بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 24 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 24 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
الاستنجاء والاستجمار
صفحة 1 من اصل 1
الاستنجاء والاستجمار
§ الاستنجاء والاستجمار
الاستنجاء : هو إزالة أثر النجاسة من القبل و الدبر بالماء أو الحجر ونحوه .
ولكن يقال للاستنجاء بالحجر ونحوه استجمارا أو استبراء .
حكـــــمه : واجب على المشهور.
كيـــــفته : أ ) أن يفرغ المسلم ذكره من البول تماماً بطريقته الخاصة ؛ لقولهr: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " أخرجه الدار قطني عن أنس؛ ولقوله r : إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث "
ويستحب أن يكون نتر الذكر إلى أسفل حتى لا يصبه رزاز البول .
والنتر , والعصر , والاتكاء على القدم اليسرى , والوقوف , والمشي خطوات كل ذلك يساعد على إفراغ الذكر من البول .
ب ) وعلى المسلم أن يستنجى باليد اليسرى , لا باليد اليمنى إلا لضرورة .
فإن اليد اليمنى خصصت لفعل كل شيء طاهر , كالأكل والشرب والكتابة ...
الاستجمار
إذا لم يجد المسلم ماءً يستنجى به فليستجمر بالأحجار , والأحجارالتي يستجمر بها يستحب أن تكون وتراً : ثلاثة , أو خمسة , أو سبعة .
عن أبي هريرة t أن النبي r قال : من اكتحل فليوتر , ومن فعل فقد أحسن , ومن لا فلا حرج , ومن استجمر فليوتر , ومن فعل فقد أحسن , ومن لا فلا حرج " أخرجه أبو داود
قال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما : لا بد من التثليث لحديث جابر أن النبي r قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً " أخرجه أحمد والبيهقي
المهم أن ينقي المسلم المخرجين من النجاسة تنقية يطمئن إليها , والغالب أن النقاهه لا تحصل إلا بثلاثة أحجار فأكثر , ويستحب أن تكون الأحجار خشنه بالقدر الذي يمكن للمستبرئ أن يزيل به أثر النجاسة
ويجب أن تكون الأحجار طاهرة ؛ فإن النجس لا يطهر غيره .
عن ابن مسعود t قال : أتى النبي r الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمثت الثالث فلم أجد , فأخذت روثة فأتيته بها , فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال:" هذه ركس " أخرجه البخاري
والركس : هو النجس .
ويكره الاستجماربعظم أو رجيع( والرجيع هو : روث الدواب )
والحكمة في نهيه r عن الاستنجاء بالعظم والروث أنهما طعام الجن .
وقد أفتى الحنابلة والشافعية بعدم جواز استعمال العظم والروث في الاستجاء لورود الأحاديث الناهية عن ذلك .
الاستجمار بالورق المكتوب : يحرم الاستجمار بالورق المكتوب , ولو بغير الخط العربي ؛ لشرف الكتابة , فضلاً عن أن الورق لايقطع أثر الغائط في الغالب ولا أثر البول .
الاستجمار بحائط المسجد أو حائط الغير :
يكره الاستجمار بحائط المسجد , تنزيهاً للمسجد عن النجاسات بوجه عام .
يكره الاستجمار بحائط الغير ؛ فإن في ذلك نوع من الاعتداء .
هل الاستحمار بالأحجار يكفي عن الاستنجاء بالماء ؟ :
نعم يكفي حتى مع وجود الماء على المشهورمن أقوال العلماء , وإن كان المستحب الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالأحجار ؛ لأنه أنقى للفرج وأكمل في التطهير .
ما لا يصح منه الاستجمار :
يرى المالكية أن الاستجمار لا يقوم مقام الاستنجاء و لا يسد مسده في المني , و لا في دم الحيض والنفاس , و لا في دم الاستحاضة , ولا في المذي , ولا في النجاسة التي جاوزت محلها بأن انتشرت حول مخرجها , ولا في بول المرأة فإنه غالباً ما ينتشر حول المخرج , بخلاف الرجل فإنه بوله ينتره نتراً ....................... " الفقه الواضح "
الاستنجاء : هو إزالة أثر النجاسة من القبل و الدبر بالماء أو الحجر ونحوه .
ولكن يقال للاستنجاء بالحجر ونحوه استجمارا أو استبراء .
حكـــــمه : واجب على المشهور.
كيـــــفته : أ ) أن يفرغ المسلم ذكره من البول تماماً بطريقته الخاصة ؛ لقولهr: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " أخرجه الدار قطني عن أنس؛ ولقوله r : إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث "
ويستحب أن يكون نتر الذكر إلى أسفل حتى لا يصبه رزاز البول .
والنتر , والعصر , والاتكاء على القدم اليسرى , والوقوف , والمشي خطوات كل ذلك يساعد على إفراغ الذكر من البول .
ب ) وعلى المسلم أن يستنجى باليد اليسرى , لا باليد اليمنى إلا لضرورة .
فإن اليد اليمنى خصصت لفعل كل شيء طاهر , كالأكل والشرب والكتابة ...
الاستجمار
إذا لم يجد المسلم ماءً يستنجى به فليستجمر بالأحجار , والأحجارالتي يستجمر بها يستحب أن تكون وتراً : ثلاثة , أو خمسة , أو سبعة .
عن أبي هريرة t أن النبي r قال : من اكتحل فليوتر , ومن فعل فقد أحسن , ومن لا فلا حرج , ومن استجمر فليوتر , ومن فعل فقد أحسن , ومن لا فلا حرج " أخرجه أبو داود
قال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما : لا بد من التثليث لحديث جابر أن النبي r قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً " أخرجه أحمد والبيهقي
المهم أن ينقي المسلم المخرجين من النجاسة تنقية يطمئن إليها , والغالب أن النقاهه لا تحصل إلا بثلاثة أحجار فأكثر , ويستحب أن تكون الأحجار خشنه بالقدر الذي يمكن للمستبرئ أن يزيل به أثر النجاسة
ويجب أن تكون الأحجار طاهرة ؛ فإن النجس لا يطهر غيره .
عن ابن مسعود t قال : أتى النبي r الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمثت الثالث فلم أجد , فأخذت روثة فأتيته بها , فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال:" هذه ركس " أخرجه البخاري
والركس : هو النجس .
ويكره الاستجماربعظم أو رجيع( والرجيع هو : روث الدواب )
والحكمة في نهيه r عن الاستنجاء بالعظم والروث أنهما طعام الجن .
وقد أفتى الحنابلة والشافعية بعدم جواز استعمال العظم والروث في الاستجاء لورود الأحاديث الناهية عن ذلك .
الاستجمار بالورق المكتوب : يحرم الاستجمار بالورق المكتوب , ولو بغير الخط العربي ؛ لشرف الكتابة , فضلاً عن أن الورق لايقطع أثر الغائط في الغالب ولا أثر البول .
الاستجمار بحائط المسجد أو حائط الغير :
يكره الاستجمار بحائط المسجد , تنزيهاً للمسجد عن النجاسات بوجه عام .
يكره الاستجمار بحائط الغير ؛ فإن في ذلك نوع من الاعتداء .
هل الاستحمار بالأحجار يكفي عن الاستنجاء بالماء ؟ :
نعم يكفي حتى مع وجود الماء على المشهورمن أقوال العلماء , وإن كان المستحب الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالأحجار ؛ لأنه أنقى للفرج وأكمل في التطهير .
ما لا يصح منه الاستجمار :
يرى المالكية أن الاستجمار لا يقوم مقام الاستنجاء و لا يسد مسده في المني , و لا في دم الحيض والنفاس , و لا في دم الاستحاضة , ولا في المذي , ولا في النجاسة التي جاوزت محلها بأن انتشرت حول مخرجها , ولا في بول المرأة فإنه غالباً ما ينتشر حول المخرج , بخلاف الرجل فإنه بوله ينتره نتراً ....................... " الفقه الواضح "
مواضيع مماثلة
» آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:
» اختلف الفقهاء في حُكم الاستنجاء على قولين :
» ]السؤال : ما حكم الماء الذي يصيب الثياب من صنبور الماء أثناء الاستنجاء؟
» اختلف الفقهاء في حُكم الاستنجاء على قولين :
» ]السؤال : ما حكم الماء الذي يصيب الثياب من صنبور الماء أثناء الاستنجاء؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin