مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ

ْإسلًامى يَجمَعُ أَهلَ العلم والمَعرفة وطالبى العلم الشرعى لاهل السنه والجماعه
 
البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  محمدشوقىمحمدشوقى  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول      
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
سحابة الكلمات الدلالية
ثابت 0 سورة د_خالد_عماره البسمله الاسلام السنة محمد حديث ماذا فائدة_لغوية تفسير موزلى أبناء_يسوع_يدخلون_دين_المسيح توثيق خطبة 06 أحمد رواية منقول الكتاب الملك الحديث تدوين رمضان العالم
المواضيع الأخيرة
» تدبر آيه كريمه
الشريعة الاسلامية  Emptyالخميس 10 أغسطس 2023, 4:11 am من طرف Admin

» السبي في الكتاب المقدس
الشريعة الاسلامية  Emptyالسبت 15 يوليو 2023, 2:31 pm من طرف Admin

» سؤالات مهمه
الشريعة الاسلامية  Emptyالسبت 15 يوليو 2023, 2:27 pm من طرف Admin

» الأضحية،، شروطها
الشريعة الاسلامية  Emptyالثلاثاء 06 يونيو 2023, 1:51 pm من طرف Admin

» نماذج اليوم من امتحان أعضاء المقارئ،، 14/5/2023
الشريعة الاسلامية  Emptyالأحد 14 مايو 2023, 4:45 pm من طرف Admin

» ليلة القدر،،
الشريعة الاسلامية  Emptyالأربعاء 12 أبريل 2023, 10:44 pm من طرف Admin

» غزوة بدر الكبري،
الشريعة الاسلامية  Emptyالإثنين 10 أبريل 2023, 2:09 am من طرف Admin

» فتح مكه،،
الشريعة الاسلامية  Emptyالإثنين 10 أبريل 2023, 2:08 am من طرف Admin

» كيف تستعد لرمضان
الشريعة الاسلامية  Emptyالأحد 02 أبريل 2023, 10:15 am من طرف Admin

مارس 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 50 بتاريخ الجمعة 25 مارس 2016, 12:22 am

 

 الشريعة الاسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام
Admin


عدد المساهمات : 7484
نقاط : 25526
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 51
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

الشريعة الاسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: الشريعة الاسلامية    الشريعة الاسلامية  Emptyالأربعاء 09 ديسمبر 2015, 3:48 am

الشريعة الاسلامية 
....التشريع الاسلامى خالد يظبط ويحكم مسيرة البشرية الى ان يرث اللة الارض ومن عليها
.....المرجع فى جميع الاحكام الشرعية هو كتاب اللة تعالى وسنة رسولة 
.....نصوص الكتاب والسنة متناهية والاحداث والقضايا غير متناهية 
.....الانسان مدنى بطبعة بمعنى انة لا يستطيع ان يعيش وحدة بمعزل عن غيرة
الحاجة الى تشريع محكم ينظم سير حياتهم ويمنع اصطدام الشهوات والرغبات بين الافراد والجماعات ويوقف تحكم الهوى وجبروت القوة فيميز بين الخير والشر. 
شرع اللة للناس الشرائع وارسل اليهم الرسل ليحدد علاقات الناس بعضهم مع بعض وعلاقاتهم مع ربهم. 
التشريع السماوى :: يطلق على الاوامر والنواهى والارشادات التى يوحى بها اللة على يد رسول منهم يدعوهم الى الاخد بها ويبشرهم بالثواب لمن اطاع اللة وينذرهم بالعقاب لمن عاصاة . 
التشريع الوضعى :: هوة عبارة عن القانون الذى يختارة صاحب السلطة فى الدولة ليتعامل الناس بمقتضاة. 
...التشريع السماوى دائما وابدا منزة عن الخطأ وذلك لانة من عند اللة وحدة لا شريك لة
.....التشريع الوضعى الخطأ يعترية لانة صادر عن البشر وعقل البشر ومداركة
.التشريع السماوى لا يتغير ولا يتبدل وذلك لانة يناسب الناس فى كل زمان ومكان
..التشريع الوضعى فهو دائما يتغير ويتبدل وذلك لانة لا يجارى جميع الاعراف والعادات 
التشريع السماوى يحاسب على الاعمال الداخلية والخارجية والتحضيرية لان التشريع السماوى يأخذ الامور بمقاصدها ويحاسب المرء على الدافع الحقيقى للتصرف. 
.القوانين الوضعية تحاسب على بعض الاعمال الخارجية التى لها مساس بالغير كالاستيلاء على مالة 
التشريع السماوى يهدف الى درء المفاسد وتحقيق المصالح فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما يهدف الى مقاومة الشر ويهدف الى تحقيق النفع. 
التشريع الوضعى ان الهدف منة هو درء المفاسد فقط ذلك لانة ينهى الانسان عن ارتكاب الجريمة ويخيفة من عقابها لاكنة لا يأمرة بما لا يرتكب معة الجريمة فمثلا ...القانون ينهى عن ايذاء الاخرين لكنة لا يأمرة بالاحسان اليهم.. 
التشريع السماوى احكامة رادعة قوية لا يستطيع الانسان الهرب منها فأذا استطاع الانسان ان يفر من جزاء الدنيا فأنة لا مفر من جزاء الاخرة. 
التشريع الوضعى فأن الجزاء فية دنيوى فقط ويستطيع الانسان الهروب فيكون بمأمن من ان يؤاخذ بجريمتة. 
التشريع السماوى اصلح للمجتمع البشرى لانة يعتمد على نيات الناس ومقاصدها بخلاف التشريع الوضعى الذى يعتمد على المظاهر المادية فقط..
تنقسم الشريعة بمعناها العام الى :- 
(1) الاحكام الاعتقادية : هى الاحكام المتعلقة بذات اللة وصفاتة والايمان بة وسائر رسلة وملائكتة وكتبة واليوم الاخر..
(2) الاحكام الاخلاقية : هى الاحكام التى تتعلق بالفضائل التى يجب ان يتحلى بها الانسان.. كالصدق والامانة..
(3) الاحكام العملية : هى الاحكام التى تتعلق بعمل العبد وفعلة .. كالصلاة والصيام وشرب الخمر.
تعريف الشريعة فى اللغة :هى موضع ورود الماء كما وردت كلمة شريعة بمعنى الوضوح والاستقامة .
تعريف الشريعة فى الاصطلاح :هى مجموعة الاوامر والنواهى المخاطب بها المكلفون والمطالبون بألتزامها فى اقوالهم وافعالهم واعتقادهم .
* وجة المناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى لكلمة شريعة :
(1) المعنى فى اللغة : طريق مستقيم مباشر يؤدى الى الماء المعين الذى يروى الاجسام .
(2) المعنى فى الاصطلاح :طريق مستقيم يؤدى الى الهداية الانسانية التى تحى النفوس .
* الشريعة والدين :الشرائع يقصد بها السنن أو الطرق. والسنن تختلف فى الاوامر والنواهى فقد يكون الشئ حرامأ فى شريعة وحلالا فى شريعة اخرى .الدين واحد لا يقبل اللة غيرة وهو توحيد العبادة للة وحدة .
* الشريعة والفقة : الشريعة هى مجموعة الاوامر والنواهى التى يشرعها اللة على يد رسول من الرسل.
اما الفقة هوة العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من الادلة التفصلية.
الشريعة هى نظام الهى اوحى اللة بها الى نبية ليبلغها الى الناس .
الفقة هو نهج عملى علمى يسلكة المجتهدون ليستنبطوا الاحكام من الادلة .
* احكام الشريعة احكام ملزمة للناس حيث يجب عليهم ان يأتمروا بأوامرها وينتهوا عن نواهيها.
* احكام الشريعة الاسلامية اكتملت كما انها مفتوحة لاستنباط احكام فقهية جديدة ومناقشة احكام فقهية قديمة.
تعريف الفقة فى اللغة : لكلمة فقة فى اللغة عدة معان ومن اشهرها معنيان :-
المعنى الاول : مطلق الفهم .اى ان لدية ملكة الفهم بغض النظر عن مقدار فهمة .
المعنى الثانى : الفهم الدقيق .أو فهم غرض المتكلم من كلامة .
تعريف الفقة اصطلاحا : هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية .
والمعنى اللغوى اعم من المعنى الاصطلاحى لانة يشمل كل فهم .
الفقة الاسلامى بتناول الحياة الانسانية والسياسية والدينية والقانونية للمسلمين .
موضوع الفقة يتجة الى أمرين :-
الاول : العلم بالاحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد كالحل والحرمة والوجوب والندم وغير ذلك.
الثانى :معرفة الادلة التفصيلية التى بنيت عليها هذة الاحكام .
موضوع علم الفقة : هو معرفة الحكم الشرعى المتعلق بأفعال العباد ثم معرفة الدليل التفصيلى لهذا الحكم ويسمى الحكم فى هذة الحالة فقها والبحث عنة وعن دليلة فقيها .
اقسام الفقة الاسلامى :-
(1) العبادات :هى الاحكام الشرعية التى تهدف الى التقرب الى الخالق مثل الصلاة .
(2) المعاملات :هى الاحكام التى تنظم علاقة الانسان بغيرة أو علاقتة بالدولة أو علاقة الدول بعضها ببعض مثل البيع والاجارة .
* احتوى الفقة الاسلامى على جميع فروع القانون الحديث ويشمل :-
اولا: القانون العام ويشمل :-
(1) القانون الدولى العام : هو القانون الذى ينظم علاقات الدول بعضها ببعض فى السلم والحرب . وقد بحث الفقهاء هذا الموضوع فى كتاب السير والاجتهاد .
(2) القانون الدستورى :هوالقانون الذى يحدد نظام الحكم فى الدولة وينظم سلطاتها العامة وقد تناولة الفقهاء تحت عنوان السياسة الشرعية والاحكام السلطانية .
(3) القانون الادارى :هو القانون الذى ينظم مرافق الدولة مثل المدارس والمستشفيات وقد بحثة ايضا الفقهاء تحت عنوان السياسة الشرعية والاحكام السلطانية .
(4) القانون المالى :هوة القانون الذى ينظم مالية الدولة والموارد والمصادر التى تخرج من الدولة وقد بحث الفقهاء هذا الموضوع فى ابواب الزكاة والخراج .
(5) القانون الجنائى :هو القانون الذى يحدد الجرائم ومقدار عقوبة كل فعل مجرم .وقد بحثة الفقهاء فى كتب الفقة . مثل كتاب الجنايات .
انواع العقوبات فى القانون الجنائى :- (1) الاشغال الشاقة المؤبدة (2) الاشغال الشاقة المؤقتة
(3)السجن (4)الحبس (5)غرامة (6) اعدام
ثانيا : القانون الخاص ويشمل :-
(1) القانون المدنى : هو القانون الذى ينظم العلاقة بين الناس وبعضها البعض مثل البيع والايجار . وهو يعد عمدة القوانين لانة يشتمل على الحقوق الشخصية والحقوق العينية الاصلية والتبعية . وقد تناول الفقهاء هذا القسم تحت قسم المعاملات .
(2) القانون التجارى : هو القانون الذى يحكم العلاقات التجارية وقد بحثة الفقهاء فى ابواب الشركات والمضاربة .
(3) قانون المرافعات :هو القانون لذى ينظم العلاقات داخل المحاكم وقد بحثة الفقهاء تحت ابواب القضاء والشهادات .
(4) القانون الدولى الخاص :هوة القانون الذى ينظم علاقة العنصر الاجنبى بالدولة وتنازع الاختصاص بين بلد او اكثر . وقد بحثة الفقهاء تحت عنوان احكام اهل الزمة .
وبذلك يتضح ان الشريعة الاسلامية قد شملت كل فروع القانون .
التشريع فى عصر الرسالة
* يبدأ هذا العصر بمبعث النبى محمد فى سنة 610 ميلادية واستمر مدة ثلاث وعشرين سنة تقريبا .
* عندما نتحدث عن التشريع فى عصر الرسالة فأننا نشير بأيجاز الى الحالة التى كان عليها العرب قبل بعثة الرسول .
* ان العرب قبل بعثة الرسول كانوا امة لها تاريخها الحافل وديانتها وتقاليدها وعاداتها .
اولا : دياناتها :-
(1) الوثنية : وقد كانت هى الديانة السائدة بين العرب وكانوا يعبدون الاصنام وكانوا يعتبرون هذة الاصنام مقربة لهم من اللة وهم يعلمون ان الخالق لهذا الكون هوة اللة .
(2) الاديان السماوية : كان من العرب من يدينون بالاديان السماوية مثل اليهودية والمسيحية .
(3) عبدة الكواكب : وجدت طائفة من العرب فى اليمن تعبد الكواكب كالشمس والقمر وقد عرفوا بالصابئة .
(4) عبادة النار : عرفها العرب عن طريق الفرس فى الحيرة وفى اليمن والبحرين .
ثانيا : نظامها السياسى :-
كانت الحياة القبلية هى السائدة ولكل قبيلة رئيسها ولا يجمع رؤساء القبائل حكومة تقبض على زمام السلطة التنفيذية وتضرب على ايدى المعتدين .
ثالثا : الانظمة التى تقوم عليها الاسرة فى الجاهلية :-
الزواج : كان للعرب عدة انظمة فى الزواج منها النظام السائد اليوم وهوة ان تخطب المراة فية ويصدقها الخاطب مهرا ثم تزف الية ، ومنها زيجات اخرى ابطلها الاسلام لانها لا تحفظ للزواج قديستة ولا للمرأة كرامتها مثل زواج الاختين فقد حرمة اللة .
الطلاق : كما كان لهم انظمة فى الطلاق فيطلق الرجل زوجتة ما شاء ان يطلقها وهى زوجتة ان ارتجعها فى العدة .
التوريث : كان التوريث عندهم يقوم على شيئين النسب والسبب (الحلف -التبنى)
المعاملات المالية : كانوا يعرفون كثيرا من العقود التى تنقل الاموال والمنافع من ذمة الى اخرى مثل (البيع والاجارة والسلم والرهن والمضاربة ) .
المجال الجنائى : كان للعرب عقوبات تزجر الناس عن ارتكاب الجرائم فلهم عقوبات الزنا والسرقة والقصاص فى القتل ولكنها لا تصل الى مستوى القوانين التى تلزم الناس على احترامها والسير طبقا لها .
التشريع فى عصر الرسول
*لقد قضى الرسول مدة ثلاث وعشرين سنة منذ ان نزل علية الوحى منها ثلاث عشرة سنة قضاها بمكة والباقى بالمدينة
ونستطيع ان نفرقهم الى مرحلتين :-
المرحلة الاولى :-
مرحلة تبدأ من بعثتة الى ان هاجر الى المدينة . 
وتتميز هذة المرحلة بما ياتى :-
(1) من الناحية الزمنية : استمرت هذة المرحلة ثلاث عشرة سنة تقريبا ، ثلاث مضت بعد لقاء جبريل لة فى غار حراء دون ان ينزل علية شيئا فيها ،وثلاث اخرى كانت الدعوة فيها سرية ،والسبع الباقيات كانت الدعوة فيها جهرية .
(2) من الناحية الموضوعية : اذا نظرنا الى الشريعة الاسلامية وجدنا انها تحتوى على احكام اعتقادية واحكام اخلاقية واحكام عملية تنظم العلاقات بين الناس .
وينزل القران فى هذة الفترة موجها الناس الى امرين اساسيين:-
اولهما : الاعتقادات : وعماده الايمان باللة وحدة لاشريك لة والايمان بملائكتة ورسلة واليوم الاخر .
ثانيا : الاخلاقيات : واساسها ان تتحلى النفس البشرية بكل الصفات المحمودة وتجنب الصفات الرزيلة حتى تطهر النفس وتكون مثلا وقدوة صالحة فى المجتمع . وأمر الاسلام الناس بالعدل والاحسان والوفاء بالعهود والتعاون على البر والتقوى كما نهى عن الظلم وخلف الوعد والبخل والطمع والتعاون على الاثم والقسوة والنميمة وسوء الظن .
المرحلة الثانية :-
تبدأ من هجرتة الى المدينة الى ان انتقل الى الرفيق الاعلى .ومن هذا الوقت بدأ نزول الاحكام العملية .
وتتميز هذة المرحلة بما يأتى :-
(1) من الناحية الزمنية : استمرت هذة المرحلة مدة عشر سنوات تقريبا .
(2) من الناحية الموضوعية : هذة المرحلة هى مرحلة نزول الاحكام العملية فأن معظم الاحكام تستلزم عملا أو تركا من المكلفين قد نزلت فى هذة المرحلة .
اولا : التشريع المكى : لما كانت عقيدة الشرك هى المسيطرة على عقول الناس فى تلك الفترة ،حيث عبادة الاصنام فكان لكل قبيلة صنم ويعتقدون ان هذة الاصنام تقربهم من اللة .
فنجد القراءن نزل ليخاطب الناس فى امرين هما :-
الاول : الامور الاعتقادية : بدأ التشريع الاسلامى يخاطب الناس بعبادة اللة وحدة وعدم الشرك بة ثم الايمان بملائكتة وكتبة ورسلة واليوم الاخر . وفى هذا المجال يدعوهم الى ان ينظروا حولهم ويعلموا عقولهم وان يتفكروا فى خلقة .
الثانى :النواحى الاخلاقية : واساس الاخلاقيات ان تتحلى النفس البشرية بكل الصفات الحميدة وتبتعد عن الصفات الرزيلة والعادات السيئة وكان الاسلام يأمرهم بالصدق والامانة ونصرة المظلوم وينهاهم عن مساوئ الاخلاق من الكذب والغش وغير ذلك .
ثالثا : الاحكام العملية : ايات القراءن لم يكن منها متعلقا بالاحكام العملية الا نحو مأتى أية والتشريعات العملية كانت قليلة رغم انها عملية اصلا .
ثانيا التشريع المدنى : اتجة التشريع الى تكوين الدولة داخليا وخارجيا وفى شتى مجالات الحياة .
واوجب التشريع المدنى على :-
(1) طاعة ولى الامر (واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ) .
(2)المساواة بين الافراد .
(3)المعاقبة على ارتكاب الجرائم .
(4) القصاص فى القتل العمد .
وقد اهتم التشريع بنظام الاسرة واحتوى على جميع ما يعن للفرد من حاجات وما علية من التزمات وكذلك المجتمع .
مقارنة بين التشريع المكى والمدنى 
(1) ان الايات التى تبين الايمان باللة وملائكتة وكتبة ورسلة واليوم الاخر كلها مكى اما الايات العملية كالمواريث والعقوبات كلها مدنى .
(2) الايات المكية قصيرة اما الايات المدنية طويلة .
(3) الخطاب فى القراءن الكريم بالنسبة للمكى يبدأ (يأيها الناس - يا بنى ادم ) لان اهل مكة لم يكونوا امنوا بعد اما الخطاب فى المدينة ( يأيها الذين امنوا ) الا سبع ايات مدنية ورد فيها الخطاب ( يأيها الناس ).
(4) كل سورة فيها سجدة فهي مكية ما عدا سورة الحج فأن الراجح انها مدنية .
الخصائص العامة للتشريع فى عصر الرسول
(1) لم يكن هناك نوع من الخلاف فى التشريع وذلك لان سلطة التشريع كانت للنبى .
(2) لم يترك الرسول لاصحابة فقها مدونا بل ترك لهم جملة من الاصول والقواعد .
(3) التدرج فى نزول التشريع .
التدرج فى نزول التشريع 
نزل التشريع الاسلامى متدرجا ،حيث نزلت اياتة وتعاليمة تباعا ،وبذلك بدأ التشريع بنزول المعتقدات ثم نزول الاحكام العملية لان الاعتقاد يسبق العمل وذلك بهدف تهيئة النفوس لتلقى الحكم الذى ينزل بعد ذلك . فمثلا :-
فى تحريم الخمر : ان التشريع الاسلامى قد تدرج معهم فى تحريم شربها حتى يتجنبها الناس و لكى يتجنبها من تعود على شربها .
(4) ارتباط نزول الاحكام باسباب تستدعى نزولها . فمن الامثلة على ذلك :- 
فى الخمر نزل قولة تعالة (يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ) فقيل حرمت الخمر بعينها .
الدعائم التى قام عليها التشريع فى هذا العصر
اولا: تحقيق مصالح الناس : الهدف الاهم من نزول التشريع هوة تحقيق مصالح الناس والدليل على ذلك :-
(1) رعاية الشريعة لمصالح العباد مثل :-
شرعية الصلاة : قال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .
شرعية الصيام :قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
(2) رعاية الشريعة لمصالح الناس فى عصرالرسالة وبعدها :-
يتجلى ذلك فى عصر الرسالة فى التدرج فى الاحكام اما بعد عصر الرسالة فنجد ان الاحكام فى الشريعة لها علل وهذة العلل يدور الحكم معها وجودا وعدما فاذا وجد القتل العمد العدوان وجد القصاص واذا لم يوجد القتل لم يوجد القصاص .
ومن مظاهر رعاية المصلحة ايضا :- 
وجود النسخ فى الشريعة الاسلامية : النسخ معناة الغاء دليل شرعى متأخر بدليل شرعى متقدم لعدم ملائمة الدليل المتأخر والغرض من النسخ مراعاة مصلحة الناس . ومن امثلة وجود النسخ فى القراءن الكريم :-
* مثل الاتجاة الى القبلة فقد كان المسلمون فى اول الامر يتجهون فى صلاتهم الى بيت المقدس ثم امرو بالتوجة الى المسجد الحرام بقولة تعالة "قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة " .
ثانيا : تحقيق العدالة بين الناس جميعا :-
من اهم مقاصد الشريعة اقامة العدل بين الناس ،لا فضل لعربى على اعجمى ولا لابيض على اسود الا بالتقوى .وقد امر القراءن الكريم بالعدل فقال تعالى :"ان اللة يأمر بالعدل والاحسان" .
الاثار على الصحابة فى ذلك كثيرة منها :-
* قول ابى بكر الصديق رضى اللة عنة فى خطبتة عقب مبايعتة لخلافة المسلمين والضعيف فيكم قوى عندى حتى اخذ الحق لة والقوى فيكم ضعيف عندى حتى اخذ الحق منة .
ثالثا :عدم الحرج وقلة التكاليف :-
من مظاهر التشريع الاسلامى عدم الحرج وقلة التكاليف اى التيسير على العباد برفع كل ما يترتب على شرعيتة ايقاع الناس فى عسر ومشقة .
س: من الدعائم التى قام عليها التشريع الاسلامى عدم الحرج وقلة التكاليف ؟ اشرح ذلك ؟
ليس كل حرج وان كان يسيرا مرفوعا فأن التكاليف الشرعية لابد وان يصاحبها بعض المشقة والمشقة نوعان :-
الاولى :مشقة معتادة لا تعتبر فى عرف الناس مشقة كالمأكل والمشرب فهذة لا مانع من وقوعها فى التكاليف الشرعية .
الثانية : مشقة غير معتادة تضيق بها الصدور لانها تزيد عن قدرة الانسان فيؤثر تنفيذها على جسمة ومالة فهذة المشقة هى التى تقضل اللة برفعها عن الامة تيسيرا .
مصادر التشريع فى هذا العصر 
اولا : القراءن الكريم : هو اللفظ العربى المنزل على سيدنا محمد المنقول الينا بالتواتر ، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس . الموحى بة الى الرسول باللفظ والمعنى . 
الخصائص التى امتاز بها القراءن الكريم :-
(1) القراءن الكريم لفظة ومعناة من عند اللة تعالة .
(2) القراءن الكريم نزل منجما مفرقا فى ثلاث وعشرين سنة على حسب الحوادث والوقائع . وذلك لان :-
(أ) ان الرسول كان اميا لا يقرأ ولا يكتب فأذا نزل القراءن جملة واحدة شق على النبى حفظة .
(ب) نزل القراءن ايضا مفرقا لتميزة بسمة التدرج فى الاحكام فلو نزل القراءن مرة واحدة لشق عليهم الامتثال للاوامر والتكاليف .
* كتب القراءن فى عهد الرسول وجمع فى عهد ابى بكر الصديق ونسخ فى عهد عثمان ابن عفان
اولا : كتابة القراءن فى عهد النبى :-
كان الوحى اذا نزل على رسول اللة بالقرأن حفظ الرسول ما نزل من القراءن واتجة الى المحافظة علية عن طريق التدوين ، فكان يستدعى كتاب الوحى ويأمرهم بكتابة ما نزل عليه .وكان اكثر الناس عناية بتدوينة فى عهد النبى (على بن ابى طالب ) .
ثانيا : جمع فى عهد ابى بكر الصديق :-
بعد ان اكتمل نزول القراءن خشى عمربن الخطاب على القراءن الكريم ان يضيع منة شئ او تنقص من اية فذهب الى الخليفة ابى بكر واستشارة فى جمع القراءن الكريم .
قال ابو بكر : ان عمر اتانى فقال ان القتل استحر يوم اليمامة بقراء القراءن فأنى اخشى ان يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثيرا من القراءن وانى ارى ان تأمر بجمع القراءن .
قلت لعمر : نفعل شيئا لم يفعلة رسول اللة ؟ 
قال : هذا واللة خير .
قال زيد : فقال لى ابو بكر : انك رجل شاب عاقل لا نتهمك ،وقد كنت تكتب الوحى لرسول اللة فتتبع القراءن فأجمعة .
ثالثا : نسخ القراءن الكريم فى عهد عثمان بن عفان :-
اثناء خلافة عثمان وجد الصحابى الجليل حذيفة ابن اليمانى اختلا بعض حفظة القراءن الكريم فى بعض احرف القراءن فدعاة هذا ان يطلب من عثمان جمع الناس على مصحف واحد فأستجاب عصمان وكتب ست نسخ احتفظ بأحداها ووزع الباقى على الامصار .
ثانيا : السنة النبوية :- 
هى المصدر الثانى للتشريع بعد القراءن الكريم وتعنى السنة لغة : الطريقة حسنة كانت ام سيئة . اما معناها
شرعا : فهى قول النبى وفعلة وتقريرة . فالسنة ثلاثة انواع (اقوال النبى غير القراءن - افعالة - ما اقرة من اقوال الغير وافعالهم ) .
السنة تختلف عن القراءن فيما يأتى :-
(1) المعنى التى جاءت بة السنة من عند اللة واللفظ من عند الرسول .
(2) لا يتعبد بتلاوة السنة ولا يصلى بها ويثاب قارؤها اذا قرائها بفهم .
(3) ان معجزة الرسول هى القراءن لا السنة فهو الذى تحدى بة العرب وعجزوا عن الاتيان بمثلة .
منهج الصحابة فى الاخذ بالسنة :-
الصحابة قسموا السنة باعتبار الرواة الى قسمين :-
(1) متواترة : وهى التى رواها جماعة تحيل العادة تواطأهم على الكذب فى عصر الصحابة وعصر التابعين واتباع التابعين .
(2) احاد : وهى التى رواها عدد قليل لا تحيل تواطأهم الى الكذب .
فالمتواتر من السنة لا خلاف بين الصحابة فى الاخذ بها والعمل بمقتضاها. 
فأما الاحاد من السنة كان الصحابة لا يأخذون بها الا اذا تثبتوا من ورودها عن الرسول . وكان طريقتهم فى التثبيت :-
(1) الشهادة : ان يشهد لراوى الحديث صحابى اخر بصحة ورود الحديث عن رسول اللة .
(2) اليمين : فقد كان منهج (على) فى قبول الحديث ان يحلف الراوى على صدق حديثة .
حجية السنة فى التشريع :-
اجمع المسلمون على ان سنة رسول اللة اذا نقلت الينا بطريق صحيح بحيث يقطع او يظن ظنا صادقا بصحتها فأنها تصير حجة يجب العمل بها . وبالتالى تصبح مصدر من مصادر التشريع وذلك لقولة تعالة (وما اتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنة فانتهوا) .
علاقة السنة النبوية بالقراءن الكريم 
(1) ان السنة تأتى مبينة لما اجملة القراءن الكريم : فمثلا قولة تعالى اقيموا الصلاة فهنا القراءن امر باقامة الصلاة لكنة لم يبين عدد الصلوات فجاءت السنة لتبين اوقات لصلاة وعددها فى اليوم والليل وعدد ركعتها .
(2) ان السنة تأتى مخصصة لما ععم من ايات فى القراءن الكريم .
(3) ان السنة تاتى بحكم جديد سكت عنة القراءن .
تدوين السنة فى عهد الصحابة و التابعين 
اهتم الصحابة بالسنة النبوية اهتماما كبيرا وذلك لعلمهم بان القراءن والسنة هما المصدران الاساسيان لهذة الشريعة ولذلك نجد انهم حفظوها فى صدورهم وطبقوها على انفسهم وغيرهم .
الاسباب التى ادت الى وضع الاحاديث :-
(1) الخصومات السياسية بين الامويين والعباسين .
(2) الخلافات الكلامية والفقهية بين الناس .
(3) النية الحسنة مع الجهل بالدين ادى ببعض المخلصين الغافلين الى وضع الاحاديث للترغيب فى الجنة والترهيب من النار .
(4) التقرب للملوك والامراء بوضع الاحاديث التى ترض اهوائهم . 
واستمر الامر على هذا الحال حتى ولى عمر بن عبد العزيز الخليقة بجمع احاديث الرسول ويدونها حفاظا عليها من دس وافساد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qqqq.forumegypt.net
 
الشريعة الاسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور التقية في اسقاط الخلافة الاسلامية
» توضيح معنى"المشككة" الوارد في كتاب الشخصية الاسلامية الجزء الثالث
» قوله: "قل لي في الإسلام " أي في الشريعة.
» نصح الحاكم في الشريعة الإسلامية
» نصيحة إلى من يخالفون مقاصد الشريعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ :: أصول الفقه&القواعد الكليه للفقه"-
انتقل الى: