بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 13 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 13 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار
صفحة 1 من اصل 1
حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار
المبحث الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار
تجب زكاة الزُّروع والثِّمار إذا توفَّرت شروطهما.
الأدلَّة:
أولًا: من الكتاب:
1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267]
وجه الدَّلالة:
أنَّه سبحانه أمر عباده المؤمنين بإنفاق الصَّدقات ممَّا أخرج من الأرض، والثِّمار خارجة منها .
2- قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141].
وجه الدَّلالة:
أنَّ المراد بالحقِّ في الآية عند عامَّة أهل التأويل، الزكاة المفروضة فيما تُنبته الأرض؛ فإنَّه لا حقَّ فيما أخرجته الأرض غيرها .
ثانيًا: من السُّنَّة:
1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أوسقٍ صدقةٌ)) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ مفهوم الحديث يدلُّ على أنه إذا بلغ خمسة أوسقٍ كان فيه الزكاة .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فيما سقَتِ السماء والأنهار والعيون أو كان عَثَريًّا العُشر، و فيما سُقي بالسَّواني أو النضح نِصف العشر)) .
3- عن جابرٍ رضي الله عنه، أنَّه سمع النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((فيما سقتِ الأنهارُ والغيمُ العشور، وفيما سُقي بالسَّانية نِصف العُشر)) .
وجه الدَّلالة من هذه النصوص:
أنَّ ((ما)) في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فيما سقت)، وقوله: (وفيما سقي) من صيغ العموم، فتجب الزكاة في كلِّ ما يخرج من الأرض من غير قيد .
ثالثًا: الإجماع:
نقَل الإجماع على وجوب زكاة الزروع والثمار في الجملة: الماورديُّ ، وابن حزم ، والكاسانيُّ ، والنوويُّ .
رابعًا: أنَّ إخراج زكاة الزروع والثِّمار إلى الفقير من باب شُكر النِّعمة، وإقدار العاجز وتقويته على القيام بالفرائض، ومن باب تطهير النَّفس عن الذنوب وتزكيتها، وكل ذلك لازم عقلًا وشرعًا
تجب زكاة الزُّروع والثِّمار إذا توفَّرت شروطهما.
الأدلَّة:
أولًا: من الكتاب:
1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267]
وجه الدَّلالة:
أنَّه سبحانه أمر عباده المؤمنين بإنفاق الصَّدقات ممَّا أخرج من الأرض، والثِّمار خارجة منها .
2- قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141].
وجه الدَّلالة:
أنَّ المراد بالحقِّ في الآية عند عامَّة أهل التأويل، الزكاة المفروضة فيما تُنبته الأرض؛ فإنَّه لا حقَّ فيما أخرجته الأرض غيرها .
ثانيًا: من السُّنَّة:
1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أوسقٍ صدقةٌ)) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ مفهوم الحديث يدلُّ على أنه إذا بلغ خمسة أوسقٍ كان فيه الزكاة .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فيما سقَتِ السماء والأنهار والعيون أو كان عَثَريًّا العُشر، و فيما سُقي بالسَّواني أو النضح نِصف العشر)) .
3- عن جابرٍ رضي الله عنه، أنَّه سمع النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((فيما سقتِ الأنهارُ والغيمُ العشور، وفيما سُقي بالسَّانية نِصف العُشر)) .
وجه الدَّلالة من هذه النصوص:
أنَّ ((ما)) في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فيما سقت)، وقوله: (وفيما سقي) من صيغ العموم، فتجب الزكاة في كلِّ ما يخرج من الأرض من غير قيد .
ثالثًا: الإجماع:
نقَل الإجماع على وجوب زكاة الزروع والثمار في الجملة: الماورديُّ ، وابن حزم ، والكاسانيُّ ، والنوويُّ .
رابعًا: أنَّ إخراج زكاة الزروع والثِّمار إلى الفقير من باب شُكر النِّعمة، وإقدار العاجز وتقويته على القيام بالفرائض، ومن باب تطهير النَّفس عن الذنوب وتزكيتها، وكل ذلك لازم عقلًا وشرعًا
مواضيع مماثلة
» ما تجب فيه الزكاة من الزُّروع والثِّمار
» ما هو الواجب في زكاة الأراضي ؟ وكيف تحسب هذه الزكاة ، إن كان فيها زكاة ؟
» شرح عمدة الأحكام - ح 27 التفصيل في حُكم بول الصبي
» اختلف الفقهاء في حُكم الاستنجاء على قولين :
» المسألة الأولى: حُكم صلاة الحائض
» ما هو الواجب في زكاة الأراضي ؟ وكيف تحسب هذه الزكاة ، إن كان فيها زكاة ؟
» شرح عمدة الأحكام - ح 27 التفصيل في حُكم بول الصبي
» اختلف الفقهاء في حُكم الاستنجاء على قولين :
» المسألة الأولى: حُكم صلاة الحائض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin