بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 29 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 29 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
أحكام دفع الصائل
صفحة 1 من اصل 1
أحكام دفع الصائل
أحكام دفع الصائل
(عند شيخ الإسلام ابن تيمية)
دفع الصائل: هو الدفاع (الشخصيّ الخاص) الذي يكون عن طريق أفراد يُعتَدى عليهم من قِبَل آخرين -سواء كانوا عصاةً مسلمين أو كفّاراً- ؛ فهو أمرٌ متعلّقٌ بمصالح أفراد خاصة أو مجموعاتٍ ضيقة..
ومن خلال التتبع لهذا النوع مِنَ القِتال -فيما كتبه شيخ الإسلام- يُمكن تقسيم ما (يُعتدى عليه) إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: الاعتداء على (الـمـال).
يرى ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الإنسان المسلم إذا تعرَّضَ للاعتداء من قِبَل الآخرين -مثل قطّاع الطريق- واستُهدِفَ مالُه ؛ فـ(يجوز) له أن يدفع عن نفسه وأن يُقاتلَهم دفعاً عن ماله إذا لم يندفعوا إلا بقتال، ولا يُقاتِلون قتالاً تذهب فيه أنفسهم وأموالهم.
وبَيَّنَ ابن تيمية -رحمه الله- أنه في هذا النوع من الاعتداء (لا يجب) على المُعتدَى عليهم أن يبذلوا لهؤلاء من المال قليلاً أو كثيراً لا الثلث ولا غيره، لكن (إن أحبّوا) -هم- أن يبذلوا ذلك ويتركوا القتال؛ فَلَهم ذلك وليس بواجب عليهم، وبناءً على ذلك يتحقق فيمن قُتِلَ منهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَن قتِل دون ماله فهو شهيد» [رواه الشيخان] ، ولَم يُوجِب ابن تيمية الدفع عن (المال) وجوباً عينيّاً، بل جعَل المُعتدَى عليه في حالة جواز بين أن يُقاتِل أو أن يبذل المال؛ فقِتالهم جائز، وبذل المال جائز، والعبدُ يفعلُ (أصلَح) الأمرين.
ثانياً: الاعتداء على الحرمة (العرض).
ومِثاله أن يريدَ الظالِم أن يفجُرَ بامرأة الإنسان، أو ذات محرمة، أو بنفسه، أو بِوَلَده، أو نحو ذلك؛ فيرى ابن تيمية في هذا النوع من الاعتداء (وجوب) الدفع؛ لأن التمكين مِن فعل الفاحشة (لا يجوز)؛ فيجب عليه أن يدفع ذلك بحسب إمكانه، وإذا لم يندفع إلا بالقتال وهو قادر عليه: قاتَل.
ثالثاً: الاعتداء على (النفس).
يرى ابن تيمية -رحمه الله- (جواز) الدفاع عن النفس، و(لَمْ يُوجِب) ذلك؛ مستدلاً على هذا الجواز بعدة أدلّة؛ منها:
* أنَّ ابن آدم -المظلوم- لمّا أراد أخوه -الظالِم- قتْلَهُ؛ لَم يدفع عن نفسه.
* أنّ أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لمّا طلَب الخوارج قتْلَه؛ لم يدفع عن نفسه، وأمر الذين جاؤوا ليقاتلوا عنه -كغلمانه وأقاربه وغيرهم- ألا يقاتِلوا، وكان ذلك مِن مناقبه.
أمّا الاعتداء (في وقت الفتنة) بين المسلمين؛ كأن يقتتل رجلان أو طائفتان على ملك أو رئاسة أو على أهواء بينهم كأهواء القبائل والموالي أو الطوائف والمذاهب؛ فهذا قتال فتنة (يُنهى عنه) هؤلاء وهؤلاء، واستدل ابن تيمية على هذا بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار -قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟- قال: إنه كان حريصاً على قتل أخيه» [رواه الشيخان].
ويمكننا من خلال ما تقدَّم من تفصيل لرأي شيخ الإسلام في مسألة (دفع الصائل) الوقوف على النتائج التالية:
1. إن جهاد الدفاع الشخصي عند ابن تيمية يختلف من حيث الوجوب والجواز.
2. إن الدفاع الشخصي عند ابن تيمية منوط بالمصلحة وترجيح أخف الضررين.
3. إن الدفاع الشخصي نوع من أنواع الشهادة؛ وعليه فهو نوع من الجهاد في سبيل الله.
4. إن قتال الدفع (لا يجوز) في حالة قتال الفتنة؛ لوجود الشبهة، والنهي الوارد في ذلك، والأصل في حال قتال الفتنة الاعتزال.
[بتصرّف يسير عن كتاب "أحكام الجهاد عند ابن تيمية(!)" (ص218-220)]
ملحوظة: إنّ دفاع الإنسان عن (دمه وماله وعرضه) إذا أُريدَ انتهاكه بغير حق -الذي يسمى عند الفقهاء بـ(دفع الصائل)-والذي تمَّ شرحه هنا- ؛ يختلف عن (جهاد الدفع) ؛ فالأخير يكون في حال هجوم العدو على بلد من بلاد المسلمين ؛ فيكون حينها الجهاد واجباً على المقصودين جميعاً؛ بشرط إذن الأمير -إنْ تَـيَـسَّـر-، وبشرط القدرة على الدفع، وإلا فيسقط هذا الواجب العينيّ عن المقصودين.
والله أعلم.
(عند شيخ الإسلام ابن تيمية)
دفع الصائل: هو الدفاع (الشخصيّ الخاص) الذي يكون عن طريق أفراد يُعتَدى عليهم من قِبَل آخرين -سواء كانوا عصاةً مسلمين أو كفّاراً- ؛ فهو أمرٌ متعلّقٌ بمصالح أفراد خاصة أو مجموعاتٍ ضيقة..
ومن خلال التتبع لهذا النوع مِنَ القِتال -فيما كتبه شيخ الإسلام- يُمكن تقسيم ما (يُعتدى عليه) إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: الاعتداء على (الـمـال).
يرى ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الإنسان المسلم إذا تعرَّضَ للاعتداء من قِبَل الآخرين -مثل قطّاع الطريق- واستُهدِفَ مالُه ؛ فـ(يجوز) له أن يدفع عن نفسه وأن يُقاتلَهم دفعاً عن ماله إذا لم يندفعوا إلا بقتال، ولا يُقاتِلون قتالاً تذهب فيه أنفسهم وأموالهم.
وبَيَّنَ ابن تيمية -رحمه الله- أنه في هذا النوع من الاعتداء (لا يجب) على المُعتدَى عليهم أن يبذلوا لهؤلاء من المال قليلاً أو كثيراً لا الثلث ولا غيره، لكن (إن أحبّوا) -هم- أن يبذلوا ذلك ويتركوا القتال؛ فَلَهم ذلك وليس بواجب عليهم، وبناءً على ذلك يتحقق فيمن قُتِلَ منهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَن قتِل دون ماله فهو شهيد» [رواه الشيخان] ، ولَم يُوجِب ابن تيمية الدفع عن (المال) وجوباً عينيّاً، بل جعَل المُعتدَى عليه في حالة جواز بين أن يُقاتِل أو أن يبذل المال؛ فقِتالهم جائز، وبذل المال جائز، والعبدُ يفعلُ (أصلَح) الأمرين.
ثانياً: الاعتداء على الحرمة (العرض).
ومِثاله أن يريدَ الظالِم أن يفجُرَ بامرأة الإنسان، أو ذات محرمة، أو بنفسه، أو بِوَلَده، أو نحو ذلك؛ فيرى ابن تيمية في هذا النوع من الاعتداء (وجوب) الدفع؛ لأن التمكين مِن فعل الفاحشة (لا يجوز)؛ فيجب عليه أن يدفع ذلك بحسب إمكانه، وإذا لم يندفع إلا بالقتال وهو قادر عليه: قاتَل.
ثالثاً: الاعتداء على (النفس).
يرى ابن تيمية -رحمه الله- (جواز) الدفاع عن النفس، و(لَمْ يُوجِب) ذلك؛ مستدلاً على هذا الجواز بعدة أدلّة؛ منها:
* أنَّ ابن آدم -المظلوم- لمّا أراد أخوه -الظالِم- قتْلَهُ؛ لَم يدفع عن نفسه.
* أنّ أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لمّا طلَب الخوارج قتْلَه؛ لم يدفع عن نفسه، وأمر الذين جاؤوا ليقاتلوا عنه -كغلمانه وأقاربه وغيرهم- ألا يقاتِلوا، وكان ذلك مِن مناقبه.
أمّا الاعتداء (في وقت الفتنة) بين المسلمين؛ كأن يقتتل رجلان أو طائفتان على ملك أو رئاسة أو على أهواء بينهم كأهواء القبائل والموالي أو الطوائف والمذاهب؛ فهذا قتال فتنة (يُنهى عنه) هؤلاء وهؤلاء، واستدل ابن تيمية على هذا بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار -قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟- قال: إنه كان حريصاً على قتل أخيه» [رواه الشيخان].
ويمكننا من خلال ما تقدَّم من تفصيل لرأي شيخ الإسلام في مسألة (دفع الصائل) الوقوف على النتائج التالية:
1. إن جهاد الدفاع الشخصي عند ابن تيمية يختلف من حيث الوجوب والجواز.
2. إن الدفاع الشخصي عند ابن تيمية منوط بالمصلحة وترجيح أخف الضررين.
3. إن الدفاع الشخصي نوع من أنواع الشهادة؛ وعليه فهو نوع من الجهاد في سبيل الله.
4. إن قتال الدفع (لا يجوز) في حالة قتال الفتنة؛ لوجود الشبهة، والنهي الوارد في ذلك، والأصل في حال قتال الفتنة الاعتزال.
[بتصرّف يسير عن كتاب "أحكام الجهاد عند ابن تيمية(!)" (ص218-220)]
ملحوظة: إنّ دفاع الإنسان عن (دمه وماله وعرضه) إذا أُريدَ انتهاكه بغير حق -الذي يسمى عند الفقهاء بـ(دفع الصائل)-والذي تمَّ شرحه هنا- ؛ يختلف عن (جهاد الدفع) ؛ فالأخير يكون في حال هجوم العدو على بلد من بلاد المسلمين ؛ فيكون حينها الجهاد واجباً على المقصودين جميعاً؛ بشرط إذن الأمير -إنْ تَـيَـسَّـر-، وبشرط القدرة على الدفع، وإلا فيسقط هذا الواجب العينيّ عن المقصودين.
والله أعلم.
مواضيع مماثلة
» أحكام دفع الصائل
» أحكام التجويد وفق رواية قالون » « أحكام النون الساكنة والتنوين - الإظهار - » :
» دفع الصائل"
» في التفريق بين الجهاد ودفع الصائل(١)
» ( دفع الصائل وأحكامه في الفقه الإسلامي) .
» أحكام التجويد وفق رواية قالون » « أحكام النون الساكنة والتنوين - الإظهار - » :
» دفع الصائل"
» في التفريق بين الجهاد ودفع الصائل(١)
» ( دفع الصائل وأحكامه في الفقه الإسلامي) .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin