ما اتفق عليه علماء الفقه والصول من قواعد (1 )
******************************
أحبتى فى الله
ان القواعد التى اتفق عليهاعلماء الفقه والأصول وفروعها هى خمس قواعد ونريد ان نقف مع كل قاعدة منها وقفة توضيحية قصيرة
القواعد الفقهية -كما عرفها العلماء-
هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
وقد صاغ الفقهاء قواعد كثيرة بعبارات موجزة تدخل تحتها فروع كثيرة من
أبواب مختلفة من الفقه، وألفوا فيها كتباً كثيرة ومن هذه القواعد خمس قواعد
متفق عليها، وقصرها بعضهم على أربعة فقط، وهي .
اولا . اليقين لا يزول .
ثانيا ...ازالة الضرر او الضرر يزال ...
ثالثا...المشقة تجلب التيسير ...
رابعا ..العادة محكمة او العادة معتبرة ....
والخامسة .الأُمور تَتْبعُ المقاصد أوالأمور بمقاصدها
ولنقف مع القاعدة الأولى ...وهى ... أليقين لا يزول بالشك.
أحبتى فى الله
المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام ... العلم اليقين
ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغى على الأصل.
ومن فروع هذه القاعدة:
اولا ..لزوم البناء على اليقين لمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا
لأن الأربعة وجبت بيقين ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ولهذا قلنا اليقين لا يرفع بالشك.
ثانيا . . .لزوم البينة على المدعي....
والأصل في هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال .لا حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل باستصحاب الأصل وتندرج تحتها قاعدة
إلغاء الشك في المانع واعتباره في المقتضي الشرط.