مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

» قد نري تقلب وجهك في السماء.،،
اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:38 am من طرف Admin

» الماعون تفسير السعدى
اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:36 am من طرف Admin

» سوره الماعون
اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:34 am من طرف Admin

» اعمالهم كسراب. منتديات ملتقي الدعاه
اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:27 am من طرف Admin

» لماذا سكت نبي الله يعقوب علي جريمة ابناءه..
اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Emptyالأحد 07 أبريل 2024, 3:21 am من طرف Admin

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 50 بتاريخ الجمعة 25 مارس 2016, 12:22 am

اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3)

اذهب الى الأسفل

اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3) Empty اسئله واجوبه من فتاوى بن باز (3)

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 02 سبتمبر 2011, 7:27 am


س: حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول : لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج ، فهل يكمل نسكه متمتعاً ؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة ؟ (4)


__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ


(3) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297


(4) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1542 في 6/1/1417هـ ، وفي (جريدة الرياض ) يوم الخميس 30/11/1416هـ




(1/69)



ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة ، حكمه حكم من لبى ، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق ، فلو لم يلب فلا شيء عليه لأن التلبية سنة مؤكدة ، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ؛ لأنه ناو عمرة ، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين .

س: هل لبيك اللهم لبيك سنة أم واجب ؟ (1)


ج: سنة مؤكدة ، معناها : إجابة بعد الإجابة ، لبيك أي : إجابة لأمرك .


حكم تأخير التلبية بعد الإحرام


س: أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علماً بأني من أهل مكة فهل علي شيء ؟ (2)


__________


(1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ


(2) سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ




(1/70)



ج: لا حرج عليك ؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي ، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة قولية والواجب أن ينوي بقلبه نسكاً من حج أو عمرة أو كليهما ثم يلبي بذلك لأن ذلك أفضل ، يصرح بذلك بلسانه فيقول : "اللهم لبيك حجاً " أو "اللهم لبيك عمرة " أو "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند دخوله في الإحرام عندما يركب السيارة أو المطية ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن إحرامه والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو الإحرام ، والأفضل أن يلبي بذلك عند النية فيقول : "اللهم لبيك عمرة" إن كان متمتعاً بالحج ، أو يقول : "اللهم لبيك حجاً " إن كان مفرداً ، أو يقول : "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند إحرامه عند الدخول في ذلك بنيته في الميقات ، وإن كان من أهل مكة عند الحج يلبي به في مكانه في بيته عند خروجه إلى منى يقول : اللهم لبيك حجاً إذا كان في مكة أو من المحلين بها .

حكم من قال لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج وهو لا يريد إلا العمرة


س: وصلت إلى الميقات ومعي عائلتي وكنت كبيرهم وأعرفهم بمناسك الحج ونسيت وقلت في التلبية : لبيك اللهم عمرة متمتعاً ، ونحن نريد عمرة في رمضان فقط ، ولم أتذكر إلا عند وصولنا البيت الحرام . أرجو إفادتنا هل يلزمنا البقاء في مكة إلى أن نحج أو يلزمنا دم ونرجع إلى أهلنا ؟ (1)


ج: ليس عليكم شيء في ذلك ولا يضركم ذلك ، وليس عليكم إلا العمرة فقط التي أحرمتم بها ، ولا يلزمكم البقاء إلى الحج ولا يلزمكم فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء .


نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك


__________


(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الثامن في 4/12/1408هـ




(1/71)



س: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟ (1)

ج: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله " (2) فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه ، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة .


حكم من نسي اسم من حج عنها


س: رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟ (3)


ج: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي ؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .


س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته (4)


ج: مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى ؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : "إنما الأعمال بالنيات" (5) فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما .


__________


(1) نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 126 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) .


(2) سورة البقرة ، الآية 196


(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 3 عام 1404هـ


(4) نشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 1/12/1416هـ


(5) رواه البخاري في (بدء الوحي ) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله : "إنما الأعمال بالنية" برقم 1907




(1/72)



س: نويت الحج عن والدتي وأتيت من بلدي لكي أحج عنها ولكن عند الميقات لبيت بالحج ولم أذكر أن ذلك عن والدتي ، فهل يكون ذلك الحج عن والدتي أم لي ؟ رغم أني حججت عن نفسي من قبل ؟ (1)

ج: أنت على نيتك إن شاء الله ؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق على صحته .


حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي


س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك . وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل ؟ (2)


ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته ، وإذا عجز يصوم عشرة أيام ، والحمد لله ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه ، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي ، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله ؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه وقف بها مفطراً .


حكم الانتقال من الإفراد إلى القران


س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح ؟ (3)


__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بمنى في 8/12/1402هـ


(2) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213


(3) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213




(1/73)



ج: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام : قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة ، وقسم لبوا بالحج مفرداً ، وقسم لبوا بالعمرة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، قد لبى بالحج والعمرة جميعاً أي قارناً ؛ لأنه قد ساق الهدي ، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي . فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا . هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف ، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج . ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم ؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله –فإنه

يشق عليه ذلك ، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى . والله ولي التوفيق .


التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي


س: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع ، فكيف يرد على من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل ؟ (1)


__________


(1) نشر في جريدة (عكاظ) في العدد 11551 بتاريخ 10/12/1418هـ




(1/74)



ج: الأفضل التمتع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لولا أن معي الهدي لأحللت" (1) والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذه السنة .

يصح التمتع والقران من أهل مكة


س: هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط ، وهل يصح في حقهم التمتع أم القران في الحج ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ (2)


ج: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران ؛ لقول الله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب " (3) .


س: ما هو السبب في أن أهل مكة ليس لهم من أنواع الحج إلا الإفراد ؟ (4)


__________


(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس بن مالك برقم 12039 ، والبخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم 1651


(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1538 في 1/12/1416هـ


(3) سورة البقرة ، الآية 196


(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)




(1/75)



ج: الحج فرض على كل من استطاع السبيل إليه من أهل مكة وغيرهم بإجماع المسلمين ، وهكذا العمرة فرض في أصح قولي العلماء على الجميع ، ولكن أهل مكة ليس عليهم هدي التمتع والقران ، إذا حجوا متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة ؛ لقول الله سبحانه : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب " (1) . والله الموفق

القول بنسخ الإفراد قول باطل


س: يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا ، فما رأي سماحتكم في هذا القول ؟ (2)


ج: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة ، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة : الإفراد والقران والتمتع ، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه ، لكن


إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل صلى الله عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل ، وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل ، والله ولي التوفيق .


حكم فسخ الإحرام


س: هل فسخ الإحرام سنة أم واجب ؟ (3)


ج: سنة مؤكدة .


المشروع لمن أحرم مفرداً أن يجعله عمرة


__________


(1) سورة البقرة ، الآية 196


(2) نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 125


(3) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام




(1/76)



س: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن اذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟ (1)

ج: إذا حج الإنسان مع جماعة وقد احرموا بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة ، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعاً ، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي .


الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة


س: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعاً فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه ؟ ومتى يحرم بالحج ؟ ومن أين؟ (2)


ج: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعاً فإن الأفضل أن يجعلها عمرة ، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا ، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج ، وليس معهم هدي ، أمرهم أن يجعلوها عمرة ، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارناً أو من الحج إن كان محرماً بالحج يوم العيد .


والمقصود أن من جاء مكة محرماً بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً في أشهر الحج وليس معه هدي ، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعاً وعليه دم التمتع .


القران لا يفسخ إلى الإفراد


__________


(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 11 في 11/12/1411هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 28 ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 133


(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ




(1/77)



س: ما حكم من نوى بالحج متمتعاً وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفرداً هل عليه هدي ؟(1)

ج: هذا فيه تفصيل ، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع ، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية ، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً فليس له ذلك ، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجاً فلا ، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي ؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع ، فإذا أحرم بهما جميعاً من الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك ، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعاً .


حكم من نوى التمتع ثم بدا له أن يحرم مفرداً


س: لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفرداً ، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز ؟ علماً بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة أسال الله أن يجزيكم عنا خيراً (2) ؟


__________


(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ




(1/78)



ج: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك ، ولكن عليه إذا عزم على أن يضحي عن نفسه بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً " (1) رواه الإمام مسلم في صحيحه . أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له بعد ما وصل الميقات أن يحرم بالحج فلا حرج في ذلك ، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحج ، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط .

من أحرم قارناً وبعد الإحرام حل


س: ما حكم من احرم بالحج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعاً ؟(2)


ج: نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارناً ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع .


الإحرام بالتمتع له وقت محدود


س: هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه ، وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية ؟ (3)


__________


(1) رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي ) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة .. برقم 1977


(2) نشر في جريدة (المدينة) في 21/11/1416هـ ، وفي العدد 12762 في 1/12/1418هـ ، وفي جريدة (الجزيرة ) بتاريخ 26/11/1416هـ


(3) نشر في جريدة (الجزيرة) بتاريخ 3/12/1415هـ ، وجريدة (الرياض ) في 7/12/1416هـ ، وجريدة (عكاظ) العدد 11545 في 4/12/1418هـ




(1/79)



ج: الإحرام بالتمتع له وقت محدود هو : شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج ، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل ، وإن أحرم بهما جميعاً سمي متمتعاً وسمي قارناً ، وفي الحالتين جميعاً عليه دم يسمى دم التمتع ، وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، لقوله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (1) فإن عجز صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة ، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ، فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارناً بين الحج والعمرة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا من كان معه الهدي ، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك ، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن ، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم ، وهذا هو الأفضل ، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك أجزأه وصح ، ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في يوم الثامن ، كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام .


س: المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه ؟ وهل له لأن يحرم قبل يوم التروية أم لا ؟ (2)


__________


(1) سورة البقرة ، الآية 196


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ




(1/80)



ج: المتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام ، فله أن يأتي زوجته وله أن يتطيب ويلبس المخيط وغير ذلك مما حرم عليه بالإحرام ، والتمتع بالعمرة إنما يكون بعد انسلاخ رمضان ، أما الإحرام بالعمرة قبل انسلاخ رمضان فلا يسمى تمتعاً وإنما يسمى عمرة . والسنة للمتمتع وغيره من المحلين بمكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا بالحج يوم الثامن ، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج بأمره عليه الصلاة والسلام .

الفدية تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج


س: فضيلة الشيخ : ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضان المبارك وأراد الحج بنفس العام ، فهل يلزمه الفدي ، وما هي أفضل أنواع النسك ؟ (1)


ج: من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفرداً في ذلك العام فإنه لا فدية عليه ؛ لأن الفدية إنما تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (2) . والذي أتى بعمرة في رمضان ثم أحرم بالحج في أشهره لا يسمى متمتعاً ، وإنما المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي : شوال وذو القعدة ، والعشر الأول من ذي الحجة ، ثم أحرم بالحج من عامه ، أو قرن بين الحج والعمرة فهذا هو المتمتع ، وهو الذي عليه الفدية .


والأفضل لمن أراد الحج ، أن يأتي بعمرة مع حجته ويطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يحرم بالحج في عامه ، والأفضل أن يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع .


وعلى المتمتع أن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى للعمرة ، ولا يجزئه سعي العمرة عن سعي الحج عند أكثر أهل العلم ، وهو الصواب ؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك


__________


(1) نشر في جريدة الجزيرة العدد 3535 في 29/9/1407هـ


(2) سورة البقرة ، الآية 196




(1/81)



س: ما قولكم في الذي يصوم في مكة ويجلس إلى وقت الحج مع العلم أنه في هذه الأثناء يسافر إلى جدة ويعود إلى مكة هل عليه فدي ؟ (1)

ج: إذا لم يؤد عمرة بعد رمضان وحج ذلك العام فليس عليه هدي ؛ لكونه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج .


حكم من أدى العمرة في آخر شوال ثم عاد بنية الحج مفرداً


س: أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفردا فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب علي الهدي أم لا؟(2)


ج: إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي ؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور ، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي ؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ، أما الجمهور فيقولون : إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول : إذا سافر مسافة قصر ، ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع ، والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع ولا دم عليه ، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه الهدي ، هدي التمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته .


حكم تمتع من رجع إلى بلده


__________


(1) صدر من مكتب سماحته برقم 4089/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية


(2) نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي 9 لشهر ذي القعدة 1406هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 40




(1/82)



س: هذا يسأل ويقول : إذا قدم من الرياض مثلاً معتمراً ثم رجع إلى الرياض ، ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعاً ؟ (1)

ج: هذا فيه تفصيل ، إذا قدم إنسان من الرياض مثلاً أو من المدينة أو من الطائف متمتعاً بالعمرة ، فطاف وسعى وقصر وحل ثم رجع إلى بلده : رجع إلى الطائف بلده أو إلى الرياض بلده أو إلى المدينة بلده أو غيرها ، ثم جاء ملبياً بالحج ، فهذا حكمه حكم المفرد حكم مجيئه الأخير حكم الإفراد فلا يكون عليه دم التمتع ، بل ليس عليه شيء وإنما يعمل عمل الحج إذا وصل مكة طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام أو في أي مكان من المسجد ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة . هذا يقال له طواف القدوم والسعي سعي الحج ، ثم يبقى على إحرامه ويخرج إلى منى وعرفات بإحرامه ، فإذا رجع من عرفات ومزدلفة يوم العيد ليس عليه إلا الطواف فقط طواف الإفاضة طواف الحج ، والسعي كفاه الأول . وإن قصد منى رأساً ولم يذهب إلى مكة بل قصد منى ثم عرفات فإنه عليه طواف وسعي بعد نزوله من عرفات ومزدلفة ، عليه طواف الحج وسعي الحج .


س: أنوي الحج متمتعاً فهل يصح لي الاعتمار في شوال والذهاب إلى أهلي ثم الرجوع إلى مكة للحج ؟ (2)


__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ


(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد التاسع عام 1409هـ




(1/83)



ج: لا مانع من ذلك إذا اعتمر الشخص في شوال ثم ذهب إلى أهله ثم رجع إلى مكة محرماً بالحج فلا بأس في ذلك ، وعند الجمهور لا يكون متمتعاً وليس عليه هدي بل يكون مفرداً للحج ، وعند ابن عباس يكون متمتعاً ولو ذهب إلى أهله ، وعلى هذا لا يكون هذا متمتعاً عند الأكثر ، وإن اعتبر نفسه متمتعاً وأهدى كان أحوط وأحسن ، أما إن رجع محرماً بالعمرة وحل منها ثم أقام حتى يحج ، فهذا متمتع وعمرته الأولى لا تجعله متمتعاً عند الجمهور ، ولكن صار متمتعاً بالعمرة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج .

لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه


س: شخص قصد مكة في أشهر الحج وتمتع بالعمرة إلى الحج ، فهل يجوز له الخروج بعد تحلله من العمرة إلى جدة ، وإن خرج إليها فهل يسقط عنه دم التمتع ، وإذا لم يسقط فهل تكون جدة من حاضر المسجد الحرام ؟ وإذا اعتبرت من حاضر المسجد الحرام فهل على من خرج إليها بعد تحلله من عمرته ثم رجع وحج ولم يفد دم آخر لتركه دم التمتع؟(1)


__________


(1) صدر من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية على سؤال مؤرخ في 28/2/1385هـ




(1/84)



ج: لا بأس بخروج المتمتع بعد تحلله من عمرته إلى جدة وغيرها من الحل إذا دعت الحاجة لذلك ويبقى عليه دم التمتع إذا كان قدم مكة بنية الحج ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم ولم يقل لهم : من خرج من الحرم سقط عنه الهدي ، ولو كان ذلك مسقطاً للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الخروج لابد أن يقع من الناس؛ لكثرتهم وتنوع الحاجات ، فلما لم ينبههم على هذا الأمر عُلم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة إلى الحج ، وذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعاً ويسقط عنه الدم ويجعل إحرامه بالحج في حكم المفرد ، وفي هذا نظر ، والصواب : أن الدم لا يسقط عنه لما تقدم ، ولعموم قوله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (1) ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على هذا المذهب ، لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفرداً أنه لا دم عليه . ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره ، وهذا وجهه ظاهر ، والقول به قريب لاسيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه . وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الدم على من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه مطلقاً ولو سافر إلى وطنه أو غيره ، لكن قول الجمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وتقدم أنه قول قريب ووجهه ظاهر ولا مانع من أن يكون مخصصاً لعموم الآية الكريمة السابقة .

ولكن لا ينبغي أن يجعل في حكمه من قدم إلى مكة قاصداً للحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم خرج لعارض لجدة أو غيرها ولم يرجع إلى وطنه فإن بينهما فرقاً واضحاً . والله المستعان .


__________


(1) سورة البقرة ، الآية 196




(1/85)



وأما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام إذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب إليها فليس بظاهر ، وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضري المسجد الحرام أو ليسوا منهم ارتباط في أصح الأقوال ، بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى .

أما ما يجب على من خرج إلى جدة ثم عاد وحج ولم يفد ، فالظاهر أنه لا يجب عليه إلا دم واحد وهو دم التمتع ، وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير ، وأما قول من قال : إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق إما مطلقاً أو بغير عذر دماً آخر ، فلا أعلم له وجهاً شرعياً يحسن الاعتماد عليه ، والأصل براءة الذمة فلا يجوز شغلها إلا بحجة واضحة .


لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة


س: بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك سيؤدون الحج مفردين ولا يهدون . (1)


ج: يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفرداً سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع ، وهو : رأس من الغنم أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية ؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع ، وقد قال الله سبحانه : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (2) ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة في أصح قولي العلماء إلا إذا رجع إلى بلاده ثم عاد بحج مفرد فلا شيء عليه .


باب محظورات الإحرام


المحرم يجتنب تسعة محظورات


س: ما هي الأشياء التي يجتنبها المحرم ؟ (3)


__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها في الجامع الكبير بالرياض في 15/2/1400هـ بعنوان (التحذير من الفتن)


(2) سورة البقرة ، الآية 196


(3) نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1401هـ




(1/86)



ج: المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي : اجتناب قص الشعر ، والأظافر ، والطيب ، ولبس المخيط ، وتغطية الرأس ، وقتل الصيد ، والجماع ، وعقد النكاح ، ومباشرة النساء كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل ، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع ، فإذا كمل الثاني حل له الجماع .

حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلاً


س: رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقه بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر والثواب ؟ (1)


ج: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه ، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام ، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك .


وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ، ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله عز وجل : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " (2) . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء .


حكم كد الشعر


س: ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم ، هل فيه حرج ؟ (3)


__________


(1) نشرت في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 227


(2) سورة البقرة ، الآية 286


(3) من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ




(1/87)



ج: المحرم لا يكد شعراً . أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج . أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام ، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعراً ولا ظفراً ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها ، ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه ، ولا يقتل الصيد ، كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم ، ولا يعقد النكاح ، ولا يخطب زوجة ، ولا يعقد لموليته وهو محرم ، كل هذه محرمة في الإحرام، وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من إحرامه كل هذه ممنوعة في الإحرام .

س: لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب ، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي مع العلم أنه كان اسود وأكملت حجي كبقية المسلمين . فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى ، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود ؟ (1)


__________


(1) من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الثالث




(1/88)



ج: ليس عليكما شيء والحمد لله ، إحرامكما الأول باق وصحيح ، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي ؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء ؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى ثم إكمالكما مناسك الحج ليس فيه شيء ، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر ، فهذا محل نظر ، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما ، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء :

إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.


أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد .


أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية ، هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز ، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء


عليكما كما تقدم . وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس ، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة ، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال ولبس المرأة على حال لا يتشبه أحدهما بالآخر ، فيكون لباس الرجال على حال ولباس النساء على حال .


حكم سقوط الشعر من رأس المحرم


س: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟ (1)


__________


(1) نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 129 ، وفي جريدة (الشرق الأوسط) العدد 3514 في 12/7/1988م ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 6 ، وفي جريدة (اليوم) العدد 8701 في 4/12/1417هـ




(1/89)



ج: إذا سقط من رأس المحرم –ذكراً كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها .

حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم


س: هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام ؟ مثل الزائد من الجلد الجاف(1)


ج: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيء ، ولا من شعره فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئاً ، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول ، وحتى يضحي المضحي ، وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي ، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته ، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء ، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها ، أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما ؛ لأن كلاً من هؤلاء ليس بمضح وإنما هو وكيل ، والله الموفق .


ضابط تغطية الرأس للمحرم


س: ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم ، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه ، هل ذلك يعد من تغطية الرأس ؟ (2)


__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ


(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ




(1/90)



ج: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة ، وإنما التغطية المحرمة هي : ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة ، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك . أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة ؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم ، والله ولي التوفيق .

س: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس ؟(1)


ج: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة . وفق الله الجميع .


س: سماحة الشيخ ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي ، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل ؟ جزاكم الله خيراً ؟ (2)


ج: بسم الله والحمد لله ، إذا كنت جاهلاً فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسياً فليس عليك شيء والحمد لله .


حكم استخدام الكمامات للمحرم


س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ (3)


ج: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا ؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال : "لا تخمروا رأسه ولا وجهه " (4) يعني للمحرم الذي وقصته راحلته .


تحديد المخيط من اللباس للمحرم


س: ما هو تحديد المخيط من اللباس ، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام ؟ (5)


__________


(1) سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص . أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ


(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ


(3) سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ


(4) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265 ، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206


(5) نشر في كتاب (الدعوة) ج2 ص 173




(1/91)



ج: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط ، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها ، أو نصفه الأسفل كالسراويل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال : "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين . وليقطعهما أسفل من الكعبين " (1) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر ، ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص ، أو نصفه الأعلى كالفنيلة ، أو نصفه الأسفل كالسراويل ، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف . لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ، ولا يلزمه القطع على الصحيح ؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال : "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" (2) متفق على صحته . ولم يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدماً والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد ذلك . والله الموفق

يجوز خياط ثياب الإحرام إذا تمزقت


س: إذا كان الإنسان محرماً بالحج أو العمرة ، وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض فهل يجوز له أن يخيطه أم لا ؟ (3)


__________


(1) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177


(2) رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179


(3) من برنامج (نور على الدرب)




(1/92)



ج: له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره والأمر في ذلك واسع بحمد الله ، والمخيط المنهي عنه هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك ، أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكوناً من قطعتين أو أكثر ، خيط بعضهما في بعض فلا حرج فيه ، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس في ذلك .

س: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ (1)


ج: السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " (2) فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين . وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " (3) . وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع .


__________


(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في عام 1400هـ ، والعدد 3 في عام 1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى وأحكام تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 22 ، وفي مجلة (رابطة العالم الإسلامي) لشهر ذي القعدة عام 1406هـ ص 60


(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمر برقم 4881


(3) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177




(1/93)



وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ، بدليل سكوته عنه في عرفات . والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع . فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف .

أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين : من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك ، فقال : "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأن وجهها عورة ، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ، وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا " (1) والله ولي التوفيق .


حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة


__________


(1) رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم 23501 ، وأبو داود في (المناسك) باب المحرمة تغطي وجهها برقم 1833




(1/94)



س: فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به ، أنا منعني رؤسائي في العمل من الإحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي ؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا ؟ وماذا يجب علي في بلدي ؟ (1)

ج: إذا كنت عاملاً ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس ، أما إذا كنت عاملاً عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم ؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فالمسلمون على شروطهم والله يقول : "أوفوا بالعقود " (2) أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء ، ولا تلبس المخيط بل تلبس إزاراً ورداءً وتكشف رأسك ، أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية ، وإن كنت حججت صح الحج ، لكنك عصيت ربك في هذا ؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك ، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس المخيط على البدن ، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريباً ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس ، وعما جعلت على بدنك من اللباس ، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة . الله يهدينا وإياكم والمسلمين .


حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام بعد إحرامه


س: رجل لبس ملابس الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ثم استدعي للسفر في مهمة عاجلة فخلع ملابسه فماذا يكون عليه ؟ (3)


__________


(1) سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ


(2) سورة المائدة ، الآية 1


(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1678 في 18/شوال 1419هـ




(1/95)



ج: هذا السؤال فيه تفصيل ، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام ، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك ؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرماً ، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه من حج أو عمرة ، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلاً ، أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعداداً لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه ؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم . والله أعلم .

لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه


س: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم ، ليحفظ فيه نقوده ، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه ؟ (1)


ج: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه ، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها ، وبالله التوف
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7493
نقاط : 25553
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى