بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 33 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 33 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
المسألة الرابعة شروط الاستثنـاء
صفحة 1 من اصل 1
المسألة الرابعة شروط الاستثنـاء
المسألة الرابعة
شروط الاستثنـاء
وفيه شرطان ونتناول في هذه المسألة الشرط الأول
شرط الاتصال
للعلماء هنا عدة أقوال في اعتبار هذا الشرط, وقد تصل إلى ستة أقوال, والصحيح منها إن الاتصال شرط في صحة الاستثناء مطلقا اتصالا عاديا.
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع المعقول.
أما الكتاب :
قوله تعالى لأيوب ( ) : وخذ بيدك ضغثا فأضرب به ولا تخنث .
وجه الدلالة : انه لو جاز تأخير الاستثناء لما أمر الله تعالى أيوب ( ) بذلك ولقال له : استثن. أو لخيره بين الاستثناء والضرب لأنه أسهل.
وأما السنة : فقوله ( ) : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ). (31).
وجه الدلالة : لو كان تأخير الاستثناء جائزا لما عين الكفارة, ولأمر بالاستثناء للخروج من الحنث لأنه أسهل, فلما ترك ذلك وأمر بالكفارة, دل على عدم جواز فصل الاستثناء.
وأما الإجماع :
فقد ذكر العلماء إجماع أهل اللغة على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه, فلو قال : له عشرة دراهم. ثم قال بعد أيام : إلا ثلاثة. فأنه لا يعد هذا الكلام منتظما, بل يعد لغوا لا يعتد به.
وأما المعقول :
فانه لو حكم بصحة الفصل لتعذر ثبوت الأحكام الفقهية من البيوع والنكاح وغير ذلك, وهذا يؤدي إلى فساد الحياة. ويذكر إن بعض الناس قال للمنصور, الخليفة العباسي, إن أبا حنيفة يخالف جدك أبن عباس في عدم تجويزه الاستثناء المنفصل وقد قال به أبن عباس (رضي الله عنهما). فعتب الخليفة أبا حنيفة, فأجابه الإمام رحمه الله : إن الذي قام بالسعاية إليك في هذه المسألة يريد إفساد دولتك عليك. فقال المنصور وكيف ؟ قال له : إن صحة فصل الاستثناء تؤدي إلى جواز نقض بيعتك بعد فترة لمن بايعك الآن !
وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء (32).
تنبيه : المراد بالاتصال ما يحكم به العرف أنه اتصال مما لا يخل بنظم الكلام عند أهل اللغة, وأما الفصل اليسير مثل سعال أو انقطاع نفس ونحو ذلك فلا يضر.
شروط الاستثنـاء
وفيه شرطان ونتناول في هذه المسألة الشرط الأول
شرط الاتصال
للعلماء هنا عدة أقوال في اعتبار هذا الشرط, وقد تصل إلى ستة أقوال, والصحيح منها إن الاتصال شرط في صحة الاستثناء مطلقا اتصالا عاديا.
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع المعقول.
أما الكتاب :
قوله تعالى لأيوب ( ) : وخذ بيدك ضغثا فأضرب به ولا تخنث .
وجه الدلالة : انه لو جاز تأخير الاستثناء لما أمر الله تعالى أيوب ( ) بذلك ولقال له : استثن. أو لخيره بين الاستثناء والضرب لأنه أسهل.
وأما السنة : فقوله ( ) : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ). (31).
وجه الدلالة : لو كان تأخير الاستثناء جائزا لما عين الكفارة, ولأمر بالاستثناء للخروج من الحنث لأنه أسهل, فلما ترك ذلك وأمر بالكفارة, دل على عدم جواز فصل الاستثناء.
وأما الإجماع :
فقد ذكر العلماء إجماع أهل اللغة على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه, فلو قال : له عشرة دراهم. ثم قال بعد أيام : إلا ثلاثة. فأنه لا يعد هذا الكلام منتظما, بل يعد لغوا لا يعتد به.
وأما المعقول :
فانه لو حكم بصحة الفصل لتعذر ثبوت الأحكام الفقهية من البيوع والنكاح وغير ذلك, وهذا يؤدي إلى فساد الحياة. ويذكر إن بعض الناس قال للمنصور, الخليفة العباسي, إن أبا حنيفة يخالف جدك أبن عباس في عدم تجويزه الاستثناء المنفصل وقد قال به أبن عباس (رضي الله عنهما). فعتب الخليفة أبا حنيفة, فأجابه الإمام رحمه الله : إن الذي قام بالسعاية إليك في هذه المسألة يريد إفساد دولتك عليك. فقال المنصور وكيف ؟ قال له : إن صحة فصل الاستثناء تؤدي إلى جواز نقض بيعتك بعد فترة لمن بايعك الآن !
وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء (32).
تنبيه : المراد بالاتصال ما يحكم به العرف أنه اتصال مما لا يخل بنظم الكلام عند أهل اللغة, وأما الفصل اليسير مثل سعال أو انقطاع نفس ونحو ذلك فلا يضر.
مواضيع مماثلة
» المسألة الثالثة أدوات الاستثنــاء
» المسألة الأولى: حُكم صلاة الحائض
» المحاضرة الرابعة عشر
» ](مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقة الرابعة
» الشبهة الرابعة نقد المتون
» المسألة الأولى: حُكم صلاة الحائض
» المحاضرة الرابعة عشر
» ](مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقة الرابعة
» الشبهة الرابعة نقد المتون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin