بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 24 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 24 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
ما هو الواجب في زكاة الأراضي ؟ وكيف تحسب هذه الزكاة ، إن كان فيها زكاة ؟
صفحة 1 من اصل 1
ما هو الواجب في زكاة الأراضي ؟ وكيف تحسب هذه الزكاة ، إن كان فيها زكاة ؟
السؤال:
ما هو الواجب في زكاة الأراضي ؟ وكيف تحسب هذه الزكاة ، إن كان فيها زكاة ؟
الجواب :
الحمد لله
زكاة الأراضي فيها تفصيل ، كما يلي :
أولا :
إذا كانت الأرض معدة للاقتناء ، للسكن أو للزراعة أو غير ذلك ، فلا زكاة فيها ؛ لأن
الأرض ليست من الأموال الزكوية .
وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (30/ 191) : " لا زكاة على الحوائج الأصلية من
ثياب البدن والأمتعة والعقار من أراض ودور سكنى وحوانيت ، بل ولو غير محتاج إليها ،
إذا لم ينو بها التجارة ؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية ؛ إذ لا بد من دار يسكنها
وليست بنامية أصلا ، فلا بد لوجوب الزكاة من أن يكون المال ناميا ، وليس المقصود
حقيقة النماء ، وإنما كون المال معدا للاستنماء ، إما خلقيا كالذهب والفضة ، أو
بالإعداد للتجارة ، أو بالسوم ـ أي الرعي ـ عند الجمهور" انتهى .
ثانيا :
إذا أُجّرت الأرض ، أو أجّر ما بني عليها ، فالزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا
بنفسها أو بما انضم إليها من نقود ، وحال عليها الحول .
وفي المصدر السابق (30/ 191) : " ويرى جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على المستغلات من
عمارات ومصانع ومبان ودور وأراض بأعيانها ، ولا على غلاتها ما لم يحل عليها [ أي :
على غلاتها ] الحول " انتهى.
ثالثا :
من اشترى عقارا بنية التجارة ، قوّمه كلما حال الحول ، وزكاه إذا بلغت قيمته نصابا
، وحوله : هو حول ما اشتراه به من نقود أو عروض تجارة .
ويظن البعض أن الحول يبدأ من وقت شراء العقار ، وليس الأمر كذلك ، بل الحول قد يكون
سابقا لذلك بزمن ، وعبارة الفقهاء : حول التجارة حول ما اشتُريت به من عَرْض أو ثمن
إذا كان بالغا نصابا ، ومعنى ذلك أن من اشترى عروض تجارة - عقار أو غيره - بثمن ،
أي بذهب أو فضة أو نقود تبلغ النصاب ، فإن حول تجارته يبدأ من حين ملك الذهب أو
الفضة أو النقود . وكذلك لو اشترى العقار مثلا بعروض تجارة كانت عنده ، وهذه العروض
تبلغ النصاب .
والعلة في ذلك كما يقول الفقهاء أن الزكاة هنا تتعلق بالقيمة وهي الأثمان ,
والأثمان يبنى حول بعضها على بعض , ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعروض
, فلو لم يَبن حول بعضها على بعض بطلت زكاة التجارة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحا هذه المسألة : " فلو اشترى عرْضاً بنصاب من
أثمان ، كرجل عنده مائتا درهم ، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً ، فلا يستأنف
الحول ؛ بل يبني على الأول ؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول.
مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان ، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً
، فجاء رمضان فيزكي العروض ؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول.
وكذلك أيضاً لو اشترى عرْضاً بنصاب من عروض ، أي عرْضاً بدل عرْض.
مثاله: رجل عنده سيارة ، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة ، فيبني على
حول الأولى ؛ لأن المقصود القيمة ، واختلاف العينين ليس مقصوداً ، ولم يشتر السيارة
الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 146).
رابعا : العقار المؤجر إذا عرض للبيع ، فلا يخلو من أربع أحوال :
الحالة الأولى : أن ينوي بيع العقار دون عرضه بما يُفعل عادة عند بيع العقار من
تسجيله في المكاتب العقارية أو تسويقه عبر الإعلانات ، ففي وجوب الزكاة فيه خلاف ،
والراجح أنه لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن العروض إذا ملكت بقصد القنية ، ثم نويت
للتجارة ، لم تصر للتجارة حتى يقترن بالنية عمل التجارة .
الحالة الثانية : أن ينوي التجارة بالعقار مع عرضه والسعي في بيعه ، ولا يبيعه إلا
بعد مرور الحول من عرضه ، ففيه الزكاة حينئذ .
ولا يحسب الحول هنا باعتبار المال الذي اشترى به العقار - كما سبق بيانه - لأن نية
الاقتناء والتأجير قطعت ذلك ؛ وإنما يحسب من وقت عرضه للبيع ، كما سبق .
الحالة الثالثة : أن ينوي التجارة بالعقار مع عرضه والسعي في بيعه ، ويبيعه قبل
مرور حول من العرض ، فإذا حال الحول ، زكى النقود إن كانت في يده . فإن اشترى بها
عقارا للتجارة ، زكى العقار .
الحالة الرابعة : أن ينوي بيع العقار رغبة عنه ، ويشتري عقارا للقنية ، أو يصرف
ثمنه في غير التجارة ، فلا زكاة فيه .
الحالة الخامسة : أن ينوي بيع العقار لشراء عقار آخر مستغل ، بحيث يبيع العقار
ويشتري عقارا آخر يؤجره ، فلا زكاة عليه ؛ لأن حقيقة الأمر هي نقل الاستغلال من
عقار إلى آخر دون قصد المتاجرة بالعقار .
وتنظر هذه الحالات في : "نوازل العقار" للدكتور أحمد بن عبد العزيز العميرة ، ( ص
409) .
وثمة حالة سادسة : وهي إذا ما اشتري العقار بنية التجارة مع تأجيره ، ففيه زكاة
التجارة ، فيقوّم العقار إذا حال الحول على المال الذي اشترى به العقار ، كما سبق ،
ويزكيه .
خامسا :
إذا نوى التجارة في العقار ، لكن منع من التصرف فيه ، فلا زكاة عليه ، ويستقبل
الحول من وقت ارتفاع المانع ، وهو مثل مال الضِّمار .
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 237) : " مال الضمار : وهو كل مال مالكه غير قادر على
الانتفاع به لكون يده ليست عليه ، فمذهب أبي حنيفة ، وصاحبيه ، وهو مقابل الأظهر
عند الشافعية ، ورواية عند الحنابلة أنه لا زكاة عليه فيه ، كالبعير الضال ، والمال
المفقود ، والمال الساقط في البحر ، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة ، والدين
المجحود إذا لم يكن للمالك بينة ، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه ،
والمسروق الذي لا يدري من سرقه ، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك
مكانه ، فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية ، أي لأنه في مكان
محدود .
واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ليس في مال الضمار زكاة
ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدورا ، لا يكون المالك به غنيا
...
وذهب مالك إلى أن المال الضائع ونحوه كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه أو كان
بمحل لا يحاط به ، فإنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه ولو بقي غائبا عنه سنين .
وذهب الشافعية في الأظهر ، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في المال
الضائع ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال . فإن عاد يخرجها صاحبه عن السنوات
الماضية كلها ؛ لأن السبب الملك ، وهو ثابت ، قالوا : لكن لو تلف المال ، أو ذهب
ولم يعد سقطت الزكاة . وكذا عندهم المال الذي لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره ، أو
انقطاع الطريق إليه " انتهى .
وقال الأستاذ أيمن بن سعود العنقري المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
في بيان أنواع من العقار لا تجب فيها الزكاة :
" - العقار المعد للبيع ، لكن حصل عليه مانع قهري يمنع مالكه من التصرف فيه ، كغصب
له ، أو وجود دعوى فيه ، ومضى الحول ولم يرتفع المانع ، فإن الحول يبدأ من تاريخ
ارتفاع المانع ، وذلك لأن المالك غير متمكن من التصرف فيه ، فالملك يعتبر غير تام ؛
إذ الملك التام هو ما كان الملك فيه تحت يد المالك وتصرفه ، فهو الذي تجب فيه
الزكاة .
- الأرض التي تحجز في المخططات ، كمرافق ومدارس وغير ذلك ، ومالكها ممنوع من التصرف
فيها ، إلا إذا قررت الجهة الرسمية عدم الرغبة فيها ، فلا زكاة فيها إلا بعد تمكين
مالكها من التصرف فيها ، فيستقبل في زكاتها حولا من تاريخ التمكين من التصرف فيها "
انتهى من "المسائل المستجدة في الزكاة" ( ص 87 ) .
سادسا :
العقار الذي يشتريه صاحبه ، وغرضه حفظ ماله " وقد يبقى العقار عنده أعواما دون أن
يبيعه ، فهو ليس تاجرا ولا يمارس التجارة بعرض هذا العقار ، بل هدفه الحفاظ على ما
عنده من مال ... لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن المالك لم ينو به التجارة ، ومن شروط زكاة
عروض التجارة وجود نية التجارة ، وإنما اشتراه بقصد حفظ المال ، بدليل أن الغالب أن
بيعه إنما يكون عند الحاجة إلى المال ، وبهذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه
الله " " نوازل العقار" ( ص 419) .
سابع :
العقار الذي يتاجر فيه صاحبه ، لكن يتربص به ارتفاع الأسعار ، وقد لا يبيعه إلا بعد
سنوات ، تجب الزكاة فيه إذا باعه ، لسنة واحدة .
" كحال كثير من الناس يكون عنده فائض من المال ويقول : بدلا من أن أضعه نقودا
وحسابات لدى البنوك ، أشتري به عقارا وأتركه حتى يرتفع ثمنه ثم أبيعه ، وأيضا :
يدخل في ذلك تجار الأراضي الذي يشترون القطع المجتمعة في المخططات الكبيرة ،
ويؤخرون البيع فيها إلى وقت طويل ، غالبا ما يكون عند رواج الموقع ، فهذا في
الحقيقة لا يجب عليه أن يزكي كل سنة ، وإنما يزكي مرة واحدة بعد بيعه لذلك العقار ،
بغض النظر عن كونه عرضه أو لم يعرضه ، وهذا يسميه أهل العلم التاجر المتربص ، وأصح
الأقوال هو ما ذهب إليه فقهاء المالكية في التاجر المتربص الذي يدخر المال لفترة
طويلة ، أن تجب عليه الزكاة مرة واحدة إذا باع سلعته أو عقاره الذي يملكه إذا كان
قد تملكه ابتداء بنية التجارة ، وذلك لأن عقار المتربص حقيقة لم يعدّ للبيع إعدادا
تاما ؛ لأنه ينتظر وقتا معينا وثمنا محددا وليس وقته الآن "
انتهى من " المسائل المستجدة " ( ص 82 ) . وينظر : " نوازل العقار " ( ص 419 ) .
وينظر في زكاة الأسهم والعقارات الكاسدة والمتعثرة : سؤال رقم (97124)
ورقم (119602) .
والله أعلم .
ما هو الواجب في زكاة الأراضي ؟ وكيف تحسب هذه الزكاة ، إن كان فيها زكاة ؟
الجواب :
الحمد لله
زكاة الأراضي فيها تفصيل ، كما يلي :
أولا :
إذا كانت الأرض معدة للاقتناء ، للسكن أو للزراعة أو غير ذلك ، فلا زكاة فيها ؛ لأن
الأرض ليست من الأموال الزكوية .
وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (30/ 191) : " لا زكاة على الحوائج الأصلية من
ثياب البدن والأمتعة والعقار من أراض ودور سكنى وحوانيت ، بل ولو غير محتاج إليها ،
إذا لم ينو بها التجارة ؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية ؛ إذ لا بد من دار يسكنها
وليست بنامية أصلا ، فلا بد لوجوب الزكاة من أن يكون المال ناميا ، وليس المقصود
حقيقة النماء ، وإنما كون المال معدا للاستنماء ، إما خلقيا كالذهب والفضة ، أو
بالإعداد للتجارة ، أو بالسوم ـ أي الرعي ـ عند الجمهور" انتهى .
ثانيا :
إذا أُجّرت الأرض ، أو أجّر ما بني عليها ، فالزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا
بنفسها أو بما انضم إليها من نقود ، وحال عليها الحول .
وفي المصدر السابق (30/ 191) : " ويرى جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على المستغلات من
عمارات ومصانع ومبان ودور وأراض بأعيانها ، ولا على غلاتها ما لم يحل عليها [ أي :
على غلاتها ] الحول " انتهى.
ثالثا :
من اشترى عقارا بنية التجارة ، قوّمه كلما حال الحول ، وزكاه إذا بلغت قيمته نصابا
، وحوله : هو حول ما اشتراه به من نقود أو عروض تجارة .
ويظن البعض أن الحول يبدأ من وقت شراء العقار ، وليس الأمر كذلك ، بل الحول قد يكون
سابقا لذلك بزمن ، وعبارة الفقهاء : حول التجارة حول ما اشتُريت به من عَرْض أو ثمن
إذا كان بالغا نصابا ، ومعنى ذلك أن من اشترى عروض تجارة - عقار أو غيره - بثمن ،
أي بذهب أو فضة أو نقود تبلغ النصاب ، فإن حول تجارته يبدأ من حين ملك الذهب أو
الفضة أو النقود . وكذلك لو اشترى العقار مثلا بعروض تجارة كانت عنده ، وهذه العروض
تبلغ النصاب .
والعلة في ذلك كما يقول الفقهاء أن الزكاة هنا تتعلق بالقيمة وهي الأثمان ,
والأثمان يبنى حول بعضها على بعض , ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعروض
, فلو لم يَبن حول بعضها على بعض بطلت زكاة التجارة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحا هذه المسألة : " فلو اشترى عرْضاً بنصاب من
أثمان ، كرجل عنده مائتا درهم ، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً ، فلا يستأنف
الحول ؛ بل يبني على الأول ؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول.
مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان ، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً
، فجاء رمضان فيزكي العروض ؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول.
وكذلك أيضاً لو اشترى عرْضاً بنصاب من عروض ، أي عرْضاً بدل عرْض.
مثاله: رجل عنده سيارة ، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة ، فيبني على
حول الأولى ؛ لأن المقصود القيمة ، واختلاف العينين ليس مقصوداً ، ولم يشتر السيارة
الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 146).
رابعا : العقار المؤجر إذا عرض للبيع ، فلا يخلو من أربع أحوال :
الحالة الأولى : أن ينوي بيع العقار دون عرضه بما يُفعل عادة عند بيع العقار من
تسجيله في المكاتب العقارية أو تسويقه عبر الإعلانات ، ففي وجوب الزكاة فيه خلاف ،
والراجح أنه لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن العروض إذا ملكت بقصد القنية ، ثم نويت
للتجارة ، لم تصر للتجارة حتى يقترن بالنية عمل التجارة .
الحالة الثانية : أن ينوي التجارة بالعقار مع عرضه والسعي في بيعه ، ولا يبيعه إلا
بعد مرور الحول من عرضه ، ففيه الزكاة حينئذ .
ولا يحسب الحول هنا باعتبار المال الذي اشترى به العقار - كما سبق بيانه - لأن نية
الاقتناء والتأجير قطعت ذلك ؛ وإنما يحسب من وقت عرضه للبيع ، كما سبق .
الحالة الثالثة : أن ينوي التجارة بالعقار مع عرضه والسعي في بيعه ، ويبيعه قبل
مرور حول من العرض ، فإذا حال الحول ، زكى النقود إن كانت في يده . فإن اشترى بها
عقارا للتجارة ، زكى العقار .
الحالة الرابعة : أن ينوي بيع العقار رغبة عنه ، ويشتري عقارا للقنية ، أو يصرف
ثمنه في غير التجارة ، فلا زكاة فيه .
الحالة الخامسة : أن ينوي بيع العقار لشراء عقار آخر مستغل ، بحيث يبيع العقار
ويشتري عقارا آخر يؤجره ، فلا زكاة عليه ؛ لأن حقيقة الأمر هي نقل الاستغلال من
عقار إلى آخر دون قصد المتاجرة بالعقار .
وتنظر هذه الحالات في : "نوازل العقار" للدكتور أحمد بن عبد العزيز العميرة ، ( ص
409) .
وثمة حالة سادسة : وهي إذا ما اشتري العقار بنية التجارة مع تأجيره ، ففيه زكاة
التجارة ، فيقوّم العقار إذا حال الحول على المال الذي اشترى به العقار ، كما سبق ،
ويزكيه .
خامسا :
إذا نوى التجارة في العقار ، لكن منع من التصرف فيه ، فلا زكاة عليه ، ويستقبل
الحول من وقت ارتفاع المانع ، وهو مثل مال الضِّمار .
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 237) : " مال الضمار : وهو كل مال مالكه غير قادر على
الانتفاع به لكون يده ليست عليه ، فمذهب أبي حنيفة ، وصاحبيه ، وهو مقابل الأظهر
عند الشافعية ، ورواية عند الحنابلة أنه لا زكاة عليه فيه ، كالبعير الضال ، والمال
المفقود ، والمال الساقط في البحر ، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة ، والدين
المجحود إذا لم يكن للمالك بينة ، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه ،
والمسروق الذي لا يدري من سرقه ، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك
مكانه ، فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية ، أي لأنه في مكان
محدود .
واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ليس في مال الضمار زكاة
ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدورا ، لا يكون المالك به غنيا
...
وذهب مالك إلى أن المال الضائع ونحوه كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه أو كان
بمحل لا يحاط به ، فإنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه ولو بقي غائبا عنه سنين .
وذهب الشافعية في الأظهر ، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في المال
الضائع ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال . فإن عاد يخرجها صاحبه عن السنوات
الماضية كلها ؛ لأن السبب الملك ، وهو ثابت ، قالوا : لكن لو تلف المال ، أو ذهب
ولم يعد سقطت الزكاة . وكذا عندهم المال الذي لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره ، أو
انقطاع الطريق إليه " انتهى .
وقال الأستاذ أيمن بن سعود العنقري المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
في بيان أنواع من العقار لا تجب فيها الزكاة :
" - العقار المعد للبيع ، لكن حصل عليه مانع قهري يمنع مالكه من التصرف فيه ، كغصب
له ، أو وجود دعوى فيه ، ومضى الحول ولم يرتفع المانع ، فإن الحول يبدأ من تاريخ
ارتفاع المانع ، وذلك لأن المالك غير متمكن من التصرف فيه ، فالملك يعتبر غير تام ؛
إذ الملك التام هو ما كان الملك فيه تحت يد المالك وتصرفه ، فهو الذي تجب فيه
الزكاة .
- الأرض التي تحجز في المخططات ، كمرافق ومدارس وغير ذلك ، ومالكها ممنوع من التصرف
فيها ، إلا إذا قررت الجهة الرسمية عدم الرغبة فيها ، فلا زكاة فيها إلا بعد تمكين
مالكها من التصرف فيها ، فيستقبل في زكاتها حولا من تاريخ التمكين من التصرف فيها "
انتهى من "المسائل المستجدة في الزكاة" ( ص 87 ) .
سادسا :
العقار الذي يشتريه صاحبه ، وغرضه حفظ ماله " وقد يبقى العقار عنده أعواما دون أن
يبيعه ، فهو ليس تاجرا ولا يمارس التجارة بعرض هذا العقار ، بل هدفه الحفاظ على ما
عنده من مال ... لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن المالك لم ينو به التجارة ، ومن شروط زكاة
عروض التجارة وجود نية التجارة ، وإنما اشتراه بقصد حفظ المال ، بدليل أن الغالب أن
بيعه إنما يكون عند الحاجة إلى المال ، وبهذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه
الله " " نوازل العقار" ( ص 419) .
سابع :
العقار الذي يتاجر فيه صاحبه ، لكن يتربص به ارتفاع الأسعار ، وقد لا يبيعه إلا بعد
سنوات ، تجب الزكاة فيه إذا باعه ، لسنة واحدة .
" كحال كثير من الناس يكون عنده فائض من المال ويقول : بدلا من أن أضعه نقودا
وحسابات لدى البنوك ، أشتري به عقارا وأتركه حتى يرتفع ثمنه ثم أبيعه ، وأيضا :
يدخل في ذلك تجار الأراضي الذي يشترون القطع المجتمعة في المخططات الكبيرة ،
ويؤخرون البيع فيها إلى وقت طويل ، غالبا ما يكون عند رواج الموقع ، فهذا في
الحقيقة لا يجب عليه أن يزكي كل سنة ، وإنما يزكي مرة واحدة بعد بيعه لذلك العقار ،
بغض النظر عن كونه عرضه أو لم يعرضه ، وهذا يسميه أهل العلم التاجر المتربص ، وأصح
الأقوال هو ما ذهب إليه فقهاء المالكية في التاجر المتربص الذي يدخر المال لفترة
طويلة ، أن تجب عليه الزكاة مرة واحدة إذا باع سلعته أو عقاره الذي يملكه إذا كان
قد تملكه ابتداء بنية التجارة ، وذلك لأن عقار المتربص حقيقة لم يعدّ للبيع إعدادا
تاما ؛ لأنه ينتظر وقتا معينا وثمنا محددا وليس وقته الآن "
انتهى من " المسائل المستجدة " ( ص 82 ) . وينظر : " نوازل العقار " ( ص 419 ) .
وينظر في زكاة الأسهم والعقارات الكاسدة والمتعثرة : سؤال رقم (97124)
ورقم (119602) .
والله أعلم .
مواضيع مماثلة
» نهاية العالم متى؟ وكيف؟
» سب النبى وكيف قابل ذلك
» ما سبب المزاج السيء، وكيف يمكن أن تستفيد منه؟
» حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء
» صرف الزكاة للزوج الفقير
» سب النبى وكيف قابل ذلك
» ما سبب المزاج السيء، وكيف يمكن أن تستفيد منه؟
» حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء
» صرف الزكاة للزوج الفقير
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin