بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
مسألة في الرضاع:
صفحة 1 من اصل 1
مسألة في الرضاع:
مسألة في الرضاع:
* لا خلاف بين المذاهب الفقهية على أن المرأة الثيب، إذا ثاب منها اللبن عن ولادة، ثم أرضعت صبيًا، كانت أمًا له من الرضاع.
** ثم اختلفوا في مسألتين:
الأولى: المرأة الثيب التي ثاب منها اللبن عن غير ولادة.
والثانية: لبن المرأة البكر:
أما المسألة الأولى: في المرأة الثيب إذا ثاب منها اللبن عن غير ولادة، فعلى قولين:
القول الأول: أن المرأة الثيب إذا أرضعت صبيًا صارت أما له من الرضاع وإن
ثاب من غير ولادة وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية.
القول الثاني: أن المرأة إذا ثاب منها اللبن غير ولادة، لا تعتبر أما له من الرضاع. وهو قول الإمامية من الشيعة.
أما المسألة الثانية: في المرأة البكر إذا ثاب منها اللبن، فعلى قولين:
القول الأول: أن لبن البكر يثبت به المحرمية، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، والظاهرية.
القول الثاني: أن لبن البكر لا يثبت به المحرمية، وهو قول أحمد في المشهور عنه، والإمامية من الشيعة.
* لا خلاف بين المذاهب الفقهية على أن المرأة الثيب، إذا ثاب منها اللبن عن ولادة، ثم أرضعت صبيًا، كانت أمًا له من الرضاع.
** ثم اختلفوا في مسألتين:
الأولى: المرأة الثيب التي ثاب منها اللبن عن غير ولادة.
والثانية: لبن المرأة البكر:
أما المسألة الأولى: في المرأة الثيب إذا ثاب منها اللبن عن غير ولادة، فعلى قولين:
القول الأول: أن المرأة الثيب إذا أرضعت صبيًا صارت أما له من الرضاع وإن
ثاب من غير ولادة وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية.
القول الثاني: أن المرأة إذا ثاب منها اللبن غير ولادة، لا تعتبر أما له من الرضاع. وهو قول الإمامية من الشيعة.
أما المسألة الثانية: في المرأة البكر إذا ثاب منها اللبن، فعلى قولين:
القول الأول: أن لبن البكر يثبت به المحرمية، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، والظاهرية.
القول الثاني: أن لبن البكر لا يثبت به المحرمية، وهو قول أحمد في المشهور عنه، والإمامية من الشيعة.
مواضيع مماثلة
» الرضاع الرضاع
» لا توارث بسبب الرضاع
» خطوات حل مسألة الميراث
» مسألة ختان الإناث
» مسألة)هل يصلى على السقط والطفل؟
» لا توارث بسبب الرضاع
» خطوات حل مسألة الميراث
» مسألة ختان الإناث
» مسألة)هل يصلى على السقط والطفل؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin