بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 23 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 23 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
أحكام دفع الصائل
صفحة 1 من اصل 1
أحكام دفع الصائل
أحكام دفع الصائل
المقصود بدفع الصائل: هو الدفاع (الشخصيّ الخاص) الذي يكون عن طريق أفراد يُعتَدى عليهم من قِبَل آخرين _سواء كانوا عصاةً مسلمين أو كفّاراً_؛ فهو أمرٌ متعلّقٌ بمصالح أفراد خاصة أو مجموعاتٍ ضيقة..
وعمدة ما جاء في مسألة دفع الصائل ما أخرجه الترمذي في سننه عن سعد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد».
ومن خلال التتبع لهذا النوع مِنَ القِتال يُمكن تقسيم ما (يُعتدى عليه) إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: الاعتداء على (الـمال)
يرى الفقهاء أنّ الإنسان المسلم إذا تعرَّضَ للاعتداء من قِبَل الآخرين _مثل قطّاع الطريق_ واستُهدِفَ مالُه ؛ فـ(يجوز) له أن يدفع عن نفسه وأن يُقاتلَهم دفعاً عن ماله إذا لم يندفعوا إلا بقتال، ولا يُقاتِلون قتالاً تذهب فيه أنفسهم وأموالهم.
وبَيَّنَ الفقهاء _رحمهم الله_ أنه في هذا النوع من الاعتداء (لا يجب) على المُعتدَى عليهم أن يبذلوا لهؤلاء من المال قليلاً أو كثيراً لا الثلث ولا غيره، لكن (إن أحبّوا) _هم_ أن يبذلوا ذلك ويتركوا القتال؛ فَلَهم ذلك وليس بواجب عليهم، وبناءً على ذلك يتحقق فيمن قُتِلَ منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن قتِل دون ماله فهو شهيد» [رواه الشيخان]، وهو جزء من حديث الباب الذي أخرجه الترمذي. ولَم يُوجِب الفقهاء الدفع عن (المال) وجوباً عينيّاً، بل جعَلوا المُعتدَى عليه في حالة جواز بين أن يُقاتِل أو أن يبذل المال؛ فقِتالهم جائز، وبذل المال جائز، والعبدُ يفعلُ (أصلَح) الأمرين. على أن بعض الفقهاء أشاروا إلى تفصيل في ذلك. ولا حاجة إلى عرضه في هذه العجالة.
ثانياً: الاعتداء على الحُرْمَة (العرض)
ومِثاله أن يريدَ الظالِم أن يفجُرَ بامرأة الإنسان، أو ذاتٍ محرَّمة، أو بنفسه، أو بِوَلَده، أو نحو ذلك؛ فيرى الفقهاء في هذا النوع من الاعتداء (وجوب) الدفع؛ لأن التمكين مِن فعل الفاحشة (لا يجوز)؛ فيجب عليه أن يدفع ذلك بحسب إمكانه، وإذا لم يندفع إلا بالقتال وهو قادر عليه: قاتَل.
ثالثاً: الاعتداء على (النفس).
يرى فقهاء المسلمين _رحمهم الله_ (جوازَ) الدفاعِ عن النفس، و(لَمْ يُوجِبوا) ذلك؛ مستدلين على هذا الجواز بعدة أدلّة؛ منها:
* أنَّ ابن آدم -المظلوم- لمّا أراد أخوه -الظالِم- قتْلَهُ؛ لَم يدفع عن نفسه. وهذا الاستدلال من قبلهم _رحمهم الله_ وإن كان من شرع من قبلنا، ولكن النص الأخرى جاءت تؤكد هذا المعنى، فتكون النصوص الأخرى هي الدليل على أن للمسلم أن لا يدفع عن نفسه. ومن ذلك ما ندب إليه الشرع من الاستسلام للقتل في حال الفتنة.
* أنّ أمير المؤمنين عثمان بن عفان _رضي الله عنه_ لمّا طلَب الخوارج قتْلَه؛ لم يدفع عن نفسه، وأمر الذين جاؤوا ليقاتلوا عنه _كغلمانه وأقاربه وغيرهم_ ألا يقاتِلوا، وكان ذلك مِن مناقبه. وهذا وإن كان فعل صحابي وهو ليس بحجة، ولكن الحجة في ما سواه من نصوص كالنص الوارد في الاستدلال السابق.
أمّا الاعتداء (في وقت الفتنة) بين المسلمين؛ كأن يقتتل رجلان أو طائفتان على ملك أو رئاسة أو على أهواء بينهم كأهواء القبائل والموالي أو الطوائف والمذاهب؛ فهذا قتال فتنة (يُنهى عنه) هؤلاء وهؤلاء، واستدل الفقهاء على هذا بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل أخيه» [أخرجه الشيخان].
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الصامت: عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يا أبا ذر كيف تفعل إذا جاع الناس حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى المسجد»؟ فقلت: الله ورسوله أعلم قال: « تعفف» ثم قال: «كيف تصنع إذا مات الناس حتى يكون البيت بالوصيف»؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «تصبر» ثم قال: «كيف تصنع إذا اقتتل الناس حتى يغرق حجر الزيت»؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «أتأتي من أنت فيه» فقلت: أرأيت إن أتى علي؟ قال: «تدخل بيتك» قلت: أرأيت إن أتى علي؟ قال: «إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» فقلت: أفلا أحمل السلاح؟ قال: «إذا تشركه»
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم
ويمكننا من خلال ما تقدَّم من تفصيل لرأي فقهاء المسلمين في مسألة (دفع الصائل) الوقوف على النتائج التالية:
1. إن جهاد الدفاع الشخصي عند الفقهاء يختلف من حيث الوجوب والجواز.
2. إن الدفاع الشخصي عند الفقهاء إذا كان في دائرة (الجواز) فإنه منوط بالمصلحة وترجيح أخف الضررين.
3. إن الدفاع الشخصي نوع من القتال الجائز، وليس من الجهاد، ومن يقتل في الدفاع عن الحرمات الخاصة فله أجر الشهيد عند الله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويُصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية.
4. إن قتال الدفع (لا يجوز) في حالة قتال الفتنة؛ لوجود الشبهة، والنهي الوارد في ذلك، والأصل في حال قتال الفتنة الاعتزال.
ملحوظة: إنّ دفاع الإنسان عن (دمه وماله وعرضه) إذا أُريدَ انتهاكه بغير حق، الذي يسمى عند الفقهاء بـ(دفع الصائل) _والذي تمَّ شرحه هنا_؛ يختلف عن (جهاد الدفع)؛ فالأخير يكون في حال هجوم العدو على بلد من بلاد المسلمين؛ فيكون حينها الجهاد واجباً على المقصودين جميعاً؛ فإن لم تقع بهم الكفاية انتقل فرض دفع العدو إلى الأقرب فالأقرب من المسلمين حتى يجري دفع العدو عن هذا البلد. وجهاد الدفع هو قتال في سبيل الله، ومن يقتل في جهاد الدفع فله أجر الشهيد، ويعامل معاملة الشهيد في الدنيا، فلا يُغسل، وكذلك لا يُكفن الشهيد كما يُكفن الميت، وإنّما يُكفن بثيابه التي هي عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهداء أُحد: «زمّلوهم بدمائهم وكلومهم»، وقوله: «ادفنوهم بثيابهم»، ولِما رُوي عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أُحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود وأن يُدفنوا في ثيابهم بدمائهم». أمّا الصلاة على الشهيد فجائز أن يُصلى عليه وجائز أن لا يُصلى عليه.
«إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها» ابن الجوزي
المقصود بدفع الصائل: هو الدفاع (الشخصيّ الخاص) الذي يكون عن طريق أفراد يُعتَدى عليهم من قِبَل آخرين _سواء كانوا عصاةً مسلمين أو كفّاراً_؛ فهو أمرٌ متعلّقٌ بمصالح أفراد خاصة أو مجموعاتٍ ضيقة..
وعمدة ما جاء في مسألة دفع الصائل ما أخرجه الترمذي في سننه عن سعد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد».
ومن خلال التتبع لهذا النوع مِنَ القِتال يُمكن تقسيم ما (يُعتدى عليه) إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: الاعتداء على (الـمال)
يرى الفقهاء أنّ الإنسان المسلم إذا تعرَّضَ للاعتداء من قِبَل الآخرين _مثل قطّاع الطريق_ واستُهدِفَ مالُه ؛ فـ(يجوز) له أن يدفع عن نفسه وأن يُقاتلَهم دفعاً عن ماله إذا لم يندفعوا إلا بقتال، ولا يُقاتِلون قتالاً تذهب فيه أنفسهم وأموالهم.
وبَيَّنَ الفقهاء _رحمهم الله_ أنه في هذا النوع من الاعتداء (لا يجب) على المُعتدَى عليهم أن يبذلوا لهؤلاء من المال قليلاً أو كثيراً لا الثلث ولا غيره، لكن (إن أحبّوا) _هم_ أن يبذلوا ذلك ويتركوا القتال؛ فَلَهم ذلك وليس بواجب عليهم، وبناءً على ذلك يتحقق فيمن قُتِلَ منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن قتِل دون ماله فهو شهيد» [رواه الشيخان]، وهو جزء من حديث الباب الذي أخرجه الترمذي. ولَم يُوجِب الفقهاء الدفع عن (المال) وجوباً عينيّاً، بل جعَلوا المُعتدَى عليه في حالة جواز بين أن يُقاتِل أو أن يبذل المال؛ فقِتالهم جائز، وبذل المال جائز، والعبدُ يفعلُ (أصلَح) الأمرين. على أن بعض الفقهاء أشاروا إلى تفصيل في ذلك. ولا حاجة إلى عرضه في هذه العجالة.
ثانياً: الاعتداء على الحُرْمَة (العرض)
ومِثاله أن يريدَ الظالِم أن يفجُرَ بامرأة الإنسان، أو ذاتٍ محرَّمة، أو بنفسه، أو بِوَلَده، أو نحو ذلك؛ فيرى الفقهاء في هذا النوع من الاعتداء (وجوب) الدفع؛ لأن التمكين مِن فعل الفاحشة (لا يجوز)؛ فيجب عليه أن يدفع ذلك بحسب إمكانه، وإذا لم يندفع إلا بالقتال وهو قادر عليه: قاتَل.
ثالثاً: الاعتداء على (النفس).
يرى فقهاء المسلمين _رحمهم الله_ (جوازَ) الدفاعِ عن النفس، و(لَمْ يُوجِبوا) ذلك؛ مستدلين على هذا الجواز بعدة أدلّة؛ منها:
* أنَّ ابن آدم -المظلوم- لمّا أراد أخوه -الظالِم- قتْلَهُ؛ لَم يدفع عن نفسه. وهذا الاستدلال من قبلهم _رحمهم الله_ وإن كان من شرع من قبلنا، ولكن النص الأخرى جاءت تؤكد هذا المعنى، فتكون النصوص الأخرى هي الدليل على أن للمسلم أن لا يدفع عن نفسه. ومن ذلك ما ندب إليه الشرع من الاستسلام للقتل في حال الفتنة.
* أنّ أمير المؤمنين عثمان بن عفان _رضي الله عنه_ لمّا طلَب الخوارج قتْلَه؛ لم يدفع عن نفسه، وأمر الذين جاؤوا ليقاتلوا عنه _كغلمانه وأقاربه وغيرهم_ ألا يقاتِلوا، وكان ذلك مِن مناقبه. وهذا وإن كان فعل صحابي وهو ليس بحجة، ولكن الحجة في ما سواه من نصوص كالنص الوارد في الاستدلال السابق.
أمّا الاعتداء (في وقت الفتنة) بين المسلمين؛ كأن يقتتل رجلان أو طائفتان على ملك أو رئاسة أو على أهواء بينهم كأهواء القبائل والموالي أو الطوائف والمذاهب؛ فهذا قتال فتنة (يُنهى عنه) هؤلاء وهؤلاء، واستدل الفقهاء على هذا بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل أخيه» [أخرجه الشيخان].
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الصامت: عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يا أبا ذر كيف تفعل إذا جاع الناس حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى المسجد»؟ فقلت: الله ورسوله أعلم قال: « تعفف» ثم قال: «كيف تصنع إذا مات الناس حتى يكون البيت بالوصيف»؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «تصبر» ثم قال: «كيف تصنع إذا اقتتل الناس حتى يغرق حجر الزيت»؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «أتأتي من أنت فيه» فقلت: أرأيت إن أتى علي؟ قال: «تدخل بيتك» قلت: أرأيت إن أتى علي؟ قال: «إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» فقلت: أفلا أحمل السلاح؟ قال: «إذا تشركه»
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم
ويمكننا من خلال ما تقدَّم من تفصيل لرأي فقهاء المسلمين في مسألة (دفع الصائل) الوقوف على النتائج التالية:
1. إن جهاد الدفاع الشخصي عند الفقهاء يختلف من حيث الوجوب والجواز.
2. إن الدفاع الشخصي عند الفقهاء إذا كان في دائرة (الجواز) فإنه منوط بالمصلحة وترجيح أخف الضررين.
3. إن الدفاع الشخصي نوع من القتال الجائز، وليس من الجهاد، ومن يقتل في الدفاع عن الحرمات الخاصة فله أجر الشهيد عند الله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويُصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية.
4. إن قتال الدفع (لا يجوز) في حالة قتال الفتنة؛ لوجود الشبهة، والنهي الوارد في ذلك، والأصل في حال قتال الفتنة الاعتزال.
ملحوظة: إنّ دفاع الإنسان عن (دمه وماله وعرضه) إذا أُريدَ انتهاكه بغير حق، الذي يسمى عند الفقهاء بـ(دفع الصائل) _والذي تمَّ شرحه هنا_؛ يختلف عن (جهاد الدفع)؛ فالأخير يكون في حال هجوم العدو على بلد من بلاد المسلمين؛ فيكون حينها الجهاد واجباً على المقصودين جميعاً؛ فإن لم تقع بهم الكفاية انتقل فرض دفع العدو إلى الأقرب فالأقرب من المسلمين حتى يجري دفع العدو عن هذا البلد. وجهاد الدفع هو قتال في سبيل الله، ومن يقتل في جهاد الدفع فله أجر الشهيد، ويعامل معاملة الشهيد في الدنيا، فلا يُغسل، وكذلك لا يُكفن الشهيد كما يُكفن الميت، وإنّما يُكفن بثيابه التي هي عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهداء أُحد: «زمّلوهم بدمائهم وكلومهم»، وقوله: «ادفنوهم بثيابهم»، ولِما رُوي عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أُحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود وأن يُدفنوا في ثيابهم بدمائهم». أمّا الصلاة على الشهيد فجائز أن يُصلى عليه وجائز أن لا يُصلى عليه.
«إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها» ابن الجوزي
مواضيع مماثلة
» أحكام دفع الصائل
» أحكام التجويد وفق رواية قالون » « أحكام النون الساكنة والتنوين - الإظهار - » :
» دفع الصائل"
» في التفريق بين الجهاد ودفع الصائل(١)
» ( دفع الصائل وأحكامه في الفقه الإسلامي) .
» أحكام التجويد وفق رواية قالون » « أحكام النون الساكنة والتنوين - الإظهار - » :
» دفع الصائل"
» في التفريق بين الجهاد ودفع الصائل(١)
» ( دفع الصائل وأحكامه في الفقه الإسلامي) .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin