بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
جملة من الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم .
صفحة 1 من اصل 1
جملة من الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم .
[size=24]
قال المصنف-رحمه الله- : [ وإن مات وعليه صوم ] :
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فلا زال المصنف-رحمه الله- يبين جملة من الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم .
فقال-رحمه الله- [ وإن مات وعليه صوم ] : إن مات المكلف وفي ذمته صوم واجب عليه كصوم رمضان أو صوم نذر فإنه يصوم عنه وليه لما ثبت في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي-r- قال : (( من مات وعليه صوم صام عنه وليه )) فأمر النبي-r- الولي أن يحل محل مُوْليه إذا مات ذلك المولي ولم يصم ، وهذا أصل عند جمع من العلماء-رحمهم الله- إلا أن بعض أهل العلم فرّق بين صوم رمضان وصوم النذر ، ورأوا أن حكم الحديث يعتبر خاصاً بصوم النذر ، ولكن الصحيح أن الحكم عام في كل صيام مفروض ، وذلك لأن النبي-r- إنما ورد السؤال عن صوم النذر فنبه به على سائر الصيام المفروض .
وثانياً : لأن القاعدة : " أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " فكون السؤال ورد على النبي-r- عن صيام النذر لايقتضي تخصيص الحكم به إذا كانت العلة في النذر وغيره واحدة ، والسبب في ذلك أن النبي-r- أمر في صيام النذر بالقضاء بعد الموت ، وذلك لكون النذر ديناً كما بين النبي-r- ذلك بقوله : (( أرأيت لو كان على أمك دين )) فدل هذا على أنه لا فرق بين صوم النذر وغيره ، وأن المهم أن يكون الصوم واجباً على الميت ، فيشمل صوم رمضان وصوم النذر ، ويستوي في هذا الولي أن يكون ذكراً أو أنثى ، ويستوي في الميت أن يكون ذكراً أو أنثى ، فالرجل يقضي عن المرأة والمرأة تقضي عن الرجل ، فالولد يقضي عن والدته والبنت الأنثى تقضي عن والدها ؛ وذلك لأن النبي-r- قال : (( من مات وعليه صوم صام عنه وليه )) والمراد بذلك جنس الولي .
قوله [ أو حج ] : أي من مات وعليه حج سواء كان حج فرض كأن يموت ولم يحج ، ومن مات ولم يحج فعلى حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون مستطيعاً الحج وفرّط في ذلك حتى مات فحينئذٍ يجب أن يُخْرَج من ماله على قدر الحج عنه ويحجج عنه .
والحالة الثانية : أن يموت ولم يجب عليه حج ، وذلك بأن لا يتمكن لعجز مالي ويكون معذوراً ولا يجب عليه الحج ، ومـن ثم قالوا : إنه لا يجب عليه أن يُحج عنه ، وهكذا لو كانت امرأة فلا يجب أن يحجج عنها بعد الموت ، فيستوي الرجال والنساء ، المقصود أنه لا يؤمر الولي بالحج عن مُوليه إلا إذا وجب الحج عن ذلك المُولي .
وأما إذا كان الحج غير واجب عليه فلا يجب على ورثته ، لأن القاعدة : " أن البدل يأخذ حكم مبدله " فالولي بدل عن الأصيل الذي هو الميت ، فإذا لم يجب الحج عن الميت فمن باب أولى أن لا يجب على ورثته ، وعلى هذا فإنه إذا وجب الحج عن ميت ولم يحج وفرّط حَجّ عنه وليه ، وهكذا إذا كان الحج واجباً بالنذر كأن يكون حَجّ حجة الإسلام ثم قال لله علي أن أحج - وأطلق فحينئذٍ في ذمته الحج ، ثم مات فيبقى النذر في ذمته على القول ببقائه بعد الموت وإن كان بعض العلماء يسقطه لأنه قد صار في عداد ما لا يملكه ، ويسقط عنه كما يسقط النذر إذا لم يكن في ملك الإنسان ففي هذه الحالة إذا لزمه الحج يُحج عنه إذا قصر وفرط في الحج ، ويؤخذ من ماله على قدر ما يحج به الغير عنه .
وللعلماء تفصيل في مسألة المفرّط في الحج :
فإذا كان الذي فرط في الحج وهو الميت قد وجب عليه الحج من ميقات بعيد فإن وليه ومن يريد أن يحج عنه ينبغي عليه أن يحرم بالحج من هذا الميقات البعيد ، ومثاله لو أنه فرط في الحج وهو من أهل المدينة وقصر في ذلك ، ومات ولم يحج فإن وليه إذا أراد أن يحج عنه وكان من أهل الطائف أو من أهل الرياض مثلاً فإن ميقات الطائف والرياض أقرب من ميقات المدينة فحينئذٍ يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة ، لأن الحج وجب على الأصل من المدينة من ميقات الأبعد فلا يحج من هو مُبْدَل عنه مما هو دون الميقات الأبعد الواجب على تفصيل - سنتعرض له إن شاء الله في مسائل الحج والمناسك - .
قوله [ أو اعتكاف ] : أو نذر أن يعتكف قالوا استحب لوليه أن يعتكف عنه وهذا مبني على العبادات البدنية التي يدخلها التناوب ، وأما إذا كانت العبادة بدنية لا تمكن فيها النيابة فلا ينـزل الولي منـزلة الميت ، كأن يموت وعليه صلاة فإنه بالإجماع لا يقضي الصلاة عن الميت ؛ لأنها عبادة بدنية محضة ، ورخص في الصوم لورود النص ، وقيس الاعتكاف على الصوم ونزل منـزلته وإلا فالأصل أن العبادات البدنية لا ينـزل فيها الولي منـزلة الميت ؛ وإنما جاز ذلك في العبادات البدنية المُشْتَرِكة مع المال كالحج والصوم لورود النص باستثنائه وبقي ما عدا ذلك على الأصل الموجب لعدم دخول النيابة فيه .
قوله [ أو صلاة نذر ] : أو كان عليه صلاة نذر ، فللعلماء وجهان في الصلاة أصحهما أن الصلاة لا تقضى عن الميت ، بعض أهل العلم يفرق بين الصلاة المفروضة في الأصل وبين الصلاة التي فرضها المكلف على نفسه ، ووجه ذلك : أنهم يسلمون بأن الأصل في العبادات البدنية أنه لا تدخلها النيابة ، فلا يصلي حي عن ميت ، ولا يصلي حي عن حي ، لكن ورد الحديث أن المرأة لما سألت النبي-r- عن وليّها الذي مات وعليه صوم نذر فأمرها النبي-r- أن تصوم عنه ، قالوا : فهذا يدل على أن العبادة البدنية المحضة وهي الصوم تدخلها النيابة إذا كانت نذراً لأن السؤال وقع من المرأة عن النذر ، فأبقوا الفريضة على الأصل ، ثم قالوا بأن النذر ينـزل فيه الولي منـزلة مُوليه إذا توفي ولم يفعله ، وبناءً على ذلك ألحقوا الصلاة المنذورة إذا نذر أن يصلي مائة ركعة أو يصلي عشرين ركعة ونحو ذلك وتوفي ولم يقم بهذه الصلاة يقوم وليه بالصلاة عنه ، والأول أشبه وأقوى أنه لا تدخل النيابة في مثل هذا .
قوله [ استحب لوليه قضاؤه ] : استحب لوليه أن ينـزل منـزلة الميت فيقوم بقضاء ما على الميت ، وفي بعض الأحيان لا بد من الإفراد في الولي ، وفي بعض الأحيان يمكن للأولياء أن يقتسموا ما على ميتهم فلو كان على ميتهم صوم مائة يوم وهذا الصوم نذره مفرقاً فإنه في هذه الحالة يمكن أن تفرق المائة على الأولياء فيصوم هذا عشرة أيام وهذا عشرة أيام حتى يتم العدد ، وأما إذا كان الصوم لا يدخله الاشتراك كأن ينذر صيام شهر بعينه فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يتأتى القيام بهذا النذر إلا من واحد من الأولياء ، فحينئذ ينتدب أحدهم ويصوم عن ميته .
قال المصنف-رحمه الله- : [ باب صوم التطوع ] : التطوع : تفعّل من الطاعة ، والمراد بذلك زيادة الطاعة والتقرب لله-U- بفعل الصوم ، وتوضيحه أن الصوم ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أوجبه الله-U- وفرضه على المكلف كصيام رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر يلزم المكلف به نفسه فيجب عليه القيام به .
وقسم ثانٍ : لا يجب على المكلف وهو صيام النافلة ، وصيام النافلة منه ما هو مطلق كأن يصوم من الأيام ما شاء فهذا لا إشكال فيه ومنه ما هو مقيد ندب الشرع إليه وحث العباد عليه وهذا أفضل من النوع الذي قبله .
يقول المصنف-رحمه الله- : [ باب صوم التطوع ] : فالتطوع زيادة الطاعة والتقرب إلى الله-U- بفعل الصوم ، فلما فرغ المصنف-رحمه الله- من بيان أحكام الصيام إذا كان واجباً شرع-رحمه الله- في بيان أحكام ومسائل الصوم الذي لا يجب على المكلف .
يقول العلماء : إن صيام التطوع تجبر به الفريضة ، فلو أن إنساناً أخل بصوم الفرض جبر الله نقص صيام الفريضة بصيام النافلة .
واستدلوا لذلك : بما ثبت في الحديث عنه-عليه الصلاة والسلام- : (( أن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة فإن كان فيها نقص قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع )) قالوا : فهذا يدل على أن نقص الفرائض يكمل به من النوافل والتطوع ؛ لأن النبي-عليه الصلاة والسلام- قال : (( ثم سائر عمله على ذلك )) قالوا فهذا يدل على أن سائر الأعمال يفرق بين فرضها ونفلها فيكون نفلها مكملاً لفريضتها ، وعلى هذا فصيام التطوع من فوائده أن الله يجبر به كسر العبد في الفرائض ، ثم إن صيام التطوع زيادة قربة وامتثال وطاعة لله -U- فتزيد من محبة الله للعبد كما في الحديث الصحيح : (( ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه )) فالتقرب بالنوافل يزيد من حسنات العبد ويرفع من درجته ، ويوجب محبة الله للعبد وبقدر حرص الإنسان على فعل النوافل والطاعات كان أقرب لمحبة الله فأولى الناس بمحبة الله من حافظ على النوافل وأكثر منها فهذا هو أولى الناس بمحبة الله-U- له ؛ والسبب في ذلك أنه يفعل شيئاً لم يلزمه الله به وترك له الخيار فصدق في طاعته لله -U- وصدق في محبته لله-U- فتطوع ويشمل ذلك الطاعات البدنية من صلاة وصيام والنوافل المالية كالصدقات التي ينفقه الإنسان من ماله ونحو ذلك من القرب .
كأن المصنف يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصيام التطوع ،وقد ذهب بعض العلماء إلى أن أفضل الطاعات وأشرفها هو الصيام ؛ والسبب في ذلك أنهم قالوا : إن الصيام يقوم على الإخلاص والإخلاص هو أحب الأعمال إلى الله-U- حتى قال بعض أصحاب الإمام الشافعي-رحمة الله على الجميع- : " إن الصيام أفضل من الصلاة ؛ والسبب في ذلك أن الصلاة ربما دخلها الرياء " ، كما قال-تعالى : { وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً } ولكن في الصيام قال الله-U- في الحديث القدسي : (( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به )) ففضلوا الصيام ، وقالوا : إنه من أفضل الطاعات فريضة ونافلة ، ففي الفرائض هو أفضل من بقية الفرائض وفي النوافل نافلته أفضل من بقية النوافل ، وعلى هذا خرّجوا أن الاستكثار من الصوم أفضل من الاستكثار من بقية النوافل إذا كانت تشغل عنه ، والصحيح أن الصلاة أفضل من الصيام لأن النبي-r- قال : (( استقيموا لله ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة )) ولأنها عماد الدين ، ولأن النبي-r- لما سئل كما في الصحيحين : من حديث عبدالله بن مسعود-t- أي العمل أحب إلى الله-U- ؟ قال : (( الصلاة على وقتها )) فالصلاة أفضل من الصيام ؛ لكن المراد هنا الإشارة إلى تفضيل صيام التطوع ، ولا شك في أن صيام التطوع له فضيلة عظيمة ومنـزلة شريفة كريمة ولا يحافظ على الصيام لوجه الله-U- إلا مؤمن ، وقد قال-عليه الصلاة والسلام- : (( من صام يوماً في سبيل الله شديداً حره بعد الله عن وجهه النار سبعين خريفاً )) فهذا يدل على فضيلة الطاعة والتقرب لله-I- بالصيام .
قوله [ يسن صيام أيام البيض ] : أي من هدي النبي-r- صيام أيام البيض وأيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وقال بعض العلماء : هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ، والصحيح الأول أن أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
وقد ثبت بذلك حديث الترمذي وحديث أبي ذر الذي حسنه غير واحد من الأئمة أن النبي-r- أمره بصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وُصفت هذه الأيام بكونها أيام بيض ؛ لأن السماء تبيضّ من شدة ضياء القمر ؛ والسبب في ذلك اكتمال ضوئه ، قال العلماء : إن صيامها سنة ومستحب .
وذهب الإمام مالك-رحمة الله عليه- وطائفة من أصحابه إلى المنع من صيام أيام البيض وتحريها ، ولعل الإمام مالك-رحمه الله- لم يبلغه الحديث في ذلك ، وإن كان بعض العلماء يرى أن الإمام مالك كان يشدد في صيام أيام البيض أول الأمر ، ثم لما ثبتت عنده السُّنة خفّف في ذلك بل روي عنه أنه كان يصومها وقال بعض أصحابه : إنما منع منها أول الأمر لأنه لم تثبت عنده السُّنة ، وهذا عذر لبعض الأئمة أنه ربما يؤثر عنه القول بخلاف السنة لعدم اطلاعه عليها كما قرر ذلك شيخ الإسلام-رحمه الله- في كتابه النفيس ( رفع الملام ) ، وكذلك صاحب كتاب ( الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ) بين الأئمة-رحمة الله عليهم- ، فالمقصود أن الصحيح أن صيام أيام البيض قربة ومستحب وأنه ليس بممنوع وللعلماء في أيام البيض وجهان :
الوجه الأول : بعضهم يقول : أيام البيض هي الأيام الثلاثة التي ندب إلى صيامها من كل شهر كما في الصحيح من حديث أبي هريرة-t- : " أوصاني خليلي رسول الله-r- بثلاث أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام وبركعتي الضحى" فقوله : (( ثلاثة أيام من كل شهر )) الصحيح أنها هي الأيام البيض وأن أفضل ما يكون من صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن تكون الأيام البيض .
وقال بعض العلماء : بل إن الأيام البيض غير الأيام الثلاث ، والصحيح أنها هي الثلاث لحديث أبي ذر-t- : (( إذا صمت ثلاثاً من كل شهر فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر )) فهذا حديث صريح في أن الأيام الثلاثة من كل شهر أفضل ما تكون الأيام البيض ، وقد جاءت السنة بخلاف نوعي وليس فيه تضاد في الروايات والأحاديث ، فقد ثبت عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصوم الثلاثة أيام من غرة كل شهر ، وجاء في رواية أنه كان يصوم السبت والأحد والإثنين إذا وافقت أول الشهر فإذا كان الشهر الثاني صام الثلاثاء والأربعاء والخميس .
قال الحافظ ابن حجر-رحمة الله عليه- : لعل الحكمة في ذلك أن يعدل بين الأيام-صلوات الله وسلامه عليه- فكان إذا وافق بداية الشهر صام السبت والأحد والإثنين كما جاءت عنه الرواية ، وإذا كان الشهر الذي يليه صام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، وجاءت الرواية أنه كان يصوم الثلاثة الأيام من غرة كل شهر فيقول بعض العلماء هذه الثلاث التي هي من كل شهر تنوعت السُّنة فتارة تكون من غرة الشهر ، وتارة تكون من أوسط الشهر في الأيام البيض ، وتارة تكون من آخر الشهر ، والخلاف هنا خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد بأن تحمل على أيام مخصوصة ، فالصحيح والأقوى أن النبي-r- فعل جميع ذلك توسعة لأن الناس يختلفون في أحوالهم ، فمنهم من يتيسر له أن يصوم غرة الثلاثة أيام من كل شهر ، قالوا : إنما كانت الغرة لأنها مبادرة بالخير ، لأن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر سنة مستحبة فالأفضل أن تبادر بها في أول لأنه مسارعة إلى الخير ومسابقة إلى الطاعة وذلك مندوب ومرغوب فيه ، ويكون صيام الإنسان له على هذا الوجه قربة وطاعة .
وأما إذا لم يتيسر لك صيام الغرة فإنك تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أي تنتقل إلى منتصف الشهر ، فإذا لم يتيسر لك أوله وأوسطه من صمت آخره والأمر في ذلك واسع ، وعلى هذا فإن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر الأفضل أن تكون الأيام البيض ولا حرج أن تكون من غرة الشهر لورود السُّنة عن النبي-r- في ذلك وصيام الثلاثة الأيام البيض ذكر بعض العلماء كما نبه عليه بعض الأطباء ومنهم الحكيم الترمذي في كتابه (المنهيات) إلى أن هذه الأيام وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكتمل فيها ضياء القمر ويكثر فيها الأرق ويشتد فيها هيجان الدم فالصوم يخفف من هذا ويكون فيه لطف بالبدن ، فجمعت السنة بين خير الدين والدنيا ، وعلى هذا ففي صيام الأيام البيض علة أخرى مع كونها قربة لله-U- فإنها تتضمن الرفق بالبدن من هيجان الدم في ليالي البيض عند اكتمال واشتداد الضوء ، ولذلك بعد الخامس عشر ينكسر ضوء القمر ، ويكون الأرق أخف من الأيام الثالث عشر والرابع والخامس عشر وهذا أمر معروف لمن جرّب ذلك في النوم تحت السماء مباشرة فإن الأرق في هذه الأيام يشتد ويكون أكثر من غيرها كما لا يخفى .
قوله [ والإثنين والخميس ] : أي ويسن صيام يومي الإثنين والخميس وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله-U- وقد كان النبي-r- يصوم الإثنين والخميس وقال كما في الحديث الصحيح عنه : (( تعرض الأعمال على الله في كل إثنين وخميس )) وجاء في الرواية الأخرى : (( تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاً إلا اثنين بينهما شحناء فيقال أَنْظِرا هذين حتى يصطلحا أَنْظِرا هذين حتى يصطلحا )) وهذا من شؤم القطيعة-والعياذ بالله- ، قال بعض العلماء : يشمل هذا أن تكون القطيعة في حدود الأيام المسموح بها وهي حدود الثلاثة الأيام أو تكون قد جاوزت ، قالوا : إذا كانت في حدود الثلاثة الأيام أن توافق يوم اثنين فتكون بينه وبين رجل قطيعة فيقطعه يوماً ويوافق ذلك يوم إثنين فيمنع من حصول هذا الخير من إصابة الرحمة له-نسأل الله السلامة والعافية- ، وقد جاءت في السُّنة ثلاثة أدلة تدل على شؤم القطيعة أولها حديث أبي داود (( هجر المسلم سنة كسفك دمه )) وقد صححه غير واحد من العلماء-رحمة الله عليهم- ، يقولون : إنه إذا هجر المسلم أخاه سنة كاملة تتراكم عليهم الذنوب حتى تصل في جرمها وقدرها جرم من قتل نفساً-والعياذ بالله- بدون حق لأنه لا يأمن خلال هذه السنة من الحقد عليه والضغينة عليه فتجتمع عليه مظالم القلب ومظالم اللسان فلا يأمن من غيبته ولا يأمن من الوقيعة فيه مع ما في القطيعة نفسها من إثم ، وأما النص الثاني فحديث ليلة القدر فإن النبي-r- أراه الله ليلة القدر فأثناء بيانها له تلاحى رجلان واختصما ووقعت بينهما الفتنة وهما أُبي وأبي حدرد الأسلمي-رضي الله عنهما- في دَيْن لهما فتخاصما وتشاجرا حتى ارتفعت أصواتهما في المسجد فشوشا على رسول الله-r- ورُفعت ليلة القدر .
مواضيع مماثلة
» جملة من الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم .2
» الخبر جملة اسمية
» الاحكام المتعلقة بالصلاة)
» الاحكام المتعلقة بالصلاة
» تابع الاحكام المتعلقة بالصلاة...
» الخبر جملة اسمية
» الاحكام المتعلقة بالصلاة)
» الاحكام المتعلقة بالصلاة
» تابع الاحكام المتعلقة بالصلاة...
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin