بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 32 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 32 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
فقه الامام
صفحة 1 من اصل 1
فقه الامام
زاد الإمام في فقه الصلاة
لأهمية المسائل المتعلقة بصحة الصلاة، ولكثرة ما يقع من سهو وربما خطأ من
الأئمة ( رسميين، وغير رسميين)، وللمساهمة في تقليل حدة الخلاف بين رواد
المساجد في بعض المسائل الناتجة عن هذا النسيان أو الخطأ في الصلاة، جعلت
هذه الرسالة، والتي تشتمل على بعض الردود المبسطة التي تزيل هذا اللبس
والاحتقان والخلاف داخل بيوت الله سبحانه وتعالى.. وهي على هذا النحو:
• المسألة الأولى: ترك قراءة التشهد الأوسط:
- الجواب :
- من المسائل التي تحدث كثيراً ممن يتصدرون للإمامة، نسيان قراءة التشهد الأوسط، فما حكم ذلك؟
-فإن من ترك لفظ التشهد الأول عمداً، اختلف الأئمة في صلاته:
- بين قائل: بالصحة مع الإثم كالمالكية، ولا ينفع فيه السجود عندهم.
- وبين قائل: بالصحة مع وجوب إعادة الصلاة كالأحناف.
- وقائل: بأنه يجبره سجود السهو وهو قول الشافعية.
- أما الحنابلة فقالوا: بالبطلان إذا اجتمع العمد والعلم بالحكم.
- هذا مع العلم أن: الإقدام على هذا يعد تهاوناً بالصلاة، واستخفافاً بها،
والاستخفاف بها من صفات المنافقين، كما ذكره المفسرون عند قوله تعالى:"
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)
" سورة الماعون:4-5.
- هي عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه
العبد يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح، فلا فلاح ولا نجاح لمن جاء
مضيعاً لها... هذا والله أعلم.
• المسألة الثانية: حكم من ترك التشهد الأوسط واعتدل، ثم كبر المصلون وجلس للتشهد؟
- الجواب :
- إذا سها الإمام بعد الركعتين الأوليين فقام إلى الثالثة فينبغي أن لا
يرجع، ويتم صلاته ثم يسجد للسهو. وأما إذا عاد إلى الجلوس بعد أن استتم
قائماً فقد أساء وأتى مكروهاً وصلاته لا تبطل بل صحيحة، وهذا قول جمهور أهل
العلم .
- قال الحافظ ابن عبد البر: شارحاً لحديث عبد الله بن
بحينة الذي جاء فيه: " صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام
فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم
فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلَّم " رواه البخاري ومسلم . ما نصه:" وفي هذا
الحديث من الفقه أن المصلي إذا قام من اثنتين، واعتدل قائماً لم يكن له أن
يرجع، وإنما قلنا واعتدل قائماً؛ لأن الناهض لا يسمى قائماً حتى يعتدل على
الحقيقة وإنما القائم المعتدل.
وفي حديثنا هذا: ثم قام وإنما قلنا
لا ينبغي له إذا اعتدل قائماً أن يرجع؛ لأنه معلوم أن من اعتدل قائماً في
هذه المسألة لا يخلو من أن يذكر بنفسه أو يُذكِّره من خلفه بالتسبيح ولا
سيما قوم قيل لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح وهم أهل النهي وأولى من عمل
بما حفظ ووعى.
وأي الحالين كانت فلم ينصرف رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى الجلوس بعد قيامه، فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنتين أن لا
يرجع، فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء وإن
اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه، وقد قال بعض المتأخرين : تفسد صلاته وهو
قول ضعيف لا وجه له لأن الأصل ما فعله، وترك الرجوع رخصة وتنبيه على أن
الجلسة لم تكن فرضاً والله أعلم".
- وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي :
" فأما القيام في موضع الجلوس ففي ثلاث صور: إحداها: أن يترك التشهد الأول ويقوم وفيه ثلاث مسائل :
- الأولى: ذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد وممن قال
يجلس: علقمة والضحاك وقتادة الأوزاعي والشافعي وابن المنذر، وقال مالك: إن
فارقت أليتاه الأرض مضى وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى .
ولنا: ما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فإذا قام
أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس
ويسجد سجدتي السهو " رواه أبو داود وابن ماجة.
ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود، فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق أليتاه الأرض ".
- المسألة الثانية: ذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في القراءة
فالأولى له أن لا يجلس وإن جلس جاز نص عليه – أي الإمام أحمد - قال النخعي :
يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال حماد بن أبي سليمان : إن ذكر ساعة يقوم
جلس .
ولنا : حديث المغيرة وما نذكره فيما بعد ولأنه ذكره بعد
الشروع في ركن فلم يلزمه الرجوع كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة، ويحتمل
أنه لا يجوز له الرجوع لحديث المغيرة ؛ولأنه شرع في ركن فلم يجز له الرجوع
كما لو شرع في القراءة .
لأهمية المسائل المتعلقة بصحة الصلاة، ولكثرة ما يقع من سهو وربما خطأ من
الأئمة ( رسميين، وغير رسميين)، وللمساهمة في تقليل حدة الخلاف بين رواد
المساجد في بعض المسائل الناتجة عن هذا النسيان أو الخطأ في الصلاة، جعلت
هذه الرسالة، والتي تشتمل على بعض الردود المبسطة التي تزيل هذا اللبس
والاحتقان والخلاف داخل بيوت الله سبحانه وتعالى.. وهي على هذا النحو:
• المسألة الأولى: ترك قراءة التشهد الأوسط:
- الجواب :
- من المسائل التي تحدث كثيراً ممن يتصدرون للإمامة، نسيان قراءة التشهد الأوسط، فما حكم ذلك؟
-فإن من ترك لفظ التشهد الأول عمداً، اختلف الأئمة في صلاته:
- بين قائل: بالصحة مع الإثم كالمالكية، ولا ينفع فيه السجود عندهم.
- وبين قائل: بالصحة مع وجوب إعادة الصلاة كالأحناف.
- وقائل: بأنه يجبره سجود السهو وهو قول الشافعية.
- أما الحنابلة فقالوا: بالبطلان إذا اجتمع العمد والعلم بالحكم.
- هذا مع العلم أن: الإقدام على هذا يعد تهاوناً بالصلاة، واستخفافاً بها،
والاستخفاف بها من صفات المنافقين، كما ذكره المفسرون عند قوله تعالى:"
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)
" سورة الماعون:4-5.
- هي عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه
العبد يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح، فلا فلاح ولا نجاح لمن جاء
مضيعاً لها... هذا والله أعلم.
• المسألة الثانية: حكم من ترك التشهد الأوسط واعتدل، ثم كبر المصلون وجلس للتشهد؟
- الجواب :
- إذا سها الإمام بعد الركعتين الأوليين فقام إلى الثالثة فينبغي أن لا
يرجع، ويتم صلاته ثم يسجد للسهو. وأما إذا عاد إلى الجلوس بعد أن استتم
قائماً فقد أساء وأتى مكروهاً وصلاته لا تبطل بل صحيحة، وهذا قول جمهور أهل
العلم .
- قال الحافظ ابن عبد البر: شارحاً لحديث عبد الله بن
بحينة الذي جاء فيه: " صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام
فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم
فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلَّم " رواه البخاري ومسلم . ما نصه:" وفي هذا
الحديث من الفقه أن المصلي إذا قام من اثنتين، واعتدل قائماً لم يكن له أن
يرجع، وإنما قلنا واعتدل قائماً؛ لأن الناهض لا يسمى قائماً حتى يعتدل على
الحقيقة وإنما القائم المعتدل.
وفي حديثنا هذا: ثم قام وإنما قلنا
لا ينبغي له إذا اعتدل قائماً أن يرجع؛ لأنه معلوم أن من اعتدل قائماً في
هذه المسألة لا يخلو من أن يذكر بنفسه أو يُذكِّره من خلفه بالتسبيح ولا
سيما قوم قيل لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح وهم أهل النهي وأولى من عمل
بما حفظ ووعى.
وأي الحالين كانت فلم ينصرف رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى الجلوس بعد قيامه، فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنتين أن لا
يرجع، فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء وإن
اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه، وقد قال بعض المتأخرين : تفسد صلاته وهو
قول ضعيف لا وجه له لأن الأصل ما فعله، وترك الرجوع رخصة وتنبيه على أن
الجلسة لم تكن فرضاً والله أعلم".
- وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي :
" فأما القيام في موضع الجلوس ففي ثلاث صور: إحداها: أن يترك التشهد الأول ويقوم وفيه ثلاث مسائل :
- الأولى: ذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد وممن قال
يجلس: علقمة والضحاك وقتادة الأوزاعي والشافعي وابن المنذر، وقال مالك: إن
فارقت أليتاه الأرض مضى وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى .
ولنا: ما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فإذا قام
أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس
ويسجد سجدتي السهو " رواه أبو داود وابن ماجة.
ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود، فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق أليتاه الأرض ".
- المسألة الثانية: ذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في القراءة
فالأولى له أن لا يجلس وإن جلس جاز نص عليه – أي الإمام أحمد - قال النخعي :
يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال حماد بن أبي سليمان : إن ذكر ساعة يقوم
جلس .
ولنا : حديث المغيرة وما نذكره فيما بعد ولأنه ذكره بعد
الشروع في ركن فلم يلزمه الرجوع كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة، ويحتمل
أنه لا يجوز له الرجوع لحديث المغيرة ؛ولأنه شرع في ركن فلم يجز له الرجوع
كما لو شرع في القراءة .
مواضيع مماثلة
» متى يدرك المأموم الركوع مع الامام وتحسب له ركعة ؟؟؟؟
» رد الامام ابى حنيفه على الملحدين
» جزء من نونية الامام القحطانى
» الى متى يستهان الامام عبد العزيز المنسوب
» محنة امام اهل السنه الامام احمد
» رد الامام ابى حنيفه على الملحدين
» جزء من نونية الامام القحطانى
» الى متى يستهان الامام عبد العزيز المنسوب
» محنة امام اهل السنه الامام احمد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin