء يقولون يرجع إلى جميع الجمل المتقدمة مال لم يمنع من ذالك مانع هو إن الحد من حقوق الآدمي ليسقط بالتوبة على ما قد علو في موضعه .
وانظر هذه المسألة في المصادر التالية :
إحكام بن حزم (4/22) إلام للشافعي (7/45) تفسير الطبري (18/76) المصنف لعبد الرزاق (8/362) التخليص ألحبري (4/204)
مواضيع مماثلة
» هل الاستثناء من غير الجنس وهو الاستثناء المنقطع ؟
» وسائل الإثبات في الشريعه،،،، منتدى الدعاه
» هل الاستثناء من أدلة التخصيص ؟
» تكرر الاستثناء بدون العطف
» مسائل الاستثناء
» وسائل الإثبات في الشريعه،،،، منتدى الدعاه
» هل الاستثناء من أدلة التخصيص ؟
» تكرر الاستثناء بدون العطف
» مسائل الاستثناء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin