بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
- القياس -
صفحة 1 من اصل 1
- القياس -
§ تعريف القياس لغة: هو التقدير أي معرفة قدر الشيء يقال، يقال قست الثواب بالذراع والأرض بالمتر أي عرفت قدرهما.
وقد يطلق القياس على مقارنة أحد الشيئين بالأخر، يقال قايست بين العمودين أي قارنت بينهما لمعرفة مقدار كل منهما بالنسبة إلى الآخر.
§ تعريفه عند الأصوليين: هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة.
§ مثال: إن الله تعالى نص على تحريم الخمر بآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وقد أدرك المجتهد علة التحريم وهي الإسكار ووجد المجتهد أن الإسكار يتحقق أيضا بشرب النبيذ فيكون النبيذ ملحقا بالخمر في حرمه تناوله.
§ أركان القياس
1. الأصل: هو محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع مثل الخمر.
2. الفرع: هو المحل الذي لم يرد فيه نص أو إجماع مثل النبيذ.
3. العلة: وهو الوصف الذي بني عليه حكم الأصل مثل الإسكار.
4. حكم: هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع وهو في مثال (الخمر السابق) حرمة الخمر.
§ وثمرة القياس هو تحريم النبيذ وليس ركنا فيه.
§ اختلف العلماء في حجية القياس فذهب جمهور العلماء إلى وجوب العمل بالقياس وخالفهم في ذلك الشيعة والنَظَّام والظاهرية وجماعة من المعتزلة.
§ أدلة جمهور العلماء على وجوب العمل بالقياس.
§ أولا: الكتاب:
1. قال تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ).. أي تأملوا فيما نزل بهؤلاء من العقاب فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم، فتعاقبوا بمثل عقوبتهم فما جري على المثيل يجري على مثيله، فقد كاد بنو النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فأنزل الله (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) فقد أمرنا الله تعالى بالاعتبار ومعنى الاعتبار هو العبور والمجاوزة والقياس أيضا مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورا به، والمأمور به واجب العمل به، ويؤكد دلالة هذه الآية على حجية القياس آيات كثيرة تقرن الحكم بعلته مما يثبت أن أحكام الشارع معللة بالمصالح مثل قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ) وقوله في المحيض (قُلْ هُوَ أَذًى)، وقوله في إباحة التيمم (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ)، وقوله في تحريم الخمر والميسر (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ).
§ ثانيا: السنة:
لقد وصلت الأدلة من السنة على وجوب العمل بالقياس حد التواتر المعنوي ومنها:
1. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قاضيين كل واحد منهما في ناحية فقال لهما: (بم تقضيان؟ فقالا إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبتما) فهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس فيجب العمل به.
2. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن (ماذا تصنع إن عرض عليك قضاء؟، قال: أقضي بما في كتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله؟، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو, فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ, وقال الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله) وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينتهض مجموعها للحجة ؛ فهذا يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم العمل بالرأي والقياس من الرأي.
3. أن رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (إن أبي أدركه الإسلام, وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل, والحج مكتوب عليه, أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟، قال نعم؛ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه؛ أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم، قال فاحجج عنه) أخرجه الشيخان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قاس هنا دين الله على دين العباد في وجوب القضاء.
4. روي أن عمر رضي الله عنه قال: (صنعت اليوم يا رسول الله أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟، فقال: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيم؟) أي في أي أمر هذا الأسف، رواه أحمد وأبو داود فالرسول صلى الله عليه وسلم قاس القبلة التي هي مقدمة الوقاع على المضمضة التي هي مقدمة الشرب في أن كلا منها وسيلة إلى المقصود، فلا يفسدان الصوم، يدل هذا على أن المساواة بين الشيئين تصلح دليلا لإثبات حكم الأصل للفرع.
§ ثالثا: الإجماع:
إن الصحابة قد تكرر منهم القول بالقياس والعمل به من غير إنكار من أحد فكان فعلهم إجماعا منهم على أن القياس حجة يجب العمل به فقد قال عمر بن الخطاب في كتاب له إلى أبي موسى الأشعري حينما ولاه على البصرة (أعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك)، وقال علي بن أبي طالب: (ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب) وغيرها كثير من الوقائع المشهورة التي استخدم فيها الصحابة القياس التي لا ينكرها إلا معاند، تدل على أن القياس حجة ويجب العمل به.
§ رابعا: المعقول:
1. إن أحكام الشرع معللة معقولة المعنى ولها مقاصد عظيمة من جلب خير أو دفع شر فإن غلب على ظن المجتهد أن حكم الأصل معلل بعلة وهذه العلة توجد في الفرع وبتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع تتحقق المقاصد والمصالح فبالتالي يثبت الحكم المقرر للنص إلى الفرع.
2. إن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع وإن نصوص القرآن والسنة محددة متناهية، وحوادث الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية، والمتناهي لا يحيط بغير المتناهي إلا إذا فهمت العلل التي لأجلها شرعت الأحكام المنصوصة وطبقت على ما يماثلها، وبهذه الطريقة تكون الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وافية بمصالح وحاجات الناس إلى الأبد.
3. إن الفطرة السليمة وبداهة العقول تقتضي العمل بالقياس فإن قيل لك لا تشرب هذا السائل لأنه سم زعاف لو شربته لمت في الحال فإن هذا الحكم يتعدى لكل سائل سام ولا يقتصر على المشار إليه فقط، ولو قيل لك لا تأكل هذا الطعام فإن فيه ضررا لك يفهم من ذلك أن أي طعام فيه ضرر للإنسان لا يجوز أكله، وإن قيل لك لا تشرب هذا السائل لأنه مسكر لفهم من ذلك أن كل شراب مسكر فهو ممنوع وهكذا. فالناس في كل زمان ومكان يعرفون أن ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر حيث لا فرق بينهما.
§ شروط القياس
§ أولا: شروط الأصل:
أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر أي لا يكون الأصل ثابت بحكم القياس مثل قياس أحد الشافعية السفرجل على التفاح في تحريم ربا الفضل فيهما والعلة هنا كون كل منهما مطعوماً، مع أن التفاح مقيس على التمر والتمر هو الذي ورد فيه النص وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب... والبر بالبر) فلا داعي لاتخاذ التفاح أصلا يقاس عليه السفرجل لان التفاح فرع لأصل وهو التمر لأن في ذلك تطويلا بلا فائدة.
§ ثانيا: شروط حكم الأصل:
1. ألاّ يكون حكما منسوخا.
2. ألاّ يكون حكم الأصل مختصا به بنص آخر يدل على اختصاصه وتفرده به مثل قوله عليه الصلاة والسلام (من شهد له خزيمة فهو حسبه) رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري ورجال إسناده عند أبي داود ثقات وقد رواه أيضا أحمد والترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك، فهذا الحكم، وهو قبول شهادة الواحد، يختص بخزيمة، وكإباحة صوم الوصال وحل الزوجات التسع والزواج من غير مهر فهذه رخص خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعدى لغيره.
3. لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس، أي كل ما ثبت حكمه خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه كبيع السلم وبيع العرايا أو الحكم غير معقول المعنى مثل أعداد الركعات في الصلاة وتقدير أنصبة الزكاة ومقادير الحدود والكفارات فإنها أحكام تعبدية ليست لها علة، أو ليس لها شبيه مقاس عليه كالسفر فإنه علة القصر في الصلاة والفطر في رمضان ولكن ليس له شبيه يقاس عليه فعلته غير متعدية وكذلك المسح على الخفين، وكأيمان القسامة وإلزام الدية (أي عصبة الرجل وأقاربه).
4. عدم النص على حكم الفرع، فإذا كان حكم الأصل شاملا للفرع فلا يقال أن الفرع مقاس على الأصل بل النص شمل الاثنين فالأصل منصوص عليه والفرع أيضا منصوص عليه فلو قلنا بقول الجمهور أن كل مسكر خمر فلا يقال النبيذ حرام قياسا على خمر العنب لأن النص شمل خمر العنب وخمر النبيذ معا.
5. تقدم تشريع حكم الأصل على حكم الفرع، وبناء عليه فلا يصح قياس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة لاشتراط النية فيهما، حيث أنها اشترطت في التيمم، لأن الوضوء سابق للتيمم في التشريع.
§ شروط الفرع:
1. تماثل العلة: وهو أن يوجد في الفرع علة مماثلة لعلة الأصل.
مثال تشابه العلة في قياس النبيذ على الخمر فكل من الأصل والفرع مسكر ومن الملاحظ أنه يشترط استواء قدر الإسكار في الخمر والنبيذ بل المطلوب هو أن يتحقق التماثل بين الطرفين فإن القياس في هذه الحالة يكون باطلا ويسمى (قياس مع الفارق).
§ شروط العلة:
§ تعريف العلة: هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم والباعث عليه، فالعلة هي الباعث على تشريع الحكم وهي المصلحة المتحققة من تشريع الحكم أو المفسدة المندفعة بتشريعه والحكمة غير منضبطة والعلة منضبطة فالعلة في الفطر في نهار رمضان في السفر هي (السفر)، أما الحكمة في تشريع الفطر في نهار رمضان في السفر هي دفع المشقة. فالسفر علة منضبطة لا يختلف فيها اثنان أما الحكمة (دفع المشقة) فهي غير منضبطة لأنها تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن شخص لشخص فمثلا السفر في الصيف يختلف عن السفر في الربيع أو الشتاء والسفر ليلا يختلف عن السفر نهارا والسفر بالجمل يختلف عن السفر بالفرس أو بالحمار أو بالسيارة أو بالقطار أو بالسفينة أو بالطائرة وسفر الشاب يختلف عن سفر الكهل وسفر الرجل يختلف عن سفر المرأة وهكذا فإن المشقة تختلف باختلاف طريقة السفر ونوع المسافر وزمن السفر. لذا فالمشقة غير منضبطة ولا تصلح لأن يتوقف الحكم عليها. لأنها ستؤدي لاختلاف شاسع في الأحكام.
§ وشروط العلة:
1. أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم أي يكون الحكم حاصلا عند ثبوتها من أجلها دون شيء سواها فالإسكار علة مناسبة لتحريم الخمر إذ يحصل بالحكم وهو التحريم دفع مفسدة كبيرة عن الناس وهي صيانة عقولهم وأجسادهم من الأذى.
2. أن تكون العلة ظاهرة جلية لأنه إذا كانت خفية لم يمكن التحقق من وجودها أو عدم وجودها وبالتالي لا يمكن إثبات الحكم بها في الفرع فإذا كان الوصف خفيا فلا يصح التعليل به فمثلا التراضي بين المتبايعين لا يصح أن يكون علة لنقل الملكية في العوضين لأن التراضي أمر قلبي لا يمكن إدراكه ولذلك انتقلنا إلى الإيجاب والقبول الذي هو مظنة التراضي.
3. أن تكون العلة وصفا منضبطا لا تختلف من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان ولا من فرد إلى فرد، فالقتل يعتبر وصفا مضبوطا في حرمان القاتل من الميراث، فيمكن أن يقاس عليه الوصية. إما إن كان الوصف غير منبط مثل المشقة في السفر فإنها لا تصلح علة الإفطار في نهار رمضان لأن المشقة تختلف من شخص لشخص ومن زمان إلى زمان ومن حال إلى حال فالمسافر في الطائرة أقل مشقة من المسافر في القطار أو السيارة أو الباخرة والمسافر في فصل الشتاء غير المسافر في فصل الصيف أو الربيع وسفر الرجل غير سفر المرآة أو الطفل أو الشيخ الفاني وسفر الصحيح غير سفر المريض وهكذا تختلف المشقة من حال إلى حال ولذا لا يمكن أن تكون المشقة هي علة الفطر في نهار رمضان للمسافر. إنما العلة هي نفسه فالسفر وصف منضبط لا يختلف باختلاف الأحوال.
4. أن تكون العلة متعدية وهي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من الحالات الأخرى مثل الإسكار فهو موجود في خمر العنب وخمر الزبيب وخمر الشعير وغيرها، أما العلة القاصرة التي لا تتجاوز المحل الذي وجدت فيه كالسفر فهي علة غير متعدية إلى غيره.
5. أجمع العلماء على التعليل بالعلة الثابتة بنص أو إجماع أما إذا كانت العلة ثابتة بالاجتهاد والاستنباط فالجمهور على وجوب العمل بها.
6. أن تكون العلة مطردة منعكسة: أي كلما وجدت العلة وجد الحكم.
§ مسالك العلة:
1. الطريق الأول الدال على إثبات علية الوصف أي كونه علة هو الكتاب والسنة:
(أ) النص القاطع: وهو أن يرد النص دالا على التعليل صراحة دون احتمال لغيره وله ألفاظ كثيرة منها: كي، لأجل، إذن، لعلة كذا، لسبب كذا ونحوها: مثال قال تعالى (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) فإن (كي) موضوعة للتعليل ولم تستعمل في غيره.
(ب) النص الظاهر: هو ما دل على العلية في أغلب الأمر مع احتمال ضعيف لغيرها مثل (اللام)، (الباء)، و(أن) و(إن) مثال: قال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) كالملكية مثل (أنت ومالك لأبيك)؛ أو للاختصاص مثل (الحصير للمسجد)؛ أو للعاقبة كقوله تعالى (فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا).
2. الطريق الثاني الدال على علة الإجماع:
وهو أن يجمع العلماء بأن وصفا معينا في حكم شرعي هو علة هذا الحكم، مثال: أجمع العلماء على أن الصغر علة الولاية المالية على الصغير فيقاس عليها الولاية في التزويج.
3. الطريقة الثالث: السبر والتقسيم:
السبر: هو الاختبار والبحث فالسبر والتقسيم معناه جمع الأوصاف التي يظن كونها علة في الأصل واختبار كل واحد منها.
مثال: الخمر محرم.. ما هي العلة؟ هل لأن الخمر سائل؟ أم لأنها ذات طعم لاذع؟ أم لأنها مسكرة؟ أم لأن لونها كذا؟ ثم بعد جمع هذه الصفات كلها يبدأ المجتهد في النظر في كل وصف هل يصلح لأن يكون علة أم لا وذلك بأن يجلب هذا الوصف المصالح أو يدفع المفاسد إذا كان الحكم هو الوصف المناسب للحكم لأنه هو الذي يجلب الشر والمفسدة، إذن الإسكار هو علة التحريم في الخمر وليس لونها أو قوامها أو طعمها. وعلى ذلك يكون التقسيم أولا وهو جمع الأوصاف التي يظن كونها علة ثم بعد ذلك يأتي دور السبر وهو اختبار كل وصف على حده.
4. الطريق الرابع: المناسبة:
وهي الملائمة يقال الإسكار هو وصف ملائم لتحريم الخمر، والمناسبة شرعا هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو دفع مضرة، كالإسكار فإنه وصف مناسب ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه الذي هو التحريم مصلحة هي حفظ العقول أو دفع مفسدة وهي زوال العقول.
5. الطريق الخامس: تنقيح المناط:
التنقيح في العلة هو التهذيب والتخليص، والمناط هو السبب تقول هذا هو مناط الحكم أي سبب الحكم أي علق الحكم على كذا ومنه حديث ذات أنواط وهي الشجرة التي كان يعلق المشركون عليها سيوفهم اعتقادا منهم أن ذلك سبب للنصر.
وتنقيح المناط هو: بذل جهد الفقيه في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير مما اقترن به من الأوصاف، مثال: (جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك، قال: واقعت أهلي في نهار رمضان عامدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة)، فهناك أوصاف كثيرة يجب على الفقيه أن يبحث فيها لاستخلاص الوصف المناسب للعلية من هذه الأوصاف أن الرجل أعرابي، وأنه واقع زوجته، الجماع، والإفطار.
فذهب الشافعي وأحمد إلى أن علة الكفارة هي الجماع وألغيا كل الأوصاف السابقة؛ وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن علة الكفارة هي الإفطار وألغيا باقي الأوصاف، وعلى ذلك فالذي يفطر عندهما على الأكل والشرب يجب عليه الكفارة والقضاء؛ أما عند الشافعي وأحمد فلا يجب عليه إلا القضاء فقط ولا تجب الكفارة إلا في الجماع فقط .
تحقيق المناط: هو النظر في معرفة وجود العلة في أحد الصور الفرعية التي يراد قياسها على الأصل؛ فإقامة الدليل على أن تلك العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل يعتبر تحقيقا للمناط .
مثال: لتحقيق أن النبّاش (وهو الذي يسرق الأكفان من القبور) يعتبر سارقا لإقامة الحد عليه أم لا يوجد معنى السرقة منه فيعزّر.
تخريج المناط : هو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للحكم فتخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة.
مثال: استخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة لتحريم الربا بواسطة السبر والتقسيم.
§ أقسام القياس:
1. القياس الأولى: وهو أن يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه، مثال: قال الله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا) فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفف لشدة الإيذاء فيه.
2. القياس المساوي: وهو كل ما كان الفرع فيه مساويا للأصل في الحكم من غير ترجيح عليه، مثال: قال الله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) فإن العبد يقاس على الأمة في تنصيف العقوبة إذا ارتكب ما يوجب الحد.
3. قياس الأدنى: أن يكون الفرع فيه أضعف في علة الحكم من الأصل، مثال: قياس التفاح على البر (القمح) بجامع الطُعم في كل منهما ليثبت فيه حرمة التفاضل في ربا الفضل لأن القمح طعم وقوت والتفاح طعم فقط .
4. القياس الجلي: هو ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة ولكن ليس هناك أثر للفرق بين الأصل والفرع، مثال: قياس العبد على الأمة في سراية العتق من البعض إلى الكل فإن الفرق بينهما هو الذكورة والأنوثة، ومن المقطوع به أن هذا الفرق لا تأثير له شرعا في أحكام العتق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل)، فيقاس عليه الأمة، أي إذا اشترى مجموعة من الناس أمة ثم أعتق أحدهم نصيبه من هذه الأمة أعتقت كلها ودفع ذلك الرجل باقي ثمنها للشركاء.
5. القياس الخفي: وهو ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع إذا كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل، مثال: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان لإثبات وجوب القصاص في المثقل فإن المحدد أداة معدة للقتل غالبا أما المثقل فإنه أداة غير معدة للقتل غالبا لذا قال الإمام أبو حنفية رضي الله عنه لا يجب القصاص في القتل بالمثقل، والقياس الخفي لا يكون إلا في قياس الأدنى.
§ مجال القياس:
1. القياس في الحدود والكفارات:
اختلف الأصوليون في القياس في الحدود والكفارات فذهب جمهور العلماء إلى أن القياس يجري في الحدود والكفارات كما يجري في غيرها من الأحكام الشرعية.
وقالت الحنفية لا يجوز القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات.
مثال القياس في الحدود: قياس النبّاش على السارق بجامع أخذ مال الغير خفية فيقطع النبّاش كما يقطع السارق، وقياس اللائط على الزاني بجامع الإيلاج في فرج محرم مشتهى، فيحد اللائط كما يحد الزاني.
مثال القياس في الكفارات: قياس القتل العمد العدوان على القتل الخطأ بجامع إزهاق الروح في كل منهما لإثبات الكفارة في القتل العمد كما هي ثابتة في القتل الخطأ.
ومثال القياس في الرخص: قياس النجاسات على الاستنجاء في الاقتصار على الأحجار لإزالة النجاسة، فإن الاقتصار على الأحجار دون الماء في الاستنجاء رخصة.
ومثال القياس في المقدرات: تقدير النفقة الواجبة للزوجة بمقادير معينة.
§ ودليل جمهور العلماء على أن القياس يدخل هؤلاء الأربع كما يدخل غيرها هو عموم أدلة القياس وأن هؤلاء الأربع يدخلون في هذا العموم.
§ دليل الأحناف في عدم جواز القياس في هؤلاء الأربع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) والقياس يفيد الظن فهو شبهة فلا يثبت به الحد؛ والكفارات فيها معنى العقوبة فهي تشبه الحد من هذه الجهة فلا تثبت بالقياس، والمقدرات الشرعية غير معقولة المعنى كأعداد الركعات والرخص منح من الله تعالى فلا تتعدى فيها موردها.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin