بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 33 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 33 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
كفارة النذر.. تختلف حسب طبيعته
صفحة 1 من اصل 1
كفارة النذر.. تختلف حسب طبيعته
كفارة النذر.. تختلف حسب طبيعته
بقلم : سعد الدين هلالي
النذر في اصطلاح الفقهاء: هو إلزام المكلف نفسه بطاعة الله تعالي لم تكن عليه بأصل الشرع واجبة. مثل الصيام والصدقة والذبح والعمرة.
وأجمع الفقهاء علي مشروعية النذر. ووجوب الوفاء به في الجملة. لعموم قوله تعالي: "وليوفوا نذورهم" "الحج 29" وقوله سبحانه: "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" "الانسان 7" وأخرج البخاري عن عائشة. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". واخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام. فكيف تري؟ فقال صلي الله عليه وسلم : "اذهب فاعتكف يوما" وفي رواية: أنه قال: يا رسول الله. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال صلي الله عليه وسلم: "أوف بنذرك".
وقد اختلف الفقهاء في حكم النذر بالمستحيل. وحكم النذر بالمعصية. وحكم النذر بالمباح كالأكل والشرب. هل يكون لاغياً كأن لم يكن. لأنه وقع علي غير الوجه الشرعي. أو أنه يوجب كفارة يمين. لما أخرجه النسائي بسند فيه ضعيف. عن عمران بن حصين. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا نذر في غضب. وكفارته كفارة يمين" كما اختلف الفقهاء في نذر اللجاج. وهو الصادر بصيغة التعليق كاليمين. مثل قول الناذر. إن نجحت في الامتحان فعلي صوم شهر. أو إن لم أكن صادقاً فعلي صوم كذا. هذا النوع من النذر اختلف الفقهاء في حكم الوفاء به علي ثلاثة مذاهب.
المذهب الأول: يري أن من نذر لجاجاً فهو بالخيار إن شاء وفي بنذره وإن شاء تحلل من نذره بكفارة يمين. وهو آخر ما روي عن أبي حنيفة. وحجتهم: ما أخرجه الترمذي بسند فيه مقال عن عائشة. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية الله. وكفارته كفارة يمين" وأيضا فإن نذر اللجاج يشبه في صورته اليمين فأخذ حكمه.
المذهب الثاني: يري وجوب الوفاء بنذر اللجاج. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك وقول عند الشافعية. وحجتهم. عموم الأمر بالوفاء بالنذر.
المذهب الثالث: أن نذر اللجاج هذا ليس نذراً بل هو يمين أو في حكم اليمين. والحنث فيه يوجب الكفارة. وهو قول بعض المالكية والأظهر عند الشافعية. ورواية عند الحنابلة. وروي عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة وحفصه وحجتهم: ما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة يمين".
ويجوز للمستفتي أن يعمل بأحد هذه المذاهب. لصدورها من أهل الذكر والاجتهاد. ويكون الاختيار له منها بحسب المصلحة التي تتفق مع ظروفه. وإذا اختار مذهب الجمهور بالتحلل من النذر عن طريق كفارة اليمين. لعموم حديث عقبة في صحيح مسلم. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة يمين" فإن كفارة اليمين قد بينها الله تعالي في قوله: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" "المائدة: 89".
بقلم : سعد الدين هلالي
النذر في اصطلاح الفقهاء: هو إلزام المكلف نفسه بطاعة الله تعالي لم تكن عليه بأصل الشرع واجبة. مثل الصيام والصدقة والذبح والعمرة.
وأجمع الفقهاء علي مشروعية النذر. ووجوب الوفاء به في الجملة. لعموم قوله تعالي: "وليوفوا نذورهم" "الحج 29" وقوله سبحانه: "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" "الانسان 7" وأخرج البخاري عن عائشة. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". واخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام. فكيف تري؟ فقال صلي الله عليه وسلم : "اذهب فاعتكف يوما" وفي رواية: أنه قال: يا رسول الله. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال صلي الله عليه وسلم: "أوف بنذرك".
وقد اختلف الفقهاء في حكم النذر بالمستحيل. وحكم النذر بالمعصية. وحكم النذر بالمباح كالأكل والشرب. هل يكون لاغياً كأن لم يكن. لأنه وقع علي غير الوجه الشرعي. أو أنه يوجب كفارة يمين. لما أخرجه النسائي بسند فيه ضعيف. عن عمران بن حصين. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا نذر في غضب. وكفارته كفارة يمين" كما اختلف الفقهاء في نذر اللجاج. وهو الصادر بصيغة التعليق كاليمين. مثل قول الناذر. إن نجحت في الامتحان فعلي صوم شهر. أو إن لم أكن صادقاً فعلي صوم كذا. هذا النوع من النذر اختلف الفقهاء في حكم الوفاء به علي ثلاثة مذاهب.
المذهب الأول: يري أن من نذر لجاجاً فهو بالخيار إن شاء وفي بنذره وإن شاء تحلل من نذره بكفارة يمين. وهو آخر ما روي عن أبي حنيفة. وحجتهم: ما أخرجه الترمذي بسند فيه مقال عن عائشة. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية الله. وكفارته كفارة يمين" وأيضا فإن نذر اللجاج يشبه في صورته اليمين فأخذ حكمه.
المذهب الثاني: يري وجوب الوفاء بنذر اللجاج. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك وقول عند الشافعية. وحجتهم. عموم الأمر بالوفاء بالنذر.
المذهب الثالث: أن نذر اللجاج هذا ليس نذراً بل هو يمين أو في حكم اليمين. والحنث فيه يوجب الكفارة. وهو قول بعض المالكية والأظهر عند الشافعية. ورواية عند الحنابلة. وروي عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة وحفصه وحجتهم: ما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة يمين".
ويجوز للمستفتي أن يعمل بأحد هذه المذاهب. لصدورها من أهل الذكر والاجتهاد. ويكون الاختيار له منها بحسب المصلحة التي تتفق مع ظروفه. وإذا اختار مذهب الجمهور بالتحلل من النذر عن طريق كفارة اليمين. لعموم حديث عقبة في صحيح مسلم. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة يمين" فإن كفارة اليمين قد بينها الله تعالي في قوله: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" "المائدة: 89".
مواضيع مماثلة
» لا أتذكر قضاء أيامي الفائتة .. هل من كفارة ؟ اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - لا أتذكر قضاء أيامي الفائتة .. هل من كفارة ؟
» متى تجب كفارة الظهار؟
» ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟
» كيفية كفارة الظهار
» متى تجب كفارة الظهار؟
» ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟
» كيفية كفارة الظهار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin