ما حكم من جامع زوجته وهي حائض ؟
******************************
الجواب:
أولا: حكم الجماع في الحيض:
الجماع في الحيض حرام؛ لقوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " البقرة(222).
والأصل أن الجماع في الحيض مضر، وكل ما أضر بالمسلم فهو حرام عليه، قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".
ومن وقع في الجماع في الحيض وهو عالم بالحرمة فهو آثم ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه سواءً أكان رجلاً أو امرأةً ؛ لأنه ارتكب أمراً محرماً عليه . ومن وقع فيه جاهلا بالحكم فلا إثم عليه .
*** وعلي من جامع في الحيض
أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، هذا بالإضافة إلي أن عليه كفارة .
لكن في وجوب الكفارة أو استحبابها خلاف بين المذاهب.
فقد استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار ( أي ما يقدّر في الوقت الحالي بجرامين وثمن الجرام من الذهب عيار 24) إن كان الجماع في أول الحيض. وبنصف دينار إن كان الجماع في آخر الحيض.
***وقد أوجب الحنابلة الكفارة في وطء الحائض .
واستدلوا بحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه » رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
والمرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل أيضا.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.