بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 28 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 28 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
المسألة الأولى: حُكم صلاة الحائض
صفحة 1 من اصل 1
المسألة الأولى: حُكم صلاة الحائض
الصَّلاة
المسألة الأولى: حُكم صلاة الحائض
يَحرُم على الحائض فِعل الصَّلاة (1) .
المسألة الثَّانية: حُكم قضاء الحائض الصَّلاة
لا يجب على الحائض قضاء الصَّلاة التي فاتتها وقتَ حيضها (2) .
المسألة الثَّالثة: إذا حاضت المرأة في وقت الصَّلاة قبل أن تُصلِّي؛ فهل يجب عليها القضاء إذا طهُرت؟
إذا حاضت المرأة في وقت الصَّلاة قبل أن تُصلِّي، فإنَّه لا يجب عليها القضاء، إلَّا إذا أخَّرتها حتَّى تضايق الوقتُ عن فِعلها، فعليها القضاء (3) .
المسألة الرَّابعة: إذا طهُرت قبل خروج الوقت
إذا طهُرت الحائض قبل خروج الوقت، لم يلزمْها إلَّا الصَّلاة التي طهُرت في وقتها، وهذا مذهب الحنفيَّة (4) ، والظَّاهريَّة (5) ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف (6) ، واختاره ابن عثيمين (7) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن أدْرك من الصُّبح ركعةً قبل أن تطلُع الشَّمس، فقد أدرك الصُّبح، ومَن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تَغرُب الشَّمس فقد أدرك العَصر)) ( .
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن أدْرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدْرك الصَّلاة)) (9) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثين يدلَّان على أنَّ مَن أدرك من وقت الصَّلاة مقدارَ ركعة، فقد أدرك وقت الصَّلاة، فأصبحت في ذِمَّته، فوجب عليه قضاؤها، أمَّا الصَّلاة التي قبلها، فلم يُدرك شيئًا من وقتها، وقد مرَّ به وقتها كاملًا، وهو ليس أهلًا للوجوب؛ فكيف نُلزمه بقضائها؟! (10) .
ثانيًا: أن وقت الأولى خَرَجَ في حال عذرها، فلم تجب الصَّلاة (11) .
ثالثًا: القياس على ما لو أُدركِتْ ركعةٌ من صلاة الظُّهر، ثمَّ وُجد مانع التَّكليف، لم يلزم عندهم إلَّا قضاء الظُّهر فقط، مع أنَّ وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمْع (12) .
رابعًا: أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يُبح الصَّلاة إلَّا بطهور، وقد حدَّ الله تعالى للصَّلوات أوقاتها، فإذا لم يُمكنها الطُّهورُ وفي الوقت بقيَّة، فنحن على يقين من أنَّها لم تُكلَّف تلك الصَّلاة التي لم يحِلَّ لها أن تؤدِّيها في وقتها (13) .
المسألة الأولى: حُكم صلاة الحائض
يَحرُم على الحائض فِعل الصَّلاة (1) .
المسألة الثَّانية: حُكم قضاء الحائض الصَّلاة
لا يجب على الحائض قضاء الصَّلاة التي فاتتها وقتَ حيضها (2) .
المسألة الثَّالثة: إذا حاضت المرأة في وقت الصَّلاة قبل أن تُصلِّي؛ فهل يجب عليها القضاء إذا طهُرت؟
إذا حاضت المرأة في وقت الصَّلاة قبل أن تُصلِّي، فإنَّه لا يجب عليها القضاء، إلَّا إذا أخَّرتها حتَّى تضايق الوقتُ عن فِعلها، فعليها القضاء (3) .
المسألة الرَّابعة: إذا طهُرت قبل خروج الوقت
إذا طهُرت الحائض قبل خروج الوقت، لم يلزمْها إلَّا الصَّلاة التي طهُرت في وقتها، وهذا مذهب الحنفيَّة (4) ، والظَّاهريَّة (5) ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف (6) ، واختاره ابن عثيمين (7) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن أدْرك من الصُّبح ركعةً قبل أن تطلُع الشَّمس، فقد أدرك الصُّبح، ومَن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تَغرُب الشَّمس فقد أدرك العَصر)) ( .
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن أدْرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدْرك الصَّلاة)) (9) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثين يدلَّان على أنَّ مَن أدرك من وقت الصَّلاة مقدارَ ركعة، فقد أدرك وقت الصَّلاة، فأصبحت في ذِمَّته، فوجب عليه قضاؤها، أمَّا الصَّلاة التي قبلها، فلم يُدرك شيئًا من وقتها، وقد مرَّ به وقتها كاملًا، وهو ليس أهلًا للوجوب؛ فكيف نُلزمه بقضائها؟! (10) .
ثانيًا: أن وقت الأولى خَرَجَ في حال عذرها، فلم تجب الصَّلاة (11) .
ثالثًا: القياس على ما لو أُدركِتْ ركعةٌ من صلاة الظُّهر، ثمَّ وُجد مانع التَّكليف، لم يلزم عندهم إلَّا قضاء الظُّهر فقط، مع أنَّ وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمْع (12) .
رابعًا: أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يُبح الصَّلاة إلَّا بطهور، وقد حدَّ الله تعالى للصَّلوات أوقاتها، فإذا لم يُمكنها الطُّهورُ وفي الوقت بقيَّة، فنحن على يقين من أنَّها لم تُكلَّف تلك الصَّلاة التي لم يحِلَّ لها أن تؤدِّيها في وقتها (13) .
مواضيع مماثلة
» كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
» (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)
» المسألة الثالثة أدوات الاستثنــاء
» المسألة الرابعة شروط الاستثنـاء
» حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار
» (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)
» المسألة الثالثة أدوات الاستثنــاء
» المسألة الرابعة شروط الاستثنـاء
» حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin