بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 18 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 18 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
الحالات التي يُشرع فيها السِّواك
صفحة 1 من اصل 1
الحالات التي يُشرع فيها السِّواك
الحالات التي يُشرع فيها السِّواك
المطلب الأول: السِّواك للصَّائم
لا يُكره للصَّائم استعمال السِّواك في أيِّ وقت، سواء كان قبل الزَّوال أو بعد الزوال، وهذا مذهب الحنفيَّة (1) ، وهو قولٌ للشَّافعيِّ (2) ، وروايةٌ عن أحمد (3) ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف (4) ، واختاره ابن تيميَّة (5) ، وابن القيِّم (6) ، والشوكانيُّ (7) ، وابن باز ( ، وابن عثيمين (9) .
الدَّليل:
1- عن عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((السِّواك مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للربِّ)) (10) .
وجه الدَّلالة:
أنَّه إذا كان السِّواك مرضاةً للربِّ؛ فمرضاة الله مطلوبة دائمًا، وفي كلِّ وقت دون استثناء (11) ، وإذا كان مطهرةً للفم؛ فإنَّه يتأكَّد في حقِّ الصَّائم أكثرَ من غيره؛ لحاجته إلى تطهير الفم وتخفيف أثَر الخُلوف؛ لأنَّ من أسباب مشروعيَّة السِّواك تطهيرَ الفم (12) .
المطلب الثاني: السِّواك عند الوضوء
الفرع الأوَّل: حُكم السِّواك عند الوضوء
يُسنُّ السِّواك عند الوضوء؛ وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (13) ، والمالكيَّة (14) ، والشافعيَّة (15) ، والحنابلة (16) .
الدَّليل:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال: ((لولا أنْ أشقَّ على أُمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ وضوء)) (17) .
الفرع الثَّاني: متى يُشرَع السِّواك عند الوضوء؟
محلُّ السِّواك في الوضوء، بعد غَسْل الكفَّين وقبل المضمضمة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفيَّة (18) ،والشافعيَّة (19) ، والحنابلة (20) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ وضوء)) (21) .
وجه الدَّلالة:
قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ((مع كلِّ وضوء))؛ فالمعيَّةُ هنا تقتضي المصاحبةَ؛ لأنَّ مَن تسوَّك بعد غَسل الكفَّين وقبل المضمضة، يَصدُق عليه أنَّه تسوَّك مع الوضوء وليس قبله (22) .
ثانيًا: أنَّه أكمل في الإنقاء والتَّنظيف (23) .
ثالثًا: أنَّه إذا استاك قبل الوضوء، ثم تمضمض، خرَج بالماء ما ينثره السِّواك (24) .
المطلب الثَّالث: السِّواك عند الصَّلاة
السِّواك سُنَّة عند الصَّلاة، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، وسواء كان الفم متغيِّرًا أو نظيفًا؛ وهو مذهب المالكيَّة (25) ، والشَّافعيَّة (26) ، والحنابلة (27) ، وهو قول عند الحنفيَّة (28) ، واختاره ابن حزم (29) ، وحُكي الإجماع على ذلك (30) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لولا أنْ أشقَّ على المؤمنين - وفي حديث زُهير: على أمَّتي - لأمرتُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة)) (31) .
ثانيًا: أنَّ العباد مأمورون في كلِّ حالة من أحوال التقرُّب إلى الله عزَّ وجلَّ أن يكونوا في حالة كمال ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة (32) .
المطلب الرَّابع: السِّواك في المسجد
لا حرَج من السِّواك في المسجد، وهذا مذهب الشافعيَّة (33) ، والحنابلة (34) ، واختاره ابن تيميَّة (35) ، وابن باز (36) , وبه صدَرت فتوى اللَّجنة الدَّائمة (37) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لولا أنْ أشقَّ على المؤمنين - وفي حديث زهير: على أمَّتي - لأمرتُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة)) (38) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ (عند) تقتضي الظرفيَّة حقيقةً؛ ففي ذلك إباحة السِّواك في المسجد الذي تُقام فيه الصَّلاة (39) .
ثانيًا: عدم وجود نصٍّ يَمنع منه داخِلَ المسجد مع وجود الداعي إليه من سُنيَّة السِّواك عند الصَّلاة وقراءة القرآن (40) .
المطلب الخامس: السِّواك عند ذِكر الله وعند قراءة القرآن
يُستحَبُّ السِّواك عند ذِكر الله وقراءة القرآن؛ وهذا باتِّفاق المذاهب الفِقهيَّة: الحنفيَّة (41) ، والمالكيَّة (42) ، والشافعيَّة (43) ، والحنابلة (44) .
الأدلَّة:
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إنَّ العبد إذا تَسوَّك ثم قام يُصلِّي، قام الملَك خلْفَه، فتسمَّع لقراءته، فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتَّى يضعَ فاه على فيه، فما يخرُج من فيه شيءٌ من القرآن إلَّا صار في جوف الملَك؛ فطهِّروا أفواهكم للقُرآن)) (45) .
المطلب السَّادس: السِّواك يوم الجُمُعة
يُسنُّ السِّواك لصلاة الجُمُعة (46) ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (47) ، والمالكيَّة (48) ، والشافعيَّة (49) ، والحنابلة (50) .
الأدلَّة:
عن أبي سعيد الخُدريِّ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((غُسْلُ يومِ الجُمُعةِ على كلِّ محتلِمٍ، وسواكٌ، ويَمسُّ مِن الطِّيبِ ما قدَر عليه)) (51) .
عن عَمرو بن سُلَيم الأنصاريِّ، قال: (أشْهَد على أبي سعيدٍ قال: أشهَد على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: الغُسلُ يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد. قال عمرو: أمَّا الغسل، فأشهَد أنَّه واجب، وأمَّا الاستنان والطِّيب، فالله أعلم أواجبٌ هو أم لا) (52) .
المطلب السَّابع: السِّواك عند دخول البيت
يُستحبُّ السِّواك عند دخول المنزل، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (53) ، والمالكيَّة (54) ، والشافعيَّة (55) ، والحنابلة (56) .
الدَّليل:
عن شُرَيح قال: (سألتُ عائشة قلت: بأيِّ شيء كان يبدأ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا دخَل بيته؟ قالت: بالسِّواك) (57) .
المطلب الثَّامن: السِّواك عند الاستيقاظ من النَّوم
يُستحبُّ السِّواك عند الاستيقاظ من النَّوم، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (58) ، والمالكيَّة (59) ، والشافعيَّة (60) ، والحنابلة (61) .
الأدلَّة:
1- عن حُذَيفةَ بن اليَمانِ رضي الله عنه قال: (كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا قام مِن اللَّيل يَشوص (62) فاه بالسِّواك) (63) .
2- عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: (أنَّه بات عندَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذات ليلةٍ فقام نبيُّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن آخِر اللَّيل، فخرج فنَظر في السَّماء، ثمَّ تلا هذه الآيةَ في آل عمران: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حتى بلغ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [آل عمران: 190-191] ثمَّ رجع إلى البيت فتسَوَّك وتوضَّأ، ثمَّ قام فصلَّى، ثمَّ اضطجع، ثم قام فخرَج فنظر إلى السَّماء، فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسَوَّك فتوضَّأ، ثمَّ قام فصلَّى) (64) .
المطلب التَّاسع: السِّواك عند تغيُّر الفم
يُستحَبُّ السِّواك عند تغيُّر رائحة الفم، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (65) ، والمالكيَّة (66) ، والشَّافعيَّة (67) ، والحنابلة (68) .
الأدلَّة:
1- عن حُذَيفةَ بن اليَمان رضي الله عنه قال: (كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا قام من اللَّيل يَشُوص فاه بالسِّواك) (69) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ عِلَّة السِّواك عند القيام من النَّوم تغيُّر رائحة الفم؛ فدلَّ على سُنيَّة السِّواك عند ذلك (70) .
2- عن عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((السِّواك مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للربِّ)) (71)
وجه الدَّلالة:
أنَّ السِّواك سبب لطهارة الفم، وكلَّما تغيَّر الفم واحتاج إلى التطهير، كانت مشروعيَّة السِّواك فيه آكَدَ (72) .
المطلب العاشر: السِّواك بحضرة النَّاس
السِّواك سُنَّة على كلِّ حال، ولو كان بحضرة النَّاس، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة (73) ، والشافعيَّة (74) ، والحنابلة (75) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
1 - عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي - أو على النَّاس - لأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ صلاة)) (76)
وجه الدَّلالة:
أنَّ في الحديث بعمومه دَلالةً على أنَّ السِّواك سُنَّة على كلِّ حال، وخاصَّة عند الصَّلاة، وبما أنَّ الصلواتِ المفروضةَ تُقام في المساجد جماعةً؛ فإنَّ السِّواك بحضرة النَّاس وفي المساجد من السُّنن المندوبة (77) .
2- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فوجدتُه يستنُّ بسِواك بيده يقول: أُعْ أُعْ (78) والسواكُ في فيه كأنه يَتَهوَّعُ)) (79) .
وجه الدَّلالة:
أنَّه من باب التَّنظيف والتطيُّب، لا من باب إزالة القاذورات؛ لكونه صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يختفِ به؛ ولهذا بوَّبوا لهذا الحديث: باب استياك الإمام بحَضرة رعيَّته (80) .
ثانيًا: أنَّ السِّواك من باب العبادات والقُرَب التي لا تخفَى، وليس من قبيل ما يُطلب إخفاؤه (81) .
ثالثًا: أنَّ المسلم مأمور في كلِّ حال من أحوال التقرُّب إلى الله تعالى أن يكون في حالة كمال ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة (82) .
رابعًا: عدم وجود الدَّليل الخاصِّ بكراهة السِّواك بحَضرة النَّاس (83)
المطلب الأول: السِّواك للصَّائم
لا يُكره للصَّائم استعمال السِّواك في أيِّ وقت، سواء كان قبل الزَّوال أو بعد الزوال، وهذا مذهب الحنفيَّة (1) ، وهو قولٌ للشَّافعيِّ (2) ، وروايةٌ عن أحمد (3) ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف (4) ، واختاره ابن تيميَّة (5) ، وابن القيِّم (6) ، والشوكانيُّ (7) ، وابن باز ( ، وابن عثيمين (9) .
الدَّليل:
1- عن عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((السِّواك مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للربِّ)) (10) .
وجه الدَّلالة:
أنَّه إذا كان السِّواك مرضاةً للربِّ؛ فمرضاة الله مطلوبة دائمًا، وفي كلِّ وقت دون استثناء (11) ، وإذا كان مطهرةً للفم؛ فإنَّه يتأكَّد في حقِّ الصَّائم أكثرَ من غيره؛ لحاجته إلى تطهير الفم وتخفيف أثَر الخُلوف؛ لأنَّ من أسباب مشروعيَّة السِّواك تطهيرَ الفم (12) .
المطلب الثاني: السِّواك عند الوضوء
الفرع الأوَّل: حُكم السِّواك عند الوضوء
يُسنُّ السِّواك عند الوضوء؛ وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (13) ، والمالكيَّة (14) ، والشافعيَّة (15) ، والحنابلة (16) .
الدَّليل:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال: ((لولا أنْ أشقَّ على أُمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ وضوء)) (17) .
الفرع الثَّاني: متى يُشرَع السِّواك عند الوضوء؟
محلُّ السِّواك في الوضوء، بعد غَسْل الكفَّين وقبل المضمضمة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفيَّة (18) ،والشافعيَّة (19) ، والحنابلة (20) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ وضوء)) (21) .
وجه الدَّلالة:
قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ((مع كلِّ وضوء))؛ فالمعيَّةُ هنا تقتضي المصاحبةَ؛ لأنَّ مَن تسوَّك بعد غَسل الكفَّين وقبل المضمضة، يَصدُق عليه أنَّه تسوَّك مع الوضوء وليس قبله (22) .
ثانيًا: أنَّه أكمل في الإنقاء والتَّنظيف (23) .
ثالثًا: أنَّه إذا استاك قبل الوضوء، ثم تمضمض، خرَج بالماء ما ينثره السِّواك (24) .
المطلب الثَّالث: السِّواك عند الصَّلاة
السِّواك سُنَّة عند الصَّلاة، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، وسواء كان الفم متغيِّرًا أو نظيفًا؛ وهو مذهب المالكيَّة (25) ، والشَّافعيَّة (26) ، والحنابلة (27) ، وهو قول عند الحنفيَّة (28) ، واختاره ابن حزم (29) ، وحُكي الإجماع على ذلك (30) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لولا أنْ أشقَّ على المؤمنين - وفي حديث زُهير: على أمَّتي - لأمرتُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة)) (31) .
ثانيًا: أنَّ العباد مأمورون في كلِّ حالة من أحوال التقرُّب إلى الله عزَّ وجلَّ أن يكونوا في حالة كمال ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة (32) .
المطلب الرَّابع: السِّواك في المسجد
لا حرَج من السِّواك في المسجد، وهذا مذهب الشافعيَّة (33) ، والحنابلة (34) ، واختاره ابن تيميَّة (35) ، وابن باز (36) , وبه صدَرت فتوى اللَّجنة الدَّائمة (37) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لولا أنْ أشقَّ على المؤمنين - وفي حديث زهير: على أمَّتي - لأمرتُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة)) (38) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ (عند) تقتضي الظرفيَّة حقيقةً؛ ففي ذلك إباحة السِّواك في المسجد الذي تُقام فيه الصَّلاة (39) .
ثانيًا: عدم وجود نصٍّ يَمنع منه داخِلَ المسجد مع وجود الداعي إليه من سُنيَّة السِّواك عند الصَّلاة وقراءة القرآن (40) .
المطلب الخامس: السِّواك عند ذِكر الله وعند قراءة القرآن
يُستحَبُّ السِّواك عند ذِكر الله وقراءة القرآن؛ وهذا باتِّفاق المذاهب الفِقهيَّة: الحنفيَّة (41) ، والمالكيَّة (42) ، والشافعيَّة (43) ، والحنابلة (44) .
الأدلَّة:
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إنَّ العبد إذا تَسوَّك ثم قام يُصلِّي، قام الملَك خلْفَه، فتسمَّع لقراءته، فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتَّى يضعَ فاه على فيه، فما يخرُج من فيه شيءٌ من القرآن إلَّا صار في جوف الملَك؛ فطهِّروا أفواهكم للقُرآن)) (45) .
المطلب السَّادس: السِّواك يوم الجُمُعة
يُسنُّ السِّواك لصلاة الجُمُعة (46) ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (47) ، والمالكيَّة (48) ، والشافعيَّة (49) ، والحنابلة (50) .
الأدلَّة:
عن أبي سعيد الخُدريِّ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((غُسْلُ يومِ الجُمُعةِ على كلِّ محتلِمٍ، وسواكٌ، ويَمسُّ مِن الطِّيبِ ما قدَر عليه)) (51) .
عن عَمرو بن سُلَيم الأنصاريِّ، قال: (أشْهَد على أبي سعيدٍ قال: أشهَد على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: الغُسلُ يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد. قال عمرو: أمَّا الغسل، فأشهَد أنَّه واجب، وأمَّا الاستنان والطِّيب، فالله أعلم أواجبٌ هو أم لا) (52) .
المطلب السَّابع: السِّواك عند دخول البيت
يُستحبُّ السِّواك عند دخول المنزل، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (53) ، والمالكيَّة (54) ، والشافعيَّة (55) ، والحنابلة (56) .
الدَّليل:
عن شُرَيح قال: (سألتُ عائشة قلت: بأيِّ شيء كان يبدأ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا دخَل بيته؟ قالت: بالسِّواك) (57) .
المطلب الثَّامن: السِّواك عند الاستيقاظ من النَّوم
يُستحبُّ السِّواك عند الاستيقاظ من النَّوم، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (58) ، والمالكيَّة (59) ، والشافعيَّة (60) ، والحنابلة (61) .
الأدلَّة:
1- عن حُذَيفةَ بن اليَمانِ رضي الله عنه قال: (كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا قام مِن اللَّيل يَشوص (62) فاه بالسِّواك) (63) .
2- عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: (أنَّه بات عندَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذات ليلةٍ فقام نبيُّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن آخِر اللَّيل، فخرج فنَظر في السَّماء، ثمَّ تلا هذه الآيةَ في آل عمران: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حتى بلغ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [آل عمران: 190-191] ثمَّ رجع إلى البيت فتسَوَّك وتوضَّأ، ثمَّ قام فصلَّى، ثمَّ اضطجع، ثم قام فخرَج فنظر إلى السَّماء، فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسَوَّك فتوضَّأ، ثمَّ قام فصلَّى) (64) .
المطلب التَّاسع: السِّواك عند تغيُّر الفم
يُستحَبُّ السِّواك عند تغيُّر رائحة الفم، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة (65) ، والمالكيَّة (66) ، والشَّافعيَّة (67) ، والحنابلة (68) .
الأدلَّة:
1- عن حُذَيفةَ بن اليَمان رضي الله عنه قال: (كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا قام من اللَّيل يَشُوص فاه بالسِّواك) (69) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ عِلَّة السِّواك عند القيام من النَّوم تغيُّر رائحة الفم؛ فدلَّ على سُنيَّة السِّواك عند ذلك (70) .
2- عن عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((السِّواك مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للربِّ)) (71)
وجه الدَّلالة:
أنَّ السِّواك سبب لطهارة الفم، وكلَّما تغيَّر الفم واحتاج إلى التطهير، كانت مشروعيَّة السِّواك فيه آكَدَ (72) .
المطلب العاشر: السِّواك بحضرة النَّاس
السِّواك سُنَّة على كلِّ حال، ولو كان بحضرة النَّاس، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة (73) ، والشافعيَّة (74) ، والحنابلة (75) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
1 - عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي - أو على النَّاس - لأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ صلاة)) (76)
وجه الدَّلالة:
أنَّ في الحديث بعمومه دَلالةً على أنَّ السِّواك سُنَّة على كلِّ حال، وخاصَّة عند الصَّلاة، وبما أنَّ الصلواتِ المفروضةَ تُقام في المساجد جماعةً؛ فإنَّ السِّواك بحضرة النَّاس وفي المساجد من السُّنن المندوبة (77) .
2- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فوجدتُه يستنُّ بسِواك بيده يقول: أُعْ أُعْ (78) والسواكُ في فيه كأنه يَتَهوَّعُ)) (79) .
وجه الدَّلالة:
أنَّه من باب التَّنظيف والتطيُّب، لا من باب إزالة القاذورات؛ لكونه صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يختفِ به؛ ولهذا بوَّبوا لهذا الحديث: باب استياك الإمام بحَضرة رعيَّته (80) .
ثانيًا: أنَّ السِّواك من باب العبادات والقُرَب التي لا تخفَى، وليس من قبيل ما يُطلب إخفاؤه (81) .
ثالثًا: أنَّ المسلم مأمور في كلِّ حال من أحوال التقرُّب إلى الله تعالى أن يكون في حالة كمال ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة (82) .
رابعًا: عدم وجود الدَّليل الخاصِّ بكراهة السِّواك بحَضرة النَّاس (83)
مواضيع مماثلة
» الحالات التي يُشرع فيها السِّواك
» الحالات التي قد تطرأ لهم في عباداتهم ومعاملاتهم؟
» :ما حكم الصلاة فى المساجد التي فيها قبور؟
» ما يفعل المأموم في الحالات الآتية:
» ما حكم مشاهدة الأفلام التي يعرض فيها الأنبياء ؟؟
» الحالات التي قد تطرأ لهم في عباداتهم ومعاملاتهم؟
» :ما حكم الصلاة فى المساجد التي فيها قبور؟
» ما يفعل المأموم في الحالات الآتية:
» ما حكم مشاهدة الأفلام التي يعرض فيها الأنبياء ؟؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin