بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
اختلف الفقهاء في حُكم الاستنجاء على قولين :
صفحة 1 من اصل 1
اختلف الفقهاء في حُكم الاستنجاء على قولين :
اختلف الفقهاء في حُكم الاستنجاء على قولين :
● القول الأول :
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الاستنجاء إذا وجد سببه وهو الخارج من السبيلين سواء كان الخارج معتاداً كالبول والغائط أو غير معتاد كالمذي والودي والدم
ومن ذلك أيضاً خروج الدود والحصى ونحوهما فهذا يجب فيه الاستنجاء على الراجح من قولي العلماء وذلك ربطاً للحكم بالمظنة فالغالب أن هذه الأشياء التي تخرج من القبل أو الدبر لا تخلو من نجاسة وهذا هو الأحوط .
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه ) رواه أبوداود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
وقوله في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه : ( لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) رواه مسلم وفي لفظ له : ( لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار ) .
قالوا : والحديث الأول فيه أمر والأمر يقتضي الوجوب .
وقوله في الحديث : ( فإنها تجزي عنه ) والإجزاء إنما يستعمل في الواجب .
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الاقتصار على أقل من ثلاثة والنهي يقتضي التحريم وإذا حرم ترك بعض النجاسة فجميعها أولى .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه تبول ولا تغوط إلا وتطهر وكان أنس رضي الله عنه يحمل الإداوة معه للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي بها .
● القول الثاني :
ذهب الحنفية وقول عند المالكية إلى أن الاستنجاء سنة .
واستدلوا : بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) رواه أبوداود وابن ماجة أحمد والدارمي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله .
قالوا : والاستدلال بهذا الحديث من وجهين :
الأول : أنه نفى الحرج في تركه ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج .
الثاني : أنه قال : (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) ومثال هذا لا يقال في المفروض وإنما يقال في المندوب إليه والمستحب .
وأُجيب عن هذا :
- أن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء وإنما يرجع إلى الإيتار لأنه أقرب مذكور وهو صفة في الاستنجاء .
- أن الحديث ضعيف فلا يحتج به في الأحكام .
واستدلوا أيضاً بأن اليسير من النجاسة معفو عنه وهذا منها .
وأُجيب عن هذا :
بأن يسير النجاسة ليس معفواً عنه في الجملة وإنما يعفى عن يسير النجاسة في حالات منها :
- أن يلحق الاحتراز منها مشقة شديدة .
- أن لا يمكن إزالتها كالأثر المتبقي في الاستجمار فإنه لا يمكن إزالته إلا بالماء وكذلك طهارة من به سلس بول والمستحاضة ونحو ذلك .
أما طهارة الاستنجاء فلا تلحق مشقة بالاحتراز منها ويمكن إزالتها بيسر وكان الاستنجاء من البول والغائط من الأمور الجبلية التي كانت على عهد الصحابة ولم ينقل أنهم تركوا الاستنجاء للعفو عنه .
● مسألة : حكم الاستنجاء من خروج الريح ونحوه :
الاستنجاء عند خروج الريح ليس بمشروع ( أي ليس بواجب ولا مستحب ) بل ذهب جمع من الفقهاء إلى كراهته أو تحريمه وهذا القول أي : عدم مشروعيته قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف وهو معتمد المذاهب الأربعة ( الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ) خلافاً لمن شذ ومن الأقوال المعتمدة في ذلك .
- مذهب الحنفية :
قال الكاساني رحمه الله : ( لا استنجاء في الريح لأنها ليست بعين مرئية ) .
وقال ابن نجيم رحمه الله : ( الاستنجاء لا يسن إلا من حدث خارج من أحد السبيلين غير الريح لأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن منه مذهب المالكية :
قال مالك رحمه الله : ( لا يستنجى من الريح ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط ) أهـ .
وقال النفراوي رحمه الله : ( الاستنجاء إنما يكون من خروج ما له عين قائمة قال : ( ولا يستنجي من ريح ) أي يكره ) أهـ .
- مذهب الشافعية :
قال الشافعي رحمه الله : ( ولا استنجاء على من نام أو خرج منه ريح ) أهـ .
وقال النووي رحمه الله : ( أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح ) أهـ .
- مذهب الحنابلة :
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أهـ .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ( ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافاً قال أبوعبد الله : ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله إنما عليه الوضوء وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم : " من استنجى من ريح فليس منا " رواه الطبراني في معجمه الصغير وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " إذا قمتم ولم يأمر بغيره فدل على أنه لا يجب ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد بالاستنجاء ههنا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ههنا ) أهـ .
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( ويستثنى من ذلك " أي الخارج من السبيلين " الريح لأنها لا تحدث أثرا فهي هواء فقط وإذا لم تحدث أثرا في المحل فلا يجب أن يغسل لأن غسله حينئذ نوع من العبث وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة ) أهـ .
وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي : ( ليس في الريح استنجاء ولا غيره وإنما يقتصر الإنسان على الوضوء وذهب بعض أهل المذاهب الذين لا يُعتد بخلافهم وهم من الشيعة إلى أنه يجب غسل الموضع أعني الدبر من خروج الريح وهو قول بعض الشيعة الإمامية .
ولكن الصحيح أن ما قال به جماهير السلف والخلف أن من خرج منه الريح أنه لا يلزمه إلا الوضوء إلا في حالة واحدة وهي أن تصحب الريح رطوبة يغلب على الظن معها خروج قطرات أو نحو ذلك .
فحينئذ إذا وجد البلة في الدبر أو أحس بخروج البلة في الدبر كما هي بعض حالات الإسهال فإنه حينئذ لا بد من غسل الموضع لا من أجل الريح ولكن من أجل ما صاحبه من الرطوبة المؤثرة التي توجب الغَسل ) أهـ .
فهذه نصوص الأئمة في ذلك كلهم يحكي عدم مشروعية الاستنجاء من خروج الريح بل جعله بعض العلماء من المحدثات إذ فيه التزام بعبادة لم يأت بها الشرع على وجه يضاهي المشروع فلم يبق للمداوم على فعل ذلك كلما أراد الوضوء دليل إلا ما ألفه واعتاده مما لم يدل على فعله دليل شرعي فينبغي للمسلم الحرص على السنة والوقوف عندها إذ فيها فلاحه وفوزه .
● القول الأول :
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الاستنجاء إذا وجد سببه وهو الخارج من السبيلين سواء كان الخارج معتاداً كالبول والغائط أو غير معتاد كالمذي والودي والدم
ومن ذلك أيضاً خروج الدود والحصى ونحوهما فهذا يجب فيه الاستنجاء على الراجح من قولي العلماء وذلك ربطاً للحكم بالمظنة فالغالب أن هذه الأشياء التي تخرج من القبل أو الدبر لا تخلو من نجاسة وهذا هو الأحوط .
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه ) رواه أبوداود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
وقوله في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه : ( لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) رواه مسلم وفي لفظ له : ( لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار ) .
قالوا : والحديث الأول فيه أمر والأمر يقتضي الوجوب .
وقوله في الحديث : ( فإنها تجزي عنه ) والإجزاء إنما يستعمل في الواجب .
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الاقتصار على أقل من ثلاثة والنهي يقتضي التحريم وإذا حرم ترك بعض النجاسة فجميعها أولى .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه تبول ولا تغوط إلا وتطهر وكان أنس رضي الله عنه يحمل الإداوة معه للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي بها .
● القول الثاني :
ذهب الحنفية وقول عند المالكية إلى أن الاستنجاء سنة .
واستدلوا : بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) رواه أبوداود وابن ماجة أحمد والدارمي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله .
قالوا : والاستدلال بهذا الحديث من وجهين :
الأول : أنه نفى الحرج في تركه ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج .
الثاني : أنه قال : (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) ومثال هذا لا يقال في المفروض وإنما يقال في المندوب إليه والمستحب .
وأُجيب عن هذا :
- أن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء وإنما يرجع إلى الإيتار لأنه أقرب مذكور وهو صفة في الاستنجاء .
- أن الحديث ضعيف فلا يحتج به في الأحكام .
واستدلوا أيضاً بأن اليسير من النجاسة معفو عنه وهذا منها .
وأُجيب عن هذا :
بأن يسير النجاسة ليس معفواً عنه في الجملة وإنما يعفى عن يسير النجاسة في حالات منها :
- أن يلحق الاحتراز منها مشقة شديدة .
- أن لا يمكن إزالتها كالأثر المتبقي في الاستجمار فإنه لا يمكن إزالته إلا بالماء وكذلك طهارة من به سلس بول والمستحاضة ونحو ذلك .
أما طهارة الاستنجاء فلا تلحق مشقة بالاحتراز منها ويمكن إزالتها بيسر وكان الاستنجاء من البول والغائط من الأمور الجبلية التي كانت على عهد الصحابة ولم ينقل أنهم تركوا الاستنجاء للعفو عنه .
● مسألة : حكم الاستنجاء من خروج الريح ونحوه :
الاستنجاء عند خروج الريح ليس بمشروع ( أي ليس بواجب ولا مستحب ) بل ذهب جمع من الفقهاء إلى كراهته أو تحريمه وهذا القول أي : عدم مشروعيته قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف وهو معتمد المذاهب الأربعة ( الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ) خلافاً لمن شذ ومن الأقوال المعتمدة في ذلك .
- مذهب الحنفية :
قال الكاساني رحمه الله : ( لا استنجاء في الريح لأنها ليست بعين مرئية ) .
وقال ابن نجيم رحمه الله : ( الاستنجاء لا يسن إلا من حدث خارج من أحد السبيلين غير الريح لأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن منه مذهب المالكية :
قال مالك رحمه الله : ( لا يستنجى من الريح ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط ) أهـ .
وقال النفراوي رحمه الله : ( الاستنجاء إنما يكون من خروج ما له عين قائمة قال : ( ولا يستنجي من ريح ) أي يكره ) أهـ .
- مذهب الشافعية :
قال الشافعي رحمه الله : ( ولا استنجاء على من نام أو خرج منه ريح ) أهـ .
وقال النووي رحمه الله : ( أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح ) أهـ .
- مذهب الحنابلة :
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أهـ .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ( ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافاً قال أبوعبد الله : ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله إنما عليه الوضوء وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم : " من استنجى من ريح فليس منا " رواه الطبراني في معجمه الصغير وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " إذا قمتم ولم يأمر بغيره فدل على أنه لا يجب ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد بالاستنجاء ههنا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ههنا ) أهـ .
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( ويستثنى من ذلك " أي الخارج من السبيلين " الريح لأنها لا تحدث أثرا فهي هواء فقط وإذا لم تحدث أثرا في المحل فلا يجب أن يغسل لأن غسله حينئذ نوع من العبث وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة ) أهـ .
وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي : ( ليس في الريح استنجاء ولا غيره وإنما يقتصر الإنسان على الوضوء وذهب بعض أهل المذاهب الذين لا يُعتد بخلافهم وهم من الشيعة إلى أنه يجب غسل الموضع أعني الدبر من خروج الريح وهو قول بعض الشيعة الإمامية .
ولكن الصحيح أن ما قال به جماهير السلف والخلف أن من خرج منه الريح أنه لا يلزمه إلا الوضوء إلا في حالة واحدة وهي أن تصحب الريح رطوبة يغلب على الظن معها خروج قطرات أو نحو ذلك .
فحينئذ إذا وجد البلة في الدبر أو أحس بخروج البلة في الدبر كما هي بعض حالات الإسهال فإنه حينئذ لا بد من غسل الموضع لا من أجل الريح ولكن من أجل ما صاحبه من الرطوبة المؤثرة التي توجب الغَسل ) أهـ .
فهذه نصوص الأئمة في ذلك كلهم يحكي عدم مشروعية الاستنجاء من خروج الريح بل جعله بعض العلماء من المحدثات إذ فيه التزام بعبادة لم يأت بها الشرع على وجه يضاهي المشروع فلم يبق للمداوم على فعل ذلك كلما أراد الوضوء دليل إلا ما ألفه واعتاده مما لم يدل على فعله دليل شرعي فينبغي للمسلم الحرص على السنة والوقوف عندها إذ فيها فلاحه وفوزه .
مواضيع مماثلة
» إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟
» الاستنجاء والاستجمار
» آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:
» حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار
» صنعة الفقهاء
» الاستنجاء والاستجمار
» آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:
» حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار
» صنعة الفقهاء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin