بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 24 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 24 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
ما يفعل المأموم في الحالات الآتية:
صفحة 1 من اصل 1
ما يفعل المأموم في الحالات الآتية:
ما يفعل المأموم في الحالات الآتية:
لو زاد الإمام أو أنقص في الصلاة هل يتابعه المأموم بعد أن نبهه بالتسبيح؟!
مثال ذلك: لو صلى إمام بالناس صلاة رباعية، فنسي ونهض ليؤدي ركعة خامسة، ففي هذه الحال ماذا يفعل المأموم؟!
الجواب: إذا قام الإمام لأداء ركعة زائدة في الصلاة المكتوبة كزيادة ثالثة
في الفجر ورابعة في المغرب، وخامسة في الرباعية وجب على المأموم الآتي:
1.تنبيهه على الزيادة، ولا يكون التنبيه إلا بما ورد في الشرع: التسبيح
للرجال والتصفيق – الضرب بالأيدي- للنساء، والدليل على ذلك ما رواه البخاري
وأحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)) وفي الصحيحن وعند أبي داود والنسائي
والموطأ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من
نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح
للنساء).
2.الواجب على المأموم أن يجلس ولا يقوم مع الإمام للزيادة، وينشغل بالذكر
والدعاء، بعد قراءة ما هو واجب من دعاء التشهد والصلاة على النبي-صلى الله
عليه وسلم- وكذا من المستحبات كحديث: (( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم،
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)) رواه
مسلم. وحديث: (( اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لي مغفرة من عندكوارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )) رواه البخاري
ومسلم. وهكذا فإذا جلس الإمام - ولم يفهم المراد بالتسبيح أو أصر على
القيام لاعتقاده أنه مصيب- وقعد وسلَّم، سلَّم معه المأموم، ولا يسبقه في
السلام، لأن متابعة الإمام واجبة، ولا يجوز للمأموم الانصراف من الصلاة قبل
انصراف الإمام لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما جعل الإمام ليؤتم
به..))رواه البخاري ومسلم.
مسألة: حكم من تيقن وقوع الإمام في خطأ ولم ينبهه!
إذا تيقن المأموم وتأكد أن الإمام زاد أو أنقص ركناً في الصلاة أو ركعة،
ولم ينبهه بطلت صلاته دون أن يؤثر ذلك على صلاة الإمام وصلاة المأمومين
غيره، وذلك لاعتقادهم تمام الصلاة وعدم الزيادة أو النقص، فإن نبه الإمام
أو تنبه من تلقاء نفسه بعد انقضاء الصلاة، لزمه أن يعود فيحرم بالصلاة فيتم
النقص: إن كان ركعة صلاها، أو ركناً كسجود أو ركوع أعاد الركعة التي حصل
النقص أو الزيادة فيها، ثم سجد سجدتي السهو، حتى لو كان الفاصل قد تخلله
كلام أو فعل في أمور الدنيا ما دام في المسجد لم يخرج منه؛ لما رواه
البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهذا لفظ البخاري: عن أبي هريرة -رضي الله
عنه- قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي
ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، كأنه غضبان،
ووضع يدي اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه
اليسرى، وخرجت السرعان1 من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم
أبوبكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو
اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: (لم أنس ولم تقصر)
فقال: (أكما يقول ذو اليدين) فقالوا: نعم، فتقدم فصلَّى ما ترك ثم سلَّم
ثم كبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده
أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه – أي سألوا الراوي- ثم سلَّم؟
فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلَّم)).
ففي هذا الحديث عدة مسائل تخص المأموم:
1.أن ذا اليدين ومن معه تيقنوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنقص من
الصلاة، فلم يسكت ذو اليدين عما يعتقده، بل نبه النبي -صلى الله عليه وسلم-
عن النقص ووافقه بقية المأمومين...
2.مشروعية تنبيه الإمام عن النقص أو الزيادة سواء داخل الصلاة أم خارجها،
ويتم الإمام ما نقص ثم يسجد سجدتين للسهو، وإذا كانت هناك زيادة فإن الإمام
ومن معه يسجدون للسهو اتباعاً لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقد جاء في حديث ابن مسعود( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الرباعية خمساً، فلما نبه قام فسجد سجدتين للسهو).
إذن نخلص إلى أن المأموم عليه واجبان عند حصول خلل في الصلاة:
1.تنبيه الإمام بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
2.إذا قام الإمام لزيادة ركعة أو ركن فلا يفعل معه تلك الزيادة، بل ينتظره حتى يعود إلى الأكمل في الصلاة، ثم يسلم معه..
وسنأتي إن شاء الله على حالات أخرى للمأموم – يجب مراعاتها والتنبه لها أثناء تأدية الصلاة..
والله الموفق،،
لو زاد الإمام أو أنقص في الصلاة هل يتابعه المأموم بعد أن نبهه بالتسبيح؟!
مثال ذلك: لو صلى إمام بالناس صلاة رباعية، فنسي ونهض ليؤدي ركعة خامسة، ففي هذه الحال ماذا يفعل المأموم؟!
الجواب: إذا قام الإمام لأداء ركعة زائدة في الصلاة المكتوبة كزيادة ثالثة
في الفجر ورابعة في المغرب، وخامسة في الرباعية وجب على المأموم الآتي:
1.تنبيهه على الزيادة، ولا يكون التنبيه إلا بما ورد في الشرع: التسبيح
للرجال والتصفيق – الضرب بالأيدي- للنساء، والدليل على ذلك ما رواه البخاري
وأحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)) وفي الصحيحن وعند أبي داود والنسائي
والموطأ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من
نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح
للنساء).
2.الواجب على المأموم أن يجلس ولا يقوم مع الإمام للزيادة، وينشغل بالذكر
والدعاء، بعد قراءة ما هو واجب من دعاء التشهد والصلاة على النبي-صلى الله
عليه وسلم- وكذا من المستحبات كحديث: (( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم،
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)) رواه
مسلم. وحديث: (( اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لي مغفرة من عندكوارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )) رواه البخاري
ومسلم. وهكذا فإذا جلس الإمام - ولم يفهم المراد بالتسبيح أو أصر على
القيام لاعتقاده أنه مصيب- وقعد وسلَّم، سلَّم معه المأموم، ولا يسبقه في
السلام، لأن متابعة الإمام واجبة، ولا يجوز للمأموم الانصراف من الصلاة قبل
انصراف الإمام لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما جعل الإمام ليؤتم
به..))رواه البخاري ومسلم.
مسألة: حكم من تيقن وقوع الإمام في خطأ ولم ينبهه!
إذا تيقن المأموم وتأكد أن الإمام زاد أو أنقص ركناً في الصلاة أو ركعة،
ولم ينبهه بطلت صلاته دون أن يؤثر ذلك على صلاة الإمام وصلاة المأمومين
غيره، وذلك لاعتقادهم تمام الصلاة وعدم الزيادة أو النقص، فإن نبه الإمام
أو تنبه من تلقاء نفسه بعد انقضاء الصلاة، لزمه أن يعود فيحرم بالصلاة فيتم
النقص: إن كان ركعة صلاها، أو ركناً كسجود أو ركوع أعاد الركعة التي حصل
النقص أو الزيادة فيها، ثم سجد سجدتي السهو، حتى لو كان الفاصل قد تخلله
كلام أو فعل في أمور الدنيا ما دام في المسجد لم يخرج منه؛ لما رواه
البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهذا لفظ البخاري: عن أبي هريرة -رضي الله
عنه- قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي
ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، كأنه غضبان،
ووضع يدي اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه
اليسرى، وخرجت السرعان1 من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم
أبوبكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو
اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: (لم أنس ولم تقصر)
فقال: (أكما يقول ذو اليدين) فقالوا: نعم، فتقدم فصلَّى ما ترك ثم سلَّم
ثم كبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده
أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه – أي سألوا الراوي- ثم سلَّم؟
فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلَّم)).
ففي هذا الحديث عدة مسائل تخص المأموم:
1.أن ذا اليدين ومن معه تيقنوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنقص من
الصلاة، فلم يسكت ذو اليدين عما يعتقده، بل نبه النبي -صلى الله عليه وسلم-
عن النقص ووافقه بقية المأمومين...
2.مشروعية تنبيه الإمام عن النقص أو الزيادة سواء داخل الصلاة أم خارجها،
ويتم الإمام ما نقص ثم يسجد سجدتين للسهو، وإذا كانت هناك زيادة فإن الإمام
ومن معه يسجدون للسهو اتباعاً لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقد جاء في حديث ابن مسعود( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الرباعية خمساً، فلما نبه قام فسجد سجدتين للسهو).
إذن نخلص إلى أن المأموم عليه واجبان عند حصول خلل في الصلاة:
1.تنبيه الإمام بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
2.إذا قام الإمام لزيادة ركعة أو ركن فلا يفعل معه تلك الزيادة، بل ينتظره حتى يعود إلى الأكمل في الصلاة، ثم يسلم معه..
وسنأتي إن شاء الله على حالات أخرى للمأموم – يجب مراعاتها والتنبه لها أثناء تأدية الصلاة..
والله الموفق،،
مواضيع مماثلة
» سهو المأموم خلف الإمـام
» أحوال المأموم مع الإمام
» ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح ؟
» الحالات التي قد تطرأ لهم في عباداتهم ومعاملاتهم؟
» متى يدرك المأموم الركوع مع الامام وتحسب له ركعة ؟؟؟؟
» أحوال المأموم مع الإمام
» ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح ؟
» الحالات التي قد تطرأ لهم في عباداتهم ومعاملاتهم؟
» متى يدرك المأموم الركوع مع الامام وتحسب له ركعة ؟؟؟؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin