بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
-تعريف السهو، والفرق بينه وبين النسيان، والحكمة من مشروعية سجود السهو؟
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
-تعريف السهو، والفرق بينه وبين النسيان، والحكمة من مشروعية سجود السهو؟
مقدمة
الحمد
لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين
، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد: فإن
كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة ،فمنهم من
يترك سجود السهو في محل وجوبه ، ومنهم من يسجد في غير محله ،ومنهم من يجعل
سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده ، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن
كان موضعه قبله ، ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً لا سيما للأئمة الذين
يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في إتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون
المسلمين بها .
وفى هذا البحث جمعت كل ما يتعلق بأحكام سجود السهو
وارجوا من الله أن يكون مرجعا للمسلمين في هذا الباب الذي يجهل حكمه الكثير
أو يختلط على الكثير في هذا الأمر وقد اختصرت هذا البحث في عشر صفحات
ارجوا أن أكون قد وفقت فيه.
وان كان من سهو أو تقصير فمن نفسي ومن الشيطان
****************************************
1-تعريف السهو، والفرق بينه وبين النسيان، والحكمة من مشروعية سجود السهو؟
السهو لغة:الغفلة والذهول
اصطلاحا: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو.
الفرق
بينه وبين النسيان: أن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي إذا ذكرته لا يتذكر
هذا الفرق فيما إذا كان السهو سهواّ عن الشيء وأما السهو في الشيء فهو
بمعنى النسيان، كذا قال العلماء. كما فرق العلماء بين السهو في الشيء
والسهو عن الشيء، فالسهو في الشيء ليس بمذموم، بخلاف السهو عن الشيء فإنه
مذموم، ولذا قال الله – عز وجل – ذاماً الساهين عن الصلاة فقال: (فَوَيْلٌ
لِلْمُصَلِّين َ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ)، [سورة الماعون،
الآيتان:4،5] وذلك لأن السهو في الشيء ترك له من غير قصد، والسهو عن الشيء
ترك له مع القصد.
الحكمة من مشروعية سجود السهو: من محاسن الشريعة
النبوية مشروعية سجود السهو حيث إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه، فلابد من
وقوعه منه في هذه العبادة العظيمة، ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه
مخصوص، وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقص، والشك فيها وبذلك يكون الإنسان
قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص ثوابها، لذلك شرع سجود السهو فيها
من أجل أن يتلافى النقص في ثوابها، أو بطلانها، ولذلك أجمع العلماء على
مشروعيته.
2-أسباب سجود السهو؟
أسبابه في الجملة ثلاثة:
1-الزيادة. 2- والنقص. 3- والشك.
فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً.
والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.
والشك: أن يتردد، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً.
أما
الزيادة: فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو
قعوداً متعمداً بطلت صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه
الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1). أما إذا زاد ذلك
ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك حديث
أبي هريرة – رضي الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين
في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر فلما ذكروه أتى صلى الله عليه
وسلم، بما بقى من صلاته، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم(2). وحديث ابن
مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً
فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة ؟ قال: (( وما ذاك ))؟ قالوا : صليت
خمساً . فثنى رجليه واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين(1).
أما النقص : فأن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو :
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده .
إما
أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، وحينئذ تكون
الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي
هاتين الحالتين يسجد بعد السلام ، مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة
الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية ولما شرع في
القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين
السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد
السلام . ومثل لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية :
أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم
يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة
الثانية . ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد
ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو .
أما نقص الواجب : فإذا نقص
واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل : أن ينسى قول (( سبحان
ربي الأعلى )) ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من
الواجبات الصلاة سهواً فيمضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد
للسهو قبل السلام(2).
أما الشك فإن الشك وهو : التردد بين الزيادة والنقص ، مثل : أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعا فلا يخلو من حلين :
إما
أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده
ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام ، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين
فيبنى على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام مثل ذلك :
رجل يصلى الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وترجح عنده
أنها الثالثة فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو . ومثال ما استوى فيه
الأمران : رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة ، أو الرابعة ، ولم
يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل ،
ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
وبهذا تبين أن
سجود السهو يكون قبل السلام : في ما إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا
شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين .
وأنه يكون بعد السلام : في ما إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
**********************************************************
مسائل فى سجود السهو:
المسألة
الاولى: قام الإمام للرابعة في صلاة المغرب ، وسبح المأمومون مراراً ،
ولكنه استمر وأتى بالرابعة كاملة وسجد للسهو وسلم ، ولما سأله المأمومون
أجابهم بأنه على علم بأنه أتى بالرابعة وكان نواها بدلاً من الثالثة (
السرية ) لشكه في قراءة الفاتحة فيها وبالنسبة للمأمومين فمنهم من تابع
الإمام حتى السلام ومنهم من انفرد عنه بعد قيامه للرابعة وعند تسليم الإمام
سلموا معه ، وهؤلاء المنفردون منهم من سجد مع الإمام للسهو ومنهم من لم
يسجد معه ، ثم إن أحد المأمومين أرشد المصلين إلى أن من تابع الإمام عند
قيامه للرابعة مع علمه بأنها رابعة فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة وفعلاً
أعادوا صلاتهم؟
الجواب: أما من جهة الإمام فإن كان شكه وهماً كالوسواس
فلا ينبغي أن يلتفت إليه ، لأنه لا أثر له بل يكمل صلاته ملغياً هذا
الوهم.وإن كان شكه كثيراً فلا ينبغي أن يلتفت إليه أيضا ، أما إن كان شكه
حقيقة أو تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة فإن ركعته تلغى ويأتي بدلها بركعة وأما
من جهة المأمومين فتجب عليهم متابعته في هذه الحال لأن هذه الركعة التي أتى
بها ليست زائدة في حقه بل هي تكميل صلاته ، بخلاف ما إذا زاد ركعة ناسياً
فإنهم لا يتابعونه ، لأن الركعة التي أتى بها زائدة ، وإنما قلنا بوجوب
متابعتهم له في الصورة الأولى مع عدم الخلل في صلاتهم ، قياساً على وجوب
متابعتهم له في سجود السهو فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة لم يشاركوه
في تركه ، كما لو نسي أن يقول (( سبحان ربي العظيم )) في الركوع فسجد لذلك
فإن المأمومين يلزمهم متابعته وإن لم ينسوا قولها ، مع أن هذا السجود
زيادة في صلاتهم لو لا متابعة الإمام لبطلت صلاتهم به.
المسألة الثانية:
يقول السائل : إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة
؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة ؟
الجواب: القول الصحيح أن صلاتك صحيحة ، لأنك صليتها تامة ، وزيادة الإمام لنفسه ، وهو معذور فيها لنسيانه .
أما أنت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة.
المسألة الثالثة: إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟
الجواب:
إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك
ساهياً أو جاهلاً صحيحة أيضا . وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام
إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة
إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة
الفاتحة ( مثلاً ) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم . وأما بالنسبة
للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة
تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد
ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك
لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة
عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه
كان ناسياً فلا تبطل صلاته.
المسألة الرابعة: لو صلى الإمام خمساً ودخل معه شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة ؟
الجواب:
اختلف العلماء في هذه المسألة ، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي
صلى خمساً فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمساً كما صلى
إمامه خمساً ، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم (( ما أدركتم فصلوا ،
وما فاتكم فأتموا ))(1) . قالوا فهذا الرجل فاته ركعة فيجب أن يأتي بها .
ولكن القول الراجح : أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام
في هذه الحال ، لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراً ،وأما هذا فلا عذر له بعد
أن علم أنه صلى أربعاً فلا يحل له أن يزيد في الصلاة . وأما الجواب عن قول
النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما فاتكم فأتموا )) فإن قوله (( فأتموا ))
يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم
تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث والله اعلم
المسألة الخامسة:
يصلي التراويح فقام إلى ثالثة فذكر أو ذكر فماذا يفعل ؟ وما صحة قول من قال
إنه إذا رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد الأول في صلاة
الفريضة ؟
الجواب: إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذكر وجب
عليه الرجوع ، وسجود السهو ، ويكون سجود السهو بعد السلام ، لأنه عن زيادة ،
فأن لم يرجع بطلت صـلاته إن كان عالماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( صـلاة الليل مثنى مثنى )) (2) . فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما
ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام
المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما لو
قام من يصلي الفجر إلى ثالثة ، ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة
الفجر وجب عليه الرجوع لئلا يزيد على المفروض ، وقد بين الفقهاء – رحمهم
الله – هذا في باب صلاة التطوع . وأما قياس هذا على من قام عن التشهد الأول
، وقال إنه لا يرجع إذا استتم قائماً فلا وجه لقياسه ، لأن القيام عن
التشهد ترك لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهو ، وهو ترك لا يزيد الرجوع
إليه إلا خللاً في الصلاة ، لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود السهو ، أما من
قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع هذا رأى بعض العلماء والله
اعلم.
المسألة السادسة: هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد
السلام، أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته ؟ وهل يتصور أن يسجد
للسهو مرتين؟
الجواب: إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على
المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم ، فإذا قضى ما فاته لزمه
السجود أيضاً ، لأن سجوده مع إمامه في غير محله ، فإن سجود السهو لا يكون
في إثناء الصلاة وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط . ولكن إذا كان
سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية ، لأنه
لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه .
أما إذا كان سجود
الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه ، لأن متابعة الإمام في هذه
الحال متعذرة إلا بالسلام معه ، وهذا غير ممكن ، لأن المسبوق لا يسلم إلا
بعد انتهاء الصلاة. ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لا سجود
عليه ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، وإن كان سهو بعد أن دخل معه سجد إذا
سلم . هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية ، مثل وجوب سجود المأموم تبعاً
لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به))
المسألة
السابعة: إذا سهي الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة أو أكثر وكان سجود
السهو بعد السلام ولم يشارك المسبوق إمامه في السهو الذي حصل ، فهل يلزم
المأموم أن يسجد مع الإمام قبل أن يتم ما عليه ولو أتم ما عليه فهل يسجد
بعد ذلك ؟
الجواب: إذا كان سجود الإمام بعد السلام ، فإن المأموم
المسبوق لا يتابعه لتعذر المتابعة حينئذ ، لأنه لا يمكن أن يتابعه إلا إذا
سلم ، ولا سلام متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق ويقضي ما فاته ، ثم إن
كان مدركاً للسهو الذي أوجب السجود على الإمام ، سجد المأموم بعد إتمامه
ما فاته ، وإن كان لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه
المسألة الثامنة:
إذا صليت مع إمام ثم قام يصلي الركعة الخامسة ، وأنا متأكد من أنها الخامسة
، فنبهته ولكنه مضى في صلاته فهل أتابعه أو أنفرد؟
وإذا نبهه اثنان أيتابعه المأمومون أم ينفردون ؟ وما حكم صلاته في المسألة الثانية ؟
الجواب: في هذا السؤال مسألتان :
إحداهما
: إذا قام الإمام إلى زائدة كخامسة في رباعية وتأكد المأموم زيادتها ونبهه
فلم يرجع ، ففي هذه الصورة يلزم المأموم الذي تيقن زيادة إمامه أن يفارقه
ويسلم منفرداً .
وأما المسألة الثانية : فهي إذا نبهه اثنان هل يتابعه
المامومون أم ينفردون ، فأن هذه المسألة إما أن يكون المأمومون غير الذين
نبهوه جازمين بصوابه أم لا .
فإن كانوا جازمين بصوابه تبعوه ، وإلا
رجعوا إلى ما قاله المنبهان ويفارقونه ، وينبغي أن يلاحظ أن لا بد من كون
المنبهين ثفتين إذ لا عبرة بقول غير الثفة . وأما حكم صلاة الإمام الذي نبه
اثنان فإن كان جازماً بصواب نفسه فصلاته صحيحة، وإن كان غير جازم بطلت
صلاته ، لأنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما وقد تركه ، إلا أن يكون جاهلاً أو
ناسياً فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو .
المسألة التاسعه: إذا سهى المسبوق مع إمامه ثم سجد الإمام للسهو فماذا يصنع المسبوق وقد قام ليقضي ما فاته ؟
الجواب:
إن كان قد استتم قائماً فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو ، وإن لم يستتم
وجب عليه الرجوع ويسجد للسهو إن كان قد خرج عن هيئة الجلوس بأن فارقت
إليتاه عقبيه .
المسألة العاشرة: إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ثم قام
المسبوق ليقضي ما فاته ثم نبه الإمام فقام ليأتي بالركعة فهل يدخل معه هذا
المسبوق أو لا ؟
الجواب: نعم ، يرجع حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي
معه ، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته ، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن
الإمام لم يفرغ صلاته .
المسألة الحادية عشر: إذا شك المصلي وكان كثير الشكوك أنه ما قرأ السورة هل يقرأها ثانية ؟ وكذلك يشك هل قرأ التحيات فما الحكم؟
الجواب:
لا يقرأها أبداً ، إذا قرأها مرة يكفي ، لو شك في القراءة يعرض عن هذا
ويدعه ، لأنه من الوسواس ، ولأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه
الشيطان يشككه في الصلاة ، يشككه حتى في الله – عز وجل – ربما تصل به الحال
إلى الشك في الله ، وربما يشككه في زوجته ، هل طلق أو ما طلق ، أو ما أشبه
ذلك ، فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه ، فيجب عليه أن يعرض عنه –
يعني لو شك لا يلتفت لهذا الشك
المسألة الثانية عشر: هل يشرع سجود السهو عند تعمد الإنسان ترك ركن ، أو واجب ، أو سنة في صلاة النفل أو الفرض ؟
الجواب:
لا يشرع في العمد ، وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب، أو ركن فالصلاة
باطلة لا ينفع فيها سجود السهو ، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة ،
وليس هناك ضرورة لجبرها بسجود السهو
المسألة الثالثة عشر: هل يشرع سجود السهو لمن زاد في الصلاة سهواً ؟
الجواب:
يشرع سجود السهو لمن زاد في صلاته سهواً وهذا السجود المشروع ، إما واجب ،
أو مستحب سواء في النفل أو في الفرض ، بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود
احترازاً من صلاة الجنازة ، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو ،
لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود ، لكن كل صلاة فيها سجود
وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة .
المسألة الرابعة عشر: إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً عمداً فما الحكم ؟
الجواب:
إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً
عمداً بطلت ولا ينفع فيها سجود سهو وإنما تبطل لأنه أتى بها على غير الوجه
المشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
فهو رد))(1) أي مردود
المسألة الخامسة عشر: : إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً سهواً فما الحكم ؟
الجواب
: إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أوقعوداً ، أو ركوعاً ، أوسجوداً
،سهواً فإنه يسجد له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته
أن يسجد سجدتين ، هذا دليل من القول . ودليل من الفعل لما صلى خمساً كما في
حديث عبدالله بن مسعود(2) ، وقيل له صليت خمساً ثنى رجليه فسجد سجدتين .
المسألة
السادسة عشر: إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة
جهراً ونبهه بعض المصلين . . فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال ؟ وهل هذا
العمل نفص أو زيادة في الصلاة ؟
الجواب: سجود السهو في هذه الحال ليس
بواجب ، لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية ، على أنه
من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحياناً ، جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبى
قتادة – رضي الله عنه – الثابت في الصحيحين (3) أن النبي صلى الله عليه
وسلم (( كان يسمعهم الآية أحياناً في قراءة السر )) ولا يجب عليه سجود
السهو في هذه الحال ، ولكن إن سجد فلا حرج . وموضع السجود في هذه الحال بعد
السلام ، لأن الجهر زيادة ، وإن سجد قبل السلام فلا حرج .
المسألة السابعة عشر: رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا في التشهد ، فما الحكم ؟
الجواب:
إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد
للسهو وجوباً ، وهذا السجود يكون بعد السلام من الصلاة ، ودليل ذلك أن
الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه
وسجد سجدتين (4) وقال: (( إذا شك أحدكم فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ))(5)
ولم يقل متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام ، فلما سجد بعد السلام ، ولم
ينبه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام ، علم أن السجود للزيادة
بعد السلام ، ويشهد لذلك حديث ذي اليدين (1) فإن النبي صلى الله عليه وسلم
سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم . ويؤيده
أيضاً المعنى وهو : أن الزيادة في الصلاة زيادة وسجود السهو زيادة أيضاً
فاذا كان من الحكمة أن يؤخر سجود اسهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في
الصلاة زيادتان .
المسألة الثامنة عشر: إذا أتى المصلي بقول قد شرعه
الشارع لكن في غير موضعه المشروع سهواً ، مثل أن يقرأ القرآن في السجود ،
فهل يجب عليه سجود سهو ؟ وهل هو قبل السلام أو بعده ؟
الجواب: أولاً :
القراءة في السجود غير مشروعة ، بل منهى عنها ، وكذلك في الركوع لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : (( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو
ساجداً ، أما الركوع فعظموا فيه الرب ،وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء
فقمن ان يستجاب لكم ))(2) وصلاته صحيحة على القول الراجح . ثانياً : إذا
أتى الإنسان بالقول المشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في
الموضع ، كان يقرأ في السجود مع قول (( سبحان ربي الأعلى )) ، فإنه لا يجب
عليه سجود السهو بل يشرع له ، ولكن لو أتى بالقول المشروع في غير موضعه مع
عدم الإتيان بالقول المشروع في موضعه ، كأن يقرأ في السجود مع عدم قول ((
سبحان ربي الأعلى )) فإنه يجب عليه سجود السهو ، لأنه ترك واجباً ، ويكون
قبل السلام .
المسألة التاسعة عشر: مصل سلم من صلاته يظن أنها قد تمت،
ففعل ما ينافي الصلاة فأكل وشرب ثم تذكر أنه قد بقى عليه من صلاته فما
الحكم ؟
الجواب: يبنى على ما سبق ، لأن فعله ما ينافي الصلاة كان بناء
على أنها تمت صلاته ، فيكون صادراً عن نسيان ، أو عن جهل بحقيقة الحال ،
والنسيان ، والجهل عذر يسقط بهما فعل المنهي وهو الأكل مثلاً ، أو الشرب ،
أو ما أشبه ذلك ، ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صلاتهم
مع فعلهم ما ينافي الصلاة وهو الكلام ، ولكن لو كان الفعل المنافي للصلاة
هو الحدث فلا يبني على صلاته ، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض
لانقطاعهم بالحدث . وخلاصة جواب السائل : بما أنه كان الفاصل الأكل والشرب
فإنه يبني على ما سبق ويسجد للسهو بعد السلام
المسألة العشرون: إذا نسي الإمام سجدة وقام إلى الركعة التالية فما الحكم؟
الجواب:
مثل هذه الحال إذا وقعت للمصلي فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها،
فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته، ويكمل الصلاة
ويسلم منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو، ويسلم إلا إذا لم يذكر أنه
نسي السجدة حتى وصل إلى المحل الذي قام منه، فإنه حينئذ يلغي الركعة التي
نسي السجود فيها ويجعل الركعة التي أتى بها بدل الركعة التي نسي منها
السجود.مثال ذلك: رجل قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة
الرابعة ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ولم
يجلس بين السجدتين فنقول له: ارجع واجلس بين السجدتين، ثم اسجد السجدة
الثانية، وبهذا تتم الركعة الثالثة، ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل
الصلاة وتسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم؛ وذلك لأن السهو هنا حصل فيه
زيادة في الصلاة وهو القيام، وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون
بعد السلام، أما إذا لم يذكر حتى قام من السجدة الأولى في الركعة الرابعة
فإنه يلغي الركعة الثالثة، وتكون هذه الرابعة هي الثالثة فيأتي بالرابعة
ويسلم، ويسجد بعد السلام سجدتين للسهو، ويسلم.
المسألة الحادية والعشرون: إذا سهى المصلي في التشهد الأخير فهل يعيد التشهد من أوله؟ أو من حيث أخطأ؟ وكذلك في بقية الصلاة؟
الجواب:
يعيد من حيث الخطأ، ثم يأتي بما أخطأ فيه وبما بعده؛ لأن الترتيب لابد
منه، وعلى هذا فلو أن الإنسان وقف يصلي ونسي أن يقرأ الفاتحة، ثم ركع وذكر
أنه نسي أن يقرأ الفاتحة، فليقم ويقرأ الفاتحة وسورة معها إن كانت السورة
مشروعة معها في تلك الوقفة ثم يركع، فمن ترك ركناً فعليه أن يأتي به وبما
بعده إلا إذا وصل إليه في الركعة التالية فإن الركعة التالية تقوم مقام
الأولى، ويأتي بعد ذلك بركعة بعدها؛ أي بدل الأولى ويسجد للسهو بعد السلام.
المسألة الثانية والعشرون: إذا كان في المصلي نعاس ولا يدري هل سلم أو لا فما العمل؟
الجواب: إذا كان فيه نعاس ولا يدري هل سلم أو لا فليسلم ويسجد للسهو.
المسألة الثالثة والعشرون: إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فيما محله قبل السلام فكيف يصنع المسبوق في هذه الحال؟
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: فالمشهور من مذهب الحنابلة: أنهم
يتابعون الإمام في السجود بعد السلام لكن لا يسلمون؛ لأن صلاتهم لم تتم ثم
إذا انتهى وسلم من سجود السهو قاموا لقضاء ما فاتهم.ومن أهل العلم من يقول:
إنهم لا يتابعون الإمام في السجود بعد السلام؛ لأن المتابعة متعذرة، إذ أن
متابعة الإمام لابد أن تكون بالسلام معه التسليم الأول الذي قبل السجود،
وهذا متعذر بالنسبة لمن فاته شيء من الصلاة، وعلى هذا فيقومون بدون أن
يتابعوه، ثم إذا قاموا وأكملوا صلاتهم فإن كان سهو الإمام في الجزء الذي
أدركوه معه سجدوا للسهو بعد السلام، وإن كان في الجزء السابق فإنهم لم
يدركوا الإمام فيه فلا يلزمهم السجود حينئذ، وهذا القول هو الراجح عندي،
لأن متابعة الإمام والسجود بعد السلام أمر متعذر في هذه الحال.
سجود السهو تارة يكون قبل السلام، وتارة يكون بعد السلام.
فإن
كان قبل السلام سجد سجدتين إذا أكمل التشهد وسلم، وإن كان بعد السلام سجد
سجدتين بعد أن يسلم ثم سلم مرة ثانية بعد السجدتين.* يكون السجود قبل
السلام في موضعين:
أحدهما: إذا كان عن نقص، مثل: أن ينسى التشهد الأول،
أو ينسى أن يقول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع، أو ينسى أن يقول: "سبحان
ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يكبر غير تكبيرة الإحرام، أو ينسى أن
يقول: "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع.فإن نسي مثل هذه الواجبات؛
وجب عليه سجود السهو قبل السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "قام عن
التشهد الأول في صلاته فسبحوا به فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وانتظر
الناس تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل
أن يسلم ثم سلم". رواه البخاري ومسلم وغيرهما(1).
الثاني: إذا شك في عدد
الركعات فلم يدر كم صلى ولم يترجح عنده شيء، فإنه يبني على الأقل ويسجد
للسهو قبل السلام، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم اربعاً ولم يترجح أنها ثلاث أو
أربع فليجعلها ثلاثاً ويصلي الرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى
ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن
يسلم". رواه مسلم(2).* ويكون السجود بعد السلام في موضعين:أحدهما: إذا كان
عن زيادة، مثل أن ينسى فيركع مرتين، أو يسجد ثلاث مرات، أو ينسى فيزيد
ركعة، أو ينسى فيسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها، فإذا فعل مثل هذه
الأمور، وجب عليه سجود السهو بعد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
"صلى بأصحابه الظهر خمساً فأخبروه فانتقل، فثنى رجليه واستقبل القبلة، ثم
سجد سجدتين ثم سلم". رواه البخاري ومسلم(3)، وصلى بهم مرة أخرى: "فسلم من
ركعتين فأخبروه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام".
رواه البخاري ومسلم(4).الثاني: إذا شك في عدد الركعات، فلم يدر كم صلى
وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده فيتم صلاته عليه ويسلم
ثم يسجد سجدتين ويسلم.فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً وترجح عنده أنها
ثلاث، فليصل الرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين، ويسلم، وإذا شك هل صلى ثلاثاً
أم اثنتين وترجح عنده أنها ثلاث، جعلها ثلاثاً وصلى الرابعة ثم سلم ثم سجد
سجدتين ثم سلم(5)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في
صلاته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين".
رواه البخاري ومسلم(6).
المسألة الرابعة وعشرون: إذا سها المأموم ولزمه السجود فسلم الإمام فهل يسلم معه؟
الجواب:
إذا سها المأموم لزمه سجود السهو، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة، سلم مع
الإمام وسقط عنه سجود السهو؛ لأن الواجب يسقط عن المأموم مراعاة للمتابعة،
كما سقط عنه التشهد الأول إذا نسيه الإمام مراعاة للمتابعة. وإن كان قد
فاته شيء من الصلاة لم يسقط عنه سجود السهو؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه
مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته.
**********************************************************
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الحمد
لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين
، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد: فإن
كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة ،فمنهم من
يترك سجود السهو في محل وجوبه ، ومنهم من يسجد في غير محله ،ومنهم من يجعل
سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده ، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن
كان موضعه قبله ، ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً لا سيما للأئمة الذين
يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في إتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون
المسلمين بها .
وفى هذا البحث جمعت كل ما يتعلق بأحكام سجود السهو
وارجوا من الله أن يكون مرجعا للمسلمين في هذا الباب الذي يجهل حكمه الكثير
أو يختلط على الكثير في هذا الأمر وقد اختصرت هذا البحث في عشر صفحات
ارجوا أن أكون قد وفقت فيه.
وان كان من سهو أو تقصير فمن نفسي ومن الشيطان
****************************************
1-تعريف السهو، والفرق بينه وبين النسيان، والحكمة من مشروعية سجود السهو؟
السهو لغة:الغفلة والذهول
اصطلاحا: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو.
الفرق
بينه وبين النسيان: أن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي إذا ذكرته لا يتذكر
هذا الفرق فيما إذا كان السهو سهواّ عن الشيء وأما السهو في الشيء فهو
بمعنى النسيان، كذا قال العلماء. كما فرق العلماء بين السهو في الشيء
والسهو عن الشيء، فالسهو في الشيء ليس بمذموم، بخلاف السهو عن الشيء فإنه
مذموم، ولذا قال الله – عز وجل – ذاماً الساهين عن الصلاة فقال: (فَوَيْلٌ
لِلْمُصَلِّين َ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ)، [سورة الماعون،
الآيتان:4،5] وذلك لأن السهو في الشيء ترك له من غير قصد، والسهو عن الشيء
ترك له مع القصد.
الحكمة من مشروعية سجود السهو: من محاسن الشريعة
النبوية مشروعية سجود السهو حيث إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه، فلابد من
وقوعه منه في هذه العبادة العظيمة، ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه
مخصوص، وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقص، والشك فيها وبذلك يكون الإنسان
قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص ثوابها، لذلك شرع سجود السهو فيها
من أجل أن يتلافى النقص في ثوابها، أو بطلانها، ولذلك أجمع العلماء على
مشروعيته.
2-أسباب سجود السهو؟
أسبابه في الجملة ثلاثة:
1-الزيادة. 2- والنقص. 3- والشك.
فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً.
والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.
والشك: أن يتردد، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً.
أما
الزيادة: فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو
قعوداً متعمداً بطلت صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه
الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1). أما إذا زاد ذلك
ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك حديث
أبي هريرة – رضي الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين
في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر فلما ذكروه أتى صلى الله عليه
وسلم، بما بقى من صلاته، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم(2). وحديث ابن
مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً
فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة ؟ قال: (( وما ذاك ))؟ قالوا : صليت
خمساً . فثنى رجليه واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين(1).
أما النقص : فأن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو :
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده .
إما
أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، وحينئذ تكون
الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي
هاتين الحالتين يسجد بعد السلام ، مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة
الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية ولما شرع في
القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين
السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد
السلام . ومثل لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية :
أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم
يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة
الثانية . ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد
ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو .
أما نقص الواجب : فإذا نقص
واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل : أن ينسى قول (( سبحان
ربي الأعلى )) ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من
الواجبات الصلاة سهواً فيمضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد
للسهو قبل السلام(2).
أما الشك فإن الشك وهو : التردد بين الزيادة والنقص ، مثل : أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعا فلا يخلو من حلين :
إما
أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده
ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام ، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين
فيبنى على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام مثل ذلك :
رجل يصلى الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وترجح عنده
أنها الثالثة فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو . ومثال ما استوى فيه
الأمران : رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة ، أو الرابعة ، ولم
يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل ،
ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
وبهذا تبين أن
سجود السهو يكون قبل السلام : في ما إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا
شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين .
وأنه يكون بعد السلام : في ما إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
**********************************************************
مسائل فى سجود السهو:
المسألة
الاولى: قام الإمام للرابعة في صلاة المغرب ، وسبح المأمومون مراراً ،
ولكنه استمر وأتى بالرابعة كاملة وسجد للسهو وسلم ، ولما سأله المأمومون
أجابهم بأنه على علم بأنه أتى بالرابعة وكان نواها بدلاً من الثالثة (
السرية ) لشكه في قراءة الفاتحة فيها وبالنسبة للمأمومين فمنهم من تابع
الإمام حتى السلام ومنهم من انفرد عنه بعد قيامه للرابعة وعند تسليم الإمام
سلموا معه ، وهؤلاء المنفردون منهم من سجد مع الإمام للسهو ومنهم من لم
يسجد معه ، ثم إن أحد المأمومين أرشد المصلين إلى أن من تابع الإمام عند
قيامه للرابعة مع علمه بأنها رابعة فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة وفعلاً
أعادوا صلاتهم؟
الجواب: أما من جهة الإمام فإن كان شكه وهماً كالوسواس
فلا ينبغي أن يلتفت إليه ، لأنه لا أثر له بل يكمل صلاته ملغياً هذا
الوهم.وإن كان شكه كثيراً فلا ينبغي أن يلتفت إليه أيضا ، أما إن كان شكه
حقيقة أو تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة فإن ركعته تلغى ويأتي بدلها بركعة وأما
من جهة المأمومين فتجب عليهم متابعته في هذه الحال لأن هذه الركعة التي أتى
بها ليست زائدة في حقه بل هي تكميل صلاته ، بخلاف ما إذا زاد ركعة ناسياً
فإنهم لا يتابعونه ، لأن الركعة التي أتى بها زائدة ، وإنما قلنا بوجوب
متابعتهم له في الصورة الأولى مع عدم الخلل في صلاتهم ، قياساً على وجوب
متابعتهم له في سجود السهو فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة لم يشاركوه
في تركه ، كما لو نسي أن يقول (( سبحان ربي العظيم )) في الركوع فسجد لذلك
فإن المأمومين يلزمهم متابعته وإن لم ينسوا قولها ، مع أن هذا السجود
زيادة في صلاتهم لو لا متابعة الإمام لبطلت صلاتهم به.
المسألة الثانية:
يقول السائل : إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة
؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة ؟
الجواب: القول الصحيح أن صلاتك صحيحة ، لأنك صليتها تامة ، وزيادة الإمام لنفسه ، وهو معذور فيها لنسيانه .
أما أنت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة.
المسألة الثالثة: إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟
الجواب:
إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك
ساهياً أو جاهلاً صحيحة أيضا . وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام
إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة
إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة
الفاتحة ( مثلاً ) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم . وأما بالنسبة
للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة
تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد
ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك
لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة
عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه
كان ناسياً فلا تبطل صلاته.
المسألة الرابعة: لو صلى الإمام خمساً ودخل معه شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة ؟
الجواب:
اختلف العلماء في هذه المسألة ، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي
صلى خمساً فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمساً كما صلى
إمامه خمساً ، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم (( ما أدركتم فصلوا ،
وما فاتكم فأتموا ))(1) . قالوا فهذا الرجل فاته ركعة فيجب أن يأتي بها .
ولكن القول الراجح : أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام
في هذه الحال ، لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراً ،وأما هذا فلا عذر له بعد
أن علم أنه صلى أربعاً فلا يحل له أن يزيد في الصلاة . وأما الجواب عن قول
النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما فاتكم فأتموا )) فإن قوله (( فأتموا ))
يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم
تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث والله اعلم
المسألة الخامسة:
يصلي التراويح فقام إلى ثالثة فذكر أو ذكر فماذا يفعل ؟ وما صحة قول من قال
إنه إذا رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد الأول في صلاة
الفريضة ؟
الجواب: إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذكر وجب
عليه الرجوع ، وسجود السهو ، ويكون سجود السهو بعد السلام ، لأنه عن زيادة ،
فأن لم يرجع بطلت صـلاته إن كان عالماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( صـلاة الليل مثنى مثنى )) (2) . فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما
ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام
المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما لو
قام من يصلي الفجر إلى ثالثة ، ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة
الفجر وجب عليه الرجوع لئلا يزيد على المفروض ، وقد بين الفقهاء – رحمهم
الله – هذا في باب صلاة التطوع . وأما قياس هذا على من قام عن التشهد الأول
، وقال إنه لا يرجع إذا استتم قائماً فلا وجه لقياسه ، لأن القيام عن
التشهد ترك لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهو ، وهو ترك لا يزيد الرجوع
إليه إلا خللاً في الصلاة ، لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود السهو ، أما من
قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع هذا رأى بعض العلماء والله
اعلم.
المسألة السادسة: هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد
السلام، أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته ؟ وهل يتصور أن يسجد
للسهو مرتين؟
الجواب: إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على
المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم ، فإذا قضى ما فاته لزمه
السجود أيضاً ، لأن سجوده مع إمامه في غير محله ، فإن سجود السهو لا يكون
في إثناء الصلاة وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط . ولكن إذا كان
سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية ، لأنه
لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه .
أما إذا كان سجود
الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه ، لأن متابعة الإمام في هذه
الحال متعذرة إلا بالسلام معه ، وهذا غير ممكن ، لأن المسبوق لا يسلم إلا
بعد انتهاء الصلاة. ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لا سجود
عليه ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، وإن كان سهو بعد أن دخل معه سجد إذا
سلم . هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية ، مثل وجوب سجود المأموم تبعاً
لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به))
المسألة
السابعة: إذا سهي الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة أو أكثر وكان سجود
السهو بعد السلام ولم يشارك المسبوق إمامه في السهو الذي حصل ، فهل يلزم
المأموم أن يسجد مع الإمام قبل أن يتم ما عليه ولو أتم ما عليه فهل يسجد
بعد ذلك ؟
الجواب: إذا كان سجود الإمام بعد السلام ، فإن المأموم
المسبوق لا يتابعه لتعذر المتابعة حينئذ ، لأنه لا يمكن أن يتابعه إلا إذا
سلم ، ولا سلام متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق ويقضي ما فاته ، ثم إن
كان مدركاً للسهو الذي أوجب السجود على الإمام ، سجد المأموم بعد إتمامه
ما فاته ، وإن كان لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه
المسألة الثامنة:
إذا صليت مع إمام ثم قام يصلي الركعة الخامسة ، وأنا متأكد من أنها الخامسة
، فنبهته ولكنه مضى في صلاته فهل أتابعه أو أنفرد؟
وإذا نبهه اثنان أيتابعه المأمومون أم ينفردون ؟ وما حكم صلاته في المسألة الثانية ؟
الجواب: في هذا السؤال مسألتان :
إحداهما
: إذا قام الإمام إلى زائدة كخامسة في رباعية وتأكد المأموم زيادتها ونبهه
فلم يرجع ، ففي هذه الصورة يلزم المأموم الذي تيقن زيادة إمامه أن يفارقه
ويسلم منفرداً .
وأما المسألة الثانية : فهي إذا نبهه اثنان هل يتابعه
المامومون أم ينفردون ، فأن هذه المسألة إما أن يكون المأمومون غير الذين
نبهوه جازمين بصوابه أم لا .
فإن كانوا جازمين بصوابه تبعوه ، وإلا
رجعوا إلى ما قاله المنبهان ويفارقونه ، وينبغي أن يلاحظ أن لا بد من كون
المنبهين ثفتين إذ لا عبرة بقول غير الثفة . وأما حكم صلاة الإمام الذي نبه
اثنان فإن كان جازماً بصواب نفسه فصلاته صحيحة، وإن كان غير جازم بطلت
صلاته ، لأنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما وقد تركه ، إلا أن يكون جاهلاً أو
ناسياً فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو .
المسألة التاسعه: إذا سهى المسبوق مع إمامه ثم سجد الإمام للسهو فماذا يصنع المسبوق وقد قام ليقضي ما فاته ؟
الجواب:
إن كان قد استتم قائماً فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو ، وإن لم يستتم
وجب عليه الرجوع ويسجد للسهو إن كان قد خرج عن هيئة الجلوس بأن فارقت
إليتاه عقبيه .
المسألة العاشرة: إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ثم قام
المسبوق ليقضي ما فاته ثم نبه الإمام فقام ليأتي بالركعة فهل يدخل معه هذا
المسبوق أو لا ؟
الجواب: نعم ، يرجع حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي
معه ، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته ، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن
الإمام لم يفرغ صلاته .
المسألة الحادية عشر: إذا شك المصلي وكان كثير الشكوك أنه ما قرأ السورة هل يقرأها ثانية ؟ وكذلك يشك هل قرأ التحيات فما الحكم؟
الجواب:
لا يقرأها أبداً ، إذا قرأها مرة يكفي ، لو شك في القراءة يعرض عن هذا
ويدعه ، لأنه من الوسواس ، ولأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه
الشيطان يشككه في الصلاة ، يشككه حتى في الله – عز وجل – ربما تصل به الحال
إلى الشك في الله ، وربما يشككه في زوجته ، هل طلق أو ما طلق ، أو ما أشبه
ذلك ، فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه ، فيجب عليه أن يعرض عنه –
يعني لو شك لا يلتفت لهذا الشك
المسألة الثانية عشر: هل يشرع سجود السهو عند تعمد الإنسان ترك ركن ، أو واجب ، أو سنة في صلاة النفل أو الفرض ؟
الجواب:
لا يشرع في العمد ، وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب، أو ركن فالصلاة
باطلة لا ينفع فيها سجود السهو ، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة ،
وليس هناك ضرورة لجبرها بسجود السهو
المسألة الثالثة عشر: هل يشرع سجود السهو لمن زاد في الصلاة سهواً ؟
الجواب:
يشرع سجود السهو لمن زاد في صلاته سهواً وهذا السجود المشروع ، إما واجب ،
أو مستحب سواء في النفل أو في الفرض ، بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود
احترازاً من صلاة الجنازة ، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو ،
لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود ، لكن كل صلاة فيها سجود
وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة .
المسألة الرابعة عشر: إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً عمداً فما الحكم ؟
الجواب:
إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً
عمداً بطلت ولا ينفع فيها سجود سهو وإنما تبطل لأنه أتى بها على غير الوجه
المشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
فهو رد))(1) أي مردود
المسألة الخامسة عشر: : إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً سهواً فما الحكم ؟
الجواب
: إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أوقعوداً ، أو ركوعاً ، أوسجوداً
،سهواً فإنه يسجد له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته
أن يسجد سجدتين ، هذا دليل من القول . ودليل من الفعل لما صلى خمساً كما في
حديث عبدالله بن مسعود(2) ، وقيل له صليت خمساً ثنى رجليه فسجد سجدتين .
المسألة
السادسة عشر: إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة
جهراً ونبهه بعض المصلين . . فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال ؟ وهل هذا
العمل نفص أو زيادة في الصلاة ؟
الجواب: سجود السهو في هذه الحال ليس
بواجب ، لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية ، على أنه
من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحياناً ، جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبى
قتادة – رضي الله عنه – الثابت في الصحيحين (3) أن النبي صلى الله عليه
وسلم (( كان يسمعهم الآية أحياناً في قراءة السر )) ولا يجب عليه سجود
السهو في هذه الحال ، ولكن إن سجد فلا حرج . وموضع السجود في هذه الحال بعد
السلام ، لأن الجهر زيادة ، وإن سجد قبل السلام فلا حرج .
المسألة السابعة عشر: رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا في التشهد ، فما الحكم ؟
الجواب:
إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد
للسهو وجوباً ، وهذا السجود يكون بعد السلام من الصلاة ، ودليل ذلك أن
الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه
وسجد سجدتين (4) وقال: (( إذا شك أحدكم فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ))(5)
ولم يقل متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام ، فلما سجد بعد السلام ، ولم
ينبه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام ، علم أن السجود للزيادة
بعد السلام ، ويشهد لذلك حديث ذي اليدين (1) فإن النبي صلى الله عليه وسلم
سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم . ويؤيده
أيضاً المعنى وهو : أن الزيادة في الصلاة زيادة وسجود السهو زيادة أيضاً
فاذا كان من الحكمة أن يؤخر سجود اسهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في
الصلاة زيادتان .
المسألة الثامنة عشر: إذا أتى المصلي بقول قد شرعه
الشارع لكن في غير موضعه المشروع سهواً ، مثل أن يقرأ القرآن في السجود ،
فهل يجب عليه سجود سهو ؟ وهل هو قبل السلام أو بعده ؟
الجواب: أولاً :
القراءة في السجود غير مشروعة ، بل منهى عنها ، وكذلك في الركوع لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : (( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو
ساجداً ، أما الركوع فعظموا فيه الرب ،وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء
فقمن ان يستجاب لكم ))(2) وصلاته صحيحة على القول الراجح . ثانياً : إذا
أتى الإنسان بالقول المشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في
الموضع ، كان يقرأ في السجود مع قول (( سبحان ربي الأعلى )) ، فإنه لا يجب
عليه سجود السهو بل يشرع له ، ولكن لو أتى بالقول المشروع في غير موضعه مع
عدم الإتيان بالقول المشروع في موضعه ، كأن يقرأ في السجود مع عدم قول ((
سبحان ربي الأعلى )) فإنه يجب عليه سجود السهو ، لأنه ترك واجباً ، ويكون
قبل السلام .
المسألة التاسعة عشر: مصل سلم من صلاته يظن أنها قد تمت،
ففعل ما ينافي الصلاة فأكل وشرب ثم تذكر أنه قد بقى عليه من صلاته فما
الحكم ؟
الجواب: يبنى على ما سبق ، لأن فعله ما ينافي الصلاة كان بناء
على أنها تمت صلاته ، فيكون صادراً عن نسيان ، أو عن جهل بحقيقة الحال ،
والنسيان ، والجهل عذر يسقط بهما فعل المنهي وهو الأكل مثلاً ، أو الشرب ،
أو ما أشبه ذلك ، ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صلاتهم
مع فعلهم ما ينافي الصلاة وهو الكلام ، ولكن لو كان الفعل المنافي للصلاة
هو الحدث فلا يبني على صلاته ، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض
لانقطاعهم بالحدث . وخلاصة جواب السائل : بما أنه كان الفاصل الأكل والشرب
فإنه يبني على ما سبق ويسجد للسهو بعد السلام
المسألة العشرون: إذا نسي الإمام سجدة وقام إلى الركعة التالية فما الحكم؟
الجواب:
مثل هذه الحال إذا وقعت للمصلي فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها،
فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته، ويكمل الصلاة
ويسلم منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو، ويسلم إلا إذا لم يذكر أنه
نسي السجدة حتى وصل إلى المحل الذي قام منه، فإنه حينئذ يلغي الركعة التي
نسي السجود فيها ويجعل الركعة التي أتى بها بدل الركعة التي نسي منها
السجود.مثال ذلك: رجل قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة
الرابعة ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ولم
يجلس بين السجدتين فنقول له: ارجع واجلس بين السجدتين، ثم اسجد السجدة
الثانية، وبهذا تتم الركعة الثالثة، ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل
الصلاة وتسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم؛ وذلك لأن السهو هنا حصل فيه
زيادة في الصلاة وهو القيام، وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون
بعد السلام، أما إذا لم يذكر حتى قام من السجدة الأولى في الركعة الرابعة
فإنه يلغي الركعة الثالثة، وتكون هذه الرابعة هي الثالثة فيأتي بالرابعة
ويسلم، ويسجد بعد السلام سجدتين للسهو، ويسلم.
المسألة الحادية والعشرون: إذا سهى المصلي في التشهد الأخير فهل يعيد التشهد من أوله؟ أو من حيث أخطأ؟ وكذلك في بقية الصلاة؟
الجواب:
يعيد من حيث الخطأ، ثم يأتي بما أخطأ فيه وبما بعده؛ لأن الترتيب لابد
منه، وعلى هذا فلو أن الإنسان وقف يصلي ونسي أن يقرأ الفاتحة، ثم ركع وذكر
أنه نسي أن يقرأ الفاتحة، فليقم ويقرأ الفاتحة وسورة معها إن كانت السورة
مشروعة معها في تلك الوقفة ثم يركع، فمن ترك ركناً فعليه أن يأتي به وبما
بعده إلا إذا وصل إليه في الركعة التالية فإن الركعة التالية تقوم مقام
الأولى، ويأتي بعد ذلك بركعة بعدها؛ أي بدل الأولى ويسجد للسهو بعد السلام.
المسألة الثانية والعشرون: إذا كان في المصلي نعاس ولا يدري هل سلم أو لا فما العمل؟
الجواب: إذا كان فيه نعاس ولا يدري هل سلم أو لا فليسلم ويسجد للسهو.
المسألة الثالثة والعشرون: إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فيما محله قبل السلام فكيف يصنع المسبوق في هذه الحال؟
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: فالمشهور من مذهب الحنابلة: أنهم
يتابعون الإمام في السجود بعد السلام لكن لا يسلمون؛ لأن صلاتهم لم تتم ثم
إذا انتهى وسلم من سجود السهو قاموا لقضاء ما فاتهم.ومن أهل العلم من يقول:
إنهم لا يتابعون الإمام في السجود بعد السلام؛ لأن المتابعة متعذرة، إذ أن
متابعة الإمام لابد أن تكون بالسلام معه التسليم الأول الذي قبل السجود،
وهذا متعذر بالنسبة لمن فاته شيء من الصلاة، وعلى هذا فيقومون بدون أن
يتابعوه، ثم إذا قاموا وأكملوا صلاتهم فإن كان سهو الإمام في الجزء الذي
أدركوه معه سجدوا للسهو بعد السلام، وإن كان في الجزء السابق فإنهم لم
يدركوا الإمام فيه فلا يلزمهم السجود حينئذ، وهذا القول هو الراجح عندي،
لأن متابعة الإمام والسجود بعد السلام أمر متعذر في هذه الحال.
سجود السهو تارة يكون قبل السلام، وتارة يكون بعد السلام.
فإن
كان قبل السلام سجد سجدتين إذا أكمل التشهد وسلم، وإن كان بعد السلام سجد
سجدتين بعد أن يسلم ثم سلم مرة ثانية بعد السجدتين.* يكون السجود قبل
السلام في موضعين:
أحدهما: إذا كان عن نقص، مثل: أن ينسى التشهد الأول،
أو ينسى أن يقول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع، أو ينسى أن يقول: "سبحان
ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يكبر غير تكبيرة الإحرام، أو ينسى أن
يقول: "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع.فإن نسي مثل هذه الواجبات؛
وجب عليه سجود السهو قبل السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "قام عن
التشهد الأول في صلاته فسبحوا به فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وانتظر
الناس تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل
أن يسلم ثم سلم". رواه البخاري ومسلم وغيرهما(1).
الثاني: إذا شك في عدد
الركعات فلم يدر كم صلى ولم يترجح عنده شيء، فإنه يبني على الأقل ويسجد
للسهو قبل السلام، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم اربعاً ولم يترجح أنها ثلاث أو
أربع فليجعلها ثلاثاً ويصلي الرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى
ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن
يسلم". رواه مسلم(2).* ويكون السجود بعد السلام في موضعين:أحدهما: إذا كان
عن زيادة، مثل أن ينسى فيركع مرتين، أو يسجد ثلاث مرات، أو ينسى فيزيد
ركعة، أو ينسى فيسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها، فإذا فعل مثل هذه
الأمور، وجب عليه سجود السهو بعد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
"صلى بأصحابه الظهر خمساً فأخبروه فانتقل، فثنى رجليه واستقبل القبلة، ثم
سجد سجدتين ثم سلم". رواه البخاري ومسلم(3)، وصلى بهم مرة أخرى: "فسلم من
ركعتين فأخبروه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام".
رواه البخاري ومسلم(4).الثاني: إذا شك في عدد الركعات، فلم يدر كم صلى
وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده فيتم صلاته عليه ويسلم
ثم يسجد سجدتين ويسلم.فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً وترجح عنده أنها
ثلاث، فليصل الرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين، ويسلم، وإذا شك هل صلى ثلاثاً
أم اثنتين وترجح عنده أنها ثلاث، جعلها ثلاثاً وصلى الرابعة ثم سلم ثم سجد
سجدتين ثم سلم(5)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في
صلاته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين".
رواه البخاري ومسلم(6).
المسألة الرابعة وعشرون: إذا سها المأموم ولزمه السجود فسلم الإمام فهل يسلم معه؟
الجواب:
إذا سها المأموم لزمه سجود السهو، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة، سلم مع
الإمام وسقط عنه سجود السهو؛ لأن الواجب يسقط عن المأموم مراعاة للمتابعة،
كما سقط عنه التشهد الأول إذا نسيه الإمام مراعاة للمتابعة. وإن كان قد
فاته شيء من الصلاة لم يسقط عنه سجود السهو؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه
مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته.
**********************************************************
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
رد: -تعريف السهو، والفرق بينه وبين النسيان، والحكمة من مشروعية سجود السهو؟
فتح الله لك وبك ومنك وعليك وإليك وعنك وفيك يامولانا
الشيخ عزت- داعيه الى الله
- عدد المساهمات : 8
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 12/11/2011
الموقع : دكرنس
رد: -تعريف السهو، والفرق بينه وبين النسيان، والحكمة من مشروعية سجود السهو؟
الله يبارك فيك يامولانا جزاكم الله خيرا
مواضيع مماثلة
» سجود السهو:
» باب سجود السهو
» هل تبطل الصلاة إذا ترك سجود السهو تـعمداً ؟
» رجل نسي في صلاته السجدة الأولى أو الثانية ، ماذا عليه ، ومتى يكون سجود السهو ، قبل السلام
» أحكام السهو
» باب سجود السهو
» هل تبطل الصلاة إذا ترك سجود السهو تـعمداً ؟
» رجل نسي في صلاته السجدة الأولى أو الثانية ، ماذا عليه ، ومتى يكون سجود السهو ، قبل السلام
» أحكام السهو
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin